بشأن العبوات والأوعية والأغلفة المستخدمة للمنتجات الغذائية.
المادة (1) : يقصد بالأوعية والعبوات :
جميع الأوانى والأدوات والأجهزة التى تستخدم فى طهى أو تحضير أو حفظ أو نق ...
المادة (2) : فيما عدا ما ورد بالمادة (8) من هذا القرار ، لايجوز الطلاء بغرض التلوين بالأحبار للسطح الداخلى للأوع ...
المادة (3) : فى حالة استخدام العبوات المطلية بالأنامل أو المزججة والتى قد ينتج عنها الرصاص أو الأنتيمون أو الزرن ...
المادة (4) : لايجوز استخدام عبوات جامدة أو شبه جامدة أو أدوات مصنعة من مادة Polyvinyl Chloride يزيد محتواها على ...
المادة (5) : لايجوز وضع لعب أو نقود أو أشياء أخرى داخل العبوات إلا بتصري ...
المادة (6) : يتعين بالنسبة لبعض منتجات الأغذية – مثل الزبد والآيس كريم وما شابههما عزل الطبقة ا ...
المادة (7) : لايجوز أن يستخدم فى تعبئة أو لف المواد الغذائية أو ...
المادة (8) : يشترط فى استعمال أدوات ذات الاستخدام الواحد مثل ( أطباق الورق أو الكرتون أو الفويل أو الملاعق أو ال ...
المادة (9) : يجب أن تكون الأوعية والعبوات المستخدمة فى المنتجات الغذائية محكمة الغلق طبقا لنوعية وظروف التعبئة و ...
المادة (10) : يقصد بالألوان الضارة بالصحة الألوان ا ...
المادة (11) : يطبق في ما لم يرد بشأنه نص في هذا القرار الأحكام الواردة بالقرار الجمهوري رقم 798 لسنة 1957 ...
المادة (12) : ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، و ...
التوقيع : إسماعيل سلام - وزير الصحة والسكان