بشأن قانون معدل لقانون العمل .
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون العمل لسنة 1997) ويقرأ مع القانون رقم (8) لسنة 1996 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تعدل المادة (3) من القانون الاصلي باضافة العبارة التالية الى مطلعها:-
(مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من المادة (12) من هذا القانون).
المادة (3) : يلغى نص الفقرة (ج) من المادة (12) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
ج- تستوفى الوزارة من صاحب العمل رسما مقابل تصريح العمل الذي تصدره لكل عامل غير اردني او تجدده بما في ذلك العمال المستثنيين من احكام هذا القانون بموجب الفقرتين (ج) و(د) من المادة (3) منه ويعتبر هذا الرسم ايرادا للخزينة ويحدد مقداره بموجب نظام.
المادة (4) : يلغى نص البند (2) من الفقرة (ج) من المادة (108) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
2- ان لا يقل عمر المؤسس عن (25) سنة وعمر طالب الانتساب عن (18) سنة.
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية