بشأن قانون تسجيل الأموال غير المنقولة التى لم يسبق تسجيلها.
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون تسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها لسنة 1964 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة (2) : تعني عبارة ( معاملات التسجيل ) المعاملات المتعلقة بتسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها في دوائر التسجيل.
المادة (3) : لا تجري أية معاملات تسجيل جديدة على ارض لها تسجيل سابق او مشمولة بأعمال التسوية.
المادة (4) : على مأمور التسجيل عند ورود طلب تسجيل أموال غير منقولة لم يسبق تسجيلها أن يعلن بصورة واضحة تفاصيل ذلك الطلب في صحيفة او صحيفتين محليتين وفي مكان بارز في القرية التابعة لها تلك الأموال على نفقة صاحب العلاقة وان يدعو فيه كل من له اعتراض على هذا الطلب أن يتقدم به إلى مأمور التسجيل المختص خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر الإعلان في الصحف.
المادة (5) : بعد انقضاء المدة المعينة في المادة الرابعة على مأمور التسجيل بعد استيفاء رسم الكشف أن يذهب على نفقة صاحب العلاقة إلى موقع الأرض المطلوب تسجيلها مجدداً للتحقيق عن جهة التصرف وأسبابه وسماع جميع الاعتراضات الواردة وان ينظم محضراً يوقعه مع المجاورين وأهل الخبرة يبين فيه تفاصيل الأموال غير المنقولة وواقع الحال سواء بالنسبة للطلب او للاعتراضات الواردة ضده وان يرفق التقرير بمخطط دقيق للأموال غير المنقولة لغرض معرفة حدودها ومساحتها وترفع كافة أوراق المعاملة بكتاب إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة السادسة للنظر فيها .
المادة (6) : أ . تشكل في كل من المحافظات والألوية والاقضية لجنة برئاسة المحافظ او مساعده او المتصرف او القائم قام وعضوية المحاسب ومأمور التسجيل كل منهم في مقاطعته للنظر في معاملات التسجيل وإصدار القرارات المناسبة بشأنها ، ولها حق إعادة الكشف واستماع البينات التي تراها وتكون قرارات اللجنة بالإجماع او بالأكثرية.
ب. إذا لم يقع أي اعتراض على معاملة التسجيل ، يقوم مأمور التسجيل بتسجيل الأموال غير المنقولة باسم الطالب وفقاً لقرار هذه اللجنة.
المادة (7) : إذا وقع خلاف على معاملة التسجيل فللمتضرر أن يستأنف قرار اللجنة المذكورة في المادة السابقة خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه القرار إلى لجنة استئنافية مؤلفة من مدير الأراضي والمساحة واحد قضاة محكمة الاستئناف يعينه وزير العدلية ومساعد النائب العام برئاسة من هو أعلى منهم درجة وينظر في الاستئناف تدقيقاً إلا إذا رأت اللجنة خلاف ذلك ويكون لها الحق في تصديق القرار المستأنف او فسخه او إعادته للجنة البدائية للعمل وتنفيذ ما تراه من تعليمات ويكون قرارها بالإجماع او بالأكثرية .
المادة (8) : أ. يجري تبليغ قرار اللجنة الاستئنافية إلى المتضرر وإذا لم يرد إلى دائرة التسجيل إشعار من المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغ القرار بتوقيف معاملة التسجيل يسار بإتمام معاملة التسجيل وفق القرار المذكور.
ب. إذا ورد لمأمور التسجيل بعد إقامة الدعوى قرار يتضمن إسقاط الدعوى او ردها من قبل المحكمة فيحق له أن يقوم بإتمام معاملة التسجيل.
ج. إذا تم التسجيل في قيود دائرة التسجيل فيعتبر السند الصادر عنها وثيقة غير قابلة للطعن بها أمام المحاكم من قبل المعترض او المعترضين إنما يحق للغائب والمجنون والمعتوه والقاصر حق إقامة الدعوى على من سجلت الأرض باسمه او على أصوله او فروعه وعلى الزوج والزوجة وذلك في حالة انتقال ملكية الأرض إلى أي من هؤلاء بأية صورة من الصور.
المادة (9) : يجوز لكل من اللجنة البدائية واللجنة الاستئنافية أثناء النظر في المعاملة أن تؤجل البت في القضية إلى أن تطبق أعمال التسوية في المنطقة التي تقع الأرض المراد تسجيلها ضمنها - إذا رأت أن ذلك اضمن لتحقيق العدالة - على انه إذا تبين فيما بعد أن ليس في النية إجراء التسوية في تلك المنطقة فللجنة أن ترجع عن قرارها بالتأجيل.
المادة (10) : يجري تبليغ القرارات الصادرة بمقتضى هذا القانون لأصحاب العلاقة بمعرفة مأمور التسجيل المختص او من ينيبه من مأموري التسجيل الآخرين إذا كان المطلوب تبليغه يقيم في قضاء خارج عن اختصاص مأمور التسجيل المختص.
المادة (11) : يلغى كل تشريع أردني او فلسطيني سابق إلى المدى الذي يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (12) : لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك أن يضع الأنظمة اللازمة لتنفيذ غايات هذا القانون .
المادة (13) : رئيس الوزراء ووزراء المالية والعدلية والداخلية مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .
التوقيع : الحسين بن طلال