بشأن تنظيم الإقراض الميسر لأغراض ترميم المبانى .
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بأعمال الترميم الشامل للمباني ما يأتي:
(1) تدعيم وترميم الأساسات ال ...
المادة (2) : في تطبيق أحكام المادة 10 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه يعتبر كل من البنك العقار ...
المادة (3) : يقدم طلب القرض من المالك إلى البنوك المقرضة من خلال الوحدة المحلية المختصة مصحوبا بالمستندات الآتية ...
المادة (4) : في حالة عدم قيام المالك بتنفيذ القرار الصادر بالترميم الشامل (التنكيس) خلال ثلاثين يوما من تاريخ صد ...
المادة (5) : يجوز لشاغلي العقارات أو لأي منهم التقدم إلى الوحدة المحلية المختصة بطلب لمعاينة العقار تمهيدا لاستص ...
المادة (6) : يكون تنفيذ أعمال الترميم تحت إشراف مهندس نقابي مدني أو عمارة. ويقدم الطالب (المالك أو الشاغل) تعهدا ...
المادة (7) : تكون قيمة القرض بحد أقصى قدره 75% من قيمة أعمال الترميم ويصرف على النحو التالي:
(1) دفعة مقدمة توا ...
المادة (8) : يستهلك القرض وعائد استثماره خلال مدة أقصاها ...
المادة (9) : يكون للقرض وملحقاته طبقا للمادة 10 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه امتياز عام على أموال ال ...
المادة (10) : يتحدد عائد استثمار القرض على أساس سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي, على أن يتحمل المستفيد بثلثي ...
المادة (11) : يسدد القرض وعائد الاستثمار على أقساط سنوية يستحق القسط الأول منها بعد مضي ...
المادة (12) : لا تخل أحكام هذا القرار بحكم المادة 9 ...
المادة (13) : تلغى المواد 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19 من القرار الوزاري ...
المادة (14) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا ...
التوقيع : وزير التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة والإسكان والمرافق