بشأن اللائحة المالية لمؤسسات التعليم العالي الخاصة.
المادة () : وزير التربية والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي:
بعد الإطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2005 بشأن ا ...
المادة (1) : تبدأ السنة المالية للمؤسسة من بداية يناير وتنتهي في يوم 31 من ديسمبر من كل عام ...
المادة (2) :
يكون للمؤسسة موازنة سنوية تقديرية تعرض على المجلس قبل ثلاثة أشهر من بدء السنة المالية تبين فيها إ ...
المادة (3) : للمؤسسة فتح حساب خاص أو أكثر في أحد ...
المادة (4) : يقدم طالب الترخيص ضماناً مالياً يودع باسم المؤسسة في أحد البنوك المرخص لها في مملكة البحرين بواقع 2 ...
المادة (5) : يتحمل طالب الترخيص مصاريف فحص الطلب بواقع 3% من قيمة إيرادات السنة الأولى لمزاولة النشاط الموضحة با ...
المادة (6) : مع مراعاة القواعد القانونية المعمول بها في مملكة البحرين يجب على مؤسسات التعليم العالي إخطار مجلس ا ...
المادة (7) : تلتزم المؤسسة بقيد معاملاتها المالية في السجل ...
المادة (8) : يجب أن تتضمن اللائحة الداخلية للمؤسسة نظاماً للصرف والاستخدامات والرقابة الداخلية والحسابات والدورة ...
المادة (9) : تخصص نسبة لا تقل عن 3% من صافي الإيرادات السنوية للمؤسسة للبحث العلمي، ...
المادة (10) : تلتزم المؤسسة بالرسوم الدراسية التي أقرها مجلس التعليم العالي في الترخ ...
المادة (11) : تلتزم المؤسسة بتعيين مدقق خارجي ...
المادة (12) : تلتزم المؤسسة بتقديم حساباتها الختامية السنوية مصحوبة بتقرير مدقق الحسابات ...
المادة (13) : يجب على المؤسسة أن تخصص 1% من إجمالي إيراداتها س ...
المادة (14) : تلتزم المؤسسة في شئونها المالية بالقواني ...
المادة (15) : على الأمين العام لمجلس التعليم العالي تنفيذ هذا ا ...
التوقيع : وزير التربية والتعليم - الدكتور ماجد بن على النعيمي