بشأن تحديد التدريبات التي يتلقاها الحراس بشركات الأمن والحراسة الخاصة ومدتها والجهة التي تتولاها.
المادة (1) : يجب على المرشح للتعيين في وظيفة حارس، الذي تتوافر فيه جميع الشروط، أن يتلقى التدريبات وفقاً للمن ...
المادة (2) : تحدد الإدارة العامة للحراسات سنويا شركات الأمن والحراسة التي تتولى تنفيذ البرنامج التدريبي للمرشحي ...
المادة (3) : تتحمل شركات الأمن والحراسة الخاصة المرخص لها ن ...
المادة (4) : لا يجوز للشركات التي تتولى تنفيذ البرامج التدريبية، قبول تدريب أي مرشح للتعيين في وظ ...
المادة (5) : تمنح الشركة التي تتولى التدريب لمن يجتاز الدورة التدريبية شهادة تفيد اجتيازه لها تعتمدها الإدارة ال ...
المادة (6) : تصدر الإدارة العامة للحراسات لمن يجتاز الدورة التدريبية بطاقة تعريف له كحارس موضح ...
المادة (7) : تحدد الإدارة العامة للحراسات نفقات الدورات التدريبية بال ...
المادة (8) : على المعنيين، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويُع ...
التوقيع : الفريق الركن - وزير الداخلية - راشد بن عبد الله آل خليفة