بشأن تعديل المادة 178 من قانون العقوبات.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدّقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بالمادة 178 من قانون العقوبات المادتان الآتي نصهما:
"مادة 178- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صنع أو حاز بقصد الإتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صوراً محفورة أو منقوشة أو رسوماً يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذا كانت منافية للآداب العامة.
ويعاقب بهذه العقوبة كل من استورد أو صدّر أو نقل عمداً بنفسه أو بغيره شيئاً مما تقدّم للغرض المذكور، وكل من أعلن عنه أو عرضه على أنظار الجمهور أو باعه أو أجّره أو عرضه للبيع أو الإيجار ولو في غير علانية وكل من قدّمه علانيةً بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ولو بالمجان وفي أي صورة من الصور وكل من وزّعه أو سلّمه للتوزيع بأية وسيلة وكذلك كل من قدّمه سرّاً ولو بالمجّان بقصد إفساد الأخلاق.
وكل من جهر علانية بأغان أو صدر عنه كذلك صياح أو خطب مخالفة للآداب، وكل من أغرى علانية على الفجور أو نشر إعلانات أو رسائل عن ذلك أياً كانت عباراتها.
وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معاً مع عدم الإخلال بأحكام المادة 50 من هذا القانون".
"مادة 178 مكرر - إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة عن طريق الصحف يكون رؤساء التحرير والناشرون مسئولين كفاعلين أصليين بمجرد النشر.
وفي جميع الأحوال التي لا يمكن فيها معرفة مرتكب الجريمة يعاقب بصفتهم فاعلين أصليين الطابعون والعارضون والموزّعون.
ويجوز معاقبة المستوردين والمصدّرين والوسطاء بصفتهم فاعلين أصليين إذا ساهموا عمداً في ارتكاب الجنح المنصوص عليها في المادة السابقة متى وقعت بطريقة الصحافة".
المادة (2) : على وزيري العدل والداخلية تنفيذ هذا القانون كلٌ منهما فيما يخصه، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر والسودان