بشأن تعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 97 لسنة 1959 بشأن جوازات السفر.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (8) من القرار بقانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر، النص الآتي:
مادة (8):
"يعين بقرار من وزير الداخلية بموافقة وزير الخارجية شكل جواز السفر، ومدة صلاحيته، ومواصفاته، وقيمة الرسم الذي يحصل عنه، بشرط ألا تجاوز مائتين وخمسين جنيهاً، وذلك بالإضافة إلى الرسوم المقررة بقوانين أخرى.
ويضاعف الرسم في حالة طلب استخراج جواز سفر بدل فاقد أو تالف.
ويلتزم كل خاضع لقانون الخدمة العسكرية والوطنية عند تقدمه لاستخراج جواز سفر، بتقديم ما يفيد أداءه الخدمة العسكرية أو إعفاءه منها وفقاً للقانون.
ويجوز استبدال جواز سفر جديد بجواز السفر الساري طالما كان صالحاً لمدة أقل من سنة، ولأي أسباب أخرى يقدرها مدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية.
ولا يجوز لأي سبب إضافة أي شخص آخر إلى جواز السفر المقروء آلياً.
المادة (2) : تضاف مادة جديدة برقم 13 مكرراً، نصها الآتي:
"مادة (13 مكرراً):
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد مقررة في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يحمل أو يحوز أكثر من جواز سفر عادي ساري المفعول".
المادة (3) : يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية