تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : تنظر المحاكم الآتي بيانها حسب اختصاصاتها وطبق أحكام هذا القانون في جميع النزاعات المدنية والتجارية.
المادة (2) : تنظر هذه المحاكم في جميع النزاعات المبينة بالفصل المتقدم بين جميع الأشخاص المقيمين بالتراب التونسي مهما كانت جنسيتهم. كما تنظر في الدعاوى التي ترفع إليها ضد التونسي المقيم خارجه. أما إذا قدمت الدعوى ضد أجنبي مقيم خارج التراب التونسي فليس لها أهلية النظر في شأنها إلا في الحالات الآتية: أولا: إذا رضي بالتقاضي لديها ما لم تكن الدعوى متعلقة بعقار خارج التراب. ثانيا: إذا كان له بتونس مقر مختار أو كان له بها من يمثله. ثالثا: إذا كانت الدعوى متعلقة بأموال منقولة أو غير منقولة موجودة بتونس. رابعا: إذا كانت الدعوى ناشئة عن حادثة وقعت بتونس أو عقد أبرم بها أو نفذ فيها أو كان مشروطا تنفيذه فيها. خامسا: إذا كانت الدعوى متعلقة بإرث مواطن تونسي أو بتركة افتتحت بتونس. سادسا: إذا كانت للدعوى صلة بقضية قائمة أمام القضاء التونسي أو بإجراءات تحفظية واجبة التنفيذ بتونس أو كانت تتعلق بأمور يختص القضاء التونسي بالنظر فيها. سابعا: في جميع الأحوال التي يختص فيها قضاء بلاد ذلك الأجنبي بالنظر في القضايا المرفوعة على التونسيين وذلك على سبيل المعاملة بالمثل.
المادة (3) : لا عمل على كل اتفاق من شأنه مخالفة الاختصاص الحكمي المعين بالمجلة.
المادة (4) : لكل خصم حق الاطلاع على أوراق النازلة وعلى جميع الوثائق التي أدلى بها خصمه.
المادة (5) : كل استدعاء أو إعلام بحكم أو تنفيذ يكون بواسطة عدل منفذ ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة (6) : المحاضر التي يحررها العدول المنفذون يجب أن تشتمل على ما يأتي: أولاً: التاريخ الذي حصل فيه الإعلام يوما وشهرا وسنة وساعة. ثانياً: اسم الطالب ولقبه وحرفته ومقره المختار واسم من يمثله عند الاقتضاء ولقبه ومهنته ومقره. ثالثا: اسم العدل المنفذ والمحكمة التي يعمل بدائرتها. رابعا: اسم الموجه إليه الإعلام ولقبه وحرفته ومقره وإن لم يكن له مقر معلوم وقت الإعلام فآخر مقر كان له. خامسا: اسم من سلم إليه الإعلام وإمضاؤه أو وضع علامة إبهامه على الأصل أو تسجيل امتناعه وسببه. سادسا: إمضاء العدل المنفذ على كل من الأصل والنظير سابعاً: بيان مصروف وأجر الإعلام على كل من الأصل والنظير. ثامناً: عدد المحضر الرتبي بمكتب العدل المنفذ.
المادة (7) : النظير يسلم إلى الشخص نفسه أو في مقره الأصلي أو في المقر المختار إن كان قد اختار مقرا
المادة (8) : إذا لم يجد العدل المنفذ المطلوب إعلامه في مقره عليه أن يسلم نظير محضر الإعلام إلى وكيله أو خادمه أو لمن يكون ساكنا معه بشرط أن يكون مميزا. فإذا لم يجد أحد أو امتنع من وجده من تسلم النظير يقع تسليمه إلى المحرك أو شيخ الفريق الذي بدائرته مقر ذلك الشخص وفي هاته الحالة يجب على العدل المنفذ أن يوجه له في ظرف أربع وعشرين ساعة مكتوبا مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ إلى مقره الأصلي أو مقره المختار يعلمه فيه بتسليم النظير كيف ذكر.
المادة (9) : إذا كان المقصود بالإعلام مقيما خارج التراب التونسي وكان معلوم المقر في الخارج فإن الإعلام بوضع بالمحكمة التي بدائرتها مقر الطالب بالمعلقة المعدة للإعلانات الرسمية كما يوجه له نظير منها صحبة مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ.
المادة (10) : إذا بارح المقصود بالإعلام مقره وصار مجهول المقر بلغ الإعلام إلى آخر مقر كان له في شخص المحرك أو شيخ الفريق. وإذا كان مجهول المقر مطلقا فإن نظير الإعلام يوضع بالمحكمة طبق الفصل قبله كما يوضع نظير آخر بمركز الولاية التي بدائرتها مقر الطالب.
المادة (11) : الإعلام الواقع للدولة وسائر الذوات المعنوية يقع إبلاغه لمكتبها بالمكان الذي استقرت به بصفة رسمية أو لمكتب أحد فروعها الذي يهمه الامر
المادة (12) : ليس على المحكمة أن تقوم بأي سعي لتكوين أو إتمام أو إحضار حجج الخصوم.
المادة (13) : المسقطات كلها وجوبية تتمسك بها المحكمة من تلقاء نفسها.
المادة (14) : يكون الإجراء باطلا إذا نص القانون على بطلانه أو حصل بموجبه مساس بقواعد النظام العام أو أحكام الإجراءات الأساسية وعلى المحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها. أما مخالفة القواعد التي تهم غير مصالح الخصوم الشخصية فلا يترتب عليها بطلان الإجراء إلا متى نتج عنها ضرر للمتمسك بالبطلان وبشرط أن يثيره قبل الخوض في الأصل.
المادة (15) : التمسك بالمبطلات المنصوص عليه بالفقرة الثانية من الفصل 14 والقيام بطلب التخلي عن النظر في النازلة بدعوى سابقية نشرها بمحكمة أخرى أو بدعوى ارتباطها بنازلة أخرى يجب أن يكون دفعة واحدة وقبل كل جواب في الأصل وطلب إدخال من شأنه أن يرجع عليه بالدرك أو الضمان في النازلة يجب أن يقع قبل أن تعين القضية لجلسة المرافعة.
المادة (16) : في الصور التي جاءت بها الفصول المتقدمة يمكن للمحكمة أن تقضي فيما وقعت إثارته مع الأصل كما يمكن لها أن تقضي في شأنه بانفراده.
المادة (17) : يمكن للطرفين في كل طور من أطوار القضية إثارة مرجع نظر المحكمة بناء على عدم مراعاة القواعد المتعلقة بمرجع النظر الحكمي. ويجب في هذه الصورة على المحكمة أن تبت في مرجع النظر.
المادة (18) : الخصم الذي يقع استدعاؤه لدى محكمة متحدة الدرجة مع المحكمة التي كان يجب رفع النازلة لديها له طلب التخلي عنها للمحكمة الراجع إليها النظر بشرط طلب ذلك قبل الخوض في أصل النازلة وإلا فمطلبه غير مقبول.
المادة (19) : حق القيام لدى المحاكم يكون لكل شخص له صفة وأهلية تخولانه حق القيام بطلب ما له من حق و أن تكون للقائم مصلحة في القيام. غير أنه في المادة الاستعجالية يمكن قبول القيام من طرف القاصر المميز إذا كان هناك خطر ملم. ومن واجب المحكمة رفض الدعوى إذا تبين لها من أوراق القضية أن أهلية القيام بها منعدمة أو لم تكن للطالب صفة القيام بها. غير أنه إذا كان شرط الأهلية المقيدة هو المختل عند القيام فإن تلافيه أثناء نشر القضية يصحح الدعوى. وتقضي المحكمة فيما وقعت إثارته في هذا الشأن طبق ما هو مبين بالفصل 16.
المادة (20) : توصف بدعاوى شخصية الدعاوى المبنية على التزام شخصي مصدره القانون أو العقد أو شبه العقد أو الجنحة أو شبه الجنحة. وتوصف بدعاوى متعلقة بمنقول الدعاوى التي القصد منها استحقاق شيء منقول بطبيعته أو اعتبره القانون منقولا. وتوصف بدعاوى استحقاقية الدعاوى التي تستند إلى حق عيني عقاري. أما الدعاوى المبنية في آن واحد على حق عيني عقاري وحق شخصي فهي دعوى مختلطة وتلحق من حيث مرجع نظرها بالدعوى الشخصية إذا كان الحق العيني العقاري غير متنازع فيه.
المادة (21) : مرجع النظر في القضايا يتحرر بمقتضى طبيعة الدعوى ومقدار المال المطلوب فيها. ومقدار ما يحكم فيه نهائيا يحرر بنسبة المبلغ المطلوب. والعبرة في ذلك بالطلبات الأخيرة وذلك كله ما لم يظهر للمحكمة أن الطالب تعمد الزيادة أو التنقيص بقصد التأثير على قواعد الاختصاص، وفي هذه الصورة يجوز للمحكمة أن ترد القيمة إلى نصابها وتفصل في الاختصاص حسب القيمة الحقيقية لموضوع الدعوى.
المادة (22) : إذا كانت قيمة الشيء المتنازع فيه لا يمكن تعيينها، فالمحكمة الابتدائية يمكنها وحدها النظر في الدعوى والحكم فيها يكون ابتدائيا.
المادة (23) : إذا كانت قيمة الشيء غير معينة ولكن ممكن تعيينها فالمحكمة المتعهدة تعينها حسبما يقتضيه اجتهادها المطلق وذلك باعتمادها على قيمة ذلك الشيء يوم رفع الدعوى. وللمحكمة أيضا إذا وقع نزاع أن تأذن بإثبات تلك القيمة إن وقع طلب ذلك أو تأمر أصالة منها بتقديرها بواسطة أهل المعرفة. وإذا كان الأمر في كراء لا نزاع فيه فإن قيمة الشيء المتنازع فيه تحرر بمقدار الكراء السنوي.
المادة (24) : إذا كان المبلغ المطلوب من مشمولات دين أوفر منه حل أجله فإن الاعتماد يكون على الدين الأوفر مقدارا في تعيين مرجع النظر ودرجة الحكم.
المادة (25) : الغلة والبقايا وغرامات الضرر والمصاريف وغيرها من الأمور التابعة لها لا تضاف لأصل المبلغ المطلوب لتعيين مرجع النظر ودرجة الحكم إلا إذا كان أصل سابق عن الدعوى.
المادة (26) : إذا كانت الدعوى شاملة لعدة فروع ناشئة عن سبب واحد فإن تلك الفروع تضاف لتعيين مرجع النظر ودرجة الحكم. وإذا كانت الفروع ناتجة عن أسباب متباينة فإن كل واحد منها يحكم فيه بانفراده ابتدائيا أو نهائيا بحسب قيمته الحقيقية.
المادة (27) : الدعوى الواقع القيام بها من أشخاص متعددين أو ضد أشخاص متعددين أيضا ذوي مصالح متباينة ينظر فيها فيما يخص مقدار درجة الحكم لا بمجموعها ولكن بالنظر لمصلحة كل بانفراده2.
المادة (28) : دعوى المعارضة هي التي يقوم بها المطلوب للمدافعة عن نفسه في دعوى موجهة عليه بقصد معارضة طالبة فيما يطلبه منه أو لطلب المقاصة الحكمية أو لطلب غرم في مقابلة الضرر المتسبب عن القضية ولا تضاف تلك الدعوى إلى الدعوى الأصلية فيما يخص تحرير مقدار درجة الحكم لكن إذا كانت إحدى الدعويين تجاوزت مقدار ما يحكم فيه نهائيا فإن المحكمة لا تحكم في الكل إلا ابتدائيا.
المادة (29) : إذا وقع القيام بدعوى المعارضة لدى حاكم الناحية وكان مقدارها متجاوزا حد ما يحكم فيه فعليه التخلي عن النظر في كل من الدعويين للمحكمة الابتدائية ويكون الأمر بخلاف ذلك إذا كانت دعوى المعارضة متعلقة بغرم ما نشأ عن الدعوى الأصلية من الضرر. وإذا ظهر للمحاكم أن القائم بدعوى المعارضة تعمد الزيادة فيها قصد إخراجها عن نظره فإنه يجوز أن يرد القيمة إلى نصابها وفي الاختصاص حسب القيمة الحقيقية لموضوع الدعوى.
المادة (30) : المطلوب شخصا كان أو ذاتا معنوية تلزم محاكمته لدى المحكمة التي بدائرتها مقره الأصلي أو مقره المختار. أما في حال تعدد المطلوبين فالطالب مخير في رفع نازلته لحاكم الجهة التي بها مقر أحدهم.
المادة (31) : إذا كان المطلوب قاطنا خارج التراب التونسي فالقضية ترفع للمحكمة التي بدائرتها مقر الطالب.
المادة (32) : ترفع لدى المحكمة الابتدائية بتونس القضايا الموجهة على الدولة.
المادة (33) : الدعاوى الموجهة على الجمعيات وعلى الشركات والخلافات المتعلقة بتصفيتها أو قسمة مكاسبها والخلافات الواقعة بين الشركاء أو مديري الشركة والشركاء ترفع للمحكمة التي بدائرتها مقر الجمعية أو الشركة أو مقر فروعهما أو نيابتهما اللذين يهمهما الأمر.
المادة (34) : الدعاوى المتعلقة بالتركة ترفع لدى المحكمة التي افتتحت بدائرتها التركة. وإن افتتحت التركة خارج التراب التونسي فترفع للمحكمة التي بدائرتها جلّ التركة مع مراعاة الفصل 2 خامسا منه.
المادة (35) : جميع الدعاوى المتعلقة بالفلس ترفع للمحكمة التي بدائرتها محلّ الاستغلال الأصلي.
المادة (36) : تقع محاكمة المطلوب: أولاً - في صورة تعيين مكان للعمل بعقد لدى المحكمة التي بدائرتها المكان المعين أو لدى المحكمة التي بدائرتها المقر الأصلي للمطلوب أو مقره المختار. ثانياً - في صورة الضمان أو دعوى المعارضة أو التداخل في الخصومة لدى المحكمة المنشورة لديها الدعوى الأصلية في حدود اختصاصها.
المادة (37) : ترفع الدعوى المتعلقة بالمنقول لدى حاكم الجهة التي وقع بها الالتزام أو التي يجب إجراء العمل بها بالإلزام أو وقع إجراؤه بها أو أين وجد المنقول.
المادة (38) : ترفع للمحكمة التي بدائرتها العقار : أولا : الدعاوى الشخصية التي يقع القيام بها بمناسبة الأضرار التي تلحق العين، ثانيا : الدعاوى الحوزية، ثالثا : الدعاوى الاستحقاقية.
المادة (38) : يبذل قاضي الناحية ما في وسعه للصلح بين الأطراف.
المادة (39) : ينظر حاكم الناحية نهائيا في الدعاوي المدنية الشخصية والدعاوى المتعلقة بالمنقولات ومطالب أداء الديون التجارية التي لا تتجاوز أهمية جميعها المالية مائة دينار. ويحكم ابتدائيا في نفس تلك الدعاوي إلى نهاية مائتين وخمسين دينارا. ويختص بالحكم في قضايا النفقات. ويحكم نهائيا إذا كان مبلغ النفقة السنوي المحكوم به ولا يتجاوز سنتين دينارا أو ابتدائيا فيما زاد على ذلك مهما كان المبلغ المطلوب أو المحكوم به. وحكمه في ذلك ينفذ حالا بقطع النظر عن الاستئناف. ويختص أيضا بالحكم ابتدائيا في دعاوى الحوز وفي إصدار الأوامر بالدفع كما له النظر في إصدار الأذون على العرائض، ولا ينظر استعجاليا إلا: أولاً-في مطالب العقل التحفظية متى كان المقدار المطلوب من أجله العقلة لا يتجاوز حدود نظره. ثانياً -في مطالب إجراء المعاينات المتأكدة. ثالثا -في الصعوبات الناشئة عن تنفيذ الأحكام الصادرة منه مع مراعاة الفقرة الأخيرة من الفصل 210. رابعا - في مطالب توقيف تنفيذ أحكامه المعترض عليها. خامسا -في مطالب التمكين من نسخة تنفيذية ثانية من الأحكام الصادرة منه طبق الفصل 254.
المادة (40) : تنظر المحاكم الابتدائية في جميع الدعاوى عدا ما خرج عنها بنص خاص. ويكون حكمها نهائيا إذا لم تتجاوز قيمة الدعاوى خمسمائة دينار وابتدائيا فيما زاد على ذلك. كما يكون حكمها ابتدائيا في دعاوى الاستحقاق العقاري وفي المسائل المتعلقة بمرجه النظر وكذلك في دعاوى الأحوال الشخصية وفي كل الدعاوى الأخرى التي تكون فيها قيمة الشيء المتنازع فيه غير قابلة للتقدير. كما تنظر هذه المحاكم نهائيا بوصفها محاكم استئنافية في جميع الأحكام المستأنفة من محاكم النواحي التابعة لدائرتها.
المادة (41) : تختص المحاكم الاستئنافية بالنظر فيما يلي: أولاً - في استئناف الأحكام الابتدائية الصادرة من المحاكم الابتدائية التابعة لدائرتها. ثانياً - في استئناف الأحكام الاستعجالية الصادرة من رئيس المحكمة الابتدائية. ثالثاً -في استئناف الأحكام التي وصفت غلطا بكونها نهائية أو التي لم توصف بالصفة الابتدائية ولا النهائية. رابعاً -في استئناف الأحكام المتعلقة بمرجع النظر. ولا يمكن استئناف الأحكام التي تصدر أثناء النشر تحضيرية أو تمهيدية وكذا الأحكام الصادرة بصحة القيام أو الصادرة برفض التمسك بمقتضيات الفصول 13-14-15-18 إلا مع الحكم الصادر في أصل القضية.
المادة (42) : تنظر محكمة التعقيب في جميع الأحكام النهائية.
المادة (43) : ترفع الدعوى لدى حاكم الناحية بعريضة كتابية يسلمها الطالب أو من يمثله لكتابة المحكمة مشفوعة بما يفيد خلاص المعاليم. وتكون هذه العريضة مشتملة على اسم ولقب وحرفة ومقر الطالب والمطلوب وموضوع الدعوى وطلبات المدعي. ويجب على كاتب المحكمة أن يرسم تلك العريضة في يوم تلقيها بالدفتر المعد لذلك ثم يقدمها للحاكم.
المادة (44) : عندما يتلقى الحاكم عريضة الدعوى يأذن الكاتب باستدعاء الخصوم بواسطة أحد أعوان المحكمة أو السلطة الإدارية للحضور لديه في اليوم الذي يعينه لذلك. كما يكون للحاكم إذا رأى في ذلك مصلحة أن يأذن بطلب من المدعي أو بدونه باستدعاء المطلوب بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بواسطة العدل المنفذ.
المادة (45) : عندما يحضر الطرفان لدى الحاكم طوعا منهما أو بعد استدعائهما كما يجب يمكن للحاكم أني قضي بينهما في الحال بمحضر الكاتب بعد سماع مقالهما وتلقي مؤيداتهما. وإذا رأى الحاكم أن القضية لم تتهيأ للحكم يأذن بإتمام الإجراء اللازم لفصلها في أجل يحدده وينبه شفاهيا على الخصوم بالحضور في الجلسة التي يعينها.
المادة (46) : يضمن بالاستدعاء اسم ولقب وحرفة ومقر الطالب والمطلوب وموضوع الدعوى والمحكمة الراجع لنظرها فصل النازلة وتاريخ اليوم المعين للحضور، ويبين بالجذر اسم المبلغ وصفته وتاريخ التبليغ ويمضي عليه المستدعى إن كان يحسن الإمضاء أو ينص على عجزه أو امتناعه كما يمضي عليه المبلغ وهذا الجذر يضيفه كاتب المحكمة لملف القضية. "تنطبق أحكام الفصول 6 و7 و8 و9 و10 أعلاه على الاستدعاءات لدى محكمة الناحية بقدر ما لا تتخالف مع القواعد الخاصة بهذه المحكمة".(أضيفت بالقانون عدد40 لسنة 1963 المؤرخ في 14 نوفمبر 1963).
المادة (47) : النوازل المعروضة على حاكم الناحية تقيد على ترتيب قبولها وتاريخها بدفتر معد لهذا الشأن وينص بهذا الدفتر على أسماء الخصوم وموضوع الدعوى وتاريخ الحكم ونصه.
المادة (48) : في صـــورة استدعــاء الخصـوم كتابة ينبغي أن يكون الأجل المعين للحضور لا يقل عن ثلاثة أيام بين يوم بلوغ الاستدعاء واليوم المعين للحضور. وبعدم مراعاة هذا الأجل ينعدم العمل بالاستدعاء. غير أنه إذا كان هناك تأكد يقتضي النظر في القضية على وجه السرعة وبصورة لا يناسبها الأجل أعلاه فإنه يمكن للحاكم أن يأذن بوقوع الاستدعاء للمرافعة لديه من ساعة إلى أخــرى وينص على ذلك في الاستدعــــاء.
المادة (49) : يحضر الخصوم بأنفسهم أو بواسطة محام لدى حاكم الناحية في اليوم المعين بالاستدعاء أو المتفق عليه بينهم. وإذا لم يحضر الطالب بنفسه أو بواسطة محام فإن النازلة تطرح. وإذا لم يحضر المطلوب بعد بلوغ الاستدعاء إليه بنفسه أو بواسطة محام فإنه يحكم في النازلة كما لو كان حاضرا.
المادة (50) : تنطبق القواعد المقررة للإجراءات لدى المحاكم الابتدائية على قضايا محـاكم النواحي بقدر ما لا يتخالف مع الأحكام الخاصة بهـا.
المادة (51) : توصف "بدعوى حوزية"4. القضية التي خول القانون القيام بها لحائز عقار أو "حق عيني على عقار". وذلك بقصد استرجاع الحوز أو استبقائه أو تعطيل أشغال.
المادة (52) : القيام بطلب الحوز يكون: أولاً -لمن هو حائز بنفسه أو بواسطة غيره مدة عام بدون شغب حوزا مشاهدا بصفة مالك مستمرا بدون انقطاع ولا التباس وذلك لعقار أو حق عقاري وقصد بقيامه استرجاع حوزه أو استبقاءه عليه أو الاعتراف له به. ثانياً -من الذي له مصلحة في صدور الإذن بتعطيل الاشغال التي ربما ينجر منها شغب لو وقع اتمامها. ثالثاً -من الذي اغتصب منه بالقوة عقارا أو الانتفاع بحق ملكي مرتب على عقار قابل للقيام في شأنه بدعوى الحوز وذلك لاسترجاع الحوز أو الانتفاع.
المادة (53) : الشغب في هذا الموضوع هو كل أمر ينجر منه رأسا ومن نفسه أو بطريق الاستنتاج دعوى مخالفة لحوز الغير.
المادة (54) : إذا لم يكن الشغب ناتجا عن القوة فالقيام بدعوى الحوز لا يقبل إلا: أولا -إذا كان الطالب حائزا منذ عام في الأقل حال وقوع الشغب ولم يسكت مدة عام من بعد وقوع الشغب أو افتكاك الحوز من يده. ثانياً -إذا كان الحوز مستمرا بدون التباس ولا شغب مشاهدا بصفة مالك أو صاحب حق انتفاع.
المادة (55) : إذا وقع افتكاك الحوز بالقوة، فالذي افتك منه له القيام لدى المحكمة الزجرية بطلب غرم ما حصل له من الضرر واسترجاع حوزه أو القيام لدى المحكمة المدنية بطلب ذلك.
المادة (56) : في الصورة المقررة بالفقرة الأولى من الفصل 52 إذا أبدى المطلوب دعوى في الحوز الذي يطلبه الطالب وأدلى كل منهما بالحجة على حوزه فالحاكم له إما أن يبقي كلا منهما على حوزه أو يكلف بالمتنازع فيه أمينا أو ينيط حفظ الشيء المتنازع فيه بعهدة أحد الخصوم بشرط المحاسبة على استغلاله إن اقتضى الحال ذلك.
المادة (57) : لا يجوز الحكم في دعوى الحوز على أساس ثبوت الحق الملكي أو نفيه ولكن للحاكم أن يتأمل من الأدلة المدلى بها على هذا الحق بقدر ما يفيده فيما يخص الحوز.
المادة (58) : من قام بدعوى الحوز لا يمكنه أن يقوم بدعوى الاستحقاق مادامت النازلة الحوزية منشورة وإلا سقط حقه في التمسك بدعوى الحوز. ومن وقع القيام عليه بدعوى الحوز ليس له أن يعارضها بدعوى الاستحقاق كما لا يقبل منه القيام بدعوى استحقاقية قبل أن يفصل في دعوى الحوز بالفعل لخصمه.
المادة (59) : كل طلب دفع دين تجاري لا يتجاوز أصله مائة وخمسين دينارا يمكن أن تسلط عليه إجراءات الأمر بالتدفع المقررة فيما يلي وذلك بشرط أن يكون له سبب تعاقدي.
المادة (60) : لا يمكن إعطاء الأمر بالدفع إذا كان المدين مجهول المقر أو كان مقيما خارج التراب التونسي.
المادة (61) : يتضمن المطلب اسم ولقب وحرفة ومقر كل من الطالب والمطلوب وبيان المبلغ المطلوب بالضبط وسببه.
المادة (62) : يأذن حاكم الناحية بأسفل المطلب المذكور بإبلاغ الأمر بالدفع للمطلوب إذا ظهر له أن الدين مؤيد وإلا فإنه يرفضه وليس للطالب حينئذ سوى القيام بغير هاته الطريقة. ويكسي كاتب المحكمة ذلك الأمر الصيغة التنفيذية.
المادة (63) : يقع إعلام المطلوب بالأمر بالدفع بواسطة العدل المنفذ وينبغي أن يتضمن محضر الإعلام نسخة من المطلب وأمر الحاكم وإنذار المدين بدفع الدين مع المصاريف التي يبين مبلغها في أجل قدره خمسة عشر يوما وألا يجبر على ذلك بجميع الوسائل القانونية.
المادة (64) : تقع المعارضة في الأمر بالدفع في أجل لا يتجاوز الثمانية أيام من تاريخ الإعلام به وإلا سقطت والمعارضة بوقف التنفيذ.
المادة (65) : المعارضة تقع بعريضة تبلغ للطالب بواسطة العدل المنفذ وتتضمن استدعاءه للحضور لدى حاكم الناحية في أجل اقصاء ثمانية أيام وإلا رفضت المعارضة.
المادة (66) : على المعارض أن يقدم قبل موعد الجلسة لكاتب المحكمة محضر إبلاغ عريضة المعارضة للطالب ويتولى كاتب المحكمة حينا وبعد خلاص المعاليم القانونية ترسيم القضية بالدفتر المعد لذلك ثم يرسمها بجدول الجلسة.
المادة (67) : يمسك بكتابة المحكمة دفتر معدودة أوراقه وممضاة من حاكم الناحية يقيد به أسماء الخصوم وألقابهم ومقراتهم وتاريخ الأمر بالدفع أو تاريخ رفض الأمر به ومبلغ الديون وأسبابها وتاريخ اكساء الأمر الصيغة التنفيذية وتاريخ المعارضة إذا وقعت وتاريخ الحكم فيها ونص الحكم
المادة (67) : يمسك بكتابة كل من محكمة الناحية والمحكمة الابتدائية دفتر خاص يقيد به أسماء الخصوم وألقابهم ومقراتهم وتاريخ الأمر بالدفع أو تاريخ رفضه ومبلغ الديون واسبابها وتاريخ اكساء الأمر الصيغة التنفيذية وتاريخ المعارضة إن وقعت وتاريخ الحكم فيها ونصه.
المادة (68) : إنابة المحامي وجوبية لدى المحكمة الابتدائية إلا في مادة الأحوال الشخصية ومقر المحامي يعتبر مقرا مختارا لمنوبه في درجة التقاضي التي هو نائب فيها.
المادة (69) : ترفع الدعوى لدى المحكمة الابتدائية بعريضة يحررها محامي الطالب يبلغ نظيرا منها مصحوبا بنسخ من المؤيدات للمطلوب بواسطة عدل منفذ. وتتعدد النظائر والنسخ بتعدد المطلوبين.
المادة (70) : يجب أن يبين بعريضة الدعوى اسم كل واحد من الخصوم ولقبه ومهنته ومقره وصفته وعند الاقتضاء عدد الترسيم بالسجل التجاري ومكانه ووقائع الدعوى وأدلتها وطلبات المدعي وأسانيدها القانونية والمحكمة الواقع الاستدعاء للحضور لديها وتاريخ الحضور سنة وشهرا ويوما وساعة. وإن كان الخصم شخصا معنويا يجب أن يشتمل المحضر على اسمه ومقره الاجتماعي وشكله القانوني إن كان شركة وعدد ترسيمه بالسجل التجاري ومكانه. كما يجب أن تتضمن العريضة التنبيه على المستدعى بتقديم جوابه كتابة مصحوبا بالمؤيدات بواسطة محام بالجلسة المعينة لها القضية وإلا فإن المحكمة تنظر فيها حسب أوراقها. ولا يمكن أن يقل ميعاد الحضور عن واحد وعشرين يوما إذا كان للخصم مقر بالبلاد التونسية وعن ستين يوما إذا كان مقره بالخارج وكذلك بالنسبة إلى الدولة والمؤسسات العمومية.
المادة (71) : تبطل عريضة الدعوى : أولا : إذا وقع فيها خطأ أو نقص في بيان اسم ولقب المدعى عليه أو المحكمة أو تاريخ الجلسة أو إذا لم تقع مراعاة مواعيد الحضور، ثانيا : إذا لم يقع التنبيه على المدعى عليه بما أوجبته الفقرة الثانية من الفصل 70 أو لم تبلغ إليه نسخة من مؤيدات الدعوى. ويزول البطلان بحضور المدعى عليه أو محاميه إذا كان الخلل من الصنف الوارد بالفقرة الأولى وبتقديم الجواب عن الدعوى إذا كان الخلل موضوع الفقرة الثانية. وعلى المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها ببطلان عريضة الدعوى إذا تبين بطلانها وذلك عند تخلف المدعى عليه أو محاميه عن الحضور أو عن تقديم الجواب بحسب الأحوال.
المادة (72) : على محامي المدعي أن يقدم لكتابة المحكمة قبل تاريخ الجلسة بسبعة أيام أصل العريضة المبلغة للمدعى عليه مصحوبة بالمؤيدات وكشف في نظيرين يتضمن بيانها يوقعه الكاتب ويرجع له أحدهما إثباتا لتوصله بها ويتولى كاتب المحكمة تقييد القضية بالدفتر المخصص لها بعد التحقق من خلاص المعاليم ثم يرسمها بجدول الجلسة المعينة لها ويعرضها على رئيس المحكمة لتعيين القاضي المقرر.
المادة (73) : إذا لم يقم محامي المدعي بتقييد القضية في الأجل المحدد له، فلمحامي المدعى عليه أن يطلب تقييدها إلى نهاية اليوم السابق عن تاريخ الجلسة بعد الإعلان عن نيابته.
المادة (74) : إذا كلف المدعى عليه محاميا يجب على هذا الأخير أن يعلم بذلك محامي المدعي بواسطة عدل منفذ وأن يقدم نسخة من ذلك الإعلام لكتابة المحكمة لتضاف لملف القضية. كما يجب عليه أن يبلغ محامي المدعي نسخة من تقرير جوابه مع نسخ مما له من المؤيدات.
المادة (75) : إذا توفي المحامي أو فقد صفته فإن القضية تؤجل حتى يعين مجلس هيئة المحامين من يقوم مقامه مؤقتا ريثما تقع إنابة محام آخر. ولا يجوز للمحامي أن يتخلى عن النيابة في وقت غير مناسب وعليه عند التخلي أن يعلم بذلك موكله وأن يدلي للمحكمة بما يفيد وقوع هذا الإعلام. وعلى موكله تعيين محام جديد في ظرف خمسة عشر يوما من يوم إعلامه بالتخلي وإن لم يفعل ذلك وكان مدعيا طرحت القضية أو سقط الطعن أما إذا كان مدعى عليه فإن المحكمة تواصل أعمالها في القضية. ويكون الأمر كذلك إذا عزل المحامي من طرف من أنابه دون أن يعوضه.
المادة (76) : تقع المناداة على القضية يوم الجلسة المعينة لها.
المادة (77) : إن لم يقدم محامي المدعي مؤيدات الدعوى مع الشكاية تقع مطالبته بالجلسة بتقديمها حينا فإن لم يقدمها أو لم يحضر تطرح القضية. إما إذا قدمها وتخلف المطلوب عن الحضور بنفسه أو بواسطة محاميه فإن المحكمة تواصل أعمالها في القضية حسب ما تقتضيه أوراقها. فإذا حضر محام عن المطلوب ولم يقدم الجواب كتابة عن الدعوى حينا يقع تأجيله على ذلك. وإذا حضر المطلوب نفسه يقع أيضا تأجيله على تكليف محام يقدم بواسطته جوابه كتابة عن الدعوى وما له من المؤيدات. وفي هاتين الصورتين يعاد نشر القضية بالجلسة الموالية لانصرام الأجل المضروب بدون إعادة استدعاء.
المادة (78) : يقع في هاته الجلسة تلقي الجواب كتابة من محامي المطلوب مع ما له من المؤيدات على ذلك. وإن طلب محامي المدعي الرد على ذلك الجواب يمكن من ذلك وتؤخر القضية لجلسة معينة يقدم فيها جوابه كتابة. وكل تقرير يقدمه أحد المحامين يسلم منه نسخة لزميله قبل تاريخ الجلسة.
المادة (79) : يمكن للمحكمة أن تأذن بإعادة استدعاء المطلوب إن لم يبلغه الاستدعاء الأول شخصيا وذلك لجلسة تعيينها حالا.
المادة (80) : على الخصم إن تخلف عن إحدى الجلسات أن يبحث بنفسه عن تاريخ الجلسة التي أخرت إليها القضية.
المادة (81) : يمكن للمحكمة تأخير القضية مرة أو مرات من جلس إلى أخرى حسبما يستدعيه حال النازلة إلى أن يستوفي الخصوم ما لديهم من المؤيدات والملحوظات الكتابية وتصبح القضية جاهزة للحكم وعندئذ يقع تأجيلها لجلسة المرافعة والحكم.
المادة (82) : يمكن لمحامي الطرفين الاستمرار على تبادل الملحوظات بينهما بدون إجراءات خاصة سوى إمضاء كل منهما على توصله بما قدمه له زميله وتقدم نسخة من تلك الملحوظات لتضاف لملف القضية قبل ثلاثة أيام من تاريخ الجلسة المعينة للمرافعة والحكم.
المادة (83) : يمكن تغيير جزء من الدعوى أو الزيادة فيها أو تحريرها مادامت القضية غير معينة لجلسة المرافعة والحكم.
المادة (84) : إذا رأت المحكمة لزوم إجراء أبحاث من سماع بينات أو توجيهات أو اختبارات أو تتبع دعوى الزور إلى غير ذلك من الأعمال الكاشفة للحقيقة فإنها تأذن للحاكم المكلف بإجرائها.
المادة (85) : يمكن للمحكمة أن تعين بالجلسة بمحضر الطرفين تاريخ إجراء الأبحاث المأذون بها يوما وساعة بمكتب الحاكم المكلف أو على عين محل النزاع أو غير ذلك من الأماكن.
المادة (86) : يمكن للمحكمة أن تأذن بالمرافعة حينا وبدون لزوم لإجراءات أخرى إذا كانت القضية مؤسسة على اعتراف أو كسب رسمي أو على خط يد معترف بالإمضاء به أو قرينة قانونية أو كان هناك تأكد يوجب النظر على وجه السرعة.
المادة (87) : يتولى القاضي المقرر تهيئة القضية للحكم : - بتلقي التقارير والمؤيدات من المحامين ومطالبتهم بما يراه لازما من الإيضاحات والوثائق الإضافية. - بإجراء الأبحاث التي يستوجبها سيرها بسماع الطرفين شخصيا وضبط نقاط الخلاف بينهما وسماع البيّنات وتلقي ما لكل منهما من المؤيدات بما في ذلك توجيه اليمين الحاسمة. - وإتمام التوجهات على العين والإذن بإجراء الاختبارات واتخاذ القرارات المتعلقة بالجوانب الشكلية التي لا تأثير لها على موضوع الدعوى. - وله عند الاقتضاء التغيير والعدول عما قرر إجراءه وأذن باتخاذه من الوسائل. - وينص بالملف على كل وسيلة يتخذها حسب تاريخها. - ويحرر في النهاية تقريرا يستعرض فيه وقائع القضية وما أنجز فيها من الأعمال دون أن يبدي رأيه في الموضوع.
المادة (88) : يجري القاضي المقرر بنفسه أو بواسطة قاض آخر الأبحاث المأذون بها من طرف المحكمة أو التي. يقررها بمقتضى الفصل 87 وإذا كانت الأ عمال مما يستدعي خبرة أو كانت من النوع الذي يتعذر عليه القيام به فإنه ينتدب لها من كان مؤهلا لإتمامها.
المادة (89) : يواصل القاضي المقرر أعماله دون توقف على من لم يحضر من الخصوم أو من يمثلهم قانونا في الموعد المحدد أو على عدم الإدلاء بما كلفوا بتقديمه. كما له تكليف محامي أحد الطرفين باستدعاء من يجب استدعاؤه من الأطراف بواسطة عدل منفذ وله أن يحدد المصاريف الواجب تسبقتها لإنجاز الأبحاث والاختبارات التي أذن بها والتي قررتها المحكمة.
المادة (90) : إذا كانت الأبحاث مأذونا بها من المحكمة فلا يباشر القاضي إلا ما وقع تكلي فه بإجرائه أو ما كان نتيجة حتمية لإتمامه.
المادة (91) : إذا وقع صلح أو مساعدة أثناء أعمال البحث فإن القاضي المقرر يدون ذلك بتقرير مفصل يوقعه الخصوم ويضعون عليه عند التعذر علامة إبهامهم أو ينص على عدم إمكان ذلك ويحيل القضية للمحكمة.
المادة (92) : إذا اقتضى الحال تلقي بينة بالشهادة فإن الحاكم المكلف بإذن من استند إليها بإحضارها لديه في اليوم والساعة والمكان المحددة لذلك. ويتولى الحاكم المكلف سماع الشهود بنفسه وعند الاقتضاء ينيب لذلك أحد القضاة المنتدبين بأقرب مركز لمكان الشاهد. وكل الشهادات الواقع تلقيها على غير هاته الصورة تعد باطلة ولا يعتد بها.
المادة (93) : إذا كان الشاهد أجنبيا خارج التراب التونسي فالحاكم المكلف يرسل قرار انابته للسلطة القضائية التابع لها الشاهد بالطرق الديبلوماسسية. أما إذا كان الشاهد تونسيا موجودا خارج التراب التونسي فتوجه النيابة بالطريقة الإدارية إلى العون الديبلوماسي أو القنصل القريب من مركز الشاهد.
المادة (94) : يقع تلقي شهادة الشهود منفردين سواء كان ذلك بمحضر الخصوم أو حال مغيبهم بعد استدعائهم كما يجب للحضور ويؤدون شهادتهم بدون استعانة بأي كتب كان يبتدئ الشهود شهادتهم ببيان أسمائهم وأعمارهم وحرفهم ومحل إقامتهم ويبينون هل لهم قرابة أو مصاهرة مع الخصوم أو هل هم في خدمة أحد الخصوم. وعند أداء شهادتهم في النازلة يجب على الخصوم أن لا يقطعوا عنهم الكلام وبعد إتمام شهادتهم يمكن للحاكم من تلقاء نفسه أو بطلب من الخصوم أن يلقي عليهم أسئلة أو يقابلهم مع بعضهم بعضا. ويحرر الحاكم ملخص أجوبتهم بتق رير وكذلك أسباب التجريح الموجهة عليهم ويقرأ على الشهود ما وقع التجريح به في شهاداتهم وذلك بمحضر الخصوم و يضم ذلك التقرير لملف النازلة.
المادة (95) : "الأصم الأبكم" يؤدي الشهادة إذا أمكن أن يبين مراده بالكتابة أو الإشارة بصورة لا لبس فيها.
المادة (96) : التجريح في الشهود يكون بما يأتي : أولا : بالعداوة الواضحة. ثانيا : إذا كان للشاهد منفعة شخصية من أداء الشهادة. ثالثا : إذا قبل الشاهد هدية من الخصم الذي استشهد به أثناء نشر النازلة. رابعا : إذا كان الشاهد دائنا أو مدينا لأحد الخصوم وقت أداء الشهادة. خامسا : صغر السن لنهاية ثلاثة عشر عاما. سادسا : إذا كان الشاهد وكيلا لمن استشهد به أو له ولاية عليه. سابعا: القرابة غير المتناهية بالنسبة للأصول والفروع وإلى الدرجة السادسة بالنسبة للحواشي. ثامنا : المصاهرة إلى الدرجة الرابعة. تاسعا: إذا كان الشاهد من أتباع من استشهد به أو خدمته المأجورين. عاشرا: إذا كان الشاهد محكوما عليه "من أجل جريمة" مخلة بالشرف.
المادة (97) : يعتبر التجريح فعليا إذا وقع بكل ما من شأنه أن يجعل الثقة في أقوال الشهود محل شك أو ضعف.
المادة (98) : لخصم الذي يروم التجريح في شاهد يلزمه أن يصرح به ويبين أسبابه قبل تلقي الشهادة. وإذا كان التجريح مختلفا في وجوده أو كان فعليا ولكنه متفق على وجوده فإن الحاكم لا يتوقف عن سماع الشهادة ويكلف من يدعي القدح بإثباته في موعد يحدده له ويترك أمر تقرير الشهادة للمحكمة عند النظر الحكمي. أما إذا كان التجريح في الشاهد قانونيا معترفا بوجوده فيقع العدول عن سماعه بصفة شاهد. ويمكن للحاكم عند الاقتضاء سماع الشاهد المقدوح فيه على سبيل الاسترشاد وخاصة إذا كان الأمر يتعلق بالخلافات العائلية التي تقع بين الزوجين والتي من شأنها أن لا يطلع عليها غالبا إلا الأقارب.
المادة (99) : المتوظفون العموميون ولو مع انفصالهم على الخدمة بالمرة لا يمكنهم بدون موافقة من هم لنظره أو كانوا لنظره أداء شهادتهم في أمور عرفوها بموجب وظائفهم.
المادة (100) : المحامون والأطباء وغيرهم ممن تقتضي حالتهم اعتبارهم بصفة مؤتمنين على أسرار الغير لا يجوز لهم إذا علموا بم وجب هذه الصفة بواقعة أو معلومات أن يشهدوا بها ولو بعد زوال صفتهم ما لم يطلب منهم ذلك من أسرها لهم وبشرط أن لا يكون ذلك محجرا عليهم بأحكام القوانين الخاصة بهم.
المادة (101) : إن اقتضى الحال إجراء اختبار يتولى الحاكم تعيين الخبير ما لم يتفق الطرفان على خبير معين.
المادة (102) : إذا كانت الدولة أو غيرها من الهيئات العمومية طرفا في القضية يجب أن يكون الاختبار بواسطة ثلاثة خبراء إلا إذا اتفق الطرفان على خبير واحد.
المادة (103) : القرار الذي يصدر بتعيين الخبير أو الخبراء يجب أن يحتوي على ما يأتي: أولاً-بيان المأمورية بغاية الإيضاح والتدقيق وسائر الأعمال المطلوبة. ثانيا -تعيين مقدار ما ينبغي تسبيقه للخبير على الحساب من مصاريف الاختبار ومن هو الخصم المطلوب بذلك. ثالثا -بيان الأجل المضروب لتقديم تقرير الاختبار لكتابة المحكمة
المادة (104) : إن لم يقع تسبيق المصاريف من الخصم ال مطلوب منه ذلك ولا من غيره من الخصوم في الأجل المحدود لذلك فإن الخبير لا يكون ملزوما بإتمام المأمورية ويترتب عن ذلك سقوط حق الخصم المطلوب بالدفع في التمسك بالإذن الصادر بتعيين الخبير ما لم يقدم ما يبرر عدم الدفع.
المادة (105) : يوجه كاتب المحكمة فور تسمية الخب ير مكتوبا مضمون الوصول إلى هذا الأخير يدعوه فيه إلى الاطلاع على أوراق القضية بدون أن يتسلمها ما لم يرخص له الحاكم في ذلك كما يسلم له نسخة من القرار الصادر بتكليفه.
المادة (106) : للخبير خلال الخمسة أيام الموالية لتسلمه المأمورية أن يطلب إعفاءه من القيام بها و عندئذ يقع تعويضه من طرف رئيس المحكمة أو من ينوبه.
المادة (107) : إذا لم يتمم الخبير مأموريته في الأجل المحدد له يقع تعويضه ويبقى مطالبا بغرم ما تسبب فيه من الضرر إن لم يكن له عذر مبرر كما يقع إلزامه بترجيع ما تسبب فيه من المصاريف بلا فائدة وذلك بمجرد قرار من رئيس المحكمة يكون قابلا للتنفيذ حالا.
المادة (108) : يقع التجريح في الخبير بمثل ما يقع في الشاهد ويكون ذلك في أجل أقصاه خمسة أيام مبدأه التاريخ الذي علم فيه الخصم بتسميته. ويحكم في التجريح في الخبير بمثل ما يحكم في التجريح في الشاهد.
المادة (109) : لا تأثير للتجري ح في الخبير إذا كانت أسبابه قد طرأت بعد تعيينه بفعل من تمسك بها غير أنه إذا كانت أسباب التجريح قد طرأت بغير فعله بعد الأجل المبين بالفصل المتقدم أو أثبت المتمسك بها أنه لم يعلم بها إلا بعد انقضائه فإنها تكون عاملة.
المادة (110) : يباشر الخبير مأموريته بمحضر ا لخصوم أو في مغيبهم بعد استدعائهم بمكاتيب مضمونة الوصول مع الإعلام ببلوغها. ويجب عليه أن يحرر تقريرا مفصلا في جميع أعماله وينص بالأخص على حضور الخصوم أو عدم حضورهم مع بيان تصريحاتهم وتوقيعهم على هاته التصريحات كما يبين رأيه الفني بغاية الإيضاح والأسباب التي بني عليها. وإذا كان الاختبار قد أجري من طرف أكثر من خبير واحد فلكل منهم أن يقدم تقريرا مستقلا برأيه ما لم يتفقوا على تقديم تقرير واحد يبين به رأي كل منهم وأسبابه.
المادة (111) : يقدم الخبير تقريره مع جميع الأوراق التي حررها أو التي يكون تسلمها إلى كتابة الم حكمة ويوجه خلال الأربع وعشرين ساعة مكتوبا مضمون الوصول إلى الخصوم يعلمهم فيه بتقديم تقريره.
المادة (112) : رأي الخبير لا يقيد المحكمة.
المادة (113) : يبين الخبير مصاريفه وأجوره بذيل تقريره ويقدمه لرئيس المحكمة أو من ينوبه للمصادقة عليها أو تعديلها وللخبير أن لا يودع تقريره كتابة المحكمة إلا بعد خلاصه في بقية مصاريفه وأجوره المصادق عليها.
المادة (113) : قرار تسعير مصاريف وأجرة الاختبار قابل للاعتراض في ظرف أجل قدره ثمانية أيام من تاريخ الاعلام به. ويسقط الاعتراض الواقع بعد هذا الأجل. ويتم الاعتراض بتقديم عريضة معللة يقع تبليغها حسب الأحوال إلى الخبير أو إلى الطرف الذي يهمه الاختبار بواسطة أحد العدول المنفذين تتضمن دعوته للحضور بمكتب الحاكم الذي أصدر القرار في ميعاد أقصاه ثمانية أيام وإلا سقط الاعتراض. ويقع البت في الاعتراض بحكم معلل غير قابل للاستئناف وذلك في أجل لا يتجاوز الثمانية أيام. والاعتراض لا يوقف أداء الأجور والمصاريف المسمرة. وانابة المحامي غير ضرورية في الاعتراض على قرار تسعير مصاريف وأجرة الاختبار.
المادة (114) : يفتح الرئيس المرافعة ويديرها ويختمها عندما تتضح النازلة للمحكمة بوجه كاف. ويفتح الرئيس المرافعة بعرض ملحوظات الخصوم. وإذا لم تجد المحكمة بالملف الإيضاحات الكافية يمكنها أصالة منها الإذن بإحضار الشهود أو الخبراء بالجلسة الذين ترى منفعة ف ي سماع شهادتهم وتأذن عند الاقتضاء بزيادة البحث كما يمكن لها الإذن بحضور الخصوم بذواتهم.
المادة (115) : لا يسمح للمحامي بالمرافعة إلا فيما تضمنته ملحوظاته الكتابية المقدمة بصفة قانونية.
المادة (116) : يمكن للخصوم أن يقدموا للمحكمة الإيضاحات التي يرونها صالحة وذلك بحضور محاميهم وفي حدود الملحوظات الكتابية. وللمحكمة أن تحجر عليهم ذلك إن رأت من شدة تأثرهم أو عدم تجربتهم ما يمنعهم من المناقشة في القضية باللياقة المطلوبة وبصورة كافية لإنارة المحكمة.
المادة (117) : تكون المرافعة علنية إلا إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العمومية أو أحد الخصوم إجراءها سرا محافظة على النظام العام أو مراعاة للآداب أو لحرمة الأسرة.
المادة (118) : الرئيس هو الحافظ لنظام الجلسة ويأذن بطرد من أثار التشويش وعطل سير المرافعات ويحرر تقريرا في الجلسة نفسها في شأن من يهضم جانب المجلس ويوجه مرتكب ذلك لوكيل الجمهورية.
المادة (119) : يصرح بنص الحكم عقب المفاوضة طبق القانون أثر المرافعة ويمكن للمحكمة تأخير الإعلان بالحكم لجلسة مقبلة معينة لإتمام المفاوضة ولا تقبل في أثناء ذلك لا ملاحظات ولا حجج غير أنه يمكن للمحكمة في بعض الحالات أن ترخص للخصم في تقديم ملحوظات كتابية بعد أن يطلع عليها خصمه على أن ينص على هذا الترخيص بمحضر الجلسة التي أخرت فيها القضية للمفاوضة.
المادة (120) : يصدر الحكم من ثلاثة حكام بأكثرية الآراء ويطلب الرئيس من الحاكمين رأيهما مبتديا باقلهما قدما ويبدي رأيه أخيرا. وإذا تكون أكثر من رايين فإن الحاكم الأقل قدما ملزوما بالانضمام لأحد الاريين اللذين أبداهما زميلاه.
المادة (121) : يجب أن تكون المفاوضة سرية بدون أن يحرر فيها أثر كتابي ولا يشارك فيها غير الحكام الذين تلقوا المرافعة وعندما تحصل الأغلبية تحرر لائحة في نص الحكم ومستنداته يمضي عليها الحكام الثلاثة المتفاوضون. ولا تكون لهاته اللائحة صيغتها النهائية إلا بعد النطق بها بجلسة علنية يحضرها جميع الحكام الذين أمضوها. وإذا تعذر على أحد الحكام لمانع بدني حتمي الحضور بجلسة التصريح بالحكم بعدم تمام المفاوضة والإمضاء على لائحة الحكم فإنه يقع التصريح بالحكم بمحضر الحاكمين الباقين. وأما إذا لم يمض الحاكم المتغيب على لائحة الحكم أو كان السبب المانع يتعلق بزوال صفته فإنه يجب حل المفاوضة وإعادة الترافع في القضية.
المادة (122) : إذا وقع التصريح بالحكم بعد المفاوضة سواء بجلسة المرافعة أو بعدها وجب تحرير نسخة أصلية للحكم طبق موجبات الفصل 123 في أقرب أجل وعلى كل حال ينبغي ألا يتجاوز هذا الأجل عشرة أيام من تاريخ صدوره. ويجب أن يقع امضاؤها من الحكام الثلاثة الذين أصدروا الحكم وإذا حصل ما أوجب تعذر إمضاء أحد الحكام المصدرين للحكم بعد التصريح به فيقع إمضاؤه من طرف من بقي منهم وينص بها على ذلك العذر المانع من الإمضاء.
المادة (123) : يجب أن يضمن بكل حكم: أولاً-أسماء وصفات ومقرات الخصوم. ثانياً -موضوع النازلة. ثالثاً -ملخص مقالات الخصوم. رابعاً -المستندات الواقعية والقانونية. خامساً -نص الحكم. سادساً -تاريخ صدوره الهجري والمسيحي. سابعاً -أسماء الحكام الصادر منهم. ثامناً -بيان درجة الحكم. تاسعاً -تحرير مجموع المصاريف إن أمكن ذلك.
المادة (124) : المحكمة التي صدر منها الحكم لها وحدها النظر في شرح حكمها بطلب من الخصوم يقدم كتابة لرئيس المحكمة. وتتولى المحكمة شرح الحكم بحجرة الشورى من غير مرافعة بدون زيادة أو نقص على ما يقتضيه نصه. ويكون هذا الحكم التفسيري متمما للحكم الواقع تفسيره ولا يقبل "الطعن إلا مع الحكم" الواقع تفسيره.
المادة (125) : على المحاكم الابتدائية أن تأ ذن بتنفيذ أحكامها مؤقتا بضامن أو بدونه وبدون التفات للاستئناف وذلك إذا كان هناك كتب رسمي أو خط غير مطعون في الإمضاء عليه أو اعتراف أو وعد معترف به أو قضاء سابق صيره مما اتصل به القضاء.
المادة (126) : يمكن الإذن بالتنفيذ مؤقتا بضامن أو بدونه أولاً -إذا كان الموضوع متعلقا بإصلاحات متأكدة أو توقيف ضرر. ثانياً -إذا كان النزاع بين خادم او فلاح وخماس أو مستأجرين وإجراء فيما يخص عملهم أو خدمتهم وذلك إذا تولد الخلاف مدة الخدمة أو العمل أو التعليم. ثالثاً -إذا كان النزاع بين المسافرين وأصحاب الفنادق ووسائل النقل. رابعا ً-إذا كان الحكم يتعلق بالتصفيق للكراء أو تعيين مؤتمن أو كانت للحكم صبغة معاشية. خامساً -إذا كان الحكم صادرا بأداء أجرة حضانة او رضاع أو بتسليم الصغير لأمه. سادساً -إذا لكان الحكم قاضيا بمنح الطالب تسبقة عن تعويض ضرر لم يقدر بعد وبشرط أن يكون الضرر ناشئا عن جنحة أو ما ينزل منزلتها ثبتت مسؤوليتها على المحكوم عليه. سابعاً- وفي كل الصور المحفوفة بالتأكد الكلي.
المادة (127) : إذا طلب المحكوم له من المحكمة الابتدائية الإذن بالتنفيذ الوقتي في الصور المنصوص عليها بالفصل 125 وأغفلت المحكمة طلبه فله طلب ذلك من رئيس المحكمة الاستئنافية وفي هاته الصورة يقع النظر في المطلب طبق ما هو مبين بالفصل 146
المادة (128) : كل خصم تسلط عليه الحكم يحكم عليه بأداء المصاريف لكن للمحكمة توزيع هذه المصاريف على الفريقين أو تسلط الحكم على كل منهم في بعض الفروع.
المادة (129) : إن لم يمكن تحرير المصاريف بالحكم فكاتب المحكمة مرخص له إعطاء رقيم تنفيذي فيها بعد تعيين مقدارها من طرف الرئيس وبدون لزوم لإجراءات جديدة.
المادة (130) : يرفع الاستئناف بعريضة كتابية يحررها محام عن الطاعن لكتابة المحكمة الاستئنافية ذات النظر. ويجب أن تشتمل عريضة الاستئناف على البيانات الواجبة بعريضة افتتاح الدعوى وعلى بيان الحكم المستأنف وعدده وتاريخه وطلبات المستأنف كما يجب أن تكون مصحوبة بنسخة من الحكم المستأنف ويعتبر مقر المحامي مقرا مختار للمستأنف.
المادة (131) : على المستأنف أن يقدم عريضة الاستئناف مشفوعة بما يفيد خلاص المعاليم لكتابة المحكمة وعلى الكاتب أن لا يقبلها قبل خلاص المعاليم ما لم يكن قد أدلى المستأنف بما يفيد أنه طلب الإعانة العدلية.
المادة (132) : يتولى كاتب المحكمة تقييد العريضة بدفت ر خاص بالاستئناف ويسلم لمقدمها توصيلا فيها ثم يبادر بإعلام كتابة المحكمة الابتدائية بوقوع الاستئناف ويطلب منها توجيه ملف القضية.
المادة (133) : عندما يرد الملف لمحكمة الاستئناف يتولى الرئيس تعيين المستشار أو الحاكم لتقرير القضية عند الاقتضاء ويأذن بنشر القضية بالجلسة التي يعينها والكاتب يستدعي إليها محامي المستأنف بالطريقة المبينة بالفصل 4
المادة (134) : يجب على المستأنف استدعاء كافة خصومه لتلك الجلسة على طريقة الفصل 5 وتبليغ الاستدعاء إليهم قبل ميعاد الجلسة بما لا يقل عن ثلاثة أيام وإن لم يفعل سقط الاستئناف مع مراعاة أحكام الفصل 71.
المادة (135) : استدعاء محامي المستأنف للجلسة يقع تبليغه قبل انعقادها بأجل لا يقل عن ثلاثين يوما، وإذا كان الحكم المستأنف صادرا في المادة الاستعجالية أو كان متعلقا بقضايا من النوع المنصوص عليه بالفصل 86 فإن الأجل المذكور ينخفض إلى ما لا يقل عن ثمانية أيام وينص على هذا التخفيض بالاستدعاء الموجه لمحامي المستأنف.
المادة (136) : يجب على محامي المستأنف أن يقدم يوم الجلسة مذكرة يبين فيها مستنداته وإلا سقط الاستئناف. وتكون تلك المذكرة مصحوبة بنظائر منها بدقر عدد المستأنف ضدهم.
المادة (137) : إذا تخلف المستأنف ضده عن الحضور بنفسه أو بواسطة محام رغم بلوغ الاستدعاء إليه فإن المحكمة تواصل أعمالها في القضية بحسب ما تقتضيه أوراقها. وإذا حضر محام عنه يمكن من نظير من مذكرة الاستئناف ويؤجل على تقديم دفوعه ومستندات موكله كتابة. وإذا حضر المستأنف ضده بنفسه يقع تأجيله أيضا على تقديم دفوعه ومستنداته بواسطة محام.
المادة (138) : على محامي المستأنف ضده أن يقدم دفوع ومستندات موكله كتابة قبل الجلسة التي أجل إليها بثلاثة أيام في نظيرين أحدهما يضاف للملف والثاني يسلم لزميله نائب المستأنف. ولهذا الأخير أن يطلب يوم الجلسة تمكينه من الرد على دفوع ومستندات الخصم وعندئذ يمكن تأجيله على ذلك وعليه أن يقدم الرد قبل الجلسة بثلاثة أيام على الأقل في نظيرين أحدهما يضاف للملف والثاني يسلم لزميله نائب المستأنف ضده. كما يمكن تأجيل محامي المستأنف ضده إن طلب ذلك على تقديم مذكرة في الرد بما يراه تقدم أيضا قبل انتهاء الأجل بثلاثة أيام في نظيرين أحدهما يضاف للملف والثاني يسلمه لزميله.
المادة (139) : عندما يستوفي الطرفان ما لديهما من الملحوظات والمؤيدات الكتابية بالطريقة المبينة بالفصلين المتقدمين وتصبح القضية جاهزة للحكم يقع تأجيلها لجلسة المرافعة.
المادة (140) : القواعد المقررة للإجراءات لدى المحاكم الابتدائية تنسحب على نوازل الاستئناف بقدر ما لا يتخالف مع أحكام هذا الباب.
المادة (141) : الأجل المضروب للاستئناف عشرون يوما تبتدئ من تاريخ بلوغ الإعلام بالحكم كما يجب للمحكوم عليه ما لم ينص القانون على تاريخ آخر أو طريقة أخرى. ومتى وقع الإعلام فإن ميعاد الطعن يبتدئ من تاريخه في حق المعلم والواقع إعلامه معا. وبالنسبة للأحكام الصادرة بناء على ورقة مزورة أو بناء على شهادة زور أو بناء على عدم الاستظهار بحجة قاطعة منعت بفعل الخصم فإن أجل الطعن يبتدئ من تاريخ علم المحكوم عليه بثبوت الزور أو ظهور الحجة. ويجب أن يوجه الإعلام لكل واحد من الخصوم على حدة. وإذا كان الخصم متغيبا عن التراب التونسي يواد في أجل الاستئناف مدة ثلاثين يوما. وإذا كان اليوم الأخير يوم عيد امتد الأجل إلى اليوم الموالي لانتهاء العيد.
المادة (142) : يبطل العمل بأجل الاستئناف إذا مات المحكوم عليه في أثنائه ويقع ابتداء الأجل من جديد لورثته من تاريخ إعلامهم بالحكم.
المادة (143) : يسقط الاستئناف الواقع بعد الأجل القانوني ويجوز للمستأنف ضده إلى حد ختم المرافعة بعد أن فوت على نفسه أجل الطعن أو سبق منه قبول الحكم قبل رفع الاستئناف الأصلي أن يرفع استئنافا عرضيا بمذكرة كتابية مشتملة على أسباب استئنافه ومع ذلك فإن هذا الاستئناف العرضي يبقى ببقاء الاستئناف الأصلي ويزول بزواله ما لم يكن زوال الاستئناف الأصلي مبنيا على الرجوع فيه.
المادة (144) : الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف وذلك في خصوص ما تسلط عليه الاستئناف.
المادة (145) : لا يمكن لمحكمة الاستئناف أن تنظر إلا في خصوص ما وقع الاستئناف في شأنه.
المادة (146) : استئناف الأحكام الابتدائية يعطل تنفيذها إلا فيما استثناه القانون. غير أنه يجوز لرئيس المحكمة ذات النظر أن يأذن بتوقيف تنفيذ الأحكام الموصوفة غلطا بكونها نهائية. ولا يصدر الإذن بتوقيف التنفيذ إلا بعد سماع المرافعة بجلسة استعجالية تعقد في أسرع وقت. وعلى الطالب أن يستدعي خصمه لتلك الجلسة بواسطة العدل المنفذ وإن لم يفعل ذلك رفض النظر في مطلبه. والإذن الصادر بتوقيف التنفيذ غير قابل للطعن ولو بطريق التعقيب.
المادة (147) : الدعوى التي حكم فيها ابتدائيا لا يمكن الزيادة فيها ولا تغييرها لدى الاستئناف ولو رضي الخصم بذلك إلا إذا كانت الزيادة المطلوبة تتعلق بأداء أجر أو فوائض أو كراء أو بقايا ونحوها من الملحقات المتعلقة بالدعوى الأصلية والتي استحقت بعد صدور الحكم أو بغرم ضرر تفاقم أمره بعد صدور الحكم أو بطلب الضمانات المستوجبة بعد الحكم.
المادة (148) : يمكن تغيير السبب المبني عليه المطلب إذا كان موضوع الطلب الأصلي باقيا على حاله بدون تغيير وكان السبب الجديد غير قائم على وقائع جديدة لم يقع طرحها لدى محكمة الدرجة الأولى. وكذلك يمكن الاحتجاج بوسائل جديدة لدى الاستئناف.
المادة (149) : إذا كان الحكم المستأنف صادرا في شأن دفع شكلي ورأت محكمة الاستئناف عدم صحة ذلك الحكم فلها أن تقتصر على نقضه وإرجاع القضية إلى محكمة الدرجة الأولى للنظر في الموضوع كما لها إن كان الموضوع قابلا للفصل أن تبت فيه.
المادة (150) : إذا وقع نقض أو تعديل حكم متضمن للأذن بتنفيذه بدون التفات إلى الاستئناف وجب أن ينص بحكم النقض أو التعديل على ترجيع ما دفعه أو سلمه المستلزمات بموجب تنفيذ الحكم المستأنف عليه. وإذا أغفلت المحكمة التنصيص على الترجيع أمكن لها تداول ذلك من تلقاء نفسها أو بطلب ممن يهمه الأمر.
المادة (151) : طالب الاستئناف الذي يصدر عليه الحكم تسلط عليه خطية قدرها خمسة دنانير إن كان الحكم المستأنف صادرا من حاكم الناحية وعشرة دنانير إن كان الحكم صادرا من غيره وذلك بقطع النظر عن غرم الضرر الناشئ لخصمه من جراء الإفراط في استعمال حق الاستئناف. وإذا وقع الرجوع في الاستئناف أمكن للمحكمة إعفاء المستأنف من الخطية.
المادة (152) : لا يمكن أن يرفع الاستئناف إلا من الأشخاص المشمولين بالحكم المستأنف أو خلفائهم أو من ممثل النيابة العمومية في الأحوال التي عينها القانون. كما لا يجوز رفع الاستئناف على من لم يكن خصما في الدعوى المتسلط عليها الحكم المستأنف.
المادة (153) : لا يقبل التداخل لدى الاستئناف إلا إذا كان بقصد الانضمام إلى أحد الخصوم أو كان التداخل من شخص يكون له حق الاعتراض على الحكم.
المادة (154) : إذا تعدد المحكوم عليهم واستأنف البعض دون الآخر وكان موضوع الحكم لا يتجزأ وجب إدخال بقية المحكوم عليهم في القضية ويكون الحكم كذلك إذا كان الطعن في الحكم من أحدهم من شأنه لو يقبل أن يجعل الحكم بتمامه فاقد الأساس.
المادة (155) : إذا عدل المستأنف عن مواصلة التتبع فإن الحكم الصادر بقبول رجوعه في الاستئناف يمنع من تمكينه من الاستئناف مرة ثانية ولو كان أجل الطعن مازال ممتدا وكذلك إذا كان طعنه قد رفض شكلا.
المادة (156) : يمكـن الطعـن في الحكم النهائي بالتماس إعادة النظر فيه : أولا : إذا وقعت خديعة من الخصم كان لها تأثير على الحكم ولم يكن المحكوم عليه عالما بها أثناء نشر القضية المطعون في حكمها. ثانيا : إذا ثبت زور الرسوم أو البيانات الأخرى التي انبنى عليها الحكم بإقرار الخصم أو بحكم وكانت هي السبب الأصلي أو الوحيد في صدوره بشرط أن يكون هذا الثبوت واقعا بعد الحكم وقبل القيام بطلب إعادة النظر. ثالثا : إذا ظفر الطاعن بعد الحكم بورقة قاطعة في الدعوى كانت ممنوعة عنه بفعل الخصم على شرط أن يكون تاريخ الظفر بها ثابتا.
المادة (157) : التماس إعادة النظر يقع لدى المحكمة المطعون في حكمها ويجوز أن تكون مؤلفة من نفس الحكام الذين أصدروا الحكم المطعون فيه.
المادة (158) : ميعاد الالتماس ثلاثون يوما من تاريخ الظفر بالسبب الداعي للالتماس وبمضيها يسقط الحق في الطعن.
المادة (159) : يرفع الالتماس بنفس الطريقة المعتادة لرفع الدعوى بحسب المحكمة الواقع الالتماس منها.
المادة (160) : يجب على الملتمس أن يؤمن بقباضة التسجيل عشرة دنانير بعنوان معين الخطية التي يبج تسليطها عليه في صورة رفض مطلبه وكذلك جميع المعاليم التي يقتضي القانون وجوب تأمينها. ويعفى من ذلك الدولة والفقراء الواقع منحهم الإعانة العدلية ويتولى كاتب المحكمة قيد القضية بدفتر النوازل ويسلم للطاعن وصولا في ذلك.
المادة (161) : يجب أن تشتمل عريضة الالتماس زيادة على البيانات الواجبة بعريضة افتتاح الدعوى على بيان الحكم الملتمس فيه وأسباب الالتماس وإلا كانت باطلة.
المادة (162) : رفع الالتماس لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه.
المادة (163) : تفصل المحكمة أولا في قبول إعادة النظر شكلا بجلسة علنية ثم تحدد جلسة أخرى للمرافعة في الموضوع بدون احتياج لإعادة الاستدعاء ولها أن تحكم في قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بحكم واحد إذا استوفى الخصوم طلباتهم في الموضوع.
المادة (164) : الحكم الذي يصدر برفض الالتماس والحكم الذي يصدر في موضوع الدعوى بعد قبوله لا يجوز الطعن فيهما بالالتماس.
المادة (165) : يترتب على الحكم بقبول الالتماس زوال الحكم المطعون فيه في حدود ما وقع فيه الطعن وزوال كافة الآثار القانونية التي ترتبت عليه.
المادة (166) : إذا حكم برفض الالتماس شكلا أو أصلا توظف على الطاعن خطية مقدارها جملة المبلغ المؤمن بصرف النظر عن غرم الضرر الناشئ لخصومه من هذا الطعن. وإذا رجع في الالتماس أمكن للمحكمة إعفاؤه من الخطية والإذن بإرجاع المال المؤمن بعنوانها إليه.
المادة (167) : تنطبق على الالتماس أحكام الإجراءات الخاصة بالمحكمة الواقع الالتماس منها.
المادة (168) : كل إنسان لم يسبق له استدعاء للتداخل في نازلة له القيام بالاعتراض على الحكم الصادر فيها والمضر بحقوقه.
المادة (169) : القيام بالاعتراض على الحكم يكون مقبولا ما دام الحق المؤسس عليه ذلك الحكم لم يضمحل. ويمكن وقوعه على كل حكم كيفما كانت طبيعته وكيفما كانت المحكمة الصادر منها ولو وقع تنفيذه.
المادة (170) : يرفع الاعتراض للمحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه بنفس الطرق المعتادة لرفع الدعوى لديها. ويجب على المعترض أن يؤمن بفياضة التسجيل معين الخطية التي يجب تسليطها عليه في صورة الحكم برفض مطلبه. ويكون مقدارها ثلاثة دنانير إذا كان الحكم المعترض عليه صادرا من الحاكم الفردي وخمسة دنانير إذا كان صادرا من محكمة الاستئناف كما يجب عليه ان يؤمن جميع المعاليم التي يقتضي القانون وجوب تأمينها. ويعفى من ذلك الدولة والفقراء المسعفون الإعانة العدلية.
المادة (171) : تنطبق على الاعتراض أحكام الإجراءات الخاصة بالمحكمة الواقع الاعتراض لديها.
المادة (172) : الاعتراض لا يوقف تنفيذ الحكم المعترض عليه إلا أن رئيس المحكمة أو الحاكم الراجع له النظر يمكن له تعطيل تنفيذ الأحكام المطعون فيه بقرار مبني على مطلب كتابي مستقل عن مطالب الاعتراض يقع النظر فيه طبق الإجراءات المبينة في باب القضاء المستعجل.
المادة (173) : يترتب على الاعتراض إعادة نشر القضية من جديد. ولا تأثير للحكم بقبول مطلب الاعتراض على غير حقوق المعترض ولا ينتفع بذلك من صدر عليه الحكم المعترض عليه إلا إذا كان موضوع النزاع غير قابل للقسمة.
المادة (174) : إذا رفض مطلب الاعتراض يحكم على المعترض بالخطية المؤمنة بدون أن يكون ذلك مانعا من الحكم عليه بغرم الضرر للخصم إن اقتضى الحال ذلك. وإذا رجع المعترض في الاعتراض أمكن للمحكمة إعفاؤه من الخطية والإذن بإرجاع المال المؤمن بعنوانها إليه.
المادة (175) : يمكن الطعن بالتعقيب في الأحكام النهائية الدرجة وذلك في خصوص الحالات الآتية : أولا : إذا كان الحكم مبنيا على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله. ثانيا : إذا كان الحكم صادرا فيما يتجاوز اختصاص المحكمة التي أصدرته. ثالثا : إذا كان هناك إفراط في السلطة. رابعا : إذا لم تراع في الإجراءات أو في الحكم الصيغ الشكلية التي رتب القانون على عدم مراعاتها البطلان أو السقوط. خامسا : إذا كانت هناك أحكام نهائية متناقضة في نصها وكانت صادرة بين نفس الخصوم وفي ذات الموضوع والسبب. سادسا : إذا صدر الحكم بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه أو أغفل الحكم الاستئنافي في بعض الطلبات التي حكم فيها ابتدائيا أو كان نص الحكم مشتملا على أجزاء متناقضة. سابعا : إذا صدر الحكم على فاقد الأهلية بدون أن يقع تمثيله في القضية تمثيلا صحيحا أو وقع تقصير واضح في الدفاع عنه وكان ذلك هو السبب الأصلي أو الوحيد في صدور الحكم المطعون فيه.
المادة (176) : تقتصر محكمة التعقيب على النظر في خصوص موضوع الطعن وتحكم بصفة نهائية بقبوله أو رفضه وفي صورة القبول تقرر أبطال الحكم أو نقضه كليا أو جزئيا وتصرح بإرجاع القضية إلى محكمة الأصل لإعادة النظر فيما تسلط عليه النقض.
المادة (177) : يمكن لها في بعض الحالات أن تقتصر على التصريح بحذف الجزء المنقوض من منطوق الحكم بدون إحالة إذا رأت أن مجرد الحذف يغني عن إعادة النظر كما لها أن تقتصر على النقض بدون إحالة كلما لم يبق موجب لإعادة النظر.
المادة (178) : إذا قررت محكمة التعقيب نقض الحكم مع الإحالة فإنها ترجع القضية إلى المحكمة التي نقض حكمها لتعيد النظر فيها بواسطة حكام لم يسبق منهم الحكم في النازلة. ويمكن لها في بعض الحالات أن تحيل القضية على محكمة أخرى متساوية الدرجة إذا رأت ما يدعو لذلك.
المادة (179) : لا يقبل الطعن لدى محكمة التعقيب إلا ممن كان طرفا في الحكم المطعون فيه أو من خلفائه. ولا يقبل منه الطعن إلا إذا كان متعلقا بسبب يخصه شخصيا غير أنه يمكن لأحد المحكوم عليهم أن يؤسس طعنه على سبب يخص البعض منهم إذا كان موضوع الحق غير قابل للتجزئة.
المادة (180) : يمكن لوكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب أن يقوم لديها بالطعن في الحكم لمصلحة القانون إذا كان نصه متضمنا لخرق قاعدة قانونية ولم يقم أحد طرفيه بالطعن فيه في الإبان.
المادة (181) : القرار الذي يصدر بقبول ذلك الطعن يقتصر فيه على تصحيح الخطأ القانوني بدون إحالة ولا يمكن أن يمس بحقوق الخصوم المكتسبة بالحكم المطعون فيه. ويذيل الحكم المنقوض بنص ذلك القرار.
المادة (182) : يرفع الطعن بعريضة كتابية يقدمها محام إلى كتابة محكمة التعقيب والكاتب الذي يتلقاها يوقع عليها وينص على تاريخ تقديمها ويقيدها بالدفتر حالا ويسلم توصيلا فيها متضمنا لتاريخ تقديمها.
المادة (183) : يجب أن تحتوي عريضة الطعن على جميع البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم ومقراتهم وعلى بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه والمحكمة التي أصدرته.
المادة (184) : لا يقبل كاتب المحكمة عريضة الطعن إلا إذا قدم له الطاعن وصولا من قابض التسجيل يفيد تأمينه عشرة دنانير بعنوان الخطية الواجب تسلطيها عليه إن لم يكسب دعواه وكذلك جميع المعاليم التي يقتضي القانون وجوب تأمينها ويعفى من هذا التأمين الدولة والفقراء المسعفون بالإعانة العدلية. وإذا وقع الرجوع في التعقيب أمكن للمحكمة إعفاء التعقيب من الخطية وإرجاعها إليه.
المادة (185) : على الطاعن خلال أجل لا يتجاوز الستين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن أن يقدم لكاتب المحكمة ما يأتي وإلا سقط طعنه: أولا-محضر إعلامه بالحكم المطعون فيه إن وقع إعلامه به. ثانياً - نسخة رسمية من الحكم المطعون فيه مشفوعة بنسخة رسمية من الحكم الابتدائي إذا كانت أسباب هذا الحكم متممة له ولم تكن مدرجة به. ثالثا - مذكرة من محاميه في بيان أسباب الطعن بصورة توضح نوع الحلل المقصود من الطعن وتحديد مرماه مع ما له من المؤيدات. رابعا - نسخة من محضر إبلاغ خصومه نظيرا من تلك المذكرة بواسطة العدل المنفذ.
المادة (186) : على المعقب ضده إذا أراد الدفع أن يقدم بواسطة محام إلى كتابة المحكمة مذكرة في دفاعه ومؤيداته بعد إطلاع محامي الطاعن عليها وذلك خلال مدة لا تتجاوز الثلاثين يوما من تاريخ محضر إعلامه بعريضة أسباب الطعن.
المادة (187) : على الكاتب بعد انقضاء الأجل المذكور بالفصل قبله أن يحيل ملف القضية على وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب وهذا يتولى بنفسه أو بواسطة أحد مساعديه تحرير ملحوظات كتابية فيما يراه حول صحة الطعن من عدمه ولا يثير سببا جديدا للطعن إلا إذا كان متعلقا بالنظام العام ثم يحيل هذه الملحوظات مع الملف على الرئيس الأول لمحكمة التعقيب.
المادة (188) : تنعقد الجلسة بحجرة الشورى بمحضر ممثل النيابة العمومية ومساعدة الكاتب، ويمكن لمحامي الخصوم أن يحضروا للمرافعة إن طلبوا ذلك كتابة. ولا يمكن أن تقع المرافعة إلا في خصوص ما قدموه كتابة.
المادة (189) : تصدر المحكمة قرارها بعد المفاوضة وتحرير مسودة ممضاة من جميع حكام المحكمة.
المادة (190) : تتألف كل دائرة من محكمة التعقيب من رئيس ومستشارين إثنين بمساعدة كاتب، وحضور ممثل النيابة العمومية بالجلسة واجب. ويمكن للرئيس الأول أن ينيب لرئاسة الجلسة أقدم مستشاري الدائرة إذا اقتضت الضرورة ذلك. ويجب أن لا يشارك في إصدار القرار من سبقت مشاركته في الحكم في القضية.
المادة (191) : القرار الذي تصدره محكمة التعقيب بالنقض يرجع الطرفين للحالة التي كانا عليها قبل الحكم المنقوض في خصوص ما وقع الحكم فيه. وإذا كان النقض مع الإحالة على محكمة أخرى وحكمت هذه بما يخالف ذلك القرار ووقع الطعن في هذا الحكم بنفس السبب الذي وقع النقض من أجله أولا فإن محكمة التعقيب متألفة من دوائرها المجتمعة تتولى النظر في خصوص المسألة القانونية الواقع مخالفتها من دائرة الإحالة وقرارها في هذا الموضوع يكون واجب الاتباع من طرف محكمة الإحالة الثانية.
المادة (192) : تتألف الدوائر المجتمعة من الرئيس الأول ورؤساء الدوائر وأقدم مستشار في كل دائرة بحضور وكيل الدولة العام. وفي صورة تكافئ الآراء يرجح جانب الرئيس الأول. وتجتمع الدوائر المجتمعة بإذن من الرئيس الأول.
المادة (193) : تنظر الدوائر المجتمعة أيضا في حالة ما إذا كان الموضوع يرمي إلى توحيد الآراء القانونية بين الدوائر.
المادة (194) : لا يوقف رفع الطعن بالتعقيب تنفيذ الحكم المطعون إلا إذا كان هذا الحكم صادرا بإعدام ورقة مرماة بالزور أو محو آثارها أو كان صادرا بالطلاق أو بفساد عقد زواج أو كان صادرا على الدولة بأداء مال أو برفع عقل أجرتها الدولة لاستخلاص أموالها.
المادة (195) : يجب على من يريد الطعن بالتعقيب أن يرفع طعنه في أجل لا يتجاوز الثلاثين يوما من تاريخ إعلامه بالحكم بصفة قانونية ما لم ينص القانون على أجل آخر ويسقط الطعن بمضي الأجل المذكور. وإذا كان اليوم الأخير يوم عيد امتد الأجل إلى اليوم الموالي لانتهاء العيد. ولا يتقيد وكيل الدولة العام بأي أجل.
المادة (196) : من رفض طعنه في حكم ليس له أن يقوم بالطعن في نفس الحكم مرة ثانية ولو كان أجل الطعن مازال ممتدا أو كان طعنه قد رفض شكلا.
المادة (197) : تنطبق قواعد الإجراءات المبينة بهذا القانون على قضايا محكمة التعقيب فيما لا يتخالف مع أحكام هذا الباب وبقدر ما لا يتنافى مع طبيعة نظرها.
المادة (198) : تختص محكمة التعقيب بالنظر في مطالب التعديل بين المحاكم وذلك : أولا : إذا حكمت محاكم متعددة متحدة الدرجة في نازلة واحدة بكونها من نظرها وذلك بأحكام لها قوة ما اتصل به القضاء. ثانيا : إذا حكمت عدة محاكم متحدة الدرجة بعدم دخول النازلة في مشمولات أنظارها وذلك بأحكام لها قوة ما اتصل به القضاء ويقع النظر في مطالب التعديل طبق الإجراءات المبينة في باب التعقيب.
المادة (199) : تمكن مؤاخذة الحاكم في صورة الغرر أو الاحتيال أو الارتشاء أو إذا توجهت عليه مسؤولية بمقتضى القانون توجب عليه غرم الضرر مدنيا وتختص محكمة التعقيب بالنظر في مطالب مؤاخذة الحكام.
المادة (200) : القيام بطلب مؤاخذة الحكام يكون بطلب ممضى من الطالب أو نائبه القانوني يقدمه محام للرئيس الأول. ويقع البحث في الأمور المدعى فيها ويسمع مقال الحاكم المطلوب وكذلك الطالب وبعد ذلك يقع تعريفهما بما أنتجه البحث ويعين لهما أجل قدره خمسة عشر يوما لعرض ملحوظاتهما كتابة. والبحث المذكور يجريه رئيس المحكمة أو من يعينه من المستشارين ويقع عرض أوراق القضية على وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب لإبداء ملحوظاته فيها كتابة. وتصدر المحكمة قرارها في النازلة على ضوء ما أنتجه البحث. والطالب الذي ترفض دعواه يحكم عليه بخطية قدرها من عشرين إلى خمسين دينارا بقطع النظر عما عسى أن يقوم به الحاكم من غرم الضرر. وإذا اتجهت المؤاخذة يحكم على الحاكم بالغرامات والمصاريف وببطلان الأعمال التي قام بها. أما الحكم الصادر لمصلحة الخصم فلا يحكم ببطلانه.
المادة (201) : يقع النظر استعجاليا وبصفة مؤقتة في جميع الحالات المتأكدة بدون مساس بالأصل.
المادة (202) : يقضي في الأمور المستعجلة رئيس المحكمة الابتدائية أو الحاكم المعين من طرفه أو حاكم الناحية في الصور التي خصصه القانون بالنظر فيها.
المادة (203) : يقدم المطلب الاستعجالي بعريضة يحررها الطالب أو من يمثله قانونا ويعلم بها خصمه بواسطة العدل المنفذ يدعوه فيها للحضور لدى الحاكم ذي النظر مع مراعاة قواعد الإجراءات المنطبقة لدى حاكم الناحية. وتكون هاته العريضة مشتملة على بيان اسم ولقب وحرفة ومقر الطالب والمطلوب وموضوع الطلب وطلبات المدعي والمحكمة الواقع الاستدعاء للحضور لديها وزمن الحضور ساعة ويوما وشهرا وسنة مع مراعاة أحكام الفصل 71. وينبغي أن لا يقل ميعاد الحضور عن ثلاثة أيام.
المادة (204) : يجب على الطالب قبل الموعد المحدد للحضور أن يقدم أصل العريضة المبلغة للمطلوب لكاتب المحكمة وأن يدفع عن إذنه المعاليم القانونية الواجب دفعها. ويتولى الكاتب حينا ترسيم العريضة بالدفتر المعد لذلك ثم يرسمها بجدول الجلسة المعينة لها.
المادة (205) : إذا لم يحضر الطالب أو نائبه الرسمي فإن القضية يقع طرحها. وإذا لم يحضر المطلوب أو من يمثله قانونا بعد بلوغ الاستدعاء إليه طبق القانون فإنه يحكم في القضية كما لو كان حاضرا.
المادة (206) : يمكن للحاكم عند شديد التأكد الإذن بالاستدعاء لليوم نفسه أو للغد كما يمكن له أن يتلقى المطلب مباشرة ولو بمنزله الخاص وأن يأذن باستدعاء الخصوم حينا وحتى في أيام العطل وفي هاته الصورة يمكن الاستدعاء بواسطة العدل المنفذ أو أحد أعوان المحكمة أو السلطة الإدارية "ويرجأ"11 خلاص المعاليم إن اقتضى الحال.
المادة (207) : يقع تنفيذ الأذون الاستعجالية بعد أربع وعشرين ساعة من تاريخ وقوع الإعلام بها ما لم يأذن بخلاف ذلك الحاكم الذي له الحق في منح آجال على وجه الفضل. والتنفيذ يقع بدون ضمان إلا إذا أذن الحاكم بوجوب تقديم ضمان. وفي صورة شديد التأكد يمكن للحاكم أن يأذن بالتنفيذ طبقا لمسودة الحكم قبل تسجيله كما له أن يأذن بالتنفيذ بدون سابقية إعلام.
المادة (208) : يرفع استئناف الأحكام الاستعجالية الصادرة من رؤساء المحاكم الابتدائية للمحكمة الاستئنافية ذات النظر. ويرفع استئناف الأحكام الاستعجالية الصادرة من حكام النواحي للمحكمة الابتدائية ذات النظر. أما الأحكام الاستعجالية الصادرة من رؤساء محاكم الاستئناف في المواضيع التي خصصهم القانون بالنظر فيها فهي غير قابلة للاستئناف.
المادة (209) : استئناف الأحكام الاستعجالية لا يعطل تنفيذها.
المادة (210) : ينظر رئيس المحكمة الابتدائية أو من ينوبه في جميع الصعوبات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة : أولا : من المحكمة الابتدائية بدون أن يقع استئنافها. ثانيا : من المحكمة الاستئنافية سواء كان الحكم صادرا بتقرير الحكم الابتدائي أو نقضه. ويختص حاكم الناحية بالنظر في جميع الصعوبات المتعلقة بتنفيذ كافة الأحكام الصادرة منه ولو وقع نقضها من محكمة الاستئناف.
المادة (211) : يجب على كل من يثير العصوبة عند التنفيذ أن يقدم للعدل المنفذ مشافهة أو كتابة ما له من قول في شأنها فيحرر العدل المنفذ محضرا في ذلك ويستمر على التنفيذ إلا إذا استشكل الأمر فإنه يوقف أعمال التنفيذ ويدعو من يهمهم الأمر للحضور في أقرب جلسة لدى الحاكم ذي النظر ويسلم لكل منهم نسخة من ذلك المحضر. ولا يمكن توقيف أعمال التنفيذ إلا إذا أمن مثير الصعوبة عند العدل المنفذ مصاريف نشر القضية ويتولى هذا الأخير عندئذ عرض الأمر على الحاكم بتقديم نسخة من ذلك المحضر إليه. وينظر الحاكم في الصعوبة بعد سماع العدل المنفذ والطرفين أو من ينوبهما قانونا. وإذا لم يحضر مثير الصعوبة فإنه يقضي في المشكل كما لو كان حاضرا. والقرار الذي يصدره الحاكم في هذا الشأن يكون قابلا للتنفيذ حالا على المسودة وقبل التسجيل وبقطع النظر عن الاستئناف وبدون لزوم للإعلام به، ويجب على كاتب المحكمة أن يسلم لمن يشاء من الطرفين نسخة من نص ذلك القرار بدون مصروف في بحر أربع وعشرين ساعة من وقت التصريح به.
المادة (212) : يسقط الإذن على المطلب الذي لم يقدم للتنفيذ في ظرف عشرة أيام من تاريخ صدوره ويفقد مفعوله. ويمكن للطالب استصدار إذن جديد متى بقي سبب اتخاذه متوفرا.
المادة (212) : يقع النظر في القضية الاستعجالية والحكم فيها طبق القواعد المبينة بالفصل 45. ويضمن بالقرار الصادر فيها البيانات التي نص عليها الفصل 123.
المادة (213) : يمكن أن تقدم لرؤساء المحاكم الابتدائية أو حكام النواحي مطالب قصد التحصيل على إذن وذلك في جميع الحالات التي نص عليها القانون وحسب الاختصاص المعين به.
المادة (214) : يمكن للحكام المذكورين في غير تلك الحالات وبشرط وجود خطر ملم أن يصدروا أذونا على المطالب في اتخاذ جميع الوسائل لحفظ الحقوق والمصالح التي لا يمكن أن تبقى بدون حماية وذلك حسب القواعد الاعتيادية لمرجع النظر إلا إذا كانت المطالب متعلقة بنازلة منشورة فإنها تقدم لرئيس المحكمة المتعهدة بها.
المادة (215) : تحرر المطالب في نظيرين على كاغذ متنبر وتقدم في يوم تاريخها مرفقة بمؤيداتها.
المادة (216) : الأذون المجاب بها عن هاته المطالب لا تحتاج إلى تعليل ويلزم أن تكون ممضاة من الحاكم الذي أصدرها ومختومة بطابع المحكمة وتضمن بمجرد صدورها بدفتر مخصص لذلك. والإجابة عن المطالب يجب أن تكون حينا وعلى أقصى تقدير في بحر الأربع وعشرين ساعة الموالية لتاريخها.
المادة (217) : يمكن للحاكم عند التأكد الكلي الإجابة بمحله عن المطالب المعروضة عليه ولا يتوقف تنفيذ الأذون في هاته الصورة على ختمها بطابع المحكمة أو تقييدها بالدفتر الأمر الذي يقع تداركه فيما بعد.
المادة (218) : تعفى من التسجيل الأذون الصادرة بموجب تلك المطالب.
المادة (219) : يمكن للحاكم في كل الصور الرجوع في الأذون الصادرة منه وذلك بعد الاستماع إلى الخصوم. ويجب على طالب الرجوع في الإذن تقديم عريضة يبلغها لخصمه بواسطة العدل المنفذ في أجل لا يتجاوز ثمانية أيام من تاريخ علمه بالإذن ويدعوه فيها للحضور لدى الحاكم الذي أصدر الإذن في ميعاد أقصاه ثمانية أيام. والحكم الصادر بمناسبة طلب الرجوع في الإذن يجب تعليله.
المادة (220) : طلب الرجوع في الإذن لا يوقف تنفيذه. وتنفذ الأذون الصادرة عن المطالب حالا من طرف العدول المنفذين بمجرد الإدلاء بها من طرف من يهمه الأمر. ويجب أن يشتمل محضر التنفيذ على نص المطلب والإذن الصادر عنه.
المادة (222) : يمكن للطالب وللأشخاص الذين استعملوا الحق المنصوص عليه بالفصل 219 أن يقوموا بالاستئناف.
المادة (223) : تستأنف الأذون الصادرة من حكام النواحي للمحكمة الابتدائية وتستأنف الأذون الصادرة من رؤساء المحاكم الابتدائية لمحكمة الاستئناف. أما القرارات الصادرة من رئيس محكمة الاستئناف فهي غير قابلة للاستئناف والاستئناف لا يوقف التنفيذ.
المادة (224) : يحق للغير الذي له مصلحة في القضية التداخل فيها في كل طور من أطوارها. ويمكن للخصوم أيضا أن يطالبوا بالتداخل الجبري أو بالحضور للحكم الشخص الذي من شأنه له الحق في الخدش فيه بطريق الاعتراض على الحكم الذي سيصدر وذلك ليكون منسحبا عليه معهم.
المادة (225) : طلب التداخل أو الإدخال يقع بنفس الطريقة التي ترفع بمقتضاها الدعوى.
المادة (226) : يمكن للطالب ما دامت القضية بصدد التحضير أن يدعي في صورة دعوى عارضة أو فرعية بأية دعوى متعلقة بالدعوى الأصلية "ولا تقبل"12 إلا إذا كانت أسبابها موجودة وقت القيام بالدعوى الأصلية.
المادة (227) : حق القيام بدعوى المعارضة مختص بالمطلوب ويمكن عرضها ما دامت القضية بصدد التحضير ولا تقبل هذه الدعوى إلا إذا كان المقصود منها الدفاع لرد الدعوى الأصلية أو المقاصة أو طلب غرم الضرر المتسبب عن النازلة.
المادة (228) : يحكم في الدعاوى العارضة والفرعية والمقصود منها المعارضة مع الدعوى الأصلية.
المادة (229) : إذا وقع طلب اختبار كتب أدلى به أحد الخصوم فالمحكمة تنظر هل المقصود من ذلك التطويل وفي هاته الصورة لها كل السلطة في رفضه. وإذا رأت قربه من الصدق ولم يمكنها الحكم فيه بدون بحث توقف النظر في أصل النازلة وتأذن بإجراء البحث.
المادة (230) : المحكمة باطلاعها على نتيجة البحث تحكم إما بقبول الكتب أو رفضه ولها في صورة عدم حضور المطلوب لدى البحث أن تعتبر الكتب معترفا به. وإذا تعددت الإمضاءات بالكتب وحضر بعض الواقع منهم الإمضاء فقط فالحكم الذي يصدر ينسحب على جميعهم.
المادة (231) : يقع سماع الشهود الذين ربما شاهدوا كتابة العقد أو إمضاءه أو الذين كان لهم علم بأمور صالحة لكشف الحقيقة.
المادة (232) : الأوراق الممكن قبولها بصفة أوراق معدة للتنظير هي على الأخص : أولا : الإمضاءات الموضوعة بعقود صحيحة. ثانيا : الكتائب والإمضاءات المعترف بها. ثالثا : الشق الذي لم تنكر صحته من العقد المطلوب اختباره وأوراق التنظير يضع عليها الحاكم علامة إمضائه وكذلك الخصوم العارفون بالكتابة.
المادة (233) : إذا ثبت بالاختبار أن الكتب كتبه أو أمضاه من أنكره فهذا المنكر يكون مستوجبا لخطية تتراوح من ثلاثة إلى عشرة دنانير بدون أن يكون ذلك مانعا من غرم الضرر لخصمه.
المادة (234) : الخصم الذي يود إثبات تزوير أو تدليس كتب يمكنه القيام بدعوى عارضة أثناء الدعوى الأصلية بطلب الإذن في إثبات الزور وذلك لدى المحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف.
المادة (235) : إن ظهر للمحكمة أن دعوى الزور لا أساس لها أو لا نفع فيها فيما يخص النازلة فتحكم برفضها وإن ظهرت لها جدية الطعن في الكتب فإنها تأذن بإثبات الزور. وإذا أذنت المحكمة بتتبع دعوى الزور يوقف العمل بالكتب المخدوش فيه.
المادة (236) : تأذن المحكمة بوضع الكتب المخدوش فيه بكتابة المحكمة وذلك بعد أن يضع الرئيس علامة إمضائه عليه منعا له من التغيير ويتولى الحاكم المكلف بالبحث التحرير على الطالب وسائل احتجاجه على الزور وعلى المطلوب أجوبته عن ذلك.
المادة (237) : إثبات الزور يكون بحسب الحالة إما برسوم أو بشهود أو بعرفاء مع اتباع أحكام الفصول المتعلقة باختبار الكتائب.
المادة (238) : تصدر المحكمة حكمها على ضوء الأبحاث المجراة ويكون حكمها بحذف ما يلزم حذفه وتمزيق ما يلزم تمزيقه وزيادة ما تلزم زيادته وتغييره كما تحكم بما يقتضيه الحال في ترجيع الحجج المدلى بها. وفي صورة تعدد المطلوبين فالحكم الذي يصدر في النازلة ينسحب على جميعهم.
المادة (239) : القائم بدعوى الزور الذي يصدر الحكم ضده يحكم عليه بخطية تتراوح من ثلاثة إلى عشرة دنانير بدون أن يكون ذلك مانعا من غرم الضرر لخصمه ولا من محاكمته جزائيا.
المادة (240) : في صورة القيام بدعوى الزور الجنائي يعطل الحكم في النازلة إلا إذا رأت المحكمة أن النازلة يمكن الحكم فيها بقطع النظر عن الكتب المخدوش فيه. والحكم الصادر بتعطيل النظر أو بعدم تعطيله قابل للاستئناف.
المادة (241) : يعطل النظر في القضية قانونا وتودع مؤقتا بكتابة المحكمة بوفاة أحد الخصوم أو فقده أهلية الخصومة أو موت نائبه القانوني أو زوال صفة النيابة عنه إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها فيمكن للمحكمة أن تقضي فيها. وتعتبر الدعوى متهيئة للحكم في موضوعها إذا كان الخصوم قد أبدوا طلباتهم وعينت القضية لجلسة المرافعة.
المادة (242) : يترتب على التعطيل توقيف جميع المواعيد التي كانت جارية في حق الخصوم وبطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع.
المادة (243) : تستأنف القضية سيرها باستدعاء يقع من الطرف الآخر إلى من يقوم مقام الخصم الذي توفى أو فقد أهلية الخصومة أو زالت صفته أو باستدعاء منه يقع لذلك الطرف الآخر. وكذلك تستأنف القضية سيرها إذا حضر الجلسة وارث المتوفي أو من يقوم مقام فاقد الأهلية أو مقام من زالت عنه الصفة وطلب متابعة سير القضية.
المادة (244) : إذا مضت على تعطيل القضية ثلاثة أعوام بدون أن يقع طلب استئناف النظر فيها سقطت الخصومة ولكل ذي مصلحة من الخصوم أن يطلب الحكم بسقوطها.
المادة (245) : تسري المدة المقررة لسقوط الخصومة في حق جميع الخصوم ولو كانوا عديمي الأهلية.
المادة (246) : الحكم بسقوط الخصومة لدى محكمة الدرجة الأولى يترتب عليه إلغاء جميع الإجراءات بما في ذلك عريضة الدعوى ولكنه لا يسقط الحق في أصل الدعوى. ويترتب على الحكم بسقوطها في الاستئناف أو في التماس إعادة النظر سقوط الطعن نفسه.
المادة (247) : يقدم طلب الحكم بسقوط الخصومة للمحكمة المقامة أمامها بنفس الأوضاع المعتادة لرفع الدعوى. كما يمكن أن يقدم في صورة دعوى معارضة إذا طلب المدعي استئناف النظر بعد انقضاء ثلاثة أعوام. ويجب تقديمه ضد جميع المدعين أو الطاعنين وإلا كان غير مقبول. وإذا قدمه أحد الخصوم استفاد منه الباقون.
المادة (248) : تحجر مباشرة الوظائف العدلية أصــالة على "الحكام" : أولا : في النوازل التي هم فيها خصوم أو لهم مشاركة مع الخصوم أو مشاركة في التزام لأحد الخصوم أو كان عليهم فيها مرجع الدرك. ثانيا : في نوازل نسائهم ولو بعد انفصال الزواج. ثالثا : في نوازل أقاربهم أو مصاهريهم بدون نهاية بسلسلة النسب المستقيم "وحواشيهم إلى الدرجة" 13 السادسة بالنسبة للأقارب وإلى الدرجة الرابعة بالنسبة للأصهار. رابعا : في النوازل التي لزمهم القيام فيها بصفة نائب قانوني عن أحد الخصوم. خامسا : في النوازل التي وقع سماعهم فيها بصفة شهود أو التي باشروها بصفة حكام أو محكمين أو سبق منهم إعطاء رأي فيها. سادسا : إذا كانوا دائنين أو مدينين لأحد الخصوم. سابعا : إذا كان أحد الخصوم مستخدما عندهم. ثامنا : إذا سبق خصام بينهم وبين أحد الخصوم.
المادة (249) : كل حاكم يعلم موجب تجريح فيه بينه وبين أحد الخصوم يجب عليه التصريح به والمحكمة تنظر هل يلزم تخلي ذلك الحاكم عن النظر في القضية. ولا يقبل التجريح في الحاكم من الخصم الذي مع معرفته بسبب التجريح باشر الخصام أو حرر مقالة في النازلة لديه بدون القيام بالتجريح.
المادة (250) : طلب التجريح في حاكم يعرض على رئيس المحكمة بطلب ممضى من الطالب أو نائبه القانوني وبمجرد ما يتلقى الرئيس ذلك المطلب يستفسر الحاكم المجرح فيه وعند الاقتضاء الخصم القائم بالتجريح ويحرر في ذلك تقريرا يحيله مع ما تجمع لديه من الأوراق على المحكمة متركبة من حكام غير الحاكم المجرح فيه. وإذا كان المجرح فيه هو رئيس المحكمة فالأعمال المقررة أعلاه يجريها أقدم حكام المحكمة. وإذا كان المجرح فيه حاكم ناحية فمطلب التجريح يقدم لرئيس المحكمة الابتدائية الراجع إليها. وفي جميع الحالات يلزم الحاكم المجروح فيه أن لا يباشر النازلة. والقائم بالتجريح المحكوم ضده يحكم عليه بخطية تتراوح بين عشرة وعشرين دينارا بقطع النظر عما عسى أن يقوم به عليه الحاكم من غرم الضرر والحكم المذكور غير قابل للاستئناف.
المادة (251) : لممثل النيابة العمومية الحق في القيام بالقضايا كلما كانت هناك مصلحة شرعية تهم النظام العام. كما له الاطلاع على كل قضية يرى لزوم تداخله فيها. وللمحكمة أن تقرر من جهتها تمكينه من الاطلاع على القضايا مع طلب إبداء ملحوظاته إن رأت في ذلك فائدة. وزيادة على ذلك يحضر بالجلسات المنعقدة للنظر في قضايا الأحوال الشخصية إن رأى في ذلك مصلحة. ويجب على رئيس المحكمة أن ينهي قبل الجلسة بثلاثة أيام على الأقل إلى ممثل النيابة العمومية قصد الاطلاع على القضايا المتعلقة: أولاً -بالدولة أو الهيئات العمومية. ثانياً -بالاحتجاج بعدم الاختصاص بالنظر الحكمي. ثالثا -بعديمي الأهلية أو المفقودين. رابعاً -بالتجريح في الحكام أو مؤاخذتهم. خامساً -بمخالفة القانون الجزائي أو دعاوي الزور. ومن واجب ممثل النيابة العمومية تقديم ملاحظاته كتابة وتعفى القضايا التي يقوم بها ممثل النيابة العمومية من المعاليم.
المادة (252) : كل خصم صدر في منفعته حكم له الحق في أخذ نسخة واحدة منه وهذه النسخة تسمى تنفيذية ويسلمها كاتب المحكمة الصادر منها الحكم ممضاة منه ومختوما عليها بطابع المحكمة. أما النسخ المجردة فتسلم لكل من يطلبها.
المادة (253) : كل نسخة تنفيذية من حكم يكتب بطالعتها ما يأتي: الجمهورية التونسية. باسم الشعب التونسي أصدرت محكمة كذا الحكم الآتي نصه ويذكر بتأخره ما يأتي: وبناء على ذلك فإن رئيس الجمهورية التونسية يأمر ويأذن سائر العدول المنفذين بأن ينفذوا هذا القرار (أو الحكم) إن طلب منهم ذلك ووكيل الجمهورية العام والمدعين العموميين ووكلاء الجمهورية بأني ساعدوا على ذلك، وسائر آمري وضباط القوة العام بالإعانة على تحقيق تنفيذه عندما يطلب منهم ذلك بصفة قانونية. وبموجب ذلك أمضى هذا القرار (أو الحكم).
المادة (254) : إذا تلفت النسخة التنفيذية التي تسلمها الخصم الذي صدر له الحكم وذلك قبل التنفيذ فيمكنه الحصول على نسخة ثانية بحكم استعجالي من رئيس المحكمة بعد استدعاء الخصوم كما يجب وبشرط إعطاء ضامن مالي إلا إذا اعترف المحكوم عليه بأن الحكم لم يقع تنفيذه. ولا تبرأ ساحة الضامن إلا بمضي المدة التي يسقط بها حق القيام بذلك الحكم أو قد وقع تنفيذه كليا أو جزئيا بدون معارضة من المحكوم عليه.
المادة (255) : ينص كاتب المحكمة بطرة أصل كل حكم أو النسخ المستخرجة منه على تسليم كل نسخة مجردة أو تنفيذية منه مع بيان تاريخ تسليم ذلك واسم الشخص الذي سلمت له وإلا فإن كاتب المحكمة يستوجب خطية قدرها خمسة دنانير عن كل مخالفة ثبتت عليه بدون أن يكون ذلك مانعا من غرم الضرر الذي ربما يلزم للشخص الذي عساه أن يكون قد تضرر مما ذكر.
المادة (256) : الغلط في الرسم والغلطات المادية في الاسم أو الحساب وغير ذلك من الاختلالات المبينة من نوع ما ذكر يجب على المحكمة دائما إصلاحها ولو من تلقاء نفسها. ويحكم في إصلاح الغلط أو الاختلال بدون سبق مرافعة شفاهية. ويجب أن ينص بطرة أصل الحكم وبالنسخ المعطاة منه على الحكم الصادر بالإصلاح.
المادة (257) : يبطل العمل بالحكم بمضي عشرين سنة مسيحية من تاريخ يوم صدوره.
المادة (258) : يجوز الاتفاق على التحكيم في كل نزاع معلق موجود كما يجوز اشتراط التحكيم فيما قد ينشأ من النزاعات المتعلقة بالالتزامات والمبادلات التجارية والنزاعات بين الشركاء في شأن الشراكة.
المادة (259) : لا يصح التحكيم إلا ممن له أهلية التصرف في حقوقه ولا يصح تحكيم القاصر أو المحجور عليه أو المفلس أو المحروم من حقوقه الدنية.
المادة (260) : لا يجوز التحكيم: أولاً - في الأمور المتعلقة بالنظام العام. ثانياً -في النزاعات المتعلقة بالجنسية. ثالثا -في النزاعات المتعلقة بالحالة الشخصية باستثناء الخلافات المالية الناشئة عنها. رابعا - في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح. خامسا - وفي كل النزاعات الأخرى الواجب عرضها على النيابة العمومية عدا ما استثناه القانون.
المادة (261) : اشتراط التحكيم لا يثبت إلا بكتب سواء كان رسميا أو خط يد أو محضر جلسة أو محضرا محررا لدى نفس المحكمين الواقع الاختيار عليهم.
المادة (262) : يجب تعيين موضوع النزاع في اشتراط التحكيم مع بيان أسماء المحكمين صراحة أو دلالة وإلا كان التحكيم باطلا.
المادة (263) : إذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وترا.
المادة (264) : يجب على المحكمين أن تبعوا في أحكامهم القواعد القانونية ما لم يتضمن كتب التحكيم صراحة تفويض الأمر إليهم فيصيرون بذلك محكمين مصالحين وهم معفون بصفتهم تلك من التقيد بالإجراءات والقواعد القانونية ولهم حينئذ اتباع قواعد العدل والإنصاف.
المادة (265) : قبول المحكم يجب أن يكون كتابة كما يثبت بإمضاء المحكمة بكتب التحكيم. ولا يجوز له التخلي بعد القبول بدون مبرر وإلا كان مسؤولا بغرم ما عسى أن يكون قد تسبب فيه من الضرر للخصوم.
المادة (266) : ينقضي التحكيم إذا مات واحد أو أكثر من المحكمين أو قام مانع من مباشرته للتحكيم أو امتنع من مباشرته أو تخلى أو عزل عنه. كما ينقضي بانتهاء مدة التحكيم إلا إذا اتفاق الخصوم على خلاف ذلك.
المادة (267) : لا يجوز عزل المحكم أو المحكمين إلا باتفاق جميع الخصوم أو بحكم المحكمة بطلب من أحد الخصوم أو من جميعهم. والحكم الذي تصدره المحكمة بقبول أو برفض الطلب غير قابل للطعن.
المادة (268) : يجرح في الحكم بمثل ما يجرح به في الحاكم. ولا يجوز التجريح إلا بالأسباب التي تحدث أو تظهر بعد اشتراط التحكيم.
المادة (269) : لا يقبل تجريح أو عزل من وقت ختم المرافعة.
المادة (270) : لا ينقضي التحكيم بموت أحد الخصوم إذا كان جميع ورثته رشداء وإنما يزاد في المدة المضروية للحكم ثلاثون يوما.
المادة (271) : على المحكمين أن يحكموا في المدة المشروطة فإن لم يقع القبول في يوم واحد فمن تاريخ قبول آخرهم.
المادة (272) : يتوقف سريان المدة المذكورة إذا قدم طلب في التجريح في المحكم إلى حين الحكم ويزاد في تلك المدة ثلاثون يوما إذا وقع تعويض المحكم بالتراضي. وللمحكمين طلب التمديد فيها مرة واحدة إذا لزم بشرط ألا يزيد التمديد عن ثلاثة أشهر وبشرط موافقة الخصوم كتابة.
المادة (273) : يتولى المحكمون جميعا إجراءات التحقيق ويمضي كل منهم على كل ما يقع تحريره ما لم يكونوا قد عينوا كتابة واحد منهم للقيام بإجراء معين.
المادة (274) : إن أثيرت مسألة أولية تخرج عن اختصاص المحكمين أو وقع الطعن في ورقة بالزور المدني أو الجنائي أو حدث حادث جنائي آخر أو عرضت مسألة يرى المحكمون أن لها تأثيرا في موضوع التحكيم أوقف المحكمون النظر إلى أن تقضي المحكمة ذات النظر في شأن الحادث وفي هاته الصورة يتوقف سريان المدة المحددة للحكم إلى أن يقع إعلام المحكمين بصدور الحكم البات في تلك المسألة العارضة.
المادة (275) : يصدر حكم المحكمين بأغلبية الآراء بعد المفاوضة فيما بينهم ويجب أن يشتمل الحكم على كل البيانات التي أوجبها الفصل 123. كما يجب أن يقع الإمضاء عليه من طرف المحكمين. وإذا رفض واحد أو أكثر منهم الإمضاء بالحكم على ذلك ويكون الحكم صحيحا إذا وقع الإمضاء عليه من طرف أغلبيتهم.
المادة (276) : تطبق القواعد الخاصة بالتنفيذ الوقتي على أحكام المحكمين.
المادة (277) : يجب أن يصدر حكم المحكمين داخل التراب التونسي وإلا اتبعت في شانه القواعد المقررة للأحكام الصادرة في بلد أجنبي.
المادة (278) : يصير حكم المحكمين نافذا بإذن من رئيس المحكمة الابتدائية التي صدر بدائرتها الحكم أو حاكم الناحية كل في حدود نظره إلا إذا كان التحكيم يتعلق بخلاف منشور لدى محكمة الاستئناف فإن رئيس هاته المحكمة هو الذي له وحده الحق في إصدار الإذن. ويصدر الحاكم إذنه بذيل نسخة الحكم بعد الاطلاع عليه وعلى كتب التحكيم والتثبيت من عدم وجود ما يمنع من تنفيذه قانونا ولذا يجب على المحكمين في الخمسة أيام الموالية لصدور حكمهم أن يودعوا نسخة منه بكتابة المحكمة المختصة مع كتب التحكيم. ويحرر كاتب المحكمة محضرا في هذا الإيداع ويعلم به الخصوم بمكاتيب مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ.
المادة (279) : أحكام المحكمين قابلة للاستئناف وذلك طبقا للقواعد المقررة لاستئناف الأحكام الصادرة من المحاكم. ولا يقبل الاستئناف إذا كان المحكمون مفوضين مصالحين أو كانوا محكمين في نزاع منشور لدى محكمة استئنافية أو كان الخصوم قد تنازلوا صراحة عن حق الاستئناف أو كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز مقدار ما يحكم فيه نهائيا. ويرفع الاستئناف إلى المحكمة المختصة كما لو كان النزاع قد صدر فيه حكم ابتدائي من المحكمة ذات النظر.
المادة (280) : يجوز الطعن في أحكام المحكمين بالاعتراض بالتماس إعادة النظر ويرفع الاعتراض والالتماس إلى المحكمة التي صدر بدائرتها الحكم.
المادة (281) : يمكن القيام بطلب إبطال حكم المحكمين الصادر نهائيا ولو اشترط الخصوم خلاف ذلك في الأحوال الآتية: أولا -إذا كان قد صدر بدون اشتراط تحكيم أو خارج نطاق التحكيم. ثانياً -إذا صدر من بعض المحكمين دون أن يكون مأذونا بالحكم في غيبة الآخرين. ثالثاً -إذا صدر بناء على تحكيم باطل أو بناء على تحكيم سقط بمضي المدة. رابعاً -إذا شمل الحكم أمورا لم يقع القيام بطلبها. خامساً -إذا لم يراع المحكمون قواعد الإجراءات التي نص القانون على أن مخالفتها توجب البطلان أو السقوط.
المادة (282) : يرفع طلب البطلان بالطرق المعتادة للمحكمة التي صدر بدائرتها الحكم خلال ثلاثين يوما من الإعلام به وبمضيه يسقط القيام.
المادة (283) : إذا قررت المحكمة قبول الطعن فإنها تقضي ببطلان الحكم وإجراءات التحكيم ولها أن تحكم في موضوع النزاع إذا طلب منها ذلك وكانت القضية متهيأة للحكم كما لها أن تأذن بإجراء تحقيقات إن اتجه ذلك ولها أيضا أن توقف النظر في القضية إذا كان لها ارتباط بقضية أخرى منشورة لدى محكمة قضائية أخرى.
المادة (284) : لا يمكن الطعن بالتعقيب إلا في الأحكام الصادرة من المحاكم بموجب استئناف أحكام المحكمين أو بمناسبة التماس إعادة النظر فيها.
المادة (285) : وسائل الطعن المعطلة للتنفيذ لا يترتب عنها هذا التعطيل إلا إذا استعملت في الأجل القانوني.
المادة (286) : - تنفذ بعد التحلية بالصيغة التنفيذية : - 1) الأحكام التي أحرزت على قوة اتصال القضاء وهي التي لم تكن أو لم تعد قابلة للطعن بإحدى الوسائل المعطلة للتنفيذ، - 2) الأحكام التي أذن بتنفيذها الوقتي ولو لم تحرز على قوة اتصال القضاء. - الفصل 287 - يعلم العدل المنفذ المحكوم عليه بالحكم الذي طلب منه تنفيذه ويضرب له أجلا قدره عشرون يوما بداية من الإعلام للإذعان إلى الحكم وتباشر عمليات التنفيذ عند انتهاء هذا الأجل. - ويمكن للقائم بالتتبع بمجرد الإعلام أن يطلب إجراء عقلة تحفظية على مكاسب المحكوم عليه. - ويحط الأجل المشار إليه بالفقرة الأولى أعلاه إلى أربع وعشرين ساعة بالنسبة إلى تنفيذ القرارات الاستعجالية أو الأحكام الصادرة في القرارات الاستعجالية المستأنفة.
المادة (287) : يطلب الإذن بتنفيذ الحكم الأجنبي باستدعاء الخصم المراد التنفيذ عليه لدى المحكمة الابتدائية التي يراد التنفيذ بدائرتها.
المادة (288) : - حق طلب التنفيذ مخول للمحكوم له ولممثله القانوني و لوكيله ولمحاميه ولخلفائه وكذلك لدائنيه بالشروط الواردة بالقانون.
المادة (289) : العمل بالقواعد المتقدمة لا يخل بالمعاهدات التي تعقد بين تونس وغيرها من الدول في هذا الشأن.
المادة (290) : - إذا حصل نزاع في إثبات صفة أحد الطرفين فإن العمل يكون طبق ما هو مبين بالفصلين 210 و211 مع بقاء الحق للقائم بالتتبع في طلب إجراء عقلة تحفظية بمجرد الإعلام بالحكم.
المادة (291) : - إجراء أي عمل تنفيذي ليلا أو في أيام الأعياد الرسمية يكون باطلا إلا في صورة الضرورة وبمقتضى إذن من قاضي الأذون على العرائض. - ويشمل الليل من أول أفريل إلى 30 سبتمبر الساعات التي بين الثامنة مساء والخامسة صباحا ومن أول أكتوبر إلى 31 مارس الساعات التي بين السادسة مساء والسابعة صباحا.
المادة (292) : - لا يمكن علاوة على ذلك إجراء أي عمل من أعمال التنفيذ : - أولا : ضد المسلمين : يوم الجمعة والأيام الأخيرة من رمضان بداية من اليوم السابع والعشرين منه واليوم الثالث من عيد الفطر واليوم الثاني من عيد الأضحى واليوم الموالي ليوم المولد، - ثانيا : ضد الإسرائيليين : يوم السبت ويومي روشانة وكبور واليومين الأولين واليومين الأخيرين من سوكوت (عيد الجريدة) ويوم بوريم (عيد استير) واليومين الأولين واليومين الأخيرين من بيسح (عيد الفطيرة) ويومي سبعوت (عيد العنصرة)، - ثالثا : ضد المسيحيين : يوم الأحد ويوم الخميس عيد الصعود واليوم الخامس عشر من أوت (عيد النزول) ويوم أول نوفمبر واليوم الخامس والعشرين من ديسمبر (عيد الميلاد).
المادة (293) : - لا يجوز إجراء التنفيذ بمحضر القائم بالتتبع.
المادة (294) : - للعدل المنفذ إذا كانت عمليات التنفيذ تتطلب ذلك أن يدخل إلى المحلات التي يجب أن تجري فيها تلك العمليات. - وإذا حيل بينه وبين الدخول إليها أو كانت الأبواب موصدة فإن له أن يقيم حارسا على الأبواب لمنع كل استيلاء ثم يطلب فورا مساعدة رئيس مركز الشرطة أو الحرس الوطني ويفتح بمحضره أبواب الدور والبيوت وكذلك الأثاث كلما استلزمت عمليات التنفيذ ذلك ورئيس مركز الشرطة أو الحرس الوطني الذي يكون قد ساعد على عمليات التنفيذ يمضي محضر التنفيذ المحرر من طرف العدل المنفذ.
المادة (295) : - يستعين العدل المنفذ في أعماله عند الاقتضاء بإمرأة من الثقات.
المادة (296) : - إذا لم يتم التنفيذ في نفس اليوم أمكن مواصلته في اليوم أو الأيام الموالية. - ويجب التوقيع على المحضر كلما توقفت عمليات التنفيذ.
المادة (297) : - إذا كان التنفيذ متوقفا على قيام المحكوم له بأمر فإنه لا يمكن الشروع في التنفيذ إلا بعد إثبات وقوع ذلك.
المادة (298) : - إذا كان الحكم قاضيا بتسليم أشياء منقولة وبقيت هذه الأشياء غير موجودة فإن للقائم بالتتبع إن كان الأمر يتعلق بمثليات أن يطلب إجراء عقلة تنفيذية على مكاسب المحكوم عليه لاستيفاء قيمة الأشياء المحكوم بتسليمها من محصول البيع. - وعلى القائم بالتتبع إن كان الأمر يتعلق بأشياء معينة أن يطالب بقيمتها لدى المحكمة المختصة.
المادة (299) : - إذا كان الحكم قاضيا بتسليم أو ترك عقار فإن الأشياء المنقولة الموجودة به والتي لا يشملها التنفيذ ترجع للمحكوم عليه أو توضع تحت طلبه مدة ثمانية أيام وإن لم يقع رفعها في هذا الأجل فإنها تباع حسب الصيغ المقررة لبيع المنقولات المعقولة ويؤمن ثمنها.
المادة (300) : - إذا امتنع المحكوم عليه من تنفيذ التزام بإتمام عمل أو استحال عليه ذلك أو خالف التزاما بالامتناع عن عمل فإن العدل المنفذ يثبت ذلك في محضر ويحيل القائم بالتتبع على القيام لدى المحكمة ذات النظر بما يسمح به القانون.
المادة (301) : - تحمل مصاريف التنفيذ على المحكوم عليه عدا ما استثناه القانون. - وتحمل مصاريف العقلة التنفيذية والبيع على المبتت له وتعتبر هذه المصاريف ممتازة وتدفع زيادة على الثمن.
المادة (302) : - لا يجوز إجراء عقلة تنفيذية إلا بمقتضى سند تنفيذي ومن أجل دين ثابت ومعلوم المقدار وحال وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة بالعقارات المسجلة.
المادة (303) : - لا يجوز إجراء العقلة التنفيذية إن كان من المتوقع أن لا يتم بيع الأموال المعقولة إلا بصعوبة نظرا لقدر مصاريف العقلة والبيع.
المادة (304) : - عمليات التنفيذ فيما عدا الديون الموثقة برهن أو امتياز تقع على الأموال المنقولة فإن لم تكن كافية أم كانت غير موجودة فإن التنفيذ يقع على العقارات.
المادة (305) : - ما يعتبره القانون عقارات حكمية لا يمكن أن يعقل إلا مع الأصل الذي هو جزء منه لكن يجوز إجراء عقلة عليه وبيعه مثل المنقولات في ديون لصناعه أو باعته أو لمن أقرض مالا لاشترائه أو صنعه أو إصلاحه.
المادة (306) : - ليس لمن كان مرتهنا أو صاحب امتياز خاص من الدائنين أن يطلب عند كفاية مكاسب مدينه المخصصة لضمان دينه بيع غيرها من المكاسب. - وليس له أن يعارض في عقلة المنقولات أو العقارات المخصصة لضمان دينه أو في بيعها بيعا جبريا متى طلب ذلك غيره من الدائنين وإنما له الاعتراض على المتحصل من البيع وإظهار ما له من حق الأولوية عند توزيع الثمن. - لكن له أن يعارض في عقلة المكاسب وبيعها جبريا من طرف غيره من الدائنين عندما تكون قيمة المكاسب المخصصة لضمان دينه غير كافية لخلاصه.
المادة (307) : - لا يمكن إجراء عقلة تنفيذية على أكثر مما يلزم لخلاص الدائن العاقل. +
المادة (308) : - لا يقبل العقلة : - 1) ما يلزم للمعقول عنه وعائلته من الفراش والملابس وأواني الطبخ، + - 2) الآلات والكتب اللازمة لمهنة المعقول عنه إلى حد ما قيمته مائة دينار حسب اختياره، - 3) الكتب والأدوات المدرسية اللازمة لتعلم من هو في كفالة المعقول عنه من الأولاد، - 4) ما يكفي من طعام المعقول عنه وعائلته مدة خمسة عشر يوما، + - 5) الأوسمة والرسائل والأوراق الشخصية والأشياء المقدسة وما هو ضروري للقيام بالواجبات الدينية. - ويجب أن ينص بمحضر العقلة أو محاولة العقلة وعند الاقتضاء على الأشياء غير القابلة للعقلة التي بقيت في حوز المدين.
المادة (309) : - تهدف كل عقلة إلى وضع ما تتناوله من الأموال تحت يد العدالة ومنع المدين من التصرف فيها في مضرة دائنيه. فكل ما يقع حينئذ من تفويت بعوض أو بدونه أو إكراء للأموال المعقولة وكذلك ما يتم إنشاؤه عليها من حقوق رهن أو غيرها من الحقوق العينية باطل ولا عمل عليه إزاء الدائنين.
المادة (310) : - على العدل المنفذ أن يسلم في الحال إلى المعقول عنه وإلى المكلف بالحراسة عند الاقتضاء نسخة من محضر العقلة ولو كانت تحفظية ومن محضر تحويل العقلة التحفظية إلى عقلة تنفيذية وذلك كلما وقعت العقلة أو التحويل بمحضرهما وإذا تمت العقلة أو التحويل في غير محضرهما وجب إعلامهما بذلك. +
المادة (311) : - بيع المكاسب المعقولة لا يمكن أن يقع إلا بالمزاد العمومي.
المادة (312) : - لا يمكن للأشخاص الآتي ذكرهم المزايدة أو تكليف الغير بالمزايدة نيابة عنهم : - أولا : الأشخاص الفاقدون لأهلية الشراء سواء كانت عامة أو خاصة بالمكاسب المعروضة للبيع، - ثانيا : المعقول عنه، - ثالثا : الأشخاص الذين اشتهروا بعسرهم.
المادة (313) : - الدائنون المخول لهم الحق في التنفيذ الجبري ليس لهم فيما يخص مكاسب المدين التي سبق أن أجريت عليها عقلة تنفيذية أو عقلة توقيفية إلا الاعتراض على المتحصل من البيع أو من الأموال المعقولة توقيفيا وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة بالعقارات المسجلة. + - ويتم هذا الاعتراض بواسطة أحد العدول المنفذين الذي يتولى تحرير محضر يبلغه للمدين المعقول عنه وللعدل المنفذ المكلف بالبيع إذا كان المعقول من المنقولات أو للمحامي القائم بالتتبع إذا كان من العقارات أو للمعقول تحت يده إذا كان الأمر يتعلق بعقلة توقيفية. ويجب أن ينص بالمحضر على السند التنفيذي الذي بمقتضاه وقع الاعتراض وعلى إعلام المدين بهذا السند وكذلك على مقدار الدين ويجب أن يحتوي بالإضافة إلى ذلك على اختيار الدائن المعترض لمقر بجهة مقر المعقول عنه والإخلال بأي إجراء من هذه الإجراءات يترتب عنه بطلانه.
المادة (314) : - إن الاعتراض المشار إليه بالفصل المتقدم يخول للدائن القائم به الحق في أن يساهم في توزيع الثمن المتحصل من البيع أو من الأموال المعقولة توقيفيا. - ولا يمكن إبطال العقلة أو رفعها كلا أو بعضا ولا الإذن بإبطالها أو رفعها كلا أو بعضا إلا برضاء الدائنين المعترضين أو بمقتضى حكم تمكن معارضتهم به. +
المادة (315) : - العقل الجديدة التي قد تجري على مكاسب معقولة مع عدم العلم بالعقلة الأولى تقوم مقام الاعتراض.
المادة (316) : لا تعقل المكاسب المنقولة المبينة فيما يلي: أولا -ما يلزم للمعقول عنه وعائلته من الفراش والملابس وأواني الطبخ. ثانياً -الكتب والآلات المتعلقة بمهنة المعقول عنه إلى حد ما قيمته خمسون دينار حسب اختياره. ثالثاً -ما يكفي من طعام المعقول عنه وعائلته مدة خمسة عشر يوما. رابعا -بقرة أو ثلاثة نعاج باختيار المعقول عنه مع ما يلزم لهاته الحيوانات من العلف الحبوب مدة خمسة عشر يوما. خامساً -ما للمعقول عنه من جهاز عسكري. سادساً -خاتم الزواج والأوسمة والرسائل والأشياء المقدسة وما يستعمل للقيام بالواجبات الدينية.
المادة (317) : تعتبر عقارات حكمية حيوانات الحرث والآلات الفلاحية والزريعة والتبن والعلف والسماد وبصفة عامة الأشياء التي وضعها المالك أو المستغل أو المستنزل أو المغارس بأراضيهم أما بصفة قارة أو للقيام باستغلال هاته الأراضي ولا يمكن أن تعقل هاته العقارات الحكمية إلا مع الأراضي التي هي جزء منها إلا في ديون لصناع أو باعة هاته الأشياء أو لمن اقرض مالا لاشترائها أو صنعها أو إصلاحها.
المادة (318) : يمكن إجراء العقلة التحفظية على كل العقارات سواء كانت مسجلة أو غير مسجلة وعلى حافظ الملكية العقارية ترسيم العقلة المجراة على العقار المسجل ترسيما مؤقتا.
المادة (319) : إذا ادعى الغير ملكية المنقولات التي وقعت عليها العقلة فإن عون التنفيذ يرجى البيع ويعرض الأمر على حاكم الأمور المستعجلة بالطريقة التي تعرض لها الفضلان 210 - 211 من هذا القانون. وإذا رأى هذا الحاكم أن دعوى الاستحقاق جدية فإنه يأذن بتوقيف أعمال التنفيذ ويضرب لمدعي الاستحقاق أجلا قدره خمسة عشر يوما لرفع الأمر لمحكمة الأصل ذات النظر فإن لم يدل لعون التنفيذ في الأجل المضروب بما يفيد نشر دعواه فإنه يقع العود حالا إلى التنفيذ
المادة (320) : إن لم يخلص المحكوم عليه عند انتهاء الأجل المضروب من عون التنفيذ عند الإعلام بالحكم وكانت هناك عقلة تحفظية فإن هاته الأخيرة تؤول إلى عقلة تنفيذية ويقع التنصيص على ذلك مع بيان التاريخ أسفل قائمة المكاسب المحررة عند إجراء العقلة التحفظية. وإن لم تقع عقلة تحفظية تجرى عند انتهاء الأجل المبين آنفا عقلة على مكاسب الواقع تتبعه وتطبق القواعد الواردة بها الفصول من 314 إلى 317 بدخول الغاية.
المادة (321) : يمكن فيما عدا النقود التي يجب أن تسلم لعون التنفيذ إبقاء الحيوانات أو الأشياء المعقولة تحت يد الواقع تتبعه إن رضى الدائن أو عن كان ما يتخذ من الطرق الأخرى من شأنه أن يتسبب في مصاريف باهضة كما يمكن أن يعهد بها إلى حارس بعد توصيفها بقائمة عند الاقتضاء. ويحجر على الحارس استعمال الحيوانات أو الأشياء المعقولة أو الانتفاع منها وإلا وقع تعويضه بمجرد إذن عن عريضة بطلب ممن قد أذن له من الطرفين أو من عون التنفيذ. ولا يمكن أن تعهد الحراسة للدائن أو زوجه أو أقاربه أو أصهاره إلا إذا رضى المدين بذلك.
المادة (322) : باستثناء الحالات المنصوص عليها بالفصلين 287 و290 فإنه لا يمكن إجراء عقلة تحفظية إلا بإذن من حاكم الناحية أو رئيس المحكمة الابتدائية الراجع لدائرتهما مقر المدين في حدود نظر كل منهما. ويجوز الإذن بالعقلة التحفظية لضمان كل دين يبدو أن له أساسا من حيث الأصل وأن استخلاصه مهدد بالخطر ولو كان مؤجلا أو معلقا على شرط. ويجب أن يذكر بقرار العقلة التحفظية المبلغ الذي من أجله صدر الإذن بها.
المادة (323) : يمكن إجراء العقلة التحفظية على جميع المكاسب سواء كانت منقولة أو عقارات باستثناء العقارات المسجلة والمكاسب التي يحجر القانون عقلتها.
المادة (324) : تبقى أموال المدين المعقولة في حوزه إلى أن تؤول العقلة التحفظية إلى عقلة تنفيذية إلا إذا صدر الإذن بخلاف ذلك أو وقعت تسمية مؤتمن عدلي.
المادة (325) : يجب أن ينص محضر العقلة التحفظية على ما يلي وإلا يكون باطلا : أولا : القرار الصادر بها أو في الصور المنصوص عليها بالفصلين 287 و290 السند التنفيذي الذي أجريت العقلة بموجبه وإعلام المعقول عنه بهذا السند، ثانيا : حضور أو عدم حضور المعقول عنه وعند الاقتضاء المكلف بالحراسة لعمليات التنفيذ، ثالثا : المبلغ الذي أجريت من أجله العقلة، رابعا : تعيين مفصل للأموال المعقولة.
المادة (326) : إذا تناولت العقلة بضائع وجب تشخيصها ووزنها أو قيسها أو كيلها حسب طبيعتها. وإذا كان هناك مصوغ أو أشياء ثمينة وجب أن يكون المحضر مشتملا على وصفها وتقدير قيمتها من طرف أمين.
المادة (327) : لكل دائن بيده سند تنفيذي أو سند مرسم حل أجل أداء دينه أن يبلغ إلى مدينه بواسطة أحد العدول المنفذين إعلاما ينذره فيه بأنه في صورة عدم الوفاء بالدين يتولى طلب ترسيم اعتراض تحفظي على عقاراته المسجلة. والدائنون الذين ليس بأيديهم سند تنفيذي أو سند مرسم أو الذين لم يحل أجل أداء دينهم يمكن لهم أن يطلبوا ترسيم اعتراض تحفظي على عقارات مدينهم المسجلة بعد تحصيلهم على إذن في ذلك من رئيس المحكمة الابتدائية الراجع لدائرتها مقر المدين حسب الشروط الواردة بالفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 322. ويجب أن يتم ترسيم الاعتراض التحفظي في أجل أقصاه تسعون يوما بداية من الإنذار المشار إليه بالفقرة الأولى أو الإذن المشار إليه بالفقرة الثانية من هذا الفصل وإلا يكون باطلا. وعلى مدير الملكية العقارية عند رفضه للترسيم أن ينص بطرة أو أسفل محضر الإنذار المشار إليه بالفقرة الأولى أو الإذن المشار إليه بالفقرة الثانية أعلاه على تاريخ اتصاله به وسبب رفض الترسيم.
المادة (328) : لا يجوز ابتداء من تاريخ ترسيم الاعتراض التحفظي ترسيم أي تفويت غير البيع الواقع إثر عقلة أو أي رهن اختياري وغيره من الحقوق العينية أو أية وصية أو أي عقد تسويغ أو أي توصيل أو إحالة يتعلقان بمعين كراء ربع أو أرض فلاحية غير حال. والاعتراض المرسم على عقار مشاع لا يحول دون ترسيم القسمة أو بيع الصفقة إلا إذا كان متناولا لحقوق جميع المتقاسمين أما إذا كان متناولا لمناب أحد الشركاء المشاع فإنه يقوم مقام الاعتراض المنصوص عليه بالفصل 121 من مجلة الحقوق العينية ويحمل عند الاقتضاء على جزء العقار الذي يقع في حصة المدين حتى تترتب عنه الآثار المبينة بالفقرة المتقدمة.
المادة (329) : إذا وقع تأمين مبلغ كاف بصندوق الودائع والأمائن فإنه يجوز لرئيس المحكمة الابتدائية الراجع لدائرتها مقر المدين أن يأذن استعجاليا بالتشطيب على الترسيم المنصوص عليه بالفصل 327. ويصبح الترسيم قانونا وفي جميع الأحوال غير ذي مفعول بعد مرور عامين على تاريخ إجرائه.
المادة (330) : يجوز لكل دائن بدين محقق الوجود أن يعقل عن إذن حاكم الناحية أو رئيس المحكمة الابتدائية كل في حدود نظره ما لمدينه لدى الغير من الأموال أو الديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط وما يكون له من المنقولات بيد الغير. ولا حاجة لاستئذان القاضي إذا كان بيد الدائن حكم.
المادة (331) : لا تقبل العقلة التوقيفية : أولا : النفقة إذا صدر بها حكم. ثانيا : التسبقات ذات الصبغة المعاشية عن تعويض ضرر ناشئ عن جنحة أو شبهها، ثالثا : المبالغ التي تمنحها الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية بعنوان إعانة فردية دورية أو عرضية مهما كان مبلغها ومستحقها. على أن عدم قابلية العقلة المشار إليه لا يمكن الاحتجاج به على الدائنين الذين أمدوا المدين المعقول عنه بالمواد الغذائية والأشياء وغير ذلك مما هو ضروري للحياة.
المادة (332) : يحصل إجراء العقلة التوقيفية بإعلام الغير بصدور الحكم أو الإذن وإبلاغه نسخة منه ويصير الغير بمفعول العقلة حارسا للمال أو الشيء المعقول إلا إذا فضل تسليم المعقول لعون التنفيذ ويتحتم عليه تحت مسؤوليته الشخصية أن لا يتخلى عنه إلا إذا أذن له بذلك ممن له النظر.
المادة (333) : يجب إعلام المعقول عليه بالمعقول الواقعة تحت يد الغير في الثمانية أيام الموالية لإجرائها وإلا اعتبرت العقلة باطلة.
المادة (334) : للحاكم المشار إليه بالفصل 330 أن يأذن المعقول تحت يده أو العدل المنفذ الذي تسلم المبالغ المالية أو الأشياء المعقولة بتأمينها بصندوق الودائع والأمائن أو بيد مؤتمن آخر. وله أيضا أن يجبرهما على التأمين إذا طلب منه ذلك الدائن العاقل أو المدين المعقول عنه.
المادة (335) : إذا أجريت العقلة بإذن الحاكم يجب أن يشتمل محضر إعلام المعقول عليه بها عل استدعائه للحضور بعد ثمانية أيام لدى المحكمة التي يتبعها لسماع الحكم عليه بأداء الدين الذي أجريت من أجله العقلة كسماع الحكم بصحة إجراءات العقلة وإلا بطلت العقلة. أما إذا أجريت العقلة بموجب حكم فغن الدائن يقتصر على طلب الحكم بصحة العقلة.
المادة (336) : يجب على الدائن إدخال الغير المعقول تحت يده في القضية المرفوعة لتصحيح العقلة وإلا بطلت.
المادة (337) : يمكن للمعقول عليه أن يرفع للمحكمة التابع لها قضية ضد الدائن في رفع العقلة ولا يجوز الوفاء من المعقول تحت يده إلى المعقول عليه قبل البت في تلك القضية.
المادة (338) : على المعقول تحت يده أن يقدم تصريحه ولو لم يكن مدينا للمعقول عنه.
المادة (339) : إذا لم يقع الإيداع طبق الفصل السابق أو لم يقع رفع العقلة بالتراضي أو التقاضي وجب على المعقول تحت يده أن يقدم لكتابة المحكمة المتعهدة بالنظر في صحة العقلة تصريحا كتابيا خلال الخمسة عشر يوما الموالية لإعلامه بالعقلة يبين به ما في ذمته ومقدار الدين وسببه وأسباب انقضائه إن كان قد انقضى والعقلات الأخرى التي ربما سبق إجراؤها تحت يده وبقي مفعولها عاملا وعليه أن يقدم الأوراق المؤيدة لتصريحه وإذا كانت تحت يده أعيان منقولة وجب عليه أن يقدم مع التصريح قائمة مفصلة فيها. ولا يعفيه من واجب التصريح كونه غير مدين للمعقول عليه.
المادة (340) : إذا أجريت العقلة تحت يد إحدى الإدارات العمومية وجب عليها أن تعطي للدائن العاقل بناء على طلبه شهادة تقوم مقام التصريح وتغني عن إدخال الإدارة المذكورة في القضية.
المادة (341) : إذا لم يقدم المعقول تحت يده تصريحه على الوجه وفي المواعيد المقررة بالقانون أو قدم تصريحا كاذبا أو أخفى الأوراق الواجب عليه تقديمها لتأييد تصريحه وجب اعتباره مدينا لا أكثر ولا أقل للدائنين العاقلين أو المعترضين والحكم عليه بأن يؤدي لهم ديونهم وذلك بقطع النظر عن غرم الضرر. وللمعقول تحت يده إن كان قد أدى بموجب ذلك أزيد مما بذمته للمعقول عنه حق الرجوع على هذا الأخير لاسترجاع الزائد.
المادة (342) : للمدين المعقول عنه أن يقوم على الدائن العاقل بقضية في رفع العقلة.
المادة (343) : طلب تصحيح العقلة أو رفعها يقدم إلى المحكمة التي بدائرتها مقر المدين المعقول عنه.
المادة (344) : للمدين المعقول عنه أن يطلب في جميع الأحوال من الحاكم الاستعجالي المشار إليه بالفصل 330 الإذن بأن يؤمن بنفسه أو بواسطة المعقول تحت يده بصندوق الودائع والأمائن أو بيد مؤتمن آخر مبلغا يعينه الحاكم المذكور ويكون كافيا لخلاص المبالغ التي أجريت من أجلها العقلة التوقيفية أو الاعتراضات الواقعة بمقتضى الفصل 313 وبمجرد التأمين ينتهي مفعول العقلة بالنسبة إلى المعقول تحت يده ويصبح المبلغ المؤمن مخصصا للوفاء بديون العاقل والمعترضين.
المادة (345) : على المعقول تحت يده إذا وقع إعلامه بالحكم الصادر بصحة العقلة أن يدفع للدائنين العاقلين والمعترضين المبالغ التي أقر بها أو التي قضت المحكمة بكونه مدينا بها للمعقول عنه وذلك بقدر ديونهم وإذا لم يقم المعقول تحت يده بذلك جاز للدائنين المذكورين أن يطالبوا بإجراء عقلة تنفيذية على مكاسبه. كما يجب في الصور المنصوص عليها بالفصلين 334 و 344 على صندوق الودائع والأمائن أو المؤتمن إذا وقع إعلامه بالحكم الصادر بصحة العقلة أن يدفع للدائنين العاقلين والمعترضين المبلغ المؤمن بقدر ديونهم. وإذا تناولت العقلة التوقيفية منقولات فإنه تجري عقلة تنفيذية عليها ويوزع الثمن المتحصل من بيعها.
المادة (346) : يجب أن تضاف إلى الإعلام المنصوص عليه بالفقرتين الأولى والثانية من الفصل المتقدم نسخ من الوثائق التالية : 1) محضر إعلام المعقول عنه بالحكم الصادر بصحة العقلة، 2) شهادة في عدم وقوع الاستئناف يسلمها كاتب محكمة الاستئناف ذات النظر إذا كان الحكم الصادر بصحة العقلة ابتدائيا ولم يؤذن بتنفيذه مؤقتا.
المادة (347) : إذا تعدد الدائنون العاقلون أو المعترضون مع عدم كفاية المبلغ المعقول لوفاء حقهم جميعا جرى العمل وفقا لأحكام الفصول 463 وما بعده. على أن العقل التوقيفية أو الاعتراضات المجراة إثر حكم قضى بصحة عقلة سابقة وأصبح قابلا للتنفيذ لا تأثير لها إلا على جزء المبالغ المعقولة الذي يزيد على ديون العاقلين أو المعترضين المتقدمين.
المادة (348) : كل عقلة توقيفية وكل إعلام بإحالة يجب أن يقعا : 1) لدى القابض العام إذا كانا متعلقين بمبالغ متخلدة بذمة الخزينة العمومية بأي عنوان كان سواء كفصل من فصول الميزانية أو بصفة وديعة أو بعنوان تأمين، 2) لدى المحتسب المكلف بالتصرف إذا كانا متعلقين بمبالغ متخلدة بذمة المؤسسات العمومية ذات الاستقلال المالي أو بذمة الجماعات المحلية، 3) لدى القابض المحتسب إذا كانا متعلقين بمبالغ مدفوعة بعنوان تسبقات مالية دولية. والعقل التوقيفية والإعلامات بالإحالة المذكورة لا عمل عليها إذا وقعت لدى غير الأشخاص المشار إليهم أعلاه.
المادة (349) : العقل التوقيفية والإعلامات بالإحالة المشار إليها بالفصل المتقدم لا يكون لها مفعول إلا مدة خمسة أعوام ابتداء من تاريخها إذا لم يقع تجديدها أثناء الأجل المذكور وذلك مهما كانت الأعمال القانونية أو الأحكام التي تسلطت على العقل التوقيفية والإعلامات بالإحالة المشار إليها ولذا يشطب عليها وجوبا من الدفاتر التي تكون مقيدة بها ولا تسلم فيها الشهادة المنصوص عليها بالفصل 340.
المادة (350) : كل عقلة توقيفية وكل إعلام بإحالة واقع لدى الأشخاص المشار إليهم بالفصل 348 تتم إذا كانت لا تتعلق بالأجور المنصوص عليها بالفصلين 353 و356 بواسطة أحد العدول المنفذين الذي يتولى تحرير محضر في ذلك. ويمضي بأصل المحضر من كانت له صفة تسلمه. وإذا لم تقع مراعاة الأحكام الواردة بهذا الفصل فلا عمل بالعقلة التوقيفية أو الإعلام بالإحالة.
المادة (351) : العقل التوقيفية المجراة لدى الأشخاص المشار إليهم بالفصل 348 لا يكون لها مفعول إلا بقدر المبلغ الذي أجريت من أجله.
المادة (352) : عقلة وإحالة المبالغ الراجعة للمقاولين أو لمن وقع تبتيت أشغال لها صبغة عمومية لا يكون لها مفعول إلا إذا وقع الاتصال بالأشغال المذكورة وبعد طرح جميع المبالغ التي يمكن أن تكون راجعة للعملة كأجر لهم عن الأشغال المذكورة أو لمن زودوا بالمواد وغيرها من الأشياء التي استعملت لإشادة المنشآت المراد دفع ثمنها. ويقدم دفع المبالغ الراجعة للعملة بعنوان أجر عما هو راجع للمزودين.
المادة (353) : تنطبق أحكام هذا القسم على المبالغ التي يستحقها بعنوان أجر جميع الأجراء أو الذين يعملون بأي عنوان كان وفي أي مكان لفائدة مستأجر أو عدة مستأجرين مهما كان مقدار أجرهم ونوعه وصبغة عقدهم ونوعه.
المادة (354) : يحجر كل تفويت للعقار من تاريخ إعلام المنفذ عليه بالعقلة وإن وقع التفويت فهو باطل. وغلال العقار المعقول ومداخيله تعقل بقدر ما يناسب المدة الموالية للإعلام بالعقلة وتوزع مثل الثمن المتحصل من بيع العقار. وعقلة الغلال والمداخيل تقع بمجرد إعلام بالكتابة يسلمه العدل المنفذ للمكترين أو الشركاء الفلاحين وذلك كاف لحجز ما عندهم من المبالغ التي حلت أو التي ستحل آجالها كما أن المحكوم عليه ملزم بترجيع المبالغ التي ربما دفعها له هؤلاء عن حسن نية قبل الإعلام بالعقلة وذلك فيما يخص المدة الموالية للعقلة.
المادة (355) : في صورة وقوع الإحالة أو العقلة للوفاء بديون النفقة الواجبة بمقتضى القانون فإن مقدار النفقة الجاري يؤخذ برمته عند حلوله من قسط الأجر غير القابل للعقلة. والقسط القابل للعقلة من الأجر المذكور يمكن عقلته زيادة على ذلك عند الاقتضاء إما لضامن المتأخر من النفقة والمصاريف وإما لفائدة الدائنين الاعتياديين العاقلين أو المحال لهم.
المادة (356) : تنطبق أحكام القسم المتقدم حسب الشروط المبينة فيما بعد على أجور ومرتبات الموظفين والمستخدمين المدنيين التابعين للدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية وكذلك على مرتبات الضباط ومن شابههم وضباط الصف والعسكريين والبحريين ومن شابههم من جنود البر والبحر والطيران المباشرين أو الذين هم في حالة المباشرة أو حالة الإعفاء المؤقت أو حالة عدم المباشرة أو حالة سقوط أو في رخصة المباشرة كما تنطبق على مرتبات الضباط العامين من هيئة الاحتياط. وفيما يخص جنود البر والبحر والطيران فإن زوائد الأجر التي تعتبر لحساب المقدار الواجب خصمه تعينها التراتيب الخاصة بها والمنطبقة على كل مجموعة من الأسلحة أو المصالح.
