بشأن إصدار النظام الأساسى لشركة الإتحاد العربى للنقل البحرى.
المادة () : مجلس الرئاسة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قرار مجلس الرئاسة بالقانون رقم 5 لعام 1974 ...
المادة (1) : يعمل بالنظام الأساسي لشركة الا ...
المادة (1) : تأسست في اتحاد الجمهوريات العربية شركة مساهمة اتحادية اسمها "شركة الاتحاد العربي للنقل البحري" ويطل ...
المادة (2) : المقر الرئيسي للشركة ومحلها القانوني مدينة الإسكندرية بجمهورية مصر العربية ويجوز لم ...
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمي ...
المادة (3) : مدة الشركة خمسون سنة – قابلة للتجديد – تبدأ من تاريخ ن ...
المادة (4) : غرض الشركة القيام بأعمال النقل البحري للأشخاص والبضائع باختلاف أنواعها وذلك عن طر ...
المادة (5) : للشركة في سبيل تحقيق هذه الأهداف أن تقوم بالعمليات المحققة لأغراضها وخاصة:
أ- القيام لحسابها أو ل ...
المادة (6) : رأس مال الشركة المصرح به ما يعادل أربعون مليون دينار ليبي تدفع بالعملات القابلة للتحويل على أساس ما ...
المادة (7) : يجوز لمجلس الإدارة أن يقترح زيادة ر ...
المادة (8) : تتكون الجمعية العمومية للشركة من مجلس شئون النقل والمواصلات، وللمجلس الوزاري الاتحادي أن يضم إليها ...
المادة (9) : يرأس الجمعية العمومية رئيس ...
المادة (10) : لرئيس الجمعية دعوة مجلس الإدارة لحضور جلساتها ع ...
المادة (11) : تعقد الجمعية العمومية اجتماعا عاديا كل سنة بدعوة من رئيسها مبينا بها مكان وموعد الاجتماع، ويكون الا ...
المادة (12) : تجتمع الجمعية العمومية اجتماعات غير عادية بدعوة من رئيسها إذا رأى ضرورة لذلك، أو بناء على طلب كتابي ...
المادة (13) : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء على الأقل وأحد عشر على الأكثر من بينهم رئيس المجلس ...
المادة (14) : تكون العضوية في مجلس الإدارة لمدة أربعة سنوات قابلة للتجد ...
المادة (15) : يحدد وزير الدولة رئيس مجلس شئون النقل والمواصلات من بين ...
المادة (16) : تحدد مرتبات ومكافآت وبدلات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بقرار من المجلس الو ...
المادة (17) : لا يجوز لمجلس الإدارة أن يقدم لأحد أعضائه ق ...
المادة (18) : يعقد مجلس الإدارة في مركز الشركة الرئيسي – مرة على الأقل كل شهرين بدعوة من رئيسه، ولا يكون انعقاده ...
المادة (19) : يكون لمجلس الإدارة أوسع السلطات في إدارة شئون الشركة ووضع السياسات العامة في حدود الأغراض التي من أ ...
المادة (20) : يمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة لدى الغير وأمام ...
المادة (21) : يملك حق التوقيع عن الشركة – على انفراد – رئيس مجلس الإدارة والمدير ...
المادة (22) : يقوم رئيس مجلس إدارة الشركة بمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ولم ...
المادة (23) : يعين المدير العام بقرار من المجلس الوزاري الاتحادي بناء على ترشيح وزير الدولة رئيس مجلس شئون النقل ...
المادة (24) : تبدأ السنة المالية للشركة في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من نفس السنة.
وتكون السنة ا ...
المادة (25) : توزع أرباح الشركة السنوية الصافية كما يلي:
أ- تقتطع نسبة من الأرباح لتكوين احتياطي ...
المادة (26) : للشركة مراقبان للحسابات من الأشخاص الطبيعيين تعينهما وتحدد أتعابهما الجمعية العمومية ويكونان مسئولي ...
المادة (27) : للمراقب في كل وقت الحق في الاطلاع على جميع دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها، وفي طلب البيانات والإي ...
المادة (28) : عند انتهاء مدة الشركة أو في حالة حلها قبل الأجل المحدد تعين الجمعية العمومية في اجتماعاتها غير العا ...
التوقيع : محمد أنور السادات - مجلس رئاسة اتحاد الجمهوريات العربية