بشأن نظام صندوق التعاون لضباط المخابرات العامة رقم (62) لسنة 1969 صادر بالاستناد الى المادتين (5) و (12) من قانون المخابرات العامة رقم (24) لسنة 1964.
المادة (1) : يسمى هذا النظام ( نظام صندوق التعاون لضباط المخا ...
المادة (2) : تجمع أموال هذا الصندوق من الاشتراكات الإلزامية الت ...
المادة (3) : تعني كلمة ( ضابط ) الواردة في المادة الأولى كل ضاب ...
المادة (4) : الغاية من تأسيس هذا الصندوق تقديم المساعدات المالية للضباط الذين يتركون الخدمة بسبب الاستغناء ع ...
المادة (5) : يكون بدل الاشتراك الشهري في الصندوق ثمانية دنانير يحسم من الراتب الش ...
المادة (6) : يرد مبلغ الاشتراك دون فائدة أو مكافأة للضابط الذي تنتهي خدمته بالاستقالة أو بالإحال ...
المادة (7) : يرد مبلغ الاشتراك للضابط الذي يفصل من الخدمة لارتكابه أي جريمة من الجرائم التالية المنصوص عليها في ...
المادة (8) : يعتبر اشتراك الضابط في الصندوق إلزامياً طي ...
المادة (9) : أ. يمنح الضابط الذي تنتهي خدمته في دائرة المخابرات العامة بسبب الاستغناء عن خدماته أو إحالته على ال ...
المادة (10) : أ. يخصم من مقدار المكافأة الكاملة قيمة الاشتراكات المتبقية عن مدة الاشتراك الكاملة با ...
المادة (11) : أ. عند إعادة ضابط للخدمة وكان قد استوفى عند خروجه منها مكافأة عن مدة اشتراكاته السابقة يحصل منه الا ...
المادة (12) : تستثمر أموال الصندوق بإيداعها في أحد المصارف في المملكة الأردنية الهاشمية أو بإقراضها للمشت ...
المادة (13) : يعطى القرض للضابط بقرار من الهيئة الإدارية للصندوق ويحدد مبلغ القرض ...
المادة (14) : يعين مدير المخابرات العامة ضابطاً حقوقياً من د ...
المادة (15) : يؤلف للصندوق هيئة إدارية من ثلاثة ضباط ينتخبهم مدي ...
المادة (16) : ينسب رئيس الهيئة الإدارية إلى المدير تعي ...
المادة (17) : يكون السكرتير أمين الصندوق والكاتب المحاسب مسؤولين أمام الهيئة الإدارية عما يلي:
أ. أي ضياع يلحق ب ...
المادة (18) : إذا خلا مكان احد أعضاء الهيئة الإداري ...
المادة (19) : السنة المالية لهذا الصندوق تبدأ من أول كانون ...
المادة (20) : تمسك الدفاتر المالية بكل دقة واعتناء من قبل السكرتير أمين الصندوق والكاتب المحاسب وهي الدفاتر التال ...
المادة (21) : على السكرتير أمين الصندوق أن يرفع إلى الهيئة الإدارية بنهاية كل سنة مال ...
المادة (22) : لمدير المخابرات العامة صلاحية إصدار التعليمات لتنمية موارد ...
المادة (23) : لمدير المخابرات صلاحية اختيار الجهة التي ي ...
المادة (24) : تقيد المبالغ التي حسمت من رواتب ضباط المخابرات العامة باسم صندوق التعاون والفوائد التي حصلت وبالنسب ...
المادة (25) : لا تترتب على الحكومة التزامات ما ...
المادة (26) : لا تسري أحكام هذا النظام على التلاميذ العسكريين الذين يدرسون على نفقة دائرة المخابرات العامة في الد ...
التوقيع : الحسين بن طلال