بشأن سفر العاملين في الجمهوريات الأعضاء في الاتحاد للاشتراك في أعمال المجالس واللجان التي يعقدها الاتحاد.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قرار مجلس الرئاسة رقم 3 لسنة 1972 بشأن نظام عمل المجلس الوزاري الاتحادي.
وعلى قرار مجلس الرئاسة رقم 15 لعام 1972 في شأن تخويل المجالس الاتحادية المتخصصة عقد جلساتها خارج عاصمة الاتحاد وتحديد جهة الصرف لبدلات السفر ومصاريف الانتقال لحضور اجتماعات المجالس واللجان.
قرر القانون الآتي نصه:
المادة (1) : يصدر الترخيص للعاملين في الجمهوريات الأعضاء في الاتحاد, بالسفر في مهام رسمية فيما بين هذه الجمهوريات, للاشتراك في أعمال المجالس واللجان التي يعقدها الاتحاد, بقرارات من الوزراء المختصين في هذه الجمهوريات.
المادة (2) : تعتبر القوانين النافذة في الجمهوريات الأعضاء في الاتحاد معدلة حكما بما يتوافق مع أحكام هذا القانون.
المادة (3) : ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية الاتحادية ويعمل به من تاريخ صدوره.
التوقيع : محمد أنور السادات - مجلس رئاسة اتحاد الجمهوريات العربية