بشأن نظام استخدام وعلاوات الأطباء والصيادلة في القوات المسلحة الأردنية رقم (54) لسنة1970 صادر بمقتضى المادة (134) من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الأردنية رقم (35) لسنة1966.
المادة (1) : يسمى هذا النظام (نظام استخدام وعلاوات الاطباء و الصيادلة في القوات ...
المادة (1) : مواضيع الاختصاص:
تشمل مواضيع التخصص جميع الاختصاصات الطبية واختصاصات ط ...
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:-
القائد: ...
المادة (2) : علاوات الاختصاص:
أ- علاوة الصنف الاول 45 دينارا شهريا.
ب- علاوة ...
المادة (3) : المؤهلات المطلوبة للحصول على علاوة الاختصاص للصف الاول هي:
أ- ان يكون حائزا على احدى الدرجات العل ...
المادة (3) : تعيين الاطباء والصيادلة في القوات المسلحة:
أ- يعين طبيب الصحة الحائز على شهادة الطب من جامعة او ك ...
المادة (4) : عقود الاستخدام:
أ- يخضع الاطباء والصيادلة الذين يتم استخدامهم في القوات المسلحة لاحكام قانون التق ...
المادة (4) : المؤهلات المطلوبة للحصول على علاوة اختصاص الصنف الثاني.
أ- شهادة اختصاص ( دبلوم ) او ما يعادلها ف ...
المادة (5) : المؤهلات المطلوبة للحصول على علاوة اختصاص الصنف الثالث:
أ- ممارسة المهنة مدة خمس سنوات بعد التخرج ...
المادة (5) : الترفيع
ا- يتم ترفيع الاطباء والصيادلة وفق القوانين والانظمة المعمول بها في القوات المسلحة الاردن ...
المادة (6) : يشترط لاستحقاق علاوة الاختصاص المقررة ...
المادة (6) : الرواتب والعلاوات:
ا- تسري انظمة الرواتب المعمول بها في القوات المسلحة الارد ...
المادة (7) : المكافآت:
تدفع المكافآت للاخصائيين من الاطباء والصيادلة وفق الشروط التالية:-
أ- يستحق الطبيب او ...
المادة (7) : علاوات الادارة:
أ- يستحق الاطباء والصيادلة علاوات الادارة اذا شغلوا الوظائف التالية:
مدير الخدم ...
المادة (8) : تعطى علاوات فنية للاطباء والصيادلة كما لو هو مبين تاليا:
أ- اطباء الصحة
ملازم تحت التدريب 20 دي ...
المادة (8) : تعويض العطل والضرر الناتج عن الخدمة:
ا- في حالة الوفاة بسبب الخدمة:
1- اذا كانت خدمة الطبيب او ...
المادة (9) : الاختصاص:
ا- يجوز ايفاد الطبيب او الصيدلي الى خارج المملكة للتخصص في احد فروع الطب او الصيدلة ويت ...
المادة (10) : للطرفين المتعاقدين اعادة النظر في ...
المادة (11) : يحظر على الأطباء والصيادلة القاء المحاضرات او تقديم المشورة الفنية او العمل ...
المادة (12) : للقائد العام اصدار التعليمات ...
المادة (13) : يلغى نظام استخدام الاطباء والصيادلة في القوات المسلحة ...
التوقيع :