بشأن إنشاء ديوان الموظفين.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : تنشأ هيئة مستقلة لشؤون الموظفين تسمى ديوان الموظفين.
المادة (2) : يختص الديوان بما يأتي:
(أولاً) الإشراف على تنفيذ لوائح الموظفين.
(ثانياً) النظر في تحديد عدد الموظفين ودرجاتهم في الوزارات المختلفة بقدر ما تقضي به ضرورة العمل.
(ثالثاً) وضع نظم الامتحانات اللازمة للتعيين في وظائف الحكومة ولتمرين الموظفين.
(رابعاً) مراجعة مشروعات ميزانيات الوزارات المختلفة والاعتمادات الأخرى فيما يختص بالوظائف عددا ودرجة، وغير ذلك من شؤون الموظفين وإبداء ما قد يكون لديه من ملاحظات عليها، فإذا لم يؤخذ بهذه الملاحظات وجب إبلاغ البرلمان وجهة نظر الديوان.
(خامساً) اقتراح التشريعات الخاصة بالموظفين.
وعلى وجه العموم يختص الديوان بالنظر في نظام العمل الحكومي، ووضع الاقتراحات المؤدية لضمان سير الأعمال على وجه مرض.
المادة (3) : يتولى إدارة الديوان رئيس من درجة وزير يعين بمرسوم بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة المجلس المذكور. ويبلغ هذا التعيين إلى البرلمان ويباشر سلطته بعد حلف اليمين بين يدي جلالة الملك. ويعامل رئيس الديوان بالنسبة للمعاش معاملة الوزراء. ولا يعزل ولا يحال إلى المعاش إلا بموافقة مجلس البرلمان.
المادة (4) : لا يجوز أن يكون الرئيس عضواً في مجلس الشيوخ أو في مجلس النواب، ولا أن يكون قائماً بأي عمل آخر له مرتب أو مكافأة من خزانة الدولة، أو من أي شركة أو هيئة مالية أخرى. وتسري عليه أحكام المادة 64 من الدستور.
المادة (5) : يضع الرئيس مشروع ميزانية الديوان ويرسله إلى وزارة المالية قبل بدء السنة المالية بأربعة أشهر على الأقل لتتولى تقديمه إلى البرلمان تحت قسم خاص في مشروع ميزانية الدولة العامة.
ويدرج وزير المالية المشروع كما أعده رئيس الديوان. على أنه إذا تضمن المشروع زيادة على مجموع اعتمادات العام الماضي جاز لوزير المالية الاكتفاء بدرج اعتمادات العام السابق ورفع أمر الزيادة إلى البرلمان للبت فيها.
ويكون لرئيس الديوان السلطة المخولة لوزير المالية فيما يتعلق باستخدام الاعتمادات المقررة بميزانية الديوان وفي تنظيمه وإدارة أعماله، وبوجه خاص في تعيين موظفي الديوان ومنحهم العلاوات والترقيات والأجازات وفي الجزاءات التأديبية.
ويعامل موظفو الديوان فيما يتعلق بالتعيينات والترقيات والعلاوات والأجازات بالقواعد الموضوعة لسائر موظفي الحكومة. ولا يجوز نقل أحدهم إلى مصلحة أخرى أو ندبه للقيام بعمل وظيفة عامة أخرى إلا بموافقة رئيس الديوان.
المادة (6) : يضع رئيس الديوان تقريراً سنوياً، ويرفع هذا التقرير إلى البرلمان ورئيس مجلس الوزراء مع مشروع الميزانية.
المادة (7) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر والسودان