بشأن قانون إبطال الرق لسنة 1929.
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون إبطال الرق لسنة 1929 ).
المادة (2) : تقرر بهذا القانون إبطال الرق في جميع أنحاء شرقي الأردن .
المادة (3) : يجوز لأية محكمة شرعية أن تعطي شهادة اعتاق إلى الأشخاص الذين نالوا حريتهم بمقتضى أحكام هذا القانون ، وإذا ظهر عند طلب هذه الشهادة أن هنالك عقداً او اتفاقاً عقده المستدعي او عقد بالنيابة عنه او عنها سواء أكان ذلك من اجل زواج أم خدمة او غير ذلك فعلى المحكمة أن تبطل ذلك العقد او الاتفاق إذا اقتنعت بأنه عقد لكي يمسك المستدعي كرقيق .
المادة (4) : كل عقد يتضمن شرطاً او تعهداً بشراء أي شخص او بيعه او استعباده او إعطائه إلى آخر كرهن او تامين عن دين او في أية طريقة أخرى فانه يعتبر ملغى .
المادة (5) : كل من:
1. يشتري شخصاً او يبيعه او يبادل به او يعطيه إلى آخر او يأخذه لان يقتنى او يعامل كرقيق .
2. يضع او يقبل شخصاً كرهن او تامين عن دين سواء أكان مستحق الدفع ومطلوباً او غير مستحق أم محتملاً حصوله وسواء أجريت تلك المعاملة باسم رهن أم باسم آخر لاستعمال ذلك الشخص كرقيق .
3. يحمل أي شخص او يشوقه ليأتي إلى شرقي الأردن ليتاجر به او يشترى او يباع او يبادل به او يعطى إلى آخر ليوضع كرهن او تامين عن دين .
4. يحمل أي شخص او يرسله او يشوق لمغادرة شرقي الأردن لان يتاجر به او يشترى او يباع او يبادل به او يعطى إلى آخر ليوضع كرهن او تامين عن دين .
5. يعقد اتفاقاً للإتيان بأحد الأفعال او إتمام احد المقاصد المذكورة أعلاه .
التوقيع : عبد الله بن الحسين - أمير شرق الاردن