بشأن معاهد تعليم الاتصالات اللاسلكية والقواعد المنظمة لإصدار الشهادات اللاسلكية طبقا لنظام GMDSS.
المادة (1) : مع عدم الإخلال بالاختصاصات المقررة لوزارة التربية والتعليم ترخص الهيئة القومية للاتصالات السلكية وا ...
المادة (2) : يشترط للحصول على ترخيص في إدارة أحد المعاهد المشار إليها في المادة (1) ما يلي:
(أ) أن يكون طالب ال ...
المادة (3) : يجب أن تتوافر في القائمين على التدريس في المعاهد المشار إليها، الشروط الآتية:
(أ) بالنسبة لمواد ال ...
المادة (4) : يتولى التفتيش على معاهد الاتصالات اللاسلكية مفتشون فنيون من الهيئة القومية للاتصالات للتأكد من تواف ...
المادة (5) : تصدر الهيئة القومية للاتصالات شهادات لاسلكية طبقا لأحكام GMDSS الآتية:
(أ) الشهادة اللاسلكية الإلك ...
المادة (6) : يشترط فيمن يتقدم للامتحان لإحدى هذه الشهادات المنصوص عليها في المادة (5) ما يأتي:
(أ) الشهادة اللا ...
المادة (7) : تصدر الشهادات المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القرار بعد تأدية الامتحانات التي تعقدها الهيئة الق ...
المادة (8) : لا يسمح بالتقدم إلى الهيئة القومية للاتصالات لتأدية الامتحان للمرة الأولى إلا عن طريق المعاهد اللاس ...
المادة (9) : تعقد الامتحانات على دورتين في السنة في شهري إبريل وأكتوبر كل عام.
وبالنسبة لطلبة الأكاديمية العربي ...
المادة (10) : تحدد المواد الدراسية لكل شهادة من الشهادات المنصوص عليها في المادة (5) ...
المادة (11) : تعتبر مادة دراسية منفصلة كل مادة من مواد الام ...
المادة (12) : بالنسبة لشهادات الأهلية في التلغراف و/ أو التليفون اللاسلكي بجميع درجاتها ومسمياتها المنصوص عليها ف ...
المادة (13) : يجوز للحاصلين على الشهادات الأهلية في التلغراف و/ أو التليفون اللاسلكي المنصوص عليها في القرار الوز ...
المادة (14) : يلغى كل حكم يخال ...
المادة (15) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا ...
التوقيع : وزير النقل والمواصلات