المادة (357) : أحكام الفصل المتقدم لا تمنع الجنود مهما كانت درجتهم من إمكانية توكيل عائلاتهم على قبض مرتباتهم. وهذه التواكيل على قبض المرتبات لا يمكن أن تنال من العقل التوقيفية المجراة من طرف الغير ولا من الإحالات الواقعة للغير.
المادة (358) : الجوائز المعطاة للجنود بموجب قوانين التجنيد لا يمكن عقلتها ولا إحالتها إلا في ديون النفقة أو ديون الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية فتكون حينئذ قابلة للعقلة والإحالة جملة حسب قواعد القانون العام.
المادة (359) : لا تقبل العقلة والإحالة المبالغ المسبقة أو المردودة بعنوان مصاريف المكتب أو الجولات أو التجهيز أو منح التنقل.
المادة (360) : إحالة الأجور المشار إليها بالفصلين 353 و356 لا يمكن أن تتم مهما كان مبلغها إلا بتصريح يقوم به المحيل بنفسه لدى كاتب محكمة الناحية بمحل إقامته الذي يسلم له وصلا في ذلك. ويتولى الكاتب خلال الثماني والأربعين ساعة توجيه إعلام بذلك التصريح إلى المدين بالأجر أو إلى نائبه المكلف بالدفع وذلك بالمكان الذي يعمل به المحيل. ويجرى الخصم بناء على الإعلام المذكور وحده.
المادة (361) : يقبض المحال له مباشرة من المدين بالأجر المبالغ المخصومة بمجرد تقديم نسخة من تضمين التصريح بالإحالة بالدفتر المنصوص عليه بالفصل 387. على أنه إذا عطل الإحالة عقلة أو عدة عقلات توقيفية سابقة فإن المبالغ المخصومة تدفع لصندوق الودائع والأمائن طبق أحكام الفصل 374.
المادة (362) : العقلة التوقيفية المسلطة على الأجور المشار إليها بالفصلين 353 و356 مهما كان مقدارها لا يمكن إجراؤها ولو كان بيد الدائن سند إلا بعد محاولة توفيق أمام حاكم الناحية بمحل إقامة المدين. ولهذا الغرض وبطلب من الدائن يستدعي حاكم الناحية للحضور لديه المدين بواسطة الكاتب ويكون أجل الحضور ثلاثة أيام على الأقل. ويبين شفويا للدائن حين تقديم مطلبه مكان محاولة التوفيق ويومها وساعتها. وإذا لم يقع إعلام ببلوغ الاستدعاء ولم يحضر المدين يجب على الدائن إذا لم يكن بيده سند تنفيذي التنبيه عليه من جديد بواسطة أحد العدول المنفذين في الأجل المعين بالفقرة الثانية من هذا الفصل قصد محاولة التوفيق.
المادة (363) : يحرر حاكم الناحية بمحضر كاتبه تقريرا مختصرا في حضور الطرفين سواء وقع توفيق أولا وكذلك في صورة عدم حضور أحد الطرفين. وإذا اتفق الطرفان يبين حاكم الناحية شروط ذلك الاتفاق. وإذا لم يتفق الطرفان وكان هناك سند أو لم يكن هناك نزاع جدي في وجود الدين أو في مقداره فإن حاكم الناحية يأذن بإجراء العقلة التوقيفية بقرار يبين به المبلغ الصادر فيه العقلة. وإذا لم يحضر المدين بعد استدعاء قانوني فإن حاكم الناحية يأذن أيضا بإجراء العقلة التوقيفية حسب الصيغة أعلاه.
المادة (364) : في ظرف ثمان وأربعين ساعة من تاريخ القرار فإن كاتب محكمة الناحية يعلم بصدور هذا القرار المعقول تحت يده أو نائبه المكلف بدفع الأجور أو المرتبات بالمكان الذي يعمل فيه المدين ويقوم هذا الإعلام مقام العقلة ويعلم الكاتب أيضا المدين الذي لم يحضر بجلسة محاولة التوفيق. وتشتمل هذه الإعلامات : 1) على ذكر القرار القاضي بإجراء العقلة التوقيفية وعلى تاريخ صدوره، 2) على بيان أسماء الدائن العاقل والمدين المعقول عنه والغير المعقول تحت يده وألقابهم ومهنهم ومقراتهم، 3) على تقدير الدين من طرف حاكم الناحية.
المادة (365) : يمكن للمدين أن يقبض من الغير المعقول تحت يده القسط غير المعقول من أجره.
المادة (366) : إذا ظهر دائنون آخرون بعد إجراء العقلة التوقيفية فإن مطالبهم الممضاة والمشهود بصحتها منهم والمرفقة بجميع الأوراق التي من شأنها تمكين حاكم الناحية من تقدير الدين يرسمها كاتب محكمة الناحية بالدفتر المعين بالفصل 387 ويعلم بذلك في ظرف الثماني والأربعين ساعة الغير المعقول تحت يده والمدين. ويقوم إعلام المعقول تحت يده مقام العقلة.
المادة (367) : في صورة تغيير محل الإقامة فإن الدائن العاقل أو المتداخل يجب عليه إعلام كاتب محكمة الناحية بمحل إقامته الجديد وهذا الأخير ينص على ذلك بالدفتر المشار إليه.
المادة (368) : يجوز لكل دائن عاقل وللمدين وللغير المعقول تحت يده بتصريح يقدمه لكتابة المحكمة أن يطلب استدعاء المعنيين لدى حاكم الناحية. ويجوز أيضا لحاكم الناحية أن يقرر من تلقاء نفسه استدعاء من ذكر.
المادة (369) : في ظرف ثمان وأربعين ساعة من تاريخ الطلب أو القرار فإن كاتب محكمة الناحية يوجه للمعقول عنه وللمعقول تحت يده ولجميع الدائنين الآخرين العاقلين أو المتداخلين استدعاء للحضور لدى حاكم الناحية بالجلسة التي يعينها هذا الأخير وأجل الحضور هو نفس الأجل المنصوص عليه بالفصل 362. وينظر حاكم الناحية في هذه الجلسة أو في كل جلسة أخرى يعينها ابتدائيا إذا تجاوز المبلغ المطلوب مهما كان مقداره ما يحكم فيه نهائيا في صحة العقلة أو بطلانها أو رفعها وكذلك في التصريح الذي يجب على الغير المعقول تحت يده تقديمه في نفس الجلسة إلا إذا قدمه فيما قبل لكاتب المحكمة بمكتوب مضمون الوصول ويجب أن يبين بهذا التصريح بصفة مضبوطة ومدققة الحالة فيما بينه وبين المدين المعقول عنه.
المادة (370) : الغير المعقول تحت يده الذي لم يقم بالتصريح بمكتوب مضمون الوصول ولا يحضر بالجلسة أو يمتنع من تقديم تصريحه فيها أو يصرح بما يثبت كذبه يعتبر مدينا لا أكثر ولا أقل بالمبالغ المعقولة التي لم يقع خصمها ويحكم عليه بالمصاريف التي تسبب فيها.
المادة (371) : يتولى كاتب المحكمة إعلام الطرف الذي لم يحضر بنص الحكم المشار إليه بالفصل 369 في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.
المادة (372) : يقع التنبيه بسعي من المحامي القائم بالتتبع على أكثر تقدير في الثمانية أيام الموالية لإيداع كراس الشروط وذلك بواسطة عدل منفذ على: أولاً - المعقول عليه لشخصه أو لمقره الأخير. ثانياً - الدائنين المقيدين بالقائمة المسلمة من طرف مصلحة الملكية العقارية بمقراتهم المعينة بالترسيم وذلك للاطلاع على كراس الشروط بكتابة المحكمة ولإبداء ملحوظاتهم في شأنها أين ذكر في العشرة أيام الموالية.
المادة (373) : الحكم الصادر بالصحة لا يخول للعاقل أي حق خاص على المبالغ المعقولة في مضرة المتداخلين. وتوزع المبالغ المعقولة على العاقلين أو المتداخلين على مقتضى الفصلين 378 و379.
المادة (374) : في ظرف الخمسة عشرة يوما التي تلي كل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ الإعلام المنصوص عليه بالفصل 364 أو في ظرف الخمسة عشر يوما الموالية لانتهاء الخصم فإن الغير المعقول تحت يده يؤمن عن إذن كاتب المحكمة بصندوق الودائع والأمائن مقدار المبالغ المخصومة وتبرأ ذمته بصفة صحيحة بمجرد تقديم الوصل المسلم له من الصندوق المذكور لكاتب المحكمة. كما يسلم له مذكرة يبين بها أسماء الخصوم والمال المؤمن وأسبابه. أما الأشخاص المشار إليهم بالفصل 348 فإنهم يدفعون وجوبا إلى صندوق الودائع والأمائن المبالغ المخصومة بمقتضى العقل التوقيفية المجراة على الأجور أو المرتبات المدنية أو العسكرية ويتولى الصندوق المذكور تعريف كاتب المحكمة حالا بوقوع الدفع.
المادة (375) : إذا لم يقم الغير المعقول تحت يده بالدفع في المدة المعينة أعلاه جاز جبره على ذلك بمقتضى قرار يصدره حاكم الناحية من تلقاء نفسه وينص فيه على مقدار المال. ويجوز للطرفين طلب إصدار القرار المذكور حسب الصيغ المنصوص عليها بالفصل 368 ويقوم كاتب المحكمة بإعلام المعقول تحت يده بالقرار في الثلاثة أيام الموالية لتاريخه.
المادة (376) : للمعقول تحت يده ثمانية أيام ابتداء من تاريخ الإعلام المذكور للاعتراض بتصريح يقوم به لدى كتابة المحكمة ويحكم في شأن ذلك الاعتراض طبق قواعد مرجع النظر المنصوص عليها بالفصل 369. ويتولى الكاتب التنبيه على جميع الخصوم المعنيين للحضور بأول جلسة مناسبة مع مراعاة أجل الفصل 362 والحكم الذي يصدر حينئذ يعتبر حضوريا. وإذا لم يقع الاعتراض على قرار حاكم الناحية في أجل ثمانية أيام فإنه يصير نهائيا وينفذ بطلب من المدين المعقول عنه أو من أحرص الدائنين بناء على نسخة يسلمها كاتب المحكمة وتكون محلاة بالصيغة التنفيذية.
المادة (377) : يقوم حاكم الناحية بمساعدة الكاتب بتوزيع المبالغ المخصومة. ويجب على الحاكم أن يؤجل استدعاء المعنيين إلا إذا كانت هناك أسباب جدية كانقطاع خدمات المدين المعقول عنه خاصة وذلك ما دام المبلغ المراد توزيعه لا يبلغ بعد طرح المصاريف الواجب خصمها والديون الممتازة حصة قدرها خمسة وثلاثون في المائة على الأقل.
المادة (378) : إذا كان هناك مبلغ كاف ولم يتفق الطرفان بالتراضي أمام الحاكم على إجراء التوزيع فإن الحاكم المذكور يجري التوزيع بين المستحقين ويحرر تقريرا يبين به مقدار المصاريف الواجب خصمها ومقدار الديون الممتازة إن وجدت ومقدار المال المعطى لكل مستحق.
المادة (379) : إذا اتفق الطرفان قبل المثول لدى الحاكم فإنه يمضي قسمة المراضاة على شرط أن لا يكون فيها ما هو مخالف للقانون وما يقتضي تحميل المدين أي مصروف.
المادة (380) : لا يقع توزيع المبالغ التي تقل عن خمسة دنانير إلا إذا كانت المقادير المخصومة حتى ذلك المبلغ كافية لخلاص الدائنين.
المادة (381) : لكل معني من الخصوم أن يطالب على نفقته بنسخة أو مضمون من تقرير التوزيع.
المادة (382) : العقل التوقيفية والتدخلات والإحالات المضمنة بالدفتر المنصوص عليه بالفصل 387 يشطب عليها الكاتب من ذلك الدفتر عملا إما بحكم بإبطالها أو برفعها وإما بإسناد وإما بتوزيع تتم به براءة ذمة المدين بصفة كاملة وإما برفع العقلة بالتراضي من الدائن بكتب بخط اليد معرف بإمضائه ومسجل أو بتصريح ممضى يسجل بالدفتر المذكور وفي جميع الصور يوجه كاتب المحكمة حالا للغير المعقول تحت يده إعلاما بذلك.
المادة (383) : إذا لم يسجل بكتابة محكمة الناحية أي دين جديد منذ التوزيع الأول فإن حاكم الناحية يطلب عند التوزيع الثاني من الدائنين رفع عقلتهم التوقيفية بشرط أن يدفع مدينهم بقية ما في ذمته في أجل يعينونه. وإذا رضي برفع العقلة أكثر من نصف الدائنين الذين حصتهم على الأقل الثلاثة أرباع من مبالغ الديون المحكوم باعتمادها فإن حاكم الناحية يصدر قرارا في رفع العقلة. ويستوجب العقوبات المنصوص عليها بالفصل 291 من المجلة الجنائية الأشخاص الذين يتعمدون ترسيم ديون موهومة تحيلا منهم ليضربوا بسهم في رفع العقلة المذكورة.
المادة (384) : لا يجوز لأي دائن شملته التوزيعات المنصوص عليها بالفصل المتقدم أن يقوم بعقلة توقيفية جديدة على أجر المدين إلا إذا لم يقع خلاصه في أجل من الآجال المتفق عليها. وإذا قام بإجراء عقلة توقيفية دائن لم تشمله التوزيعات المذكورة أو كان دينه قد تواجد بعد قرار رفع العقلة أو إذا لم يقع في الأجل المعين خلاص أحد الدائنين الذين وقع رفع عقلتهم وقام من أجل ذلك بإجراء عقلة جديدة فإن جميع الدائنين السابقين العاقلين أو المتداخلين يقع ترسيمهم وجوبا من جديد وبدون أي مصروف فيما يخص حصة دينهم التي لم تخلص وهذا الترسيم الجديد يجريه كاتب محكمة الناحية الذي يعلم بذلك الغير المعقول تحت يده خلال الثماني والأربعين ساعة الموالية.
المادة (385) : حاكم الناحية الذي أذن بإجراء العقلة التوقيفية يبقى له النظر ولو أن المدين انتقل لمحل إقامة آخر كائن بمنطقة محكمة ناحية أخرى ما دام لم تقع عقلة توقيفية في منطقة محكمة الناحية التي يوجد فيها محل الإقامة الجديد ضد نفس المدين وبين يدي نفس الغير المعقول تحت يده. وعندما يعلم الغير المعقول تحت يده بالعقلة التوقيفية الجديدة فإنه يعلم بذلك كاتب محكمة الناحية التي يوجد بدائرتها محل الإقامة الأول ويؤمن عن إذن هذا الأخير بصندوق الودائع والأمائن بقية المبالغ المخصومة عملا بالعقلة الأولى ويتولى حاكم الناحية بمنطقة محل الإقامة الأول توزيعا تنتهي به الإجراءات بالمنطقة القديمة وذلك مهما كان مقدار المبالغ المخصومة.
المادة (386) : جميع الاستدعاءات والإعلامات التي يتولاها كاتب محكمة الناحية بمقتضى الأحكام الواردة بهذا القسم يجب أن تقع بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ. ويسري مفعولها بداية من تاريخ تسليم المكتوب المضمون الوصول المبين في الإعلام بالبلوغ وعند عدم سحب المكتوب المضمون الوصول بعد مضي خمسة عشر يوما على تاريخ تقديمه إلى المرسل إليه.
المادة (387) : يمسك بكتابة كل محكمة ناحية دفتر أوراقه غير متنبرة وممضاة ومرقمة من طرف حاكم الناحية ينص به على جميع الأعمال مهما كان نوعها والمقررات والموجبات التي تستدعيها إجراءات الإحالة أو العقلة التوقيفية المنصوص عليها بهذا القسم.
المادة (388) : جميع الأعمال والمقررات والموجبات المشار إليها بالفصل المتقدم تسجل مجانا وتحرر كنسخها على الورق غير المتنبر. والمكاتيب المضمونة الوصول وتوكيل المعقول عنه كتوكيل المعقول تحت يده والوصولات المسلمة أثناء الإجراءات معفاة من معلوم التامبر ومن موجبات التسجيل. ويجوز للطرفين إنابة محام مرسم بصفة قانونية أو غيره ممن يختارانه وفي هذه الصورة فإن التواكيل الصادرة عن الدائن العاقل يجب أن يكون كل واحد منها خاصا بقضية ويدفع عنها معلوم التامبر والتسجيل. والمكاتيب المضمونة الوصول والإعلامات بالبلوغ معفاة من تامبر البريد.
المادة (389) : يفتح القابض العام لكتابات محاكم النواحي حسابا خصوصيا بصندوق الودائع والأمائن ويحرر كاتب المحكمة في الثلاثة أيام الموالية لمحضر التوزيع أو الإسناد أو لقرار الترجيع لكل معني باسمه الخاص إذنا في سحب المبلغ المبين بالمحضر أو بالقرار يسلمه إليه مقابل إمضائه.
المادة (390) : إذا سبق إجراء عقلة تحفظية على المنقولات فإن العدل المنفذ يتولى تحويلها إلى عقلة تنفيذية عند انتهاء الأجل المنصوص عليه بالفصل 287. ويقوم لهذا الغرض بمقابلة المنقولات بما هو موجود بمحضر العقلة التحفظية ويحرر تقريرا في ذلك. على أنه يجوز له إجراء عقلة تنفيذية على أشياء أخرى لم تتناولها العقلة التحفظية.
المادة (391) : إن لم يسبق إجراء عقلة تحفظية يقع إجراء العقلة التنفيذية. وتطبق القواعد الواردة بالفصل 325 رابعا والفصل 326.
المادة (392) : يجب أن يقع التنصيص بمحضر العقلة التنفيذية أو تحويل العقلة التحفظية إلى عقلة تنفيذية على ما يلي وإلا يكون باطلا : 1) السند التنفيذي الذي أجريت العقلة أو التحويل بمقتضاه وإعلام المعقول عنه بهذا السند، 2) مبلغ الدين المطلوب أداؤه، 3) حضور أو مغيب المعقول عنه وعند الاقتضاء المكلف بالحراسة عن عمليات العقلة أو التحويل، 4) تاريخ بيع الأشياء المعقولة وساعته ومكانه. ويجب علاوة على ذلك أن يحمل المحضر إمضاء أو علامة إبهام المكلف بالحراسة سواء كان المعقول عنه نفسه أو غيره من الأشخاص.
المادة (393) : يجوز فيما عدا النقود التي يجب أن تسلم إلى العدل المنفذ إما إبقاء الأشياء المعقولة تحت يد المعقول عنه إن رضي العاقل أو إن كان ما يتخذ من الطرق الأخرى من شأنه أن يتسبب في مصاريف لا نسبة بينها وبين قيمة الأشياء المعقولة وإما تسليمها إلى حارس يعينه العدل المنفذ حالا في صورة عدم اتفاق الطرفين. ولا يمكن أن تعهد الحراسة للعاقل أو زوجه أو أقاربه إلى الدرجة السادسة أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة أو أي شخص يكون في خدمته إلا إذا رضي المعقول عنه بذلك. ويحجر على الحارس استعمال الأشياء المعقولة أو إعارتها أو الانتفاع منها وإلا وقع تعويضه بمجرد إذن عن عريضة بطلب من الطرف المعني بقطع النظر عما يستهدف له من غرم الضرر ما لم يكن قد أذن له في ذلك من الطرفين.
المادة (394) : في صورة التفويت الناشئ عن غير الانتزاع الجبري يتحتم على المشتري الذي استوفى الموجبات القاضية بتطهير رسمه ويريد التحصيل على تحريره من جميع الامتيازات والرهون بطريق التأمين أن يقوم بتأمين الثمن. لذلك يجب عليه التنبيه على البائع بأن يدلي في أجل قدره خمسة عشر يوما بما يثبت إلغاء الترسيمات الموجودة وإعلامه أيضا بالمبلغ الذي يعتزم تأمينه وبمضي الأجل المذكور يقع تأمين الثمن وفي خلال الثلاثة أيام الموالية يقوم المشتري أو المبتت له بنازلة في فتح إجراءات ترمي إلى ترتيب الدائنين ويدلي حينا بما يثبت وقوع التأمين ويستدعي البائع لدى المحكمة الابتدائية الواقع بدائرتها العقار للتصريح بصحة التأمين فإن رأت المحكمة صحة التأمين مفعولها عاملا بالنسبة للثمن. ويتولى حافظ الملكية العقارية التشطيب المأذون به بطلب من المشتري بعد أن يدلي له بنسخة من الحكم وبشهادة من كاتب المحكمة في عدم استئنافه أو يدلي بنسخة من قرار الاستئناف وبشهادة في عدم تعقيبه.
المادة (395) : إذا لم يقم العاقل بإتمام البيع عند انتهاء أجل الثمانية أيام المنصوص عليه بالفصل المتقدم جاز لكل دائن بيده سند تنفيذي أن ينذره بواسطة أحد العدول المنفذين بأن عليه إتمام البيع خلال أجل آخر قدره ثمانية أيام يحل قانونا بانتهائه الدائن المذكور محله لمواصلة الإجراءات.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن