بشأن تعديل بعض أحكام قانون التعاون الإسكاني الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بنصي المادتين (2، 80) من قانون التعاون الإسكاني الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981، النصان الآتيان:
مادة (2):
"أموال الجمعيات التعاونية الإسكانية العقارية والمنقولة مملوكة لها - بصفتها الاعتبارية - ملكية تعاونية وغير قابلة للتوزيع، ولا يجوز أن تزيد حقوق عضو الجمعية عند انقضاء عضويته أو تصفية الجمعية على استرداد قيمة أسهمه في رأسمالها ومستحقاته قبلها.
ولا يجوز لأية جهة التصرف في أموال الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان على خلاف أحكام هذا القانون.
وتسري أحكام قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية على ما تبرمه الجمعيات المشار إليها من عقود، وتكون لمجلس إدارة الاتحاد التعاوني الإسكاني الاختصاصات المقررة في ذلك القانون للسلطة المختصة."
مادة (80):
"يشكل مجلس إدارة الاتحاد على النحو الآتي:
(أ) خمسة أعضاء ينتخبون من بين أعضاء مجالس إدارة الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان، تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية وإجراءات انتخابهم.
(ب) ثلاثة أعضاء ينتخبون من بين أعضاء مجالس إدارة الجمعيات الاتحادية، تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية وإجراءات انتخابهم.
(ج) خمسة أعضاء من ذوي الخبرة يعينهم الوزير المختص من غير العاملين بالهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان أو الذين يتولون الرقابة على الاتحاد التعاوني الإسكاني من العاملين بوزارة الإسكان.
وتجب دعوة رئيس الجهة الإدارية المختصة أو من ينيبه لحضور اجتماعات مجلس إدارة الاتحاد دون أن يكون له صوت معدود في المداولات.
ويحظر الجمع بين عضوية مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي وبين عضوية مجلس إدارة الجمعية التعاونية الأساسية أو الاتحادية التي ينتمي إليها."
المادة (2) : يعين الوزير المختص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون مجلس إدارة مؤقت للاتحاد يشكل من الفئات المنصوص عليها في المادة (80) من قانون التعاون الإسكاني الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981، وذلك لمدة سنتين، يشكل بعدها المجلس وفقاً لأحكام تلك المادة.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ومع مراعاة حكم مادته الثانية، يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية