تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون التموين لسنة 1992) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة التموين. الوزير: وزير التموين. المجلس: مجلس التموين المؤلف بموجب هذا القانون . المواد الغذائية الاساسية: المواد التي يقرر مجلس الوزراء اعتبارها مواد غذائية اساسية. المواد التموينية: المواد الغذائية غير الاساسية التي يحددها مجلس الوزراء. المواد والسلع: أي مادة او سلعة غير غذائية يحددها مجلس الوزراء.
المادة (3) : تعتبر الوزارة لغايات تطبيق احكام هذا القانون شخصية اعتبارية ولها ان تقاضى وان تقاضي في الدعاوي الناشئة عن تطبيق احكامه ويمثلها الوزير في ذلك وله ان ينيب عنه في الاجراءات القانونية والقضائية النائب العام او أي محام يوكله لهذه الغاية.
المادة (4) : تعمل الوزارة على تنفيذ السياسة التموينية العامة للمملكة وتوفير احتياجاتها من المواد الغذائية الاساسية وتأمين مخزون احتياطي من هذه المواد وتحقيقا لذلك تقوم الوزارة بالاعمال والمهام التالية:- أ- عقد الاتفاقيات والعقود والتعهدات وطرح العطاءات واحالتها وذلك لتوفير المواد الغذائية الاساسية في المملكة سواء بشرائها او استيرادها وبيع او تصدير الفائض منها. ب- تنظيم بيع وتوزيع وتداول وعرض ونقل وتخزين واستعمال المواد الغذائية الاساسية والمواد التموينية المدعومة او المحصورة بالوزارة. ج-التعاون والتنسيق مع الجهات المختصة في وضع المواصفات القياسية للمواد الغذائية الاساسية والمواد التموينية والاشراف عليها. د-انشاء وتملك واستئجار المستودعات وما يلزمها لتحقيق اعمالها وغاياتها. هـ- تشجيع انشاء المشاريع الانتاجية للمواد الغذائية الاساسية والمواد التموينية والمساهمة فيها بموافقة مجلس الوزراء.
المادة (5) : أ- ينشأ في الوزارة حساب خاص للاتجار بالمواد الغذائية الاساسية والمواد التموينية وتشغيل مشاريع الوزارة يسمى ( الحساب التجاري ) وتكون له موازنة خاصة يقرها مجلس الامة وتتالف مصادر تمويله مما يلي: 1- ايرادات المتاجرة في المواد التموينية. 2- ايرادات تشغيل المشاريع. 3- ايرادات المستودعات. 4- المبالغ التي تخصصها الحكومة. ب- على الوزارة ان تنظم في نهاية كل سنة مالية تقريرا بأعمالها وان تقدمه لمجلس الوزراء مع الميزانية العامة والحسابات الختامية للحساب التجاري وذلك خلال مدة لا تتجاوز اليوم الحادي والثلاثين من شهر اذار للسنة التالية. ج- يحول الى الخزينة العامة اي فائض مالي يتحقق في الحساب التجاري على ان تعمل الخزينة العامة على تغطية اي عجز فيه بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير. د-تنظم الامور الاخرى الخاصة بالحساب التجاري بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
المادة (6) : أ- يحصر بالوزارة استيراد المواد الغذائية الاساسية. ب- يتم استيراد المواد التموينية او تصديرها بتوصية من الوزارة للجهات المعنية بما في ذلك المواد التموينية التي تستورد لحساب المؤسسات الدولية او الاقليمية.
المادة (7) : أ- يحدد مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير اسعار المواد الغذائية الاساسية. ب- يحدد الوزير بناء على تنسيب لجنة يشكلها لهذا الغرض اسعار المواد التموينية خلال شهر من تاريخ طلب التسعيره للوزارة وله بالطريقة ذاتها تحديد اسعار أي مادة او سلعة اخرى بناء على توصية او طلب من الجهة المعنية وذلك باستثناء الاغذية الخاصة بالاطفال الرضع التي يتم تحديد اسعارها من قبل وزارة الصحة. ج- يجوز في الحالات الاستثنائية التي يقررها مجلس الوزراء تشكيل لجنة فنية يشترك فيها ممثل عن كل من الوزارة ووزارة الصناعة والتجارة واتحاذ الغرف التجارية الاردنية وغرفة صناعة عمان وممثل عن اتحاد نقابات العمال ، وممثل اخر من ذوي الخبرة ويعين بقرار من الوزير، ويعين الوزير رئيسا لها من بين اعضائها وتتولى هذه اللجنة تحديد الحد الاعلى لنسبة الربح الاجمالي و/او السعر للسلع والمواد غير المحددة الاسعار وتقديم توصياتها للوزير لاصدار قراره بعد التشاور والتنسيق مع الوزير المختص ويتم الاعلان عن الاسعار لتلك السلع والمواد بما لا يتجاوز نسبة الربح الاجمالي المحددة او السعر المحدد حسب مقتضى الحال. د- تجتمع اللجنة المنصوص عليها في الفقر ة (ج) من هذه المادة بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اربعة من اعضائها على ان يكون رئيسها واحدا منهم وتتخذ قراراتها باكثرية ثلاثة من اعضائها على الاقل. هـ-تصدر الوزارة قائمة بالاسعار التي يتم تحديدها للمواد الغذائية الاساسية والمواد التموينية والمواد والسلع الاخرى ويعلن عنها بالصحف المحلية.
المادة (8) : يتولى مراقبو الاسعار والجودة في الوزارة التحقق من بيع المواد الغذائية الاساسية والمواد التموينية والمواد والسلع الاخرى والتداول بها بالاسعار المحددة لها بمقتضى احكام هذا القانون والتاكد من مدة صلاحيتها للاستهلاك واتخاذ الاجراءات اللازمة بهذا الشأن بما في ذلك تنظيم محاضر الضبوط بحق المخالفين لتقديمهم الى المحكمة المختصة.
المادة (9) : أ- يترتب على اصحاب المصانع كتابة السعر للمستهلك بشكل واضح على كل وحدة من منتجاتهم اذا كان هذا السعر محددا ومدة صلاحية تلك الوحدة للاستهلاك البشري. ب- اذا تعذر وضع السعر المنصوص عليه في الفقرة -أ- من هذه المادة على اي من منتوجات المصنع فيترتب على مالكه الطلب من الوزير تحديد الطريق التي يعلن فيها عن السعر على تلك المنتجات .
المادة (10) : أ- مع مراعاة المادة 9 من هذا القانون على اصحاب المحلات التجارية وضع الاسعار بصورة ظاهرة وواضحة على كل سلعة معروضة للبيع سواء كان سعرها محددا او غير محدد واذا تعذر ذلك بصورة عملية بالنسبة لبعض المواد فيترتب عليها تنظيم كشف بأسعارها وتثبيته في مكان ظاهر قريب من مدخل المحل يتمكن رواده من الاطلاع عليه بسهولة. ب- اذا بيعت أي مادة غذائية اساسية او مادة تموينة او أي سلعة اخرى بالجملة فعلى البائع ان يزود المشتري بفاتورة مفصلة تتضمن نوع المادة او السلعة وكميتها وسعر بيعها واما المشتري بالتجزئة لاي مادة او سلعة فيزود بفاتورة مماثلة لها اذا طلب ذلك .
المادة (11) : أ- للوزير ان يطلب من اصحاب المصانع والمحلات التجارية والمستوردين في المملكة ان يقدموا اليه ما يلي خلال المدة التي يحددها:- 1- كشفا بالمستودعات والمخازن العائدة لهم وبعددها وموقع كل منها وذلك لاعتمادها من قبل الوزارة كمستودعات ومخازن تجارية وتسجيلها لدى الوزارة بتلك الصفة وذلك للمواد والسلع الغذائية والتموينية والسلع الاخرى التي يحددها مجلس لوزراء. 2- كشفا او اكثر بالمواد الغذائية الاساسية والمواد التموينية والمواد والسلع الموجودة في محلاتهم ومصانعهم ومستودعاتهم ومخازنهم في اي وقت مع بيان تاريخ انتهاء صلاحية كل مادة او سلعة للاستهلاك البشري. ب- تتولى الوزارة مراقبة المستودعات والمخازن التجارية العائدة لتجار الجملة وتخزين المواد الغذائية الاساسية فيها، واي سلع او مواد اخرى يقرر مجلس الوزراء اخضاعها واخضاع تخزينها لاحكام هذه المادة ويصدر الوزير التعليمات الخاصة بتنظيم اجراءات الرقابة على تلك المستودعات والمخازن وكيفية تسجيل موجوداتها وجردها وطريقة محاسبة الوزارة لاصحابها عن الزيادة التي تطرأ على قيمة المواد الغذائية الاساسية المدعومة او المحصور استيرادها بالوزارة او النقص الذي يلحق بتلك القيمة وذلك للحفاظ عل حقوق الخزينة والتاجر والمستهلك.
المادة (12) : يؤلف الوزير لجانا لاتلاف المواد الغذائية الاساسية والمواد التموينية التي أصبحت غير صالحة للاستهلاك البشري او بيعها لغايات الاستهلاك الحيواني وذلك بالطريقة التي يقررها .
المادة (13) : يؤلف في الوزارة مجلس يسمى ( مجلس التموين ) يشكل على النحو التالي: أ- الوزير رئيسا ب-الامين العام للوزارة نائبا للرئيس ج-الامين العام لوزارة الصناعة والتجارة او من ينيبه عضوا د-الامين العام لوزارة الزراعة او من ينيبه عضوا هـ-الامين العام لوزارة الصحة او من ينيبه عضوا و-المدير العام لدائرة الجمارك عضوا ز-مندوب عن القوات المسلحة الاردنية يعينه رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الاردنية عضوا ح-اربعة اشخاص من القطاع الخاص يعينهم مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على ان يكون اثنان من اتحاد غرف التجارة وغرفة صناعة عمان ومندوب عن اتحاد المزارعين ومندوب عن جمعية حماية المستهلك وتكون مدة عضوية هؤلاء الاعضاء سنتين قابلة للتجديد اعضاء
المادة (14) : أ- يجتمع المجلس مرة واحدة كل ثلاثة اشهر على الاقل بدعوة من الرئيس ويكون اجتماعه قانونيا اذا حضره ثمانية من اعضائه على الاقل على أن يكون الرئيس واحدا منهم وتتخذ القرارات فيه بأكثرية اصوات اعضائه الحاضرين واذا تساوت هذه الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس. ب- يعين الوزير من بين موظفي الوزارة أمين سر للمجلس يتولى تنظيم جدول اعماله وتدوين محاضر جلساته وتسجيل قراراته وتوصياته وتوقيعها من الرئيس واعضاء المجلس ج- تحدد مكافآت اعضاء المجلس وأمين سره بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.
المادة (15) : يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- اقتراح السياسة التموينية العامة للمملكة ورفعها الى مجلس الوزراء. ب- التوصية للوزير بالاسعار التي يراها للمواد الغذائية الاساسية. ج-أية أمور اخرى يرى الوزير عرضها على المجلس مما له علاقة بأعماله ومهامه.
المادة (16) : يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين دينارا ولا تزيد على ثلاثمائة دينار أو بالحبس مدة لا تقل عنه أسبوع واحد ولا تزيد على شهر أو بكلتا العقوبتين حسب مقتضى الحال كل من: - أ- باع مادة غذائية أساسية أو مادة تموينة أو اي مادة او سلعة أخرى محددة السعر أو عرضها للبيع بسعر يزيد على السعر المحدد. ب- استوفى ثمنا لأي من المأكولات والمشروبات التي يقوم بتقديمها في محله يزيد على الاسعار المحددة او المعلنة لتلك المأكولات والمشروبات. ج- لم يقم كليا او جزئيا بالإعلان عن الأسعار على أي من المواد والسلع الأخرى المعروضة للبيع في محله سواء كانت منتجة محليا أو مستوردة وسواء كانت محددة السعر اون غير محددة وينطبق ذلك على أصحاب المحلات التجارية بالجملة ونصف الجملة والتجزئة والمطاعم والمصانع. د- امتنع عن بيع أي مادة من المواد الغذائية الأساسية أو المواد التموينية أو المواد والسلع الأخرى بالسعر المحدد لها أو المعلن عنه أو اشترط على المشتري شراء مواد أو سلعة اخرى معها. هـ- خالف أيا من القرارات أو التعليمات التي يصدرها الوزير بموجب هذا القانون وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة ح من المادة 17 من هذا القانون. و- امتنع عن تقديم الفاتورة المنصوص عليها في الفقرة ب من المادة10 من هذا القانون. ز- لم يقدم أيا من الكشوف المنصوص عليها في المادة 11 من هذا القانون.
المادة (17) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بكلتا العقوبتين ويجوز للمحكمة حجز السلع والمواد موضوع المخالفة أو مصادرتها حسب مقتضى الحال ، كل من أقدم على ارتكاب أي من الأفعال التالية: - أ- أدخل أي تغيير على مدة صلاحية أي من المواد الغذائية الأساسية أو المواد التموينية أو المواد والسلع الاخرى أو أي مادة تكون قابلة للأكل أو الشرب ولو كانت غير داخلة في أي من المواد المعرفة بهذا القانون. ب- استخدم أي مستودع أو مخزن غير معتمد من قبل الوزارة ومسجل لديها وفقا لأحكام هذا القانون أو حاول إستخدامه. ج- بابع أو عرض للبيع أو خزن مواد غذائة أساسية أو مواد تموينية أو أيا من المواد والسلع الأخرى أو أي مادة أخرى قابلة للأكل والشرب إذا كانت غير صالحة للإستهلاك البشري أو إنتهت مدة صلاحيتها لذلك الإستهلاك. د- باع أو عرض للبيع أي مادة غذائية أساسية أو تموينية أو غيرها من المواد والسلع الأخرى بغير مواصفاتها الاصلية. هـ- اغلق محله المتخصص لبيع المواد الغذائية الأساسية أو المواد التموينية والمواد والسلع الأخرى أو أي مادة أخرى قابلة للأكل أو الشرب دون سبب مشروع وبقصد عدم بيعها. و- أخفى عن المشتري أو المستهلك أي مادة غذائية أساسية أو أي مادة تموينية أو أيا من المواد والسلع الأخرى أو أي مادة أخرى قابلة للأكل والشرب سواء كانت محلية أو مستوردة. ز- منع أي موظف من موظفي الوزراة من القيام بالواجبات والمهام الموكولة له في تنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة والقرارات والتعليمات الصادرة بموجبه. ح- مخالفة أحكام الفقرة ب من المادة 11 من هذا القانون.
المادة (18) : أ- إذا تكرر إرتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في المادة 16 من هذا القانون فيحكم على المخالف بمثلي العقوبة التي تستلزمها تلك المخالفة على أن لا تتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة للمخالفة على أنه إذا تكررت المخالفة لأكثر من مرتين فيحكم بحبس المخالف لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بكلتا العقوبتين وبإغلاق محله للمدة التي تقررها المحكمة المختصة. ب- إذا تكرر إرتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في المادة 17 من هذا القانون فيحكم على المخالف بمثلي العقوبة التي تستلزمها مخالفته الثانية على أن لا تتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة للمخالفة وإذا تكررت المخالفة أكثر من مرتين فيحكم على المخالف بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة واحدة أو بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة ألاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين وبإغلاق محله للمدة التي تقررها المحكمة المختصة وتحت طائلة الحجز والمصادرة للسلع والمواد حسب مقتضى الحال.
المادة (19) : أ- يكون صاحب المحل أو مديره مسؤولا عن أي مخالفة لأحكام هذا القانون في المحل. ب- يعمل بأوراق الضبط التي ينظمها مراقبو الأسعار والجودة بشأن المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون حتى يثبت عكسها ، ولهم بحضور صاحب المحل أو مديره المسؤول تفتيش المصنع أو المحل أو المستودعات العائدة له للتأكد من عدم إخفاء المواد الغذائية الأساسية والمواد التموينية والمواد والسلع وإذا لم يكن صاحب المحل أو مديره موجودا فيكتفي بوجود أي موظف أو عامل في المحل ولهم الإستعانة بالجهات الأمنية المختصة كلما إستدعت الضرورة ذلك. ج- عند وقوع أي مخالفة لأحكام هذا القانون يجوز حجز البضاعة موضوع المخالفة ووضعها برسم الأمانة لدى صاحب المحل أو نقلها إلى مستودع رسمي وذلك بعد الحصول على إذن من المدعي العام خلال أربع وعشرين ساعة من وقوع المخالفة والإحتفاظ بها حتى نتيجة المحاكمة. د- لقاضي الأمور المستعجلة اصدار القرار ببيع المواد المحجوزة السريعة التلف قبل صدور اي حكم قضائي بشأنها ويجري البيع في الحال بعد أن تدرج في محضر الضبط الظروف والأسباب التي اقتضته وتبقى قيمة المبيعات محجوزة لدى الوزارة حتى نتيجة المحاكمة ويتم تعيين كيفية وإجراءات البيع بقرار يصدره الوزير واذا صدر الحكم ببراءة صاحب المواد يعاد له المبلغ الذي بيعت به بغض النظر عن ثمنها الحقيقي وللوزير الموافقة على عدم بيع المواد المحجوزة وإعادتها إلى صاحبها لقاء ضمانة منه بمبلغ يعادل قيمتها.
المادة (20) : أ- تختص محاكم الصلح بالنظر في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون ويجوز أن تنشأ محكمة صلح أو أكثر مختصة بقضايا التموين في مدينة عمان أو في أي مكان آخر في المملكة. ب- يتم تبليغ ضبط المخالفات التي تنطبق عليها أحكام هذا القانون وموعد المحاكمة فيها من قبل من يفوضه الوزير بذلك من موظفي الوزارة علىأن تراعى في ذلك اجراءات التبليغ المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية.
المادة (21) : للوزير أن يفوض خطيا أيا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون لأمين عام الوزارة او المحافظ في أي محافظة.
المادة (22) : للوزير بناء على تنسيب الأمين العام للوزارة إصدار القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه.
المادة (23) : لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (24) : يلغى أي نص في أي تشريع آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (25) : رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن