تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون سلطة اقليم العقبة لسنة 1987 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك. الاقليم: اقليم العقبة المحدد بمقتضى هذا القانون. السلطة: سلطة الاقليم المؤسسة بمقتضى هذا القانون. المجلس: مجلس ادارة السلطة. الرئيس: رئيس السلطة.
المادة (3) : يحدد الاقليم على النحو التالي:- شمالا: تقاطع خط الشماليات 920 مع خط الشرقيات 170 ، 6، 317 وتقاطع خط الشماليات 895 مع خط الشرقيات 151،.170. شرقا: حدود المملكة الأردنية الهاشمية مع المملكة العربية السعودية لغاية نقطة تقاطع خط الشماليات 920 مع خط الشرقيات 317.6. جنوبا: حدود المملكة الأردنية الهاشمية مع المملكة العربية السعودية. غربا: الحدود الدولية للمملكة الأردنية الهاشمية لغاية نقطة تقاطع خط الشماليات 895 مع خط الشرقيات 151.
المادة (4) : أ- تؤسس بمقتضى هذا القانون سلطة تسمى ( سلطة اقليم العقبة ) تتمتع بالشخصية الاعتبارية ذات الاستقلال المالي والاداري ، ولها بهذه الصفة أن تتملك الاموال المنقولة وغير المنقولة عن طريق الشراء المباشر أو الاستملاك وقبول الهبات والوصايا والقيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك ابرام العقود وعقد القروض واقامة الدعاوى ويمثلها فيها أو في الدعاوى التي تقام عليها النائب العام أو من ينتدبه من موظفي السلطة ولها أن توكل عنها أحد المحامين. ب- ترتبط السلطة برئيس الوزراء ويكون مركزها في مدينة العقبة.
المادة (5) : أ - تعتبر السلطة الخلف القانوني والواقعي للجنة تنظيم مدينة العقبة المؤسسة بمقتضى القانون رقم 10 لسنة 1960 وتنتقل إلى السلطة جميع الأموال والحقوق والالتزامات التي كانت تملكها تلك اللجنة أو تتحملها، وتحقيقا لذلك تلتزم السلطة بتنفذ العقود والاتفاقيات التي كانت اللجنة قد عقدتها قبل العمل بهذا القانون وكـأنها معقودة مع السلطة. ب- ينقل الموظفون والمستخدمون العاملون لدى لجنة تنظيم مدينة العقبة عند نفاذ أحكام هذا القانون إلى السلطة بموجب قرارات يصدرها المجلس وذلك بالقدر الذي تحتاج اليه من أولئك الموظفين والمستخدمين ، ويحتفظ الذين ينقلون إلى السلطة بكامل حقوقهم والتزاماتهم وتعتبر خدماتهم لدى لجنة تنظيم مدينة العقبة جزءا من خدماتهم لدى السلطة ، ويعتبر باقي الموظفين والمستخدمين مسرحين وفق أحكام التشريعات المعمول بها.
المادة (6) : أ - يعهد للسلطة بمسؤولية تطوير وتنمية الاقليم اقتصاديا واجتماعيا ووضع السياسات والخطط والبرامج اللازمة لذلك بالتنسيق مع الجهات الرسمية والاهلية المعنية. ب- تحقيقا لاهداف السلطة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة فأن لها القيام بما يلي: 1. التصميم والتنفيذ المباشرين للمشاريع والاعمال التي تعتمدها لاغراض تطوير وتنمية الاقليم في المجالات الصناعية والسياحية والزراعية والخدمات في الاقليم. 2. التخطيط والتصميم للمشاريع الاخرى المتعلقة باهداف السلطة والاشراف على أعمال التنفيذ التي تتولاها الجهات الرسمية والاهلية المعنية الاخرى بتكليف من السلطة او بمقتضى الصلاحيات والمسؤوليات القانونية الموكولة الى الجهات المشار اليها. ج- ترصد في الموازنة السنوية العامة للسلطة المخصصات المالية اللازمة للمشاريع والخدمات الحكومية والواقعة ضمن حدود الاقليم واذا كانت جهات حكومية اخرى ستتولى تنفيذ تلك المشاريع والخدمات بمقتضى أحكام البند 2 من الفقرة (ب) من هذه المادة فتحول المخصصات المرصودة لها في موازنة السلطة إلى تلك الجهات مع تخويلها صلاحية الانفاق منها على أعمال التنفيذ.
المادة (7) : يتم تسليم أي مشروع قامت السلطة بتنفيذه بمقتضى أحكام هذا القانون الىالجهة المعنية بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس على أن تتولى السلطة تشغيل وصيانة المشروع الى أن يتم تسليمه الى تلك الجهة.
المادة (8) : أ - يكون للسلطة مجلس ادارة يتألف من أحد عشر عضوا يتولى ادارة أعمالها وممارسة المهام والاعمال والصلاحيات المنوطة بها واصدار القرارات اللازمة لتنفيذها وذلك في سبيل تحقيق الغايات المقصودة من هذا القانون. ب يتم تشكيل المجلس على النحو التالي: رئيس السلطة رئيسا وكيل وزارة اشؤون البلدية والقروية والبيئة عضوا وكيل وزارة الصناعة والتجارة عضوا مدير عام دائرة الاراضي والمساحة عضوا مدير عام سلطة السياحة عضوا مدير عام مؤسسة الموانىء عضوا ممثل عن وزارة التخطيط يعينه الوزير عضوا ممثل عن القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية يعينه القائد العام الحاكم الاداري في العقبة ثلاثة أعضاء يعينهم رئيس الوزراء للمده التي يراها مناسبة وله أعفاؤهم وقبول استقالتهم من عضوية المجلس. عضوا ج- ينتخب المجلس من بين أعضائه نائبا للرئيس ينوب عنه في رئاسة المجلس عند غيابه. د- يجتمع المجلس بصورة دورية أو بدعوة من الرئيس أو من نائبه عند غيابه ويكون انعقاده قانونيا اذا حضره ثمانية من أعضائه بمن فيهم الرئيس أو نائبه في حالة غيابه، وتتخذ القرارات فيه باجماع أو أكثرية اصوات أعضاء المجلس. هـ- تحدد مكافآت أعضاء المجلس مقابل حضور اجتماعاته بقرار من مجلس الوزراء. و- لا يجوز لاي عضو من أعضاء المجلس أو لاي موظف أو مستخدم في السلطة أن يكون طرفا في أي من العقود أو المشتريات او المبيعات أو العطاءات التي تبرمها السلطة او تطرحها او تحيلها لتنفيذ مشاريعها أو أعمالها، كما لا يحق له أن يعمل في تلك المشاريع أو الاعمال أو يجني منها أي ربح أو نفع مادي بصورة مباشرة أو غير مباشرة وذلك باستثناء الرواتب والاجور والمكافآت التي يتقاضاها من العمل في السلطة او بسبب عضويته في المجلس أو مقابل الاشتراك في القيام بأي من المهام والواجبات المنوطة به في السلطة بموجب أحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه. ز- اذا خالف أي عضو من المجلس أو أي موظف أو مستخدم في السلطة احكام الفقرة (و) من هذه المادة فيتعرض للاجراءات والعقوبات القانونية ويكون ملزما برد جميع المبالغ التي حصل عليها من اجراء تلك المخالفة بالاضافة الى التعويض على السلطة أو على اي شخص آخر لحقه ضرر بسبب المخالفة.
المادة (9) : أ- يعين الرئيس بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء على أن يقترن القرار بالارادة الملكية وينهي استخدامه بالطريقة ذاتها، ويكون مرتبطا برئيس الوزراء. ب- يحدد مجلس الوزراء راتب الرئيس وعلاواته وشروط استخدامه وسائر حقوقه المالية.
المادة (10) : أ- يتولى المجلس القيام بالمهام والاعمال والصلاحيات التالية في الاقليم وذلك بالرغم مما ورد في أي قانون أو نظام آخر، بما في ذلك القوانين والانظمة المعمول بها في ادارة وتفويض أراضي وأملاك الدولة أو الاستملاك للمنفعة العامة أو بتنظيم المدن والقرى والابنية او الخاصة بالبلديات والمجالس القروية: 1. وضع السياسة العامة لتنمية وتطوير الاقليم واعتماد الخطط والمشاريع المتعلقة بها. 2. التصرف بأراضي وأملاك الدولة التي تم تنظيمها في الاقليم وتفويضها أو تأجيرها أو مبادلتها أو استثمارها وذلك بالشروط التي تراها مناسبة. 3. الاستيلاء مباشرة على أي أرض أو انشاءات لاغراض تنمية وتطوير الاقليم أو اللازمة لتنفيذ أي من مشاريع السلطة وتقدير التعويض العادل لها وفقا لاحكام هذا القانون. 4. ان يمارس في الاقليم جميع الصلاحيات المخولة لمجلس التنظيم الأعلى ولجان التنظيم اللوائية والمحلية وغيرها من اللجان والجهات المختصة بتطبيق قانون تنظيم المدن والقرى والابينة وغيره من التشريعات الخاصة بالتنظيم ووضع المخططات الخاصة به. 5- ممارسة مهام وصلاحيات المجالس البلدية والقروية في الاقليم وفقا لما يقرره مجلس الوزراء. 6. اصدار القرارات والتصاريح والرخص التي تنص عليها القوانين والانظمة التي تطبقها السلطة وتستعمل الصلاحيات المنصوص عليها فيها بمقتضى هذا القانون. 7. تنفيذ المشاريع التي يكلفه مجلس الوزراء بتنفيذها في الاقليم لاغراض تنميته وتطويره، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية والاهلية المعنية. 8. دراسة مشروع الموازنة العامة للسلطة وجدول تشكيلات الوظائف فيها ورفعهما الى مجلس الوزراء لاقرارهما. 9. عقد القروض واصدار سندات الدين واسناد القروض بموافقة مجلس الوزراء وفقا للشروط وأسعار الفوائد التي يقررها لتلك السندات. 10. استثمار أموال السلطة في الاوجه وبالطريقة التي يوافق عليها مجلس الوزراء. 11.دراسة مشاريع القوانين والانظمة الخاصة بالسلطة ورفعها الى مجلس الوزراء. 12. نقل المخصصات المدرجة في الموازنة العامة للسلطة من مادة الى اخرى. 13. تعيين مدققي حسابات السلطة وتحديد أجورهم. 14. تشغيل اللجان المتخصصة من بين اعضائة او من غيرهم وتحديد مهامها وصلاحياتها. 15. اي مهام أو صلاحيات اخرى منوطة بالمجلس بموجب هذا القانون أو الانظمة الصادرة بمقتضاه. ب- لا يجوز لاي جهة القيام في الاقليم بأي من المهام والاعمال والصلاحيات الموكولة للسلطة بمقتضى هذا القانون الا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من السلطة ووفقا للشروط والقيود التي يقررها المجلس. ج- للرئيس اقامة الدعوى لدى المحكمة المختصة على اي شخص يعتدي على أراضي واملاك الدولة في الاقليم، وله القيام بجميع الاجراءات المنصوص عليها في قانون المحافظه على أراضي وأملاك الدولة المعمول به ، بما في ذلك انتداب أي من موظفي السلطة لتنظيم الضبوط بحق المعتدين واعداد اللوائح والتقارير اللازمة للدعاوى التي ستقام عليهم وتقديمها للمحكمة المختصة والمرافعة فيها، وتعتبر تلك الضبوط بينة على وقوع الاعتداء.
المادة (11) : تكون للرئيس صلاحيات الوزير في ادارة شؤون السلطة، ويتولى تمثيلها لدى الغير وتنفيذ سياستها العامة، ويمارس في سبيل ذلك المهام والصلاحيات التالية: أ. تنفيذ قرارات المجلس. ب- اعداد مشروع الموازنة السنوية العامة للسلطة وجدول تشكيلات الوظائف فيها وتقديمها للمجلس. ج- تنسيق العمل في مشاريع السلطة وتأمين التعاون بين أجهزتها الادارية والفنية المختلفة. د- ادارة شؤون موظفي ومستخدمي السلطة. هـ- الاشراف على تنظيم الشؤون الادارية والمالية واللوازم في السلطة. و- اعداد مشاريع القوانين والانظمة الخاصة بالسلطة. ز- ممارسة مهام او صلاحيات اخرى يكلفه المجلس بها أو ينص هذا القانون أو الانظمة الصادرة بمقتضاه على أنها من صلاحيات الرئيس.
المادة (12) : أ- اذا قرر المجلس الاستيلاء على أي عقار مسجل في الاقليم فيترتب عليه دفع التعويض العادل لمالك العقار بالسرعة الممكنة وله في سبيل تقدير التعويض الاستعانة بالخبراء اذا لم يتمكن من الاتفاق مع المالك على مقداره وللمجلس الاتفاق مع المالك على أن تقدم له السلطة قطعة أرض تعويضا له عن عقاره المستولى عليه على أن تراعى أحكام قانون الاستملاك بالنسبة للمنتفع أو المستأجر. ب - للمالك الاعتراض على التعويض الذي قدره المجلس لعقاره خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه قرار التقدير وذلك لدى اللجنة الاستئنافية المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة ويقدم الاعتراض خطيا اما الى رئيس اللجنه او إلى الرئيس ليحوله بدوره الى اللجنة للنظر فيه. ج- تشكل اللجنة الاستئنافيه برئاسة وكيل وزارة العدل وعضوية قاضي بداية وواحد من أصحاب الخبرة يعينهما مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير العدل ، ولمجلس الوزراء اعفاء أي منهما وقبول استقالته في أي وقت. د- تنظر اللجنة الاستئنافية في الاعتراض تدقيقاً أو مرافعة وسماع بينات وأقوال الطرفين وتصدر قرارها فيه بالاجماع أو بأكثرية الاصوات اما بتثبيت التقدير المعترض عليه أو بزيادة مقدار التعويض ولها الاستعانة في ذلك بالخبراء وتقدير أتعابهم ويكون قرارها قطعياً. هـ-تتحمل السلطة نقفات تقدير التعويض بما في ذلك المكافآت التي يقرر مجلس الوزراء صرفها لاعضاء اللجنة الاستئنافية.
المادة (13) : أ- يضاف للتعويض عن العقار المسجل المستولى عليه فائدة سنوية مقدارها 9% تحتسب على مبلغ التعويض اعتباراً من تاريخ الاستيلاء عليه. ب- يعتبر ايداع مبلغ التعويض لدى مدير تسجيل الاراضي في الاقليم ابراء لذمة السلطة على أن تعلن السلطة عن الايداع في صحيفة يومية على الأقل اذا تعذر تبليغ المالك.
المادة (14) : أ - بعد دفع التعويض إلى أصحاب العقارات التي استولت عليها السلطة بمقتضى أحكام هذا القانون يقوم مدير عام دائرة الأراضي والمساحة بناء على طلب الرئيس باعداد خرائط ( كادسترائية ) مبينا عليها القطع الجديدة بحدودها وأرقامها وفقا لمخططات تنظيم الاقليم، وتسجيلها باسم السلطة او بأسماء الاشخاص الذين قررت بيعها او تخصيصها او تفويضها لهم طبقاً للجداول التي أعدتها السلطة لهذه الغاية والغاء قيود التسجيل السابقة لتلك الاراضي. ب- اذا استولت السلطة على جزء من أي عقار وأصبح الجزء المتبقي منه غير صالح للاعمار او لم يعد بالامكان الانتفاع منه فيعتبر هذا الجزء مشمولا حكما بقرار الاستيلاء اذا طلب مالكه التعويض عنه.
المادة (15) : تتكون الموارد المالية للسلطة من المصادر التالية: أ- مساهمة الحكومة في موازنة السلطة. ب -الاموال المتأتية لها من أثمان العقارات التي يحق لها التصرف بها بالبيع او التأجير أو بأي طريقة أخرى من طرق التصرف. ج - ريع استثمار أموال السلطة. د - الهبات والاعانات والقروض التي تحصل عليها السلطة بموافقة مجلس الوزراء. هـ - الدخل الذي يتأتى للسلطة من أي مصدر آخر يتعلق بأعمالها.
المادة (16) : تعتبر أموال السلطة أموالا أميرية وتحصل بمقتضى قانون تحصيل الاموال الأميرية المعمول به وتحقيقاً لذلك يمارس الرئيس صلاحيات الحاكم الاداري ولجنة تحصيل الاموال الأميرية المنصوص عليها في القانون المذكور.
المادة (17) : تتمتع السلطة بالاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات و الدوائر الحكومية.
المادة (18) : بالرغم مما ورد في أي قانون آخر لا تعفى أي جهة رسمية أو أهلية أو خاصة من الضرائب والرسوم والعوائد والتكاليف المالية التي يتم فرضها او تقريرها لمصلحة السلطة او مقابل خدماتها.
المادة (19) : للسلطة ان تودع أموالها بقرار من المجلس في بنك او أكثر من البنوك المرخصة في المملكة.
المادة (20) : أ- تنظم الشؤون المالية للسلطة بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية والى أن يتم اصداره تطبق على السلطة أحكام النظام المالي رقم 38 لسنة 1978 أو اي نظام آخر يحل محله وتحقيقاً لذلك يمارس الرئيس صلاحيات الوزير ووزير المالية المنصوص عليها في النظام المذكور. ب - تدقق حسابات السلطة من قبل مدققي حسابات قانونيين ، ولمجلس الوزراء تكليف ديوان المحاسبة بتدقيقها.
المادة (21) : على السلطة ان تقدم إلى مجلس الوزراء تقريراً سنوياً عن أعمالها وعن خطتها في العمل للسنة او السنوات التي تليها.
المادة (22) : لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ هذا القانون بما في ذلك الانظمة الخاصة بالموظفين والمستخدمين وبالشؤون المالية واللوازم والاشغال الخاصة بالسلطة وبالاصول والاجراءات الواجب تطبيقها في بيع او تفويض او تخصيص او تأجير أموالها غير المنقولة والتصرف بأموالها المنقولة وبتنظيم اي من المهام والاعمال والصلاحيات الاخرى المنوطة بها بمقتضى هذا القانون والرسوم الواجب استيفاؤها عن الاعمال والخدمات التي تقدمها السلطة.
المادة (23) : أ- يلغى ( قانون لجنة تنظيم مدينة العقبة ) رقم 10 لسنة 1960 والتعديلات الطارئة عليه، كما لا يعمل بأي تشريع أو نص اخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع أي حكم من أحكام هذا القانون، ب - يستمر العمل بالانظمة الصادرة بموجب القانون المذكور الى ان تلغى او تستبدل بغيرها.
المادة (24) : رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن