تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون التصرف في الأموال غير المنقولة لسنة 1953 ) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : ينحصر إجراء جميع معاملات التصرف في الأراضي الأميرية والموقوفة والأملاك والمسقفات والمستغلات الوقفية وإعطاء سندات التسجيل بها في دوائر تسجيل الأراضي.
المادة (3) : يحظر على المحاكم الشرعية والنظامية وسائر الحكومة أن تسمع الدعوى أو تجري أية معاملة في الأموال غير المنقولة بما فيها الملك والأوقاف المضبوطة والملحقة التي أصدرت سندات تسجيل بأراضيها بمقتضى قانون أحكام قوانين تسوية الأراضي .
المادة (4) : تعمل المحاكم الشرعية والنظامية وسائر دوائر الحكومة بإسناد التسجيل التي أصدرتها دائرة تسجيل الأراضي بمقتضى أحكام قوانين التسوية بلا بينة ولا يجوز إبطال أي من المستندات المذكورة أو إصلاح خطا فيها ادعي انه مخالف لقيود التسجيل إلا وفق أحكام قوانين تسوية الأراضي .
المادة (5) : لا تسمع دعاوى المواضعة والاسم المستعار في الملك وسائر الأموال غير المنقولة الموثقة بسندات تسجيل .
المادة (6) : يحق لكل شخص يتصرف في ارض أميرية أو موقوفة بسند تسجيل أن يفرغها فراغاً قطعياً أو يؤجرها أو يعيرها أو يضعها تاميناً للدين ، وله أن يزرعها ويستفيد من حاصلاتها الناتجة بعمله ومما نبت فيها بدون عمل ، وله أن يقطع ويقلع الأشجار والدوالي المغروسة فيها ويهدم ما فيها من أبنية ويتخذها كحقل أو مزرعة وان يغرس فيها الدوالي والأشجار المثمرة وغير المثمرة وله أن يحولها إلى بساتين وكروم وحدائق وحراج ويفرز منها قسماً يتخذه بيدراً ، وله أن ينشيء فيها دوراً ودكاكين ومصانع وأي بناء يحتاج اليه في زراعته على شريطة أن لا يتوسع في ذلك إلى درجة احداث قرية أو محلة وعليه أن يعلم دائرة التسجيل بما أحدث في أراضيه من تغيير ويأخذ سندات جديدة توضح فيها التغييرات التي أحدثها . أن الأبنية وما يتبعها التي تنشا على الأراضي الأميرية والموقوفة وما يغرس فيها من أشجار ودوالي تسري عليها الأحكام الموضوعة للأراضي فيما يتعلق بالتصرف والانتقال .
المادة (7) : أن تأسيس محلة أو قرية في ارض يتصرف فيها بسند تسجيل ، يجب أن يجري وفق أحكام قانون إدارة الولايات أو أي قانون يحل محله أو أية تعديلات تطرأ عليه . لا يسمح لغير الرعايا الأردنيين بالتوطن في أية قرية أو حي أحدث على النحو المبين في المادة السابقة .
المادة (8) : يحق لمن يتصرف في ارض أن يصنع من ترابها لبناً أو آجرا أو غير ذلك وله أن يبيع ما فيها من رمل وحجر بشرط أن يراعي في ذلك القوانين والأنظمة النافذة إذ ذاك .
المادة (9) : لا يحق لمن يتصرف في ارض أميرية أن يوقفها على جهة أو يوصي بها ما لم تكن الحكومة قد ملكته إياها تمليكاً صحيحاً بعد توفر المسوغات الشرعية لذلك التمليك.
المادة (10) : إذا انشأ شخص على ارض أميرية أو موقوفة يتصرف فيها بسند تسجيل أبنية أو غرس فيها أشجارا ثم ظهر مستحق للأرض التي انشأ عليها البناء أو غرس فيها الشجر واثبت دعواه ينظر: 1. إذا كانت قيمة الأبنية أو الأشجار قائمة تزيد على قيمة الأرض يؤمر ذلك الشخص بان يدفع إلى المستحق قيمة الأرض ويحكم له بحق التصرف فيها مع الأبنية والأشجار. 2. وإذا كانت قيمة الأرض تزيد على قيمة الأبنية والأشجار قائمة فيؤمر المستحق بان يدفع إلى صاحب الأبنية والأشجار قيمتها ويحكم له بتملكها.
المادة (11) : لا يحق لأحد أن: 1. يضع يده على ما هو في تصرف غيره من ارض أميرية أو موقوفة أو يستعملها للزراعة أو يؤجرها أو يرسل حيواناته للرعي فيها أو يستولي على كلئها أو يتحطب فيها أو يمر فيها (إذا لم يكن له حق المرور) أو يحدث فيها خرقاً أو يجعل منها بيدراً ، وكل عمل يقوم به من هذا القبيل وينجم عنه ضرر يلزم بضمانه. 2. يحتطب في حرج لغيره أو يقتلع أو يزيل أشجاره ليجعل منه مزرعة أو حقلاً وان يطعم الأشجار النابتة نبت الطبيعة في ارض للغير وكل من يأتي بعمل مما ذكر يكون لصاحب الأرض أن يضمنه الضرر الناجم عن عمله، أو أن يدفع اليه بدل التطعيم ويمتلك الأغصان المطعمة.
المادة (12) : إذا انشأ شخص فضولاً أبنية أو غرس أشجارا أو دوالي في ارض أميرية أو موقوفة هي في تصرف غيره ، فللمتصرف أن يطلب إلى الفضولي هدم وقلع ما أحدث وإذا كان الهدم أو القلع مضراً بالأرض فله أن يدفع إلى الفضولي قيمة ما أحدثه مستحقاً للقلع ويتملكه ويتصرف فيه.
المادة (13) : لا يحق لأحد الشركاء المتصرفين في ارض أميرية أو موقوفة من نوع الحراج أن يقتلع أو يقطع أشجار ذلك الحرج جميعها أو قسماً منها ليحول الأرض القائمة عليها إلى حقل أو ما يماثله من دون أن يحصل على إذن من شركائه وإذا قطع تلك الأشجار أو اقتلعها بلا إذن فتعتبر الأرض المحولة بالصورة المذكورة إلى حق مشتركة بينه وبين شركائه كالأول بلا بدل ولكل منهم أن يأخذ نصيبه في الأشجار المقلوعة أو المقطوعة عيناً أو قيمة ما يصيبه منها قائمة إذا كانت قد قلعت. اما إذا قام الشريك بما ذكر بموافقة جميع الشركاء فيلزم كل واحد منهم أن يدفع ما يصيب حصته من نفقات القطع والقلع.
المادة (14) : إذا أحدث احد الشريكين أبنية أو غرس أشجارا أو دوالي: 1. في مجموع الأرض التي يتصرفان فيها بالاشتراك تضرر حصة الشريك ويجري العمل وفق أحكام المادة الثانية عشرة. 2. في قسم من الأرض التي يتصرفان فيها أو طعم الأشجار القائمة فيها فانه يضمن لشريكه ما أصاب حصته من قيمة الأشجار قائمة وتقسم الأرض بينهما ، فان خرج القسم الذي أحدث فيه البناء أو الشجر من نصيب الشريك الآخر تجري المعاملة على القسم المذكور على الوجه السابق.
المادة (15) : كل من ضبط أرضا أميرية أو موقوفة في تصرف غيره وزرعها من دون إذنه يلزم بدفع اجر المثل إلى صاحبها عن المدة التي تصرف فيها بتلك الأرض واحتفظ بها في يده وليس لصاحب الأرض أن يطالبه بما يسمى نقصان الأرض ، ويجري العمل نفسه بما ذكر في المسقفات والمستغلات الوقفية .
المادة (16) : 1. في الدعاوى التي تقيمها الحكومة أو تقام عليها فيما يتعلق برقبة الأراضي الأميرية والموقوفة والأملاك المحلولة أو تتعلق بحق التصرف فيها يعتبر النائب العام أو من يمثله هو الخصم وتعتبر مدة مرور الزمن في الأراضي والأملاك المذكورة ستاً وثلاثين سنة إذا كانت الدعوى على رقبتها. 2 . لا يشترط أن يحضر موظف عن دائرة تسجيل الأراضي إذا كانت الدعوى في الأراضي المبينة في الفقرة الثانية بين آحاد الناس ولا علاقة لها برقبة الأرض.
المادة (17) : 1. يشترط لسماع دعاوى الاستحقاق بالمحلات المفوض بالقوانين الخاصة أمر طرحها في المزاد إلى دائرة التسجيل ، أن تكون قد أقيمت قبل الإحالة القطعية وعلى ذلك لو أقيمت الدعوى قبل الإحالة القطعية وقررت المحكمة تأخير المزايدة وبلغ هذا القرار إلى من يجب ثم ظهر في النهاية أن المدعي غير محق في دعواه ، فيلزم بضمان كل عطل وضرر نشا عن تأخير المزايدة أو عن أي سبب آخر. 2. يحظر على المحاكم سماع دعاوى الاستحقاق التي تقام بعد الإحالة القطعية إذا لم يكن هناك عذر مشروع منع مدعي الاستحقاق من إقامتها خلال مدة المزايدة.
المادة (18) : يلغى قانون التصرف في الأموال غير المنقولة العثماني الصادر بتاريخ 5 جمادى الأول لسنة 1331 الموافق 30 مارت لسنة 1329 ، وأي تشريع أردني أو فلسطيني صادر قبل سن هذا القانون إلى المدى الذي تكون فيه أحكام تلك التشاريع مغايرة لأحكام هذا القانون.
المادة (19) : رئيس الوزراء ووزيرا العدلية والمالية مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن