تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : اتفق الأطراف المذكورون أعلاه على تعديل الشكل القانوني للشركة من شركة مقفلة إلى شركة مساهمة عامة طبق ...
المادة (1) : يكون اسم الشركة: عقارات السيف. شركة مساهمة بحرينية "ش. م. ب". ويجوز للجمعية العامة غير العادية تغيي ...
المادة (1) : ووفق على تحول شركة عقارات السيف من شركة مساهمة مقفلة (ش. م. ب) مقفلة, إلى شركة مساهمة عامة بحرينية ...
المادة (2) : على وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشئون التجارة تنفيذ ...
المادة (2) : يكون مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في مدينة المنامة بمملكة البحرين ويجوز ...
المادة (2) : يكون اسم الشركة: عقارات السيف, ويتبع بعبار ...
المادة (3) : إن الأغراض التي تأسست من أجلها الشركة هي كما يلي: أ) الامتلاك بالشراء أو بأية وسيلة أخرى للأراضي و ...
المادة (3) : إن الأغراض التي تأسست من أجلها الشركة هي كما يلي: أ) الامتلاك بالشراء أو بأية وسيلة أخرى للأراضي و ...
المادة (4) : تبدأ مدة الشركة من تاريخ تسجيل الشركة في السجل التجاري ونشر القرار المرخص بتأسيسها ف ...
المادة (4) : يكون مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في مدينة المنامة بمملكة البحرين ويجوز ...
المادة (5) : تبدأ مدة الشركة من تاريخ تسجيل الشركة في السجل التجاري ونشر القرار المرخص بتأسيسها في الجريدة ال ...
المادة (5) : حدد رأسمال الشركة المصرح به بمبلغ مائة مليون دينار بحريني (100.000.000 دينار بحريني) م ...
المادة (6) : حدد رأس المال المكتتب به والمدفوع بالكامل بمبلغ ستة وأربعين مليون دينار بحريني (46.000.000 دينار بح ...
المادة (6) : حدد رأسمال الشركة المصرح به بمبلغ مائة مليون دينار بحريني (100.000.000 دينار بحريني) م ...
المادة (7) : حدد رأس المال المكتتب به والمدفوع بالكامل بمبلغ ستة وأربعين مليون دينار بحريني (46.000.000 دينار بح ...
المادة (7) : اكتتب المؤسسون الموقعون على هذا النظام في رأسمال الشركة الصادر بنسبة 51.541% أي من يعادل 23.708.400 ...
المادة (8) : يجوز للشركة طرح أسهمها للاكتتاب العام وفقا لأحكام القانون والق ...
المادة (8) : أسهم الشركة اسمية وغير قابلة للتجزئة ولكن يجوز لشخصين أو أكثر أن يمتلكوا بالتضامن سهما واحدا ...
المادة (9) : يجوز تداول أسهم الشركة ويكون التداول وفقا لأحكام قانون سوق البحرين للأوراق ...
المادة (9) : تكون مسئولية المساهمين محدودة ب ...
المادة (10) : يعتبر النظام الأساسي المرفق ...
المادة (10) : يخول كل سهم في الشركة حقوقا والتزامات متساوية ويتمتع كل مساهم على وجه الخصوص بالحقوق الآتية: أ) أن ...
المادة (11) : يلتزم المساهم على وجه الخصوص بالالتزامات الآتية: أ) أن يسدد المبالغ التي سبق له الموافقة على دفعها ...
المادة (11) : أ) يودع عقد التأسيس هذا وينشر طبقا للقانون. ب) حرر عقد التأسيس هذا استناداً إلى الخطاب ...
المادة (12) : لا يجوز لدائني أو لورثة المساهم لأي سبب من الأسباب وضع الأختام على دفاتر الشركة أو وثائقها أو ممتلك ...
المادة (13) : أ) تستخرج شهادات الأسهم من دفتر ذي قسائم ويعطى أرقاما مسلسلة ويوقع على كل شهادة عضوان من أعضاء مجلس ...
المادة (14) : أ) تحتفظ الشركة في مركزها الرئيسي بسجل للمساهمين يدون فيه أسماء المساهمين ومواطنهم (وعناوينهم في مم ...
المادة (15) : أ) يجوز للشركة أن تشتري أسهمها وذلك في الحالات ووفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الصناعة وال ...
المادة (16) : إذ كان للشركة دين في ذمة المساهم, فيحق لها ...
المادة (17) : يجوز رهن الأسهم والشهادات المؤقتة وهبتها والتصرف فيها بأي تصرف آخر, ويسري على هذه التصرفات أحكام ال ...
المادة (18) : لا يحق شطب الرهن المسجل للسهم إلا بإقرار من الدائن المرتهن ...
المادة (19) : تستوفي الشركة مبلغ دينارين بحرينيي (2 دينا ...
المادة (20) : يجوز بقرار من الجمعية العمومية غير العادية زيادة رأسمال الشركة المصرح به, كما يجوز بقرار من الجمعية ...
المادة (21) : في حالة زيادة رأسمال الشركة وفقا للمادة 20 (أ) أعلاه: أ) يكون للمساهمين المستحقين أولوية الاكتتاب ...
المادة (22) : أ) يجوز للجمعية العامة غير العادية, أن تقرر تخفيض رأسمال الشركة إذا زاد عن حاجتها أو إذا طرأت خسارة ...
المادة (23) : 1- لا يصدر قرار بالتخفيض إلا بعد تلاوة تقريري مجلس الإدارة ومدققي الحسابات عن الأسباب الموجبة له وع ...
المادة (24) : يتعين قيد تخفيض رأسمال الشركة في السجل التجاري والإشهار ...
المادة (25) : أ) إذا كان تخفيض رأس المال بإلغاء الشركة لعدد من أسهمها, وجب أن يتم إلغاء عدد من الأسهم التي يملكها ...
المادة (26) : أ) يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء على الأقل وثلاثة عشر عضوا على الأكثر. ب) تكون ...
المادة (27) : شروط العضوية في مجلس الإدارة أ- يجب أن تتوافر في عضو مجلس الإدارة الشروط المنصوص عنها في المادة (1 ...
المادة (28) : تنتخب الجمعية العامة أعضاء مجلس الإدارة بالتصويت السر ...
المادة (29) : على كل من يملك 10% أو أكثر من رأس المال تعيين من يمثله في مجلس الإدارة بنفس تلك النسبة من عدد أعضاء ...
المادة (30) : يجوز للجمعية العامة أن تعين عددا من الأعضاء من ذوي الخب ...
المادة (31) : تنتهي العضوية في المجلس في الحالات التالية: أ) إذا تم تعيينه أو انتخابه بخلاف أحكام القانون والنظا ...
المادة (32) : أ) يجوز للجمعية العامة أن تنهي عضوية جميع أعضاء مجلس الإدارة أو أي منهم. ب) يجوز للمساهمين يمثلون ...
المادة (33) : أ) في حالة خلو منصب عضو مجلس الإدارة, يحل محل العضو التالي في عدد الأصوات في آخر انتخاب للمجلس, وتك ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن