تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : وافق المجلس الأعلى للصحافة بجلسته المنعقدة بتاريخ 3/12/2001 على عقد تأسيس الصحف التي تتخذ شكل شركة ...
المادة (1) : اتفق الموقعون على هذا العقد على تأسيس شركة مساهمة مصرية طبقا لأحكام القوانين المعمول بها ووفقا لأحك ...
المادة (1) : تأسست طبقا لأحكام القوانين المعمول بها في جمهورية مصر العربية ووفقا لأحكام القانون رقم 96 لسنة 1996 ...
المادة (2) : اسم هذه الشركة هو: شركة مس ...
المادة (2) : غرض هذه الشركة هو إصدار صحيفة يومية (أو أ ...
المادة (3) : اسم الشركة هو: (يطلق عليها اسم ي ...
المادة (3) : غرض هذه الشركة هو إصدار صحيفة ( ...
المادة (4) : يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة ويج ...
المادة (4) : يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة....... ويجوز لمجلس الإدا ...
المادة (5) : المدة المحددة لهذه الشركة هي... سنة ت ...
المادة (5) : المدة المحددة لهذه الشركة هي سنة ت ...
المادة (6) : حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ جنيها. وحدد رأس مال ...
المادة (6) : حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ موزع على سهم قيمة كل سهم ...
المادة (7) : اكتتب المؤسسون الموقعون على هذا العقد في رأس مال الشركة بأسهم عددها وقيمتها على النحو المبين ف ...
المادة (7) : تم الاكتتاب في رأس المال، على النحو التالي: الاسم الجنسية عدد الأسهم القيمة الاسمية العملة التي ت ...
المادة (8) : تستخرج الأسهم أو الشهادات الممثلة للأسهم من دفتر ذي قسائم وتعطى أرقاما مسلسلة ويوقع عليها عضوان من ...
المادة (8) : يتعهد الموقعون على هذا العقد باستكمال إجراءات تأسيس الشركة طبقا لأحكام القوانين واللوائح المعمول به ...
المادة (9) : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتم انتخابه وفقا للأحكام المنصوص عليها في النظام الأساسي المرفق واستث ...
المادة (9) : يجب أن يتم الوفاء بباقي قيمة كل سهم خلال مدة لا تزيد على خمس سنوات من تاريخ تأسيس الشركة وذلك في ال ...
المادة (10) : تنتقل ملكية الأسهم بإثبات التصرف كتابة في سجل خاص لدى الشركة يطلق عليه سجل نقل ملكية الأسهم، وذلك ب ...
المادة (10) : تلتزم الشركة بأداء المصروفات والنفقات والأجور والتكاليف التي ...
المادة (11) : حرر هذا العقد بمدينة بجمهورية مصر العربية في سنة 14 هجرية الموافق سنة 20 ميلادية من ...
المادة (11) : لا يلزم المساهم إلا بالقيمة الاسمية لأسهمه ولا يجوز زياد ...
المادة (12) : تترتب حتما على ملكية السهم قبول ...
المادة (13) : كل سهم غير ...
المادة (14) : لا يجوز لورثة المساهم أو لدائنيه بأية حجة كانت أن يطالبوا بوضع الأختام على دفاتر الشركة أو قراطيسها ...
المادة (15) : كل سهم يخول الحق في حصة معادلة لحصة غيره من الأسهم من نفس النوع ...
المادة (16) : تدفع الأرباح المستحقة عن الأسهم لآخر مالك له مقيدا اسمه في سجل الشركة ويكون له وحده ال ...
المادة (17) : مع مراعاة حكم المادة (33) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية الم ...
المادة (18) : في حالة زيادة رأس المال بأسهم نقدية يكون للمساهمين القدامى حق الأولوية في الاكتتاب في أسهم الزيادة ...
المادة (19) : مع مراعاة أحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة المشا ...
المادة (20) : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من عضوا (أو من عضوا على الأقل و عضوا على الأكثر) تعينهم ...
المادة (21) : يعين أعضاء مجلس الإ ...
المادة (22) : لمجلس الإدارة- إذا لم يكن هناك أعضاء يحلون محل العضو الأصلي-أن يعين أعضاء في المراكز التي تخلو أثنا ...
المادة (23) : يعين المجلس من بين أعضائه رئيسا ويجوز تعيين نائب للرئيس يحل محله أثناء غيابه ...
المادة (24) : يجوز لمجلس الإدارة أن يعين من بين أعضائه عضوا منتدبا أو أكثر ويحدد المجلس اختصاصاته ومكافآته كما يج ...
المادة (25) : يعقد مجلس الإدارة جلساته في مركز الشركة كلما دعت مصلحتها إلى انعقاده بناء على دعوة الرئيس أو بناء ع ...
المادة (26) : لعضو مجلس الإدارة أن ينيب عنه عند الضرورة في المجلس أحد زملائه وفي هذه الحالة يكون لهذا العضو صوتان ...
المادة (27) : لا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا ...
المادة (28) : تصدر قرارات مجلس ال ...
المادة (29) : مع مراعاة أحكام المواد (من 96 إلى 101) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات ...
المادة (30) : يمثل رئيس مجلس الإدارة ...
المادة (31) : يملك حق التوقيع عن الشركة على انفراد كل من رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة المنتدبين وكل عضو ...
المادة (32) : لا يتحمل أعضاء مجلس الإدارة بسبب قيامهم بمهام وظائفهم ض ...
المادة (33) : تتكون مكافأة مجلس الإدارة من النسبة المئوية المنصوص عليها في المادة ...
المادة (34) : يشكل مجلس إدارة الشركة لجنة إدارية معاونة من العاملين تختص بدراسة الموضوعات المتعلقة ببرامج العمالة ...
المادة (35) : تعين اللجنة من بين أعضائها رئيسا وفي حالة غيابه تعين العضو الذي يقوم بأعمال الرئاسة مؤقتا. ويحضر ا ...
المادة (36) : يتولى مجلس الإدارة وضع قواعد وشروط اختيار أعضاء اللجنة الإدارية وطريقة تجديد عضويتهم ونظام عمل اللج ...
المادة (37) : تضع اللجنة تقريرا سنويا خلال السنة المالية للشركة يعرض على مجلس الإدارة توضح فيه الموضوعات التي أحي ...
المادة (38) : تمثل الجمعية العامة جميع المساهمين ولا يجوز ...
المادة (39) : لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الأصالة أو النيابة ولا يجوز للمساهم من غير أع ...
المادة (40) : يجب على المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة أن يثبتوا أنهم أودعوا أسهمهم في مركز الشركة أ ...
المادة (41) : تنعقد الجمعية العامة العادية للمساهمين كل سنة بدعوة من رئيس مجلس الإدارة في الزمان والمكان اللذين ي ...
المادة (42) : تنعقد الجمعية العامة العادية للنظر على الأخص فيما يأتي: (أ) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وعزلهم. (ب) ...
المادة (43) : على مجلس الإدارة أن يعد كل سنة مالية في موعد يسمح بعقد الجمعية العامة للمساهمين خلال ثلاثة أشهر على ...
المادة (44) : يجب نشر الإخطار بدعوة الجمعية العامة للانعقاد مرتين في صحيفتين يوميتين. على أن يتم النشر في المرة ا ...
المادة (45) : لا يكون انعقاد الجمعية العامة صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون على الأقل فإذا لم يتوافر الحد الأ ...
المادة (46) : تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الشركة مع مراعاة ما يأتي: (أ) لا يجوز زيادة التزامات ا ...
المادة (47) : مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالجمعية العامة العادية تسري على الجمعية غير العادية الأحكام التالية: ( ...
المادة (48) : لا يجوز للجمعية العامة المداولة في غير المسائل المعروضة في جدول الأعمال ومع ذلك يكون للجمعية العامة ...
المادة (49) : تسجل أسماء الحاضرين من المساهمين في سجل خاص يثبت فيه حضورهم وما إذا كان بالأصالة أو بالوكالة. ويوقع ...
المادة (50) : يحرر محضر اجتماع الجمعية العامة بحيث يتضمن إثبات الحضور وتوافر نصاب الانعقاد وكذلك إثبات حضور ممثلي ...
المادة (51) : مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسنى النية يقع باطلا كل قرار يصدر عن الجمعية العامة بالمخالفة لأحكام الق ...
المادة (52) : مع مراعاة أحكام المواد (من 103 إلى 109) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات ...
المادة (53) : تبتدئ السنة المالية للشركة من وتنتهي في عن كل سنة على أن السنة الأو ...
المادة (54) : على مجلس الإدارة أن بعد كل سنة مالية في موعد يسمح بعقد الجمعية العامة للمساهمين خلال ثلاثة أشهر على ...
المادة (55) : توزع أرباح الشركة الصافية سنويا بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى كما يلي: 1-يبدأ ب ...
المادة (56) : يستعمل الاحتياطي بقرار من الجمعية العامة بناء عل ...
المادة (57) : تدفع الأرباح إلى المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس ...
المادة (58) : لا يترتب على أي قرار يصدر من الجمعية العامة سقوط دعوى المسئولية المدنية ضد أعضاء مجلس الإدارة بسبب ...
المادة (59) : مع عدم الإخلال بحقوق المساهمين المقررة قانونا لا يجوز رفع المنازعات التي تمس المصلحة العامة والمشتر ...
المادة (60) : في حالة خسارة نصف رأس المال تحل الشركة قبل انقضاء أ ...
المادة (61) : مع مراعاة أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة المشار ...
المادة (62) : تخصم المصاريف والأتعاب المدفوعة في سبي ...
المادة (63) : تسري أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية ...
المادة (64) : يودع هذا النظام, ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن