بشأن لائحة إجراءات ومعايير وشروط الترخيص لمؤسسات التعليم العالي الخاصة
المادة () : وزير التربية والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي:
بعد الإطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2005 بشأن ا ...
المادة (1) : يُعد في الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي سجل ...
المادة (2) : يقدم طلب الترخيص بإنشاء مؤسسات التعليم العالي الخاصة إلى الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي. ويجوز ...
المادة (3) : يجب على طالب الترخيص أن يرفق بالطلبات المست ...
المادة (4) : تحيل الأمانة العامة طلب الترخيص إلى لجنة الفحص العلمي المختصة لفحصه في ضوء معايير وشروط الترخيص بإن ...
المادة (5) : يبت مجلس التعليم العالي في طلب الترخيص بالمو افقة أو الرفض أو التعديل في موعد أقصاه أربعة أشهر من ت ...
المادة (6) : يلغى الترخيص في الحالتين التاليتين:
أ- إذا لم ينفذ المشروع خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور الترخيص، ...
المادة (7) : لا يجوز التنازل عن الترخيص إل ...
المادة (8) : يصدر بالترخيص قرار من وزير التربية والتعليم، ...
المادة (9) : يشترط في المؤسسة المطلوب الترخيص بإنشائها أن تحقق أهداف التعليم العالي ال ...
المادة (10) : يقدم طالب الترخيص الضمان المالي ورسوم الفحص العلمي المشار إلي ...
المادة (11) : لا يجوز للمؤسسة التعليمية أن توقف نشاطها أو تمتنع عن أداء رسالتها إلا بعد الحصول على موافقة من مجلس ...
المادة (12) : ينفذ الترخيص طبقاً للشروط الواردة في هذا القرار، وطبقاً للوائح والقرارات المنظمة للشئون الأكاديمية ...
المادة (13) : تضع المؤسسة لائحة داخلية تنظم شئونها الأكاديمية والمالية والإدارية وفقاً لشروط ومعايير الترخيص، وتع ...
المادة (14) : تلتزم المؤسسة بالقوانين والمراسيم واللوائ ...
المادة (15) : تنظم إجراءات تعديل الترخيص ب ...
المادة (16) : تلتزم مؤسسات التعليم العالي ال ...
المادة (17) :
في حالة استحداث المؤسسة لبرنامج أو تخصص لم يرد في الترخيص الصادر لها تلتزم بالحصول على موافقة الم ...
المادة (18) : على الأمين العام لمجلس التعليم العالي تنفيذ هذا ا ...
التوقيع : وزير التربية والتعليم - الدكتور ماجد بن على النعيمي