بشأن إضافة مادة جديدة إلى الباب الثاني "مكررا" من الكتاب الثاني من قانون العقوبات بشأن المفرقعات.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدّقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يضاف إلى الباب الثاني "مكرراً" من الكتاب الثاني من قانون العقوبات مادة جديدة بعد المادة 102 (هـ) يكون رقمها 102 (و) ونصها كالآتي:
"مادة 102 (و) - يعاقب بالحبس على مخالفة شروط الترخيص المشار إليها في المادة 102 (أ)".
المادة (2) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية، وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر والسودان