بشأن النظام المالي لمؤسسة التليفزيون رقم (152) لسنة 1966 صادر بمقتضى المادة (4) من قانون مؤسسة التليفزيون المؤقت رقم (52) لسنة 1966.
المادة (1) : يسمى هذا النظام (النظام المالي لمؤسسة التلف ...
المادة (2) : إيفاء للغايات المقصودة من هذا النظام يكون للعبارات والكلمات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم ...
المادة (3) : تنظم المؤسسة موازنة خاصة بها في الشهور الثلاثة الأخيرة من السنة المالية ، وبعد تصديقها من قبل ...
المادة (4) : عند نفاذ مخصصات أي مادة في الموازنة ، باستثناء الرواتب ، خلال السنة المالية يجوز للمدير العام ، بعد ...
المادة (5) : توقع مخصصات المؤسسة في حساب خاص في بنك يعينه الوزير بتنسيب من المدير العام ، ويتم الصرف من هذا الحس ...
المادة (6) : -أ- المدير العام مسؤول عن حسابات المؤسسة وتقع تحت إدارته وإشرافه العامين جميع المعاملات المالية ، و ...
المادة (7) : أ- المحاسب مسؤول عن مسك الدفاتر الحسابية بصورة صحيحة وعن حفظها ، ومكلف بإعطاء التقارير المالية التي ...
المادة (8) : كل موظف يسبب صرف مبالغ زيادة عن المخصصات التي هي تحت مراقبته أو يتسبب في صرف مبالغ دون ترخيص أو عن ...
المادة (9) : لا يجوز إجراء المحو في اية حسابات إنما يجري التصحيح اللازم بشطب الأرقام المراد حذفها بخط واحد بالحب ...
المادة (10) : أ- عند وقوع أي ختلاس أو ضياع في أموال المؤسسة أو الطوابع أو الوصولات ذات القوائم فعلى المحاسب المسؤ ...
المادة (11) : تدفع أثمان اللوازم واجور الخدمات بموجب مطالبات ووثائق أصولية مقدمة من صاحب الاستحقاق ...
المادة (12) : تنظم مستندات الرواتب والأجور وتصرف بتعليمات ي ...
المادة (13) : يحق للمدير العام إصدار سلفات نفقات مؤقتة للموظفين الذين تقتضي طبيعة أعمالهم إمساك مثل ...
المادة (14) : المدير العام مسؤول عن إصدار التعليمات اللازمة لمراقبة وتنظيم النفقات ...
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية