بشأن تحديد قيمة البضائع للأغراض الجمركية.
المادة (1) : أولا- تكون القيمة للأغراض الجمركية هي القيمة الفعلية أو قيمة الصفقة أو الثمن المدفوع فعلا أو المتعي ...
المادة (2) : إذا تعذر تحديد القيمة الجمركية للسلع المستوردة طبقا لأحكام المادة (1) تكون القيمة الجمركية هي قيمة ...
المادة (3) : إذا تعذر تحديد القيمة للسلع المستوردة طبقا لأحكام المادتين السابقتين تكون القيمة الجمركية ...
المادة (4) : في حالة عدم قبول قيمة الصفقة أو عدم الاهتداء لقيمة سلعة مطابقة أو مماثلة وفقا للشروط المبينة بالموا ...
المادة (5) : 1- تحدد القيمة الجمركية للسلع المستوردة وفقا لأحكام هذه المادة على أساس سعر بيع الوحدة الذي بيعت به ...
المادة (6) : 1- إذا تعذر تحديد القيمة الجمركية للسلع المستوردة طبقا لأحكام المواد السابقة تكون القيمة الجمركية ه ...
المادة (7) : أولا- إذا تعذر تحديد القيمة للأغراض الجمركية للسلع المستوردة طبقا لأحكام المواد السابقة يتم تحديد ا ...
المادة (8) : عند تقدير القيمة للأغراض الجمركية على أساس قيمة الصفقة طبقا لأحكام المادة (1) يضاف إلى الثمن المدفو ...
المادة (9) : إذا كانت قيمة السلع محددة بنقد أجنبي يتم احتساب سعر الصرف للعملة الأجنبية ...
المادة (10) : يلتزم المستورد أو من يمثله قانونا بتقديم عقود الشراء أو الفواتير الأصلية أو أي مستندات أخرى تطلبها ...
المادة (11) : على المستورد أو من يمثله قانونا أن يقدم للسلطات الجمركية المختصة عند بدء الإجراءات إقرار ...
المادة (12) : يجوز بناء على طلب المستورد الإفراد عن البضائع مع تقديم كفالة مالية بقيمة الضريبة الجمركية وغيرها من ...
المادة (13) : لا يعد الإفراج عن البضائع مبرئا لذمة المستورد إلا بعد إجراء ج ...
المادة (14) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ...
التوقيع : مدحت حسانين - وزير المالية