تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون التحكيم لسنة 1953 ) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية .
المادة (2) : يكون للعبارات والكلمات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك: تعني كلمة ( محكمة ) محكمة الصلح إذا كان اتفاق التحكيم يتعلق بادعاء يدخل في اختصاص محكمة الصلح وتعني المحكمة البدائية في جميع الأحوال الأخرى. وتعني كلمة ( القاضي ) رئيس المحكمة البدائية أو أي قاض من قضاتها إذا كانت المسالة ضمن صلاحية محكمة بدائية أو قاضي صلح إذا كانت تقع ضمن صلاحية محكمة الصلح. وتعني عبارة ( اتفاق التحكيم ) الاتفاق الخطي المتضمن إحالة الخلافات القائمة أو المقبلة على التحكيم سواء أكان اسم المحكمة أو المحكمين مذكوراً في الاتفاق أم لم يكن.
المادة (3) : تقام كل قضية بمقتضى هذا القانون: 1. في محكمة اللواء الذي يقيم فيه جميع الفرقاء المختصين أو يتعاطون فيه أشغالهم. 2. إذا كان الفرقاء المختصون يقيمون أو يتعاطون أشغالهم في الوية مختلفة: أ. تقام القضية في محكمة اللواء الذي يقيم أو يتعاطى عمله فيه الفريق المستدعى ضده أو احد الفرقاء المستدعى ضدهم ، أو ب. في محكمة اللواء الذي جرى فيه التحكيم ، أو ج. في المحكمة التي يتفق جميع الفرقاء على أن يقدموا إليها أية قضية تنشا بمقتضى قانون التحكيم .
المادة (4) : لا يجوز الرجوع عن اتفاق التحكيم إلا باتفاق الفريقين أو بموافقة المحكمة ما لم يكن قد ذكر في الاتفاق عكس ذلك ، ويكون لاتفاق التحكيم من جميع الوجوه مفعول أي قرار صادر من المحكمة .
المادة (5) : يعتبر اتفاق التحكيم شاملاً للأحكام التالية: 1 . إذا لم ينص الاتفاق على عدد المحكمين يحال الخلاف إلى محكم واحد فقط. 2. إذا أحيل الخلاف إلى محكمين اثنين يجوز لهما أن يعينا فيصلاً في أي وقت خلال المدة التي خولا إصدار القرار فيها. 3. يصدر المحكمون قرارهم خطياً خلال ثلاثة اشهر من تاريخ الشروع في التحكيم أو بعد أن يشعرهم كتابة أي فريق بمباشرة التحكيم أو في أي وقت يتفق المحكمون كتابة على تمديده من وقت إلى آخر لإصدار القرار فيه أو قبله. 4. إذا سمح المحكمان بمرور الوقت المعين لإصدار القرار أو مرور الوقت الذي حدداه لذلك دون أن يصدرا القرار أو قدما لأي فريق أو للفيصل إعلانا خطياً يشعر بعدم استطاعتهما الوصول إلى اتفاق فيما بينهما يجوز للفيصل أن يقوم في الحال بمهام التحكيم بدلاً منهما. 5. يجب على الفيصل أن يصدر قراره خلال شهر واحد بعد مرور الوقت المعين في الأصل لإصدار القرار أو الوقت الذي حدده المحكمان لذلك. أو في أي وقت آخر يحدده الفيصل خطياً من وقت إلى آخر أو قبله. 6. مع مراعاة أية موانع قانونية ، يجب على الفرقاء أن يبرزوا للمحكمين أو الفيصل جميع الدفاتر والوثائق والأوراق والحسابات والمكاتبات والمستندات التي في حوزتهم أو عهدتهم وان يلبوا ما يطلبه منهم المحكمون أو الفيصل.
المادة (6) : إذا شرع احد فريقي التحكيم في اتخاذ إجراءات قانونية أمام أية محكمة ضد الفريق الآخر بشان أمر تم الاتفاق على إحالته للتحكيم ، يجوز للفريق الآخر ( قبل الدخول في أساس الدعوى ) أن يطلب من المحكمة أن تصدر قراراً بتوقيف الإجراءات ، فإذا ما اقتنعت بان طالب توقيف الإجراءات كان مستعداً ولا يزال راغباً في اتخاذ التدابير اللازمة لانتظام سير التحكيم كما يجب وبأنه ليس هنالك ما يحول دون إحالة الأمر للتحكيم حسب الاتفاق أصدرت قرارها بتوقيف تلك الإجراءات .
المادة (7) : 1 . يجوز لأحد الفريقين في أية حالة من الحالات الآتية: ا. إذا كان اتفاق التحكيم يقضي بإحالة الخلاف إلى محكم واحد ولم يتفق الفريقان على تعيين ذلك المحكم. ب. إذا رفض المحكم القيام بالتحكيم أو كان غير حائز الأهلية القانونية لذلك أو توفي ولم يعين الفريقان خلفاً له. ج. إذا كان للفريقين أو للمحكمين الحق في تعيين فيصل أو محكم إضافي ولكنهما لم يعيناه. د. إذا رفض الفيصل أو المحكم الإضافي المعين القيام بالتحكيم أو كان غير حائز الأهلية القانونية لذلك أو توفي ولم يتضمن اتفاق التحكيم ما يفيد عدم تعيين خلف له ولم يعين الفريقان أو المحكمان خلفاً له. أن يبلغ بواسطة الكاتب العدل إشعارا خطياً إلى الفريق الآخر أو إلى المحكمين طالباً تعيين ذلك المحكم أو الفيصل. 2. إذا لم يتم هذا التعيين خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغ الإشعار يجوز للمحكمة بناء على طلب الفريق الذي بلغ الإشعار أن تعين ذلك المحكم أو الفيصل ومتى تم تعيينه على هذا الوجه يكون له نفس الصلاحية للنظر في الخلاف وإصدار القرار كما لو كان معيناً باتفاق الفريقين.
المادة (8) : إذا كان اتفاق التحكيم يقضي بإحالة الأمر إلى محكمين اثنين أو أكثر على أن يعين كل فريق منهما محكماً أو أكثر فتتخذ عندئذ الإجراءات التالية إلا إذا ورد في الاتفاق ما يفيد عكس ذلك: 1. إذا رفض احد المحكمين المعينين القيام بالتحكيم أو كان غير حائز الأهلية القانونية لذلك أو توفي ، فللفريق الذي عينه أن يعين محكماً آخر بدلاً منه. 2. إذا تخلف احد الفريقين بعد إحالة الخلاف للتحكيم عن تعيين المحكم سواء ابتداء أو بدلاً من محكم سابق كما ورد آنفا خلال خمسة عشر يوماً بعد أن بلغه الفريق الآخر الذي عين محكماً إشعارا بواسطة الكاتب العدل بضرورة تعيين ذلك المحكم ، فيجوز للفريق الذي عين المحكم أن يطلب من المحكمة تعيين محكم للاشتراك في التحكيم مع المحكم الذي سبق تعيينه.
المادة (9) : 1 . يجوز لأحد الفريقين أو لأي محكم أو فيصل أن يقدم طلباً إلى المحكمة لإبراز أي مستند ضروري للتحكيم أو لإصدار مذكرة إلى أي شاهد للحضور أمام المحكم أو الفيصل وللمحكمة أن تفرض الجزاء المبين في قانون أصول المحاكمات الحقوقية على الشاهد الذي يتخلف عن الحضور أو يمتنع عن الإجابة. 2. للمحكمة صلاحية إصدار قرار استنابة لأخذ شهادة شخص موجود خارج المملكة الأردنية الهاشمية كالصلاحية المخولة لها في سائر الدعاوى. 3. للمحكم أو الفيصل أن يحلف الشهود اليمين وكل من أدى شهادة كاذبة أمام محكم أو فيصل في مسالة جوهرية يعتبر انه ارتكب جرم الشهادة الكاذبة كما لو أدى الشهادة أمام محكمة ذات اختصاص ، ويجوز إجراء تحقيق معه ومحاكمته ومجازاته .
المادة (10) : يجوز للمحكمة أن تقرر تمديد الوقت المعين لإصدار قرار المحكمين سواء انقضى ذلك الوقت أم لم ينقض .
المادة (11) : إذا أساء احد المحكمين أو الفيصل سلوكه أو أهمل قصداً العمل بمقتضى اتفاق التحكيم بعد أن طلب إليه ذلك احد الفريقين كتابة يجوز للمحكمة أن تقيله وتعين خلفاً له إذا لم يقم بذلك الفريق الذي عينه أو المحكمون الذين عينوه .
المادة (12) : 1 . يجوز للمحكمة أن تعيد إلى المحكمين أو الفيصل ، في جميع الظروف التي تحال فيها القضايا للتحكيم ، المسائل التي كانت أحيلت للتحكيم لإعادة النظر فيها أو في أي منها. 2. إذا أعيد قرار التحكيم إلى المحكمين أو الفيصل وجب عليهم أن يصدروا القرار خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدور قرار المحكمة إلا إذا ورد فيه غير ذلك. 3. يصدر حكم المحكمين بالإجماع إلا إذا نص اتفاق التحكيم على أن يكون قرار الأغلبية ملزماً.
المادة (13) : يجوز للمحكمة أن تفسخ حكم المحكمين في الأحوال الآتية: 1. إذا كان قد صدر بناء على اتفاق تحكيم باطل أو تجاوز الميعاد المقرر لصدور قرار المحكمين فيه أو إذا كان المحكم قد خرج عن حدود الاتفاق. 2. إذا كان احد فريقي التحكيم أو الفيصل أو احد المحكمين فاقداً الأهلية القانونية - كان يكون قاصراً أو محجوراً عليه -. 3. إذا صدر حكم من محكمين لم يعينوا طبقاً للقانون أو صدر من بعضهم دون أن يكونوا ماذونين بالحكم في غيبة الآخرين.
المادة (14) : يرفع طلب فسخ الحكم إلى المحكمة التي يكون من اختصاصها النظر في موضوع الخلاف. لكل من الفريقين الحق في طلب فسخ حكم المحكمين أو الفيصل ولو كان طالب الفسخ تنازل عن هذا الحق قبل صدور الحكم.
المادة (15) : لدى تقديم استدعاء لتنفيذ قرار التحكيم يصدر في الحال إعلان إلى المستدعى ضده يعلن فيه إليه أن له الحق في الاعتراض خلال سبعة أيام من تاريخ التبليغ وانه إذا تخلف عن ذلك فان المحكمة قد تصدر قراراً بالتصديق عليه ، بناء على طلب فريق واحد بالمداولة في غرفة القضاة دون سماع أي فريق من الفرقاء.
المادة (16) : لدى انقضاء المدة المذكورة يجوز للمحكمة أن تصدق قرار المحكمين إذا ثبت لها أن المستدعى ضده قد بلغ الإعلان ولم يقدم اعتراضه خلال المدة المعينة.
المادة (17) : بعد تصديق المحكمة على قرار المحكمين ينفذ بالصورة التي ينفذ فيها أي حكم أو قرار.
المادة (18) : 1. تقدم جميع الطلبات إلى المحكمة بمقتضى هذا القانون بشكل استدعاءات وفاقاً لأصول المحاكمات الحقوقية. 2. طلبات عزل المحكم أو الفيصل أو تمديد المدة المعينة لإصدار قرار المحكمين أو تصديقه أو فسخه تنظر فيها المحكمة التي رفع إليها الطلب. 3. تكون الأحكام الصادرة من قبل محاكم الصلح والبداية والاستئناف بتصديق أو فسخ أو إعادة قرار المحكمين أو الفيصل خاضعة للاستئناف والتمييز طبقاً للقواعد المقررة لاستئناف وتمييز الأحكام الأخرى. 4. عندما تنظر المحكمة في الطلب المرفوع إليها لتصديق قرار التحكيم أو فسخه يجب على طالب التصديق أو الفسخ أن يقدم للمحكمة نسخة من ذلك القرار موقعة من المحكمين أو الفيصل.
المادة (19) : يترك لرأي المحكمين والفيصل تقدير أتعابهم ومصاريف التحكيم ولهم أن يعينوا الفريق الذي يستوفى منه والفريق الذي تدفع له كلها أو بعضها وللمحكمة الحق في تعديل هذا التقدير بما يتناسب مع الأتعاب.
المادة (20) : يسري هذا القانون على كل تحكيم تكون فيه حكومة المملكة الأردنية الهاشمية احد الفريقين ولكن ليس فيه ما يؤثر في الأحكام القانونية المتعلقة بدفع الرسوم والمصاريف من قبل الحكومة.
المادة (21) : تستوفى عن الاستدعاءات التي تقدم للمحكمة بمقتضى قانون التحكيم الرسوم التي تستوفى من حين إلى آخر بمقتضى أنظمة رسوم المحاكم.
المادة (22) : تلغى القوانين والأصول التالية: 1. قانون التحكيم ، الباب السادس من مجموعة القوانين الفلسطينية لسنة 1933 م. 2. قانون التحكيم المعدل لسنة 1946 المنشور في العدد 1536 الممتاز من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 20 تشرين الثاني سنة 1946 م . 3. أصول التحكيم لسنة 1935 المنشور في الملحق الثاني للعدد 728 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 14 تشرين أول سنة 1935 م. 4. كل تشريع أردني أو فلسطيني آخر صدر قبل سن هذا القانون إلى المدى الذي تكون فيه تلك التشاريع مغايرة لأحكام هذا القانون.
المادة (23) : رئيس الوزراء ووزير العدلية مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن