تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : المجلس الأعلى للصحافة بعد الاطلاع على القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة، وعلى اللائحة ا ...
المادة () : رئيس المجلس الأعلى للصحافة وافق المجلس الأعلى للصحافة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12/ 3/ 2003 على اللائ ...
المادة (1) : "تقوم إدارة المشتريات قبل بداية السنة المالية بوقت كاف بتجميع احتياجات الإدارات المختلفة وإعداد كشو ...
المادة (1) : يعمل باللائحة النموذجية المرافقة لشئون ...
المادة (1) : "يضع مجلس إدارة المؤسسة هيكلا تنظيميا لها وجداول توصيف للوظائف ...
المادة (1) : "تسرى أحكام المواد التالية على المعاملات المالية الخاصة بالمؤسسات الصحفية القومية وكل ما من شأنه ال ...
المادة (2) : "تطبق فيما لم يرد به نص في هذه اللائحة أحك ...
المادة (2) : "يشترط فيمن يعين بالمؤسسة: * أن يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية أو جنسية إحدى الدول التي تع ...
المادة (2) : في تطبيق أحكام اللائحة المرافقة، يقصد بالعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها: المؤسسة: المؤس ...
المادة (2) : "يراعى تفضيل الأصناف المصنوعة محليا أو التي تدخل به ...
المادة (3) : "يراعى عند الشراء تقسيم الأصناف إلى مجموعات متجانسة ويت ...
المادة (3) : تسرى في شأن العاملين والصحفيين في المؤسسات الصحفية القومية، القوانين ذات الصلة بشئونهم بما فيها: ( ...
المادة (3) : "فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون رقم 96 لسنة 1996 المشار إليه يكون التعيين في المؤسسة بقرار ...
المادة (3) : "يحدد رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه المسئول عن تنفيذ أحكام هذه اللائحة والتحقق من استمرار وكفاية ...
المادة (4) : "يصدر رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه قرارا باعتماد النظام المحاسبي الذي يلائم نشاط العمل بالمؤسسة ...
المادة (4) : يعمل باللائحة المرافقة من أول الشهر التالي لتاريخ إقرارها من المجلس الأعلى للصح ...
المادة (4) : "يجوز للمؤسسة قبول خريجي أقسام الصحافة في الجامعات وغيرهم من حملة المؤهلات العليا للتدريب على الأعم ...
المادة (4) : "يجب أن يكون الشراء أو التعاقد على أساس مواصفات فنية دقيقة ومفصلة يتم وضعها بمعرفة لجنة فنية ذات خب ...
المادة (5) : "تسري أحكام الشراء الواردة في هذه اللائحة على شراء الأصناف التي تحتاج ...
المادة (5) : 1- يوضع المعين لأول مرة تحت الاختبار لفترة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ استلامه العمل، ولا يخضع ...
المادة (5) : "يعتمد رئيس قطاع أو مدير عام الشئون المالية برامج المراجعة الداخلية على نحو يكفل التحقق من سلامة ال ...
المادة (6) : "يجب مراجعة جميع العقود التي تبرمها المؤسسة مع الغير من الناحية الق ...
المادة (6) : "تحسب لمن يتم تعيينه بالمؤسسة مدد خبرته السابقة على التعيين التي يكون قد قضاها في الجهاز الإداري لل ...
المادة (6) : "لا يجوز لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو أي من العاملين بالمؤسسة الدخول بالذات أو بالواسطة في أي عملية ش ...
المادة (7) : "تمسك إدارة المشتريات السجلات الآتية: 1- سجل عام لقيد الموردين والمقاولين وبيوت الخبرة والإخصائيين ...
المادة (7) : "في حالة حصول أحد العاملين بالمؤسسة على مؤهل دراسي مناسب لإ ...
المادة (7) : "يعتمد رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه التعليمات اللازمة لحفظ الوثائق والعقود والمستندات بما يضمن ...
المادة (8) : "يجب على المؤسسة أن تقوم بالتأمين على ممتلكاتها ضد الحريق والسرقة وعلى أموالها بالخزائن والمبالغ ال ...
المادة (8) : "لرئيس مجلس الإدارة التعاقد مع خبراء أو مستشارين من ذوي الخبرة أو التخصص غير المتوفر بالمؤسسة وطنيي ...
المادة (8) : "لا يجوز للمورد أو المقاول التنازل للغير عن العقد المبرم بينه وبين المؤسسة أو التنازل عن أوامر التو ...
المادة (9) : "يعتمد مجلس إدارة المؤسسة النظام الذي يكفل التأمين على مشتريات المؤسسة ضد جميع الأخطار أما التأمين ...
المادة (9) : "يصدر رئيس مجلس الإدارة أو من ينيبه قرارا بالأعمال العارضة والموسمية ...
المادة (9) : "يجب على الرئيس المختص بمجرد علمه بأي حادث من حوادث الاختلاس أو السرقة أو خلاف ذلك بما يترتب عليه خ ...
المادة (10) : تكون للمؤسسة موازنة سنوية تقديرية تمثل البرنامج المالي للخطة عن سنة مالية مقبلة لتحقيق أهداف المؤسس ...
المادة (10) : "تشكل بقرار من مجلس إدارة المؤسسة لجنة لشئون العاملين تتكون من خمسة أعضاء على الأقل على أن يكون من ...
المادة (10) : "على إدارة المشتريات (أو الجهة المكلفة بالشراء) متابعة مستوى تنفيذ الموردين أو المقاولين للوقوف على ...
المادة (11) : "يجوز عند الضرورة الترخيص بدفع مبالغ مقدما من قيمة الأصناف أو مقاولات الأعمال أو مقاولات النقل أو ا ...
المادة (11) : "لا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائها وتصدر توصياتها بالأغلبية فإذا تساوت الآرا ...
المادة (11) : "يجب أن تشتمل الموازنة على جميع الاستخدامات وا ...
المادة (12) : "تقوم إدارة المشتريات بالاشتراك مع الشئون القانونية بوضع الشروط التي يجب أن يتم التعاقد على أساسها ...
المادة (12) : "ترسل اللجنة توصياتها إلى رئيس مجلس الإدارة ليتخذ ...
المادة (12) : "تقسم استخدامات الموازنة السنوية للمؤسسة إلى الأبواب الآتية: أولا - الاستخدامات الجارية: الباب ال ...
المادة (13) : "كل مخالفة لأحكام لائحة المشتريات تعرض المسئول للتحقيق والمساءلة التأديبية و ...
المادة (13) : "تقسم موارد الموازنة السنوية للمؤسسة إلى الأبواب الآتية: الباب الأول: الإيرادات الجاري ...
المادة (13) : "للجنة أن تطلب من رؤساء القطاعات والمراكز والإدارات والوحدات المختلفة بالمؤسسة ما تراه لازما لأعمال ...
المادة (14) : "عند تقدير احتياجات الموازنة من المستلزمات السلعية يراعى الاستفادة من ال ...
المادة (14) : "تعلن القرارات المتعلقة بشئون العاملين التي يصدرها رئيس مجلس ...
المادة (14) : "لا يجوز الجمع بين رئاسة اللجان المنص ...
المادة (15) : "يصدر رئيس مجلس الإدارة قرارا بتشكيل لجنة لإعداد مشروع الموازنة التقديرية ويسترشد في إعدادها بالنتا ...
المادة (15) : "تختص لجنة شئون العاملين بالمسائل التالية: 1- اقتراح الأعمال التي يكون شغلها بامتحان أو بدونه. 2- ...
المادة (15) : "يجوز قيام بعض القطاعات الإنتاجية والوحدات التي تحدد بقرار من رئيس مجلس الإدارة بتوفير بعض احتياجات ...
المادة (16) : "يقصد بالأجر كل ما يتقاضاه العامل لقاء عمله بالمؤسسة ويشمل المرتب الأساسي والعلاوات الدورية والتشجي ...
المادة (16) : "يعرض رئيس مجلس الإدارة مشروع الموازنة على مجلس الإدارة ويتولى رئيس مجلس الإدار ...
المادة (16) : "لا يجوز تجزئة أمر الشراء الواحد إلى عدة أوامر ...
المادة (17) : "يعتبر صدور قرار اعتماد الموازنة السنوية التقديرية ترخيصا للمؤسسة بتنفيذها اعتبارا من أول السنة الم ...
المادة (17) : "يجب التأكد قبل الشراء من خلو مخازن المؤسسة من الأصناف المطلوب شراؤها أو أن ا ...
المادة (17) : "مع مراعاة أحكام المادة (7) من هذه اللائحة يحدد أجر العامل عند تعيينه ...
المادة (18) : "يكون الحد الأدنى للأجر الشهري للعامل بال ...
المادة (18) : "تمسك إدارة المشتريات سجلا لتسجيل طلبات الشراء الواردة إليها والم ...
المادة (18) : "يجوز لرئيس مجلس الإدارة اعتماد التجاوزات الكلية في أية مجموعة من مجموعات استخدامات الموازنة الجاري ...
المادة (19) : "يقدم رئيس قطاع أو مدير عام الشئون المالية تقريرا شهريا وكل ثلاثة أشهر يشمل النواحي المالية والفنية ...
المادة (19) : "يشكل رئيس مجلس الإدارة لجنة لوضع المواصفات الفنية المطلوب توافرها في الأصناف المطلوبة على أن يراعى ...
المادة (19) : "تحدد أجور من يتم التعاقد معهم من الخبراء والمستشارين في ض ...
المادة (20) : "يجوز بموافقة رئيس مجلس الإدارة الترخيص بخصم مصروفات تخص سنوات مالية سابقة على اعتمادات السنة ال ...
المادة (20) : "المعينون من أصحاب المهن التي تتطلب لممارستها ترخيصا من جهات إدارية ...
المادة (20) : "تعد قوائم الأصناف أو الأعمال المطلوبة تفصيلا مع شروط العطاء باللغة العربية وتختم بخاتم المؤسسة ويو ...
المادة (21) : "لا يجوز التصرف إلا في حدود بنود أو مجموعات الاستخدامات المعتمدة في الموازنة التخطيطية وفي حدود الأ ...
المادة (21) : "يحدد محضر بيان عدد نسخ العطاء والشروط ويعتمد من رئيس قطاع الشئون المالية أو التجارية ...
المادة (21) : "تستحق العلاوة الدورية مرة كل عام ويصدر ...
المادة (22) : "لرئيس مجلس الإدارة بناء على اقتراح من لجنة شئون العاملين اعتماد حرمان العامل من العلاوة الدورية ...
المادة (22) : "تتولى الوحدات الحسابية للكيانات الإدارية المختلفة للمؤسسة وكذا جميع الجهات الأخرى التابعة للمؤسسة ...
المادة (22) : "يكون التعاقد على شراء جميع الأصناف والمهمات وإسناد المقاولات اللازمة للمؤسسة عن طريق المناقصة العا ...
المادة (23) : "تتكون موارد المؤسسة من: 1- حصيلة إيرادات المؤسسة الناتجة عن نشاطها. 2- القروض التي تحصل عليها ال ...
المادة (23) : "المناقصة العامة وإجراءاتها هي مجموعة الإجراءات المعلن عنها وفقا للشر ...
المادة (23) : يستحق العامل العلاوة الدورية - بحسب الأحوال - من أول يناير أو من أول السنة المالية للمؤسسة التالي ل ...
المادة (24) : "لا يستحق العامل في إجازة بدون مرتب علاوات دورية إ ...
المادة (24) : "يجب الإعلان عن المناقصة العامة في الوقت المناسب باللغة العربية مرتين في جريدة أو جريدتين يوميتين م ...
المادة (24) : "على المؤسسة مراعاة أن يكون تمويل عملياتها الجارية في المقام الأول من الموارد الإيرادي ...
المادة (25) : "يضع المدير المختص نظاما لتحصيل المبالغ التي تستحق للمؤسسة وأحكام الرقابة على جميع عمليات التحصيل و ...
المادة (25) : "يجوز منح العامل علاوة امتياز بما لا يجاوز ما يصدر بتحديده قرار من مجلس الإدارة، وذلك ...
المادة (25) : تحدد مدة قدرها ثلاثون يوما على الأقل لتقديم العطاءات في المناقصات العامة وذلك من تاريخ أول إعلان عن ...
المادة (26) : يحدد موعد فتح مظاريف المناقصة خلال ثلاثين يو ...
المادة (26) : "يكون منح علاوة الامتياز، على النحو الآتي: (أ) بالنسبة للتحرير بناء على اقتراح رئيس التحرير واعتما ...
المادة (26) : "تحرر أذون توريد مسلسلة بالمبالغ النقدية التي ترد للمؤسسة أو الوحدة معتمدة من المسئو ...
المادة (27) : "تمسك الإدارة المالية سجلا للشيكات الواردة والصادرة لإمكان حصر ومتابعة ومراقبة حركة الشيكات التي تر ...
المادة (27) : "لرئيس مجلس الإدارة في حدود الاعتمادات المخصصة في الميزانية منح علاوة است ...
المادة (27) : "يتعين ندب موظف طوال المدة المحددة لتلقي العطاءات ل ...
المادة (28) : يمنح العامل في أول السنة المالية التالية لبلوغه ...
المادة (28) : "يكون تشكيل لجنة فتح المظاريف بقرار من السلطة المختصة برئاسة موظف تتناسب وظيفته ودرجته مع أهمية الم ...
المادة (28) : "لا يجوز لأمناء الخزائن قبول أية تحصيلات ما لم تكن بموافقة مدير الإدارة المختص كما يحظر إيداع أية م ...
المادة (29) : "تراجع دفاتر التحصيل قبل التوريد على المبالغ المحصلة للتحقق ...
المادة (29) : "يجب على قسم الوارد القيام بالتسليم الفوري لما يرد إليه من عطاءات إلى لجنة فتح المظاريف صباح اليوم ...
المادة (29) : "لا يغير منح علاوات الامتياز والعلاوات الاستثنا ...
المادة (30) : "يضع مجلس إدارة المؤسسة قواعد وإجراءات قياس أداء العاملين بالمؤسسة عن نشاط ...
المادة (30) : "لا يجوز قبول كمبيالات أو سندات إذنية إلا بعد التحقق من اس ...
المادة (30) : "يقوم رئيس لجنة فتح المظاريف بفتح صندوق العطاءات في الساعة المحددة في اليوم المعين لفتح المظاريف وع ...
المادة (31) : "تحفظ الكمبيالات والسندات الإذنية وخطابات الضمان في محفظة خاصة وفي مكان أمين لحين إرسالها للتحصيل و ...
المادة (31) : "لا يلتفت إلى أي عطاء أو تعديل فيه يرد بعد بدء فتح المظاريف ولو كان مرسلا من مقدم العطاء في تاريخ س ...
المادة (31) : "تعد تقارير الأداء للعاملين بمعرفة الرؤساء المباشرين وتعتمد من مدير الإدارة الع ...
المادة (32) : "يقتصر إعداد تقرير الأداء على العاملين الذين يشغلون أعمالا أق ...
المادة (32) : "في حالة سحب العطاء بمعرفة صاحبه اعتبارا من اليوم المحدد ...
المادة (32) : "يحدد بقرار من السلطة المختصة من له حق قبول التحصيل بكمبيالات وكذا من له حق تأجيل تحصيلها في مواعيد ...
المادة (33) : "يجوز لمقدم العطاء أو مندوبه حضور جلسة ف ...
المادة (33) : "لا تخفض أرصدة المدينين والعملاء عند تحرير الكمبيالات أو السندات الأذنية إلا بعد تحص ...
المادة (33) : تقوم الإدارة بإخطار العامل الحاصل على تقرير أداء بدرجة ضعيف بالأسباب الموضوعية لمنحة هذه الدرجة خلا ...
المادة (34) : "لا تجوز الترقية إلا لوظيفة شاغرة بالهيكل التنظيمي وإلى ال ...
المادة (34) : "لا يلتفت للعطاءات غير المصحوبة بالتأمين الابتدائي المحدد بكراسة الشروط ويعفى من ذلك التأمين الجهات ...
المادة (34) : "لا يجوز إجراء عملية مقاصة ...
المادة (35) : "تودع أموال المؤسسة أيا كان نوعها في حساب أو أكثر يفتح بأحد البنوك المصرية الذي يحدده مجلس إدارة ال ...
المادة (35) : "يكلف موظف مسئول أو أكثر بمراجعة العطاءات قبل تفريغها مر ...
المادة (35) : "يصدر قرار الترقية من رئيس مجلس الإدارة بناء على ترشيح من ر ...
المادة (36) : "يجوز لمجلس الإدارة تقرير بدل تمثيل أو استقبال لشاغلي الوظائف العليا بالمؤسسة وفقا لمس ...
المادة (36) : "يجب على الإدارة المالية متابعة الحصول على كشوف حساب من البنك أو البنوك التي تتعامل معها المؤسسة وم ...
المادة (36) : "يكلف مدير المشتريات أو رئيس القسم المختص موظفا أو أكثر تحت إشرافه بتفريغ العطاءات على الاستمارة ال ...
المادة (37) : "بدل السفر هو المبلغ الذي يصرف للعامل مقابل النفقات الضرورية التي يتحملها بسبب تواجده بعيدا عن الجه ...
المادة (37) : "تقوم الإدارة المختصة دون غيرها بتحرير طلب الصرف ويرفق به جميع المستندات الأصلية المؤيدة للصرف وتعت ...
المادة (37) : "تشكل لجنة للبت في العطاءات بقرار من رئيس مجلس الإدارة برئاسة موظف تتناسب وظيفته ودرجته مع أهمية ال ...
المادة (38) : "يجوز للعامل في حالة السفر للداخل أن يحصل على دفعة تحت حساب بدل ال ...
المادة (38) : "يجب عند البت في العطاءات أن تسترشد اللجنة بالأسعار الأخيرة السابق التعامل بها محل ...
المادة (38) : "لرئيس قطاع أو مدير عام الشئون المالية حق التصريح بالصرف بناء على مستندات بدل فاقد بشرط التحقق من ف ...
المادة (39) : "يجب حفظ استمارة الصرف مرفقة بمستنداتها، وكذا كافة العقود والتسويات ويقوم ا ...
المادة (39) : "يحدد مجلس الإدارة الدرجة التي يستخدمها العاملون للسفر بوسائل النقل المختلفة ولا تستحق مصروفات انتق ...
المادة (39) : "على اللجنة إذا رأت إلغاء المناقصة وإعادتها لارتفاع ال ...
المادة (40) : "يحدد مجلس الإدارة الفئات التي يصرف لها بدل انتقال ثابت ومقدار هذا البدل لكل فئة، وفي حالة النقل من ...
المادة (40) : "إذا اختلف رأي اللجنة أو رأي غالبيتها مع رأي المندوب الفني جاز للجنة طلب مندوب آخر للاسترشاد برأيه، ...
المادة (40) : "يجوز الترخيص بالصرف بدون مستندات في الحالات التي يتعذر فيها تقديم مستندات، ...
المادة (41) : "يكون الصرف بعد إتمام التوريد أو إنجاز الأعمال أو الخدمات موضوع المطالبة بالصرف، ومع ذلك يجوز صرف د ...
المادة (41) : "مصروفات الانتقال هي ما يصرف للعامل نظير ما يتكلفه فعلا من نفقات بسبب أداء العمل ويجوز استعمال سيار ...
المادة (41) : "لا يجوز مفاوضة أحد مقدمي العطاءات لتعديل أسعار عطائه بعد فتح المظاريف. ومع ذلك إذا كان العطاء الأ ...
المادة (42) : "يضع مجلس إدارة كل مؤسسة جدولا لفئات بدل السفر للمهمات الخارجية لمختلف الوظائف بحد أدنى (100) مائة ...
المادة (42) : "إذا تساوت الأسعار بين عطاءين أو أكثر مستوفية للشروط جاز تجزئة الكميات المع ...
المادة (42) : "يعتمد رئيس مجلس الإدارة الوظائف التي يجوز لشاغليها حق التوقيع على ا ...
المادة (43) : "في جميع الأحوال لا يجوز أن يكون المسئول عن تحرير الشيكات له صلة بقيودها ال ...
المادة (43) : "تتم مقارنة جميع أسعار العطاءات على أساس ...
المادة (43) : "لا تسري الأحكام السابقة على حالات السفر الذي تزيد مدته على شهر وحالات السفر للتدريب ويحدد رئيس مجل ...
المادة (44) : "يحدد مجلس الإدارة الدرجة التي يسافر عليها مستويات الوظيفة المختلفة با ...
المادة (44) : "يجب التحفظ على الشيكات الملغاة وأ ...
المادة (44) : "تتولى لجنة البت القيام بالمهام الآتية: 1- النظر والبت في طلبات استبعاد بعض العطاءات لعدم الرغبة ف ...
المادة (45) : "يراعى في حالة فقد أحد الشيكات الصادرة إرجاء سحب شيك آخر بديلا عنه حتى يقدم المستفيد طلبا يقر فيه ب ...
المادة (45) : "تعرض توصيات لجنة البت لاعتماد ...
المادة (45) : "يجب على العامل تقديم جواز سفره إلى الإدارة المختصة للتأكد من المدة التي استغرقتها المهمة، و ...
المادة (46) : "تتحمل المؤسسة المصروفات الفعلية لاستخراج جواز السفر للعامل الذي تقرر سفره في مهمة بالخارج وك ...
المادة (46) : "يكون التعاقد بطريق المناقصة المحدودة بقرار من مجلس الإدارة في الحالات التي تتطلب بحسب طبيعتها قصر ...
المادة (46) : "تتم عمليات صرف المطالبات الخارجية عن طريق فتح اعتمادات مستندية لصالح مورد محلي أو خارجي تتعامل معه ...
المادة (47) : "يتم صرف المطالبات الخارجية عن خدمات أديت ومستحقة السداد مقابل إيصالات أو فواتير يتم تقديمها وذلك م ...
المادة (47) : "مع مراعاة نص المادة السابقة تخضع المناقصة المحدودة لكافة القواعد ...
المادة (47) : "يحدد مجلس الإدارة في بداية كل سنة مالية مبلغا إجماليا يخصص لحوافز ومكافآت العاملين ...
المادة (48) : "يخصص نصف صافي الأرباح في المؤسسة للعاملين بها ويضع مجلس الإدارة قواعد توزيع هذه الأرباح، مع مراعاة ...
المادة (48) : "يجوز إجراء بعض الصرفيات نقدا لمواجهة ظروف عملية وخاصة في حالة المصروفات العاجلة أو النثرية ويجب أن ...
المادة (48) : "يكون التعاقد بطريق الممارسة وفقا للقواعد التي يضعها مجلس الإدارة بمعرفة لجان تشكل لهذا الغرض برئاس ...
المادة (49) : "يرخص بصرف سلفة مستديمة من رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه. ويجب أن يتضمن نظام السلف المستديمة إجراء ...
المادة (49) : "يجوز للجمعية العمومية للمؤسسة أن تخضع من أرباح العاملين به ...
المادة (49) : "توجه الدعوة لتقديم العروض في الممارسات بخطابات موصى عليها بعلم الوصول تتضمن البيانات الواجب ذكرها ...
المادة (50) : "يجب توجيه الدعوة إلى أكبر عدد ممكن من المشتغلين بنوع النشاط موضوع الممارسة والمقيدين بسجل الموردين ...
المادة (50) : "لمجلس الإدارة أن يقرر صرف منح في المناسبات التي يحددها طبقا لميزانية المؤسسة ومع عدم الإخلال بالحق ...
المادة (50) : "يحدد رئيس مجلس الإدارة سلطات اعتماد صرف السلف المؤقتة بما يتناسب مع قيمة السلفة ويجب أن يتضمن نظام ...
المادة (51) : "تسلم الخزائن بعهدة شخصية إلى أمناء الخزائن بواسطة لجنة يحددها مدير عام الشئون المالية على أن يحرر ...
المادة (51) : "تتولى المؤسسة علاج العاملين بها علاجا شاملا وتتحمل نفقات العلاج وثمن الأدوية ومصاريف العمليات الجر ...
المادة (51) : "يخضع التعاقد بطريق الممارسة للشروط العامة للمن ...
المادة (52) : "يضع مدير عام الشئون المالية نظاما للجرد المفاجئ على خزائن المؤسسة والعهد المستديمة وتعتمد نتائج ال ...
المادة (52) : "يجوز في الحالات العاجلة التي لا تحتمل إتباع إجراءات المناقصة أو الممارسة، أن يتم التعاقد بطريق الا ...
المادة (52) : "يكون الكشف الطبي على المرضى من العاملين وعلاجهم لدى طبيب المؤسسة أو الأطباء الأخصائيين المتعاقد مع ...
المادة (53) : "لرئيس مجلس الإدارة تشكيل لجنة للشئون الطبية تختص بوضع نظام للعلاج والإشراف عليه والنظر في شكاوى ال ...
المادة (53) : "يتم توريد متحصلات الخزائن يوميا إلى بنوك المؤسسة ولا يحتفظ ...
المادة (53) : "يتم الشراء بطريق الاتفاق المباشر دون حاجة إلى عروض أسعار وذلك بالاتصال رأسا بالمنتج أو الم ...
المادة (54) : "يستوفى الموظف المسئول عن مستندات الصرف إقرارا بأن - الأصناف أو الأعمال ...
المادة (54) : "يجوز لمدير عام الشئون المالية الترخيص بعدم التوريد شريطة عدم تجاوز رصيد الخزينة ا ...
المادة (54) : "يجوز للمؤسسة في الحالات الخاصة التي تتسم بالخطورة وفي الحالات المستعصية التي يقتضى علاجها كفاءة خا ...
المادة (55) : "يستمر علاج الحالات التي يحال أصحابها للمعاش على نفقة المؤسسة متى كانت تعالج من أمراض مز ...
المادة (55) : "أمناء الخزائن والعهد مسئولون مسئولية كاملة عما في عهدتهم من نقود أو شيكات أو حوالات بريدية أو طواب ...
المادة (55) : "يسري على الشراء الخارجي نفس الأحك ...
المادة (56) : "خطابات الضمان الصادرة من الغير لصالح المؤسسة تتولى إدارة الشئون المالية المختصة قيدها وحفظها في خز ...
المادة (56) : "يفتح اعتماد البنوك بقيمة البضاعة المطلوب توريدها على أن يقدم المو ...
المادة (56) : "تتحمل المؤسسة مصروفات الانتقال لحالات إصابات العمل بشرط اعتماد ...
المادة (57) : "تلتزم المؤسسة بتجهيز صيدلية طوارئ دائمة تزود بالأدوية ووسائل الإسعاف التي يقررها طبيب المؤسسة، كما ...
المادة (57) : "تحتفظ الإدارة العامة للشئون المالية بصورة من خطابات الضمان الصادرة من المؤسسة لصالح الغير ويقوم بق ...
المادة (57) : "تثبت كافة البيانات المتعلقة بتراخيص الاستيراد والاعتمادات المستندية المفتوحة في سجلات لدى ...
المادة (58) : "تحتفظ الشئون المالية بسجل خاص لخطابات الضمان الصادرة والواردة حسب تواريخها مبينا أمام كل خطاب تا ...
المادة (58) : "تمسك كل من الإدارة المالية وإدارة الاستيراد والتصدير سجلات لقيد الاستمارات المصرفية لمراقبة تسديده ...
المادة (58) : "تعد بطاقات للعلاج الطبي للعاملين بحيث تثبت بها التوصيات الطبية والأدوية المنصرفة والعمليات الجراحي ...
المادة (59) : "تتولى لجنة الشئون الطبية بالمؤسسة اقتراح علاج العامل بالخارج على نفقة الدولة في الحالات التي تستلز ...
المادة (59) : "يجرى التأمين على الرسائل الواردة بطريق البحر أ ...
المادة (59) : "خطابات الضمان الصادرة لصالح المؤسسة التي تعاد إلى الب ...
المادة (60) : "تصرف الأجور النقدية وما في حكمها نقدا أو بشيكات خلال الأيام الثلاثة الأخيرة م ...
المادة (60) : "يحق للمؤسسة عند الاستيراد التعاقد مع الموردين الأجانب على توريد البضاعة (فوب) أو (سيف) أو (سي. اف) ...
المادة (60) : "تشكل لجنة للتصرف في أموال الغرامات برئاسة مدير عام الشئون المالية وعضوية كل من: عضو مجلس إدارة منت ...
المادة (61) : "تقدم المؤسسة الرعاية الاجتماعية للعاملين والر ...
المادة (61) : "يصدر مدير عام الشئون المالية قرارات بتحديد مواعيد صرف ...
المادة (61) : "يجوز للمؤسسة أن تتفق مع أحد بيوت التخليص أو المخلصين للقيام بأعمال ال ...
المادة (62) : تعلى قيمة الاستقطاعات الواردة بكشوف الأجور على حساباتها الخاصة ويتم توريد ...
المادة (62) : "توفر المؤسسة لبعض العاملين بها الزي المناسب الذي يساعد العامل على أداء عمله ويظهره ب ...
المادة (62) : "يجب أن تتأكد إدارة الاستيراد والتصدير عند ورود المستندات من البنك من ورودها كاملة طبقا لطبيعة عملي ...
المادة (63) : "تسرى أحكام اللائحة الخاصة بالرعاية الصحية والاجتماعية على جميع العاملين بالمؤسسة الدائمين والمنتدب ...
المادة (63) : يحب على صاحب العطاء المقبول أن يودع خلال مدة لا تجاوز عشرة أيام تبدأ من اليوم التالي لإخطاره بقبول ...
المادة (63) : "يجوز تحويل مرتبات العاملين على البنوك بناء على طلب يقدم منهم ويجب أن يرفق بالطلب موافقة البنك - كم ...
المادة (64) : "يرد التأمين المؤقت إلى أصحاب العطاءات غير المقبولة بغير طلب منهم وذلك بعد انتهاء المدة المحد ...
المادة (64) : "يجوز خصم المبالغ المطلوب تحصيلها من العاملين بسبب يتعلق بالعمل أو التي صرفت بدون وجه حق على أقساط ...
المادة (64) : "يجوز انتقال الصحفي من مؤسسة صحفية قومية إلى أخرى بموافقته وموافقة المؤسستين معا دون ا ...
المادة (65) : "يجوز لصالح العمل نقل العامل من عمله إلى عمل آخر في ذات مستوى عمله وذلك بقرار من رئيس مجلس الإدارة ...
المادة (65) : "يجوز رد التأمين النهائي على دفعات أو تخفيضه بنسبة التوريدات الجزئية إلى إجمالي أمر التوريد وا ...
المادة (65) : "يضع رئيس مجلس الإدارة نظاما لمنح ...
المادة (66) : "يعفى صاحب العطاء المقبول من سداد التأمين النهائي في حالة توريد جميع الأصناف التي رسا عليه ...
المادة (66) : "يجوز التعديل في الأجور سواء بالخصم أو الزيادة في أول شهر تالي للواقعة المنشئة لذلك، أو من تار ...
المادة (66) : "تتكفل المؤسسة بمصاريف انتقال العامل المنقول ومن يعولهم من البلد المنقول منه إلى البلد المنقول إ ...
المادة (67) : "لا يجوز نقل الصحفي إلى عم ...
المادة (67) : "يجوز للعاملين أن يوكلوا غيرهم في استلام مستحقاتهم المالية بموجب توكيلات مصدق عليها من إدارة شئون ا ...
المادة (67) : "لا تحتسب أية فوائد على ال ...
المادة (68) : "دون الإخلال بالمواد السابقة تطبق لائحة الشئون الإدا ...
المادة (68) : "تبدأ المدة المحددة للتوريد من اليوم التالي لإخطار المتعهد بقبول عطائه إلا إذا اتفق على خلاف ذلك وي ...
المادة (68) : "يجوز لدواعي العمل ندب العامل للقيام بأعباء عمل مماثل لعمله أو لعمل يعلو عمله مباشرة في المؤسسة ويت ...
المادة (69) : "يجوز بقرار من رئيس مجلس الإدارة بعد موافقة العامل كتابة إعارته للعمل في الداخل أو الخارج ويحدد قرا ...
المادة (69) : "إذا أخل المتعاقد بأي شرط من شروط العقد كان للجهة المتعاقدة الحق في فسخ العقد، أو تنفيذه على حسابه ...
المادة (69) : "يكون حد الصرف النقدي لغير المعينين 1000 جنيه "ألف جني ...
المادة (70) : "يتمتع المنتدب بالميزات والبدلات المقررة لزملائه في العمل المنتدب إليه طوال مدة الانتد ...
المادة (70) : "إذا توفى المتعهد أو المقاول جاز لجهة الاعتماد فسخ العقد مع رد التأمين إذا لم يكن للمؤسسة مطالبة قب ...
المادة (70) : "تتحدد سلطات الاعتماد المالية للمؤسسة في المستويات والحدود التالية: 1- مجلس الإدارة. 2- رئيس مجلس ...
المادة (71) : "يضع مجلس الإدارة نظاما لإيفاد العاملين في بعثات داخل ...
المادة (71) : "تعد الإدارة المالية تقارير متابعة عن مدى تطابق النتائج الفعلية للموازنة النقدية وكشوف حسابات شهرية ...
المادة (71) : "إذا تأخر المتعاقد عن تنفيذ الأعمال أو توريد الأشياء المتعاقد عليها جاز للسلطة المختصة بالاعتماد إذ ...
المادة (72) : "العامل الذي أوفد في بعثة أو في منحة أو إجازة دراسية على نفقة المؤسسة يلتزم بالاستمرار في العمل بها ...
المادة (72) : "في عقود مقاولات الأعمال يعتبر قبول المؤسسة العطاء المقدم من المقاول بما في ذلك جدول الفئات وباقي ا ...
المادة (72) : "يتم إقفال الدفاتر وإعداد الحسابات الختامية ومرفقاتها خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية على أ ...
المادة (73) : "يجوز للمؤسسة إلغاء العقد أو أمر التوريد مع حفظ حقها في التعويض في الحالات الآتية: 1- إذا قصر المو ...
المادة (73) : "يحظر على المؤسسة التصرف في المخصصات في غير الأبواب المخصصة لها إلا ب ...
المادة (73) : "تتكفل المؤسسة بتدريب العاملين على جميع المستويات وي ...
المادة (74) : "يجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يوافق على التحاق بعض العاملين بالدورات التدريبية التي تعقدها ...
المادة (74) : "تتولى الشئون القانونية بالمؤسسة استخراج شهادات السلبية للأراضي والعقارات ملك ال ...
المادة (74) : "يحصل الإلغاء المنصوص عليه في المادة السابقة بعد إخطار المتعاقد بموجب كتاب موصى عليه، ويترتب على إل ...
المادة (75) : "يقدم رئيس مجلس إدارة المؤسسة الحسابات الختامية والميزانية مرفقا بها تقرير عن نشاط المؤسسة والمركز ...
المادة (75) : تصدر السلطة المختصة قرار بتشكيل لجنة الفحص على أن تضم عضوا فنيا أو أكثر وعضوا من القسم المطلوب له ا ...
المادة (75) : "يحدد مجلس الإدارة أيام العمل في الأسبوع وساعاته بما يتفق مع ...
المادة (76) : "لا يجوز للعامل أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة مسموح له بها في حدود الإجازات ...
المادة (76) : "يتم فحص اللجنة للأصناف والمهمات طبقا للمواصفات والقواعد المبينة بالعقد ...
المادة (77) : "يلتزم مدير المخازن طبقا لأحكام العقد بمتابعة ورود الأصناف واستلامها وإجراءات الفحص والتحليل وتسجيل ...
المادة (77) : "للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية وطبقا للنظام المعمول به با ...
المادة (78) : "إذا حصل خلاف بين المورد واللجنة الخاصة بالفحص بخصوص مطابقة المهمات والأصناف الموردة ...
المادة (78) : يستحق العامل في حدود القواعد والضوابط التي يضعها مجلس الإدارة الإجازات الآتية: 1- إجازة عارضة لمدة ...
المادة (79) : "يجوز لرئيس مجلس الإدارة منح العامل إجازة بدون مرتب للأسباب التي يبديها ووفقا للقواعد التي يصدرها م ...
المادة (79) : "الأصناف والمهمات المرفوضة يطلب من المتعهد أن يتسلمها ويستبدل غيرها بما تنطبق عليه الشروط والمواصفا ...
المادة (80) : "يتم الاستئجار بأحد الطرق المشار إليها وتشكل لجنة لاستئجار الأراضي والمباني وغيرها مما يلزم لتحقيق ...
المادة (80) : "مع مراعاة أحكام قانون تنظيم الصحافة، على الصحفي الذي يرغب في العمل بصحيفة أو وكالة صحفية أو إحدى و ...
المادة (81) : تستحق العاملة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها وذلك لمدة لا تجاوز عامين في المرة الواحدة وذلك اعتبارا من ...
المادة (81) : "يكون بيع أو تأجير العقارات أو المنقولات المملوكة للمؤسسة بطريق المزاد العلني مع جواز بيعها بطريق ا ...
المادة (82) : "يتبع في الإعلان عن بيع أو تأجير الأصناف بالمزاد ا ...
المادة (82) : يستحق العامل إجازة خاصة بأجر كامل ولا تحتسب ضمن الإجازات المقررة في المواد السابقة وذلك في الحالات ...
المادة (83) : "لا يستحق المجند والمستبقى والمستدعى للاحتياط ...
المادة (83) : "يتم التصرف بالبيع بالمزاد العلني في المواد المستغنى عنها وكذلك مخلفات الطبع والتوزيع الور ...
المادة (84) : "إذا انقطع العامل عن عمله يحرم من أجره مدة غ ...
المادة (84) : "تشكل لجنة تثمين تحدد الأسعار بعد معاينة العقارات والمهمات المعروضة للبيع أو التأجير وتقدير أسعار ك ...
المادة (85) : "تتخذ السنة الميلادية من أول يناير إلى آخر د ...
المادة (85) : يجب أن ينص في شروط البيع أو التأجير بالمزاد على ما يأتي: 1- أن يدفع المتزايدون نقدا أو بشيكات مقبو ...
المادة (86) : "على كل عامل بالمؤسسة: 1- أن يؤدي العمل المنوط به بنفسه طبقا لاختصاصاته وذلك بدقة وأمانة وأن يبذل ...
المادة (86) : "تتولى البيع أو التأجير لجنة تشكل بقرار من رئيس القطاع أو مدير عام الشئون المالية، ويجوز للمتزايدين ...
المادة (87) : "يحظر على العامل بالذات أو بالواسطة ما يأتي: 1- إفشاء المعلومات المتعلقة بالعمل إذا كانت سرية بطبي ...
المادة (87) : "إذا لم يتقدم أحد للمزايدة أو كان الثمن المعروض أقل من الثمن الأساسي المقدر بمعرفة لجنة التثمين ...
المادة (88) : "تتولى إدارة المخازن تسليم المهمات والمواد ال ...
المادة (88) : "يضع مجلس الإدارة لائحة تتضمن أنواع المخالفات والجزاءات مع بيان السلطة المختصة بتوقيع الجزاءات على ...
المادة (89) : "كل من يخالف الواجبات المنصوص عليها في هذه اللائحة أو يخرج عن مقتضيات الواجب في أداء عمله يجازى وفق ...
المادة (89) : "يعمل بأحكام لائحة المناقصات والمزايدات ا ...
المادة (90) : "يخضع التحقيق مع العاملين وإجراءاته لأحكام قانون الع ...
المادة (90) : "تسرى أحكام هذه اللائحة على جميع مخازن المؤسسة على اختلاف أنواعها وتلتزم بها جميع القطاعات والإدارا ...
المادة (91) : "دون الإخلال بقانون العمل وما يرد في لائحة الجزاءات بالمؤسسة لا يجوز توقيع جزاء على العامل ...
المادة (91) : "أي تعديل أو حذف أو إضافة أو إبدال في مواد هذه اللائحة يصدر بها قرار من ...
المادة (92) : "يكون للمؤسسة مخزن رئيسي أ ...
المادة (92) : لا يجوز التحقيق مع أحد العاملين في مخالفة مضى على اكتشافها أكثر من شهر بالنسبة للعاملين بنظام الم ...
المادة (93) : "تتم الإحالة للتحقيق بمعرفة رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه بالنسبة للعاملين في المؤسسة وبنا ...
المادة (93) : "لا يجوز استلام أو صرف أي صنف إلا عن ...
المادة (94) : "تحتفظ المخازن بالحد المناسب من المواد المخزنة الصالحة للاستعمال وذلك بمراعاة الحد الأدنى ...
المادة (94) : "يجرى التحقيق مع العاملين في المؤسسة بمعرفة إدارة الشئون القانونية وللعامل أن يطلب حضور ممثل اللجنة ...
المادة (95) : "تقوم جهة التحقيق بإخطار المخالف كتابة بالمخالفات المنسوبة إليه في مكان عمله أو بعنوان سكنه مع تحدي ...
المادة (95) : "يتولى أمانة كل مخزن أمين أو أكثر حسب حجم الحركة يعاونه أو يعاونهم مساعد أمين مخزن أو أكثر، ويجرى ت ...
المادة (96) : "ما يودع بالمخزن يدخل في عهدة أمين ...
المادة (96) : "مع مراعاة أحكام قانون العمل والقرارات الصادرة تنفيذا له يجوز أن يعهد للعامل المحال للتحقيق يعمل آخ ...
المادة (97) : "تصدر الجهة التي تولت التحقيق توصياتها و ...
المادة (97) : "يجب أن يؤمن على المخازن ومحتوياتها ضد السطو والحريق بمبالغ مناسبة لأعلى حد لموجودات المخزن كما يؤم ...
المادة (98) : "المخازن ثلاثة أنواع: 1- رئيسي ...
المادة (98) : "لرئيس مجلس الإدارة أو لمن يقوم باختصاصاته حال غيابه إحالة المخالف إلى النيابة العامة للتحقيق مع ...
المادة (99) : "لا يجوز توقيع جزاءات على العاملين غير المنصوص عليها في لائحة الجزاءات المعتمدة ...
المادة (99) : "المخزن الرئيسي هو الذي يقوم بصفة عامة بتسلم وصرف جميع الأصناف والأدوات والمهمات والمستلزمات السلعي ...
المادة (100) : "يجوز إحالة العامل للتحقيق وتوقيع جزاء عليه إذا ارتكب م ...
المادة (100) : "المخزن الفرعي هو الذي يمون بأصناف ترد إليه من المخزن الرئيسي ويجوز أن يمون بأصناف ترد إليه من المت ...
المادة (101) : "تتولى الشئون القانونية بعد إجراء التحقيق اقتراح الجزاء طبقا لأحكام قانون العمل ولائحة الجزاءات ولا ...
المادة (101) : "تعد مخازن الاستقبال المؤقتة المدخل الحركي والمستندي إلى سائر مواقع التخزين ويتم فيها الأعمال الآتي ...
المادة (102) : "مشتملات المخازن من ثلاثة أنواع: النوع الأول: الأصناف المستديمة. النوع الثاني: ...
المادة (102) : "إدارة شئون العاملين هي المختصة بتنف ...
المادة (103) : "إذا صدر قرار من السلطة المختصة بحبس العامل احتياطيا بسبب اتهامه في جريمة تمس النزاهة أو الشرف أو ا ...
المادة (103) : "الأصناف المستديمة هي التي من طبيعتها لا تفنى بالاستعمال ويجب قيدها عند صرفها عهدة مستسلم ...
المادة (104) : "الأصناف المعدة للاستهلاك هي التي تفنى ...
المادة (104) : "تنتهي خدمة العامل لأحد الأسباب الآتية: 1- بلوغه سن التقاعد المقرر لترك الخدمة مع مراعاة أحكام قان ...
المادة (105) : "الأصناف غير الصالحة للاستعمال (الكهنة) هي التي تقرر لجنة فحص الأصن ...
المادة (105) : "إذا توفى العامل وهو في الخدمة يصرف لأسرته ما يعادل أجر شهرين كاملين لمواجهة نفقات الجنازة بحد أدنى ...
المادة (106) : "على المؤسسة أن تعطى العامل مجانا في نهاية مدة عمله بناء على طلبه شهادة يبين فيها تاريخ دخوله الخدم ...
المادة (106) : "تعد بكل مخزن خريطة للأرفف وتحمل أرقام البلوكات والأرفف والخانات بحيث يمكن بمساعدتها ا ...
المادة (107) : "يراعى التسلسل أن يكون مكانيا وفقا لتسلسل رمز الصنف وتيسيرا لعمليات الصرف والجرد كما ...
المادة (107) : "يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى ...
المادة (108) : "المؤسسة الصحفية القومية شخص اعتباري يستهدف خدمة الشعب بمختلف وسائل التعبير سواء عن طريق النشر أو ...
المادة (108) : "يجب أن يراعى حفظ الأصناف والمهمات والأدوات في أمكنة صالحة مأمونة واتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقايتها ...
المادة (109) : "المؤسسات الصحفية القومية مملوكة ملكية خاصة ...
المادة (109) : "في حالة إيقاف الحركة بمخزن ما إيقافا مؤقتا لأغراض الجرد أو النقل أو الإنشاء أو غير ذلك تقدر فترة ا ...
المادة (110) : "يتولى إدارة المخازن والإشراف عليها موظف مسئول (مدير إدارة المخازن) وهو مسئول عن سلامة الحركة المخز ...
المادة (110) : "يرأس المؤسسة الصحفية القومية رئيس مجلس الإدارة الذي يعينه مجلس الشورى ويتولى الإشراف على جميع أوجه ...
المادة (111) : "يكون أمناء المخازن من ا ...
المادة (111) : "تتكون المؤسسة الصحفية القومية من الأجهزة الرئيسية التالية: (أ) الجمعية العمومية: وتشكل من 35 عضو ...
المادة (112) : "يجب على أمين المخزن أن يحيط مدير إدارة المخازن وشئون العاملين ب ...
المادة (112) : "للمؤسسة الصحفية القومية بموافقة المجلس الأعلى للصحافة تأسيس شركات تباشر نشاطها الخاص بالنشر أو الإ ...
المادة (113) : "يجب على أمين المخزن المحافظة على مفاتيح المخزن وعدم السماح لأحد ...
المادة (114) : "يجب على أمين المخازن التأكد يوميا من سلامة الموازين والمكاييل وطلب إصلاحه ...
المادة (115) : "في حالة الحوادث أيا كان نوعها يبادر أمين المخزن بالاتصال تليف ...
المادة (116) : "يلتزم أمين المخزن بالدورة المستندية المقررة ويقوم يوميا بتسجيل الحركة ا ...
المادة (117) : "يبدأ أمين المخزن في بداية السنة المالية ببطاقات صنف جديدة تفتح بالأرصدة وتستوفى بنقل سائر بيانات ا ...
المادة (118) : "يعد (التوريد) ركنا أساسيا من أركان الحركة المخ ...
المادة (119) : "جميع الواردات يتلقاها أمين المخزن من الجهات المختصة، فيعيد فحصها وحصرها بالمطابقة على محضر الفحص و ...
المادة (120) : "يعد (الصرف) ركنا أساسيا ثانيا من أركان الحركة المخزنية ويراعى أمين المخزن عند الصرف ما يأتي: - عد ...
المادة (121) : "يتم التوقيع بالاستلام على أصل إذن الصرف وجميع صوره بلا كربون وإذا كان التوقيع غير مقروء يضاف الاسم ...
المادة (122) : "يراعى أمين المخزن عند كل توريد وكل صرف مضاهاة الرصيد الفعلي بكميته المسجلة ببطاقة الصنف، فإ ...
المادة (123) : "يجب على أمين المخزن ملاحظة الأصناف القابلة للتلف بمضي الوقت ويخطر عنها مدير إدارة المخازن قبل أن ي ...
المادة (124) : "يلاحظ أمين المخزن الأصناف الراكدة بمخزنه حتى ولو كانت غير مهددة بالتلف ويخطر أمين المخزن مدير إدار ...
المادة (125) : "يلتزم أمين المخزن بتسليم مستندات الحركة إ ...
المادة (126) : "سائر المستندات الأخرى التي يتلقاها أم ...
المادة (127) : "يكون تموين المخازن من خلال الميزانية التقديرية للمشتريات فتحدد الأرصدة بالقد ...
المادة (128) : "تقترح حسابات المخازن الحد الأدنى والأقصى لكل صنف وتعتمد من المدير المختص بالاشتراك مع الأجهزة المع ...
المادة (129) : "يجوز بقرار من مجلس الإدارة توفير احتياجات مخزنية استراتيجية بالزيادة عن إطار الميزانيات التقديرية ...
المادة (130) : "تتولى حسابات المخازن تحرير طلبات شراء الاحتياجات المخزنية في إطار السياسة الموضوعة وطبقا لما ورد ...
المادة (131) : "تتسلم المخازن الأصناف الواردة بموجب محاضر الفحص ويجوز تحرير محا ...
المادة (132) : "يصدر رئيس القطاع أو مدير عام الشئون المالية بالاشتراك مع مدير إدارة المخازن قرارا بالدورة المستندي ...
المادة (133) : "تمسك سجلات المخازن والعهد بالطريقة المزدوجة، فيمسك أمين المخزن سجلات بالكمية ويمسك قسم حسابات المخ ...
المادة (134) : "تختص إدارة حسابات المخازن بالرقابة على المخازن من خلال تنفيذ برامج المراجعة المس ...
المادة (135) : "تختص إدارة حسابات المخازن بالآتي: - متابعة تنفيذ لائحة المخازن والدورات المستندية. - تتولى مع إد ...
المادة (136) : "تتولى إدارة المخازن مع إدارة حسابات المخازن والإدارات المستهلكة كل فيما يخصه تحديد ...
المادة (137) : "تشكل لجان الجرد المفاجئ برئاسة موظف مسئول يندبه رئيس القطاع أو مدير عام الشئون المالية ويحدد أعضا ...
المادة (138) : "تشكل لجان الجرد السنوي من: - الأعضاء الموضحة وظائفهم في المادة السابقة برئاسة موظف مسئول يندبه رئ ...
المادة (139) : "تتولى لجنة الجرد غلق وفتح أبواب المخازن أثناء ...
المادة (140) : "تتولى لجان الجرد تجميع كشوف أرصدة المخازن ويتم مراجعة الأر ...
المادة (141) : "تتولى إدارة حسابات المخازن مراجعة أرصدة الأصنا ...
المادة (142) : "تتولى إدارة المخازن بيان أسباب الفروق التي أظهرها الجرد وتعرض على مدير عام الشئون المالية فإذا تبي ...
المادة (143) : "في حالة فقد الأصناف أو تلفها لأسباب أخرى خارجة عن إرادة أمين المخزن يجوز لمدير الشئون المالية أ ...
المادة (144) : "يتعين على كافة لجان الجرد وضع تقرير عن المخازن التي قا ...
المادة (145) : "يتم إعداد محضر المقايسات السنوية قبل بدء السنة ا ...
المادة (146) : "الأنواع التي تتألف منها المقايسات السنوية: 1- الأصناف المستديمة. 2- الأصناف المستهلكة. 3- الملا ...
المادة (147) : "تقدر أثمان الأصناف التي تدرج بالمقايسات بحسب أسعارها في التعا ...
المادة (148) : "يجب أن تتوافر بالمكتبة السجلات التالية: 1- سجل عهدة المكتبة لقيد الكتب مبينا به: اسم الكتاب - عد ...
المادة (149) : "تتم الاستعارة بموجب استمارة يوقع عليها المستلم ويوضح بها أن المستعير مسئول عن إعادة الكتاب بحالته ...
المادة (150) : "يختم أمين المكتبة الغلاف الخارجي لكل كتاب والصفحة الموض ...
المادة (151) : "أمين المكتبة مسئول عن ملاحظة إعادة الكتب المعارة في المدة المحددة للاستعارة وإ ...
المادة (152) : "في حالة استخدام الحاسب الآلي يراعى أن تؤدى برامجه إلى ضب ...
المادة (153) : "يعمل بأحكام لائحة المخازن الحكومي ...
المادة (154) : "تعتمد هذه اللائحة من ...
المادة (155) : "يعمل بأحكام هذه اللائحة اعتبارا من أو ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن