بشأن تنظيم التصرف في الأسماك وتحديد أسعارها وبإلغاء القرار رقم 116 لسنة 1970 بشأن التعامل في الأسماك المجمدة وتحديد أسعارها والفروق الناتجة عن بيعها بالأسعار الجبرية.
المادة () : وزير التموين والتجارة الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين ...
المادة () : المادة
(1) :
على الشركة المصرية لمصايد أعالي البحار تسليم جميع الكميات المص ...المادة (2) : تتحمل الهيئة العامة للسلع التموينية مصروفات التفريغ بموجب مستندات الشركة العربية للشحن والتفريغ بعد ...
المادة (3) : تتقاضى الشركة المصرية لتسويق الأسماك مبلغ عشرة جنيهات عمولة عن كل طن تقوم بتوزيعه مقابل الأجور والم ...
المادة (4) : على الشركة المصرية لتسويق الأسماك التصرف في حصة كل محافظة من ...
المادة (5) : تحدد أسعار بيع الأسماك المجمدة طبقا للأسعار الواردة بالجدول المرافق لهذا القرار وعلى الشركة المصرية ...
المادة (6) : على الشركة المصرية لتسويق الأسماك تقديم جميع المستندات والبيانات التي تطلبها الهيئة العامة للسلع ال ...
المادة (7) : يلغى القرار الوزاري رقم ...
المادة (8) : كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الواردة بالمادة 56 من المرسوم بقانون ر ...
المادة (9) : ينشر هذا القرار ...
التوقيع : أحمد محمد ثابت ـ وزير التموين والتجارة الداخلية