بشأن إجراءات وضوابط إستخدام شركات الأمن والحراسة الخاصة للأجهزة والمعدات وغيرها من الوسائل التقنية.
المادة () : مملكة البحرين
وزارة الداخلية
الإدارة العامة للحراسات
نموذج رقم (1)
استمارة طلب استيراد واستخدا ...
المادة (1) : يحظر على شركات الأمن والحراسة الخاصة المرخص لها, استخدام أي أجهزة أو معدات وغيرها من وسائل التقنية ...
المادة (2) : لا يجوز, في جميع الأحوال, لأي من الحراس التابعين لشركات الأمن والحراسة الخاصة, ...
المادة (3) : يقدم المسئول عن الخدمات الأمنية بالشركة المرخص لها طلب استيراد أجهزة الاتصالات المستخدمة في نشاطها ...
المادة (4) : يجب على الشركة المرخص لها تقديم أجهزة الاتصالات - المصرح باستيرادها - قبل استخدامها إلى الإدارة الع ...
المادة (5) : تستخدم أجهزة الاتصالات المصرح بها للشركة, داخل الأماكن المشمولة بالحراسة وخارجها تح ...
المادة (6) : يحظر استخدام أجهزة الاتصالات في التنصت أو المراقبة خارج الأماكن المشمولة بالحراسة, كم ...
المادة (7) : على الشركة المرخص لها إبلاغ الإدارة العامة للحراسات ...
المادة (8) : في حالة إيقاف ترخيص أية شركة, تخطر الإدارة العامة للحراسات هيئة تنظيم الاتصالات, وإدارة الاتصالات ب ...
المادة (9) : تصدر الإدارة العامة للحراسات التعليمات اللازمة بشