تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قرار مجلس الرئاسة رقم 12 لعام 1971 بشأن إقامة بعض المشروعات المشتركة الرامية إلى تدعيم التكامل الاقتصادي بين دول الاتحاد، وعلى توصيات مجلس شئون الخدمات في دورته العادية الثانية المعقودة بالقاهرة في الفترة من 15 إلى 20 شوال عام 1392 هـ الموافق 20 إلى 25 نوفمبر (تشرين الثاني) عام 1972 م، وبناء على ما عرضه المجلس الوزاري الاتحادي، قرر القانون الآتي نصه:
المادة (1) : تنشأ في اتحاد الجمهوريات العربية شركة مساهمة اتحادية تسمى "شركة الاتحاد العربي للمقاولات" لها الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بجنسية الجمهورية العربية الليبية، وذلك طبقا لأحكام هذا القانون والنظام الأساسي الذي يصدر به قرار من مجلس رئاسة الاتحاد.
المادة (2) : غرض الشركة القيام داخل جمهوريات الاتحاد وخارجها بكافة أعمال المقاولات والأعمال الهندسية الموضحة بالنظام الأساسي. ويجوز للشركة أن تباشر بنفسها عمليات الاستيراد والتصدير وغيرها من الأعمال التجارية والصناعية المرتبطة مباشرة بتحقيق غرضها.
المادة (3) : يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة طرابلس، كما يكون لها فرع رئيسي في كل من القاهرة ودمشق يضع لهما مجلس الإدارة النظم الكفيلة بأداء عملهما مع منحهما أكبر قدر من حرية التصرف في حدود نشاط كل منهما. ويجوز لمجلس إدارة الشركة أن ينشئ لها فروعا أخرى أو مكاتب أو توكيلات أو تمثيلا داخل جمهوريات الاتحاد أو خارجها.
المادة (4) : رأسمال الشركة عشرة ملايين دينار ليبي، مقسم إلى عشرة أسهم اسمية، قيمة كل سهم مليون دينار ليبي غير قابل للتجزئة، مملوكة بالكامل لدولة اتحاد الجمهوريات العربية، ويؤدي رأسمال الشركة بالعملات القابلة للتحويل على أساس ما يحويه الدينار الليبي من ذهب وفقا للوزن المعلن لدى صندوق النقد الدولي عند العمل بهذا القانون. وتؤدي دولة اتحاد الجمهوريات العربية بالعملات القابلة للتحويل ربع قيمة رأس المال خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وتحدد الجمعية العمومية للشركة بناء على اقتراح مجلس إدارتها طريقة ومواعيد سداد باقي قيمة الأسهم. ويجوز بقرار من الجمعية العمومية للشركة زيادة رأس المال أو تخفيضه بناء على اقتراح مجلس الإدارة وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في النظام الأساسي.
المادة (5) : يمارس المجلس النوعي لشئون الإسكان والمرافق المنبثق عن مجلس شئون الخدمات صلاحيات ومسئوليات الجمعية العمومية للشركة ويرأسها وزير الدولة رئيس مجلس شئون الخدمات. وللمجلس الوزاري الاتحادي أن يضم إلى الجمعية العمومية عددا من الأعضاء لا يجاوز ثلث عدد أعضاء المجلس النوعي لشئون الإسكان والمرافق، وذلك بناء على ترشيح وزير الدولة رئيس مجلس شئون الخدمات. ويبين النظام الأساسي اختصاصات الجمعية العمومية وطريقة وأوضاع اجتماعاتها وإصدار قراراتها وحضور مجلس الإدارة لجلساتها.
المادة (6) : يتولى إدارة الشركة: مجلس الإدارة، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام ويتبعه جهاز العاملين. ويتألف مجلس الإدارة من سبعة أعضاء على الأقل وأحد عشر عضوا على الأكثر من بينهم رئيس مجلس الإدارة. ويصدر بتعيين رئيس وأعضاء مجلس الإدارة قرار من المجلس الوزاري الاتحادي - بناء على ترشيح وزير الدولة رئيس مجلس شئون الخدمات - وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد. كما تحدد المكافآت التي يتقاضاها رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وبدل حضور الجلسات بقرار من المجلس الوزاري الاتحادي. ويعين المدير العام بقرار من المجلس الوزاري الاتحادي بناء على ترشيح وزير الدولة رئيس مجلس شئون الخدمات على ضوء اقتراحات مجلس الإدارة. ويبين النظام الأساسي اختصاصات وصلاحيات ومسئوليات كل من مجلس الإدارة ورئيس مجلس الإدارة والمدير العام، كما يحدد طريقة وأوضاع اجتماعات مجلس الإدارة وإصدار قراراته.
المادة (7) : لا تسري على اختيار العاملين الذين يعينون بالشركة قيود الاستخدام الواردة بالقوانين المحلية في جمهوريات الاتحاد. ويخضع العاملون بالشركة لأحكام القوانين النافذة في هذه الجمهوريات فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. ويكون سفر رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وكافة العاملين بالشركة بين جمهوريات الاتحاد أو إلى خارجها لإنجاز المهمات التي يكلفون بها، وفقا للأنظمة التي يضعها مجلس إدارة الشركة دون غيرها من القواعد السارية في شأن العاملين بالدولة أو القطاع العام في أي من جمهوريات الاتحاد.
المادة (8) : يجوز للشركة أن تستعير بعض العاملين بالجهاز الحكومي أو القطاع العام بجمهوريات الاتحاد وفق الأنظمة المعمول بها لدى هذه الجهات وبموافقتها، وتسري عليهم في هذه الحالة الأحكام التي تسري على العاملين بالشركة الاتحادية.
المادة (9) : تتمتع الشركة في نطاق تحقيق أغراضها بحرية نقل أموالها وأصولها الثابتة داخل جمهوريات الاتحاد وبين هذه الجمهوريات وأية دولة أخرى، دون التقيد بالأنظمة والقيود النقدية والاقتصادية والمالية وأنظمة وقيود الاستيراد والتصدير المطبقة في أي من جمهوريات الاتحاد.
المادة (10) : تعفى الشركة لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون من كافة الضرائب والرسوم الاتحادية أو المحلية على الأسهم والأوراق المالية التي تصدرها وكافة الإيرادات والأرباح والفوائد والعمولات. وتعفى الشركة من كافة أنواع الضرائب والرسوم التي تستحق في أي من جمهوريات الاتحاد على توزيعات الأرباح وعلى الأرباح العائدة من نشاطها خارج هذه الجمهوريات دون التقيد بمدة الخمس السنوات المشار إليها.
المادة (11) : تعفى الشركة لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون من كافة الضرائب والرسوم الاتحادية أو المحلية، بما في ذلك الرسوم الجمركية، عما تستورده إلى جمهوريات الاتحاد من آلات ومعدات ووسائل نقل وغيرها من الأصول الثابتة التي تلزم لتنفيذ أعمالها، وكذا قطع الغيار اللازمة لها. وإذا كانت الأصول الثابتة قد استعملت في مشاريع نفذتها الشركة خارج جمهوريات الاتحاد، فتعفى لدى إدخالها من كافة الضرائب والرسوم المذكورة دون التقيد بمدة الخمس السنوات المشار إليها. وفي جميع الأحوال تخضع هذه الأصول للرسوم الجمركية في حالة قيام الشركة ببيعها، وذلك في الجمهورية التي يجرى البيع فيها وعلى أساس قيمتها البيعية.
المادة (12) : تعامل الشركة فيما يسند إليها من أعمال في كل من جمهوريات الاتحاد من حيث الإعفاءات والمزايا والحقوق والتسهيلات بما تتمتع به الشركات النظيرة لها، سواء كانت من شركات القطاع العام أو المشترك أو الخاص، وطنية كانت أو أجنبية.
المادة (13) : يجوز للوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام في جمهوريات الاتحاد أن تتعاقد مع الشركة بالطريق المباشر.
المادة (14) : لا تسري على الشركة القوانين والقرارات واللوائح المنظمة للشركات المساهمة الوطنية في جمهوريات الاتحاد، وتعتبر وفروعها مسجلة فيها حكما كشركة تمارس نشاط المقاولات عالميا فور صدور هذا القانون.
المادة (15) : تنظم أوجه الرقابة على أعمال الشركة طبقا للقواعد التي تضعها الجمعية العمومية ولا تخضع الشركة وفروعها في ممارستها لأعمالها لأجهزة الرقابة المالية والإدارية في أي من جمهوريات الاتحاد.
المادة (16) : لا يجوز تأميم أو مصادرة أموال وأصول الشركة أو فرض الحراسة أو الاستيلاء عليها.
المادة (17) : مدة هذه الشركة خمسون عاما، ويجوز تمديدها وفقا للأوضاع المنصوص عليها في النظام الأساسي.
المادة (18) : تخضع الشركة وفروعها داخل جمهوريات الاتحاد لأحكام القوانين المحلية فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (19) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية الاتحادية، ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن