بشأن تصاريح عمل الأجانب بالجهات الحكومية.
المادة () : رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل:
بعد الاطلاع على القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض ...
المادة (2) :
يشترط لمنح صاحب العمل تصريح العمل ما يلي:
1- وفاء صاحب العمل بكافة رسوم ومستحقات الهيئة الم ...
المادة (3) :
أ- يقدم طلب الحصول على تصريح العمل من صاحب العمل إلى الهيئة أو من ينوب عنها على الأنموذج ا ...
المادة (4) :
تصدر الهيئة قراراً بمنح تصريح العمل خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ استيفاء كافة البيانات والمعلومات ...
المادة (5) : إذا لم يقم صاحب العمل باستقدام العامل خلال تسعين يوما ...
المادة (6) : يجب على صاحب العمل إخطار الهي ...
المادة (7) : يسري تصريح العمل لمدة سنتين من تاريخ وصول العامل إلى المملكة، ويجوز تجديده لمدد أخرى مماثلة بموجب إ ...
المادة (8) : تباشر الهيئة مهمة تحصيل الرسوم المقررة بشأن ...
المادة (9) : على الرئيس التنفيذي للهيئة تنفيذ هذا القرار، ويُنشر في ...
التوقيع : د . مجيد بن محسن العلوى/ وزير العمل - رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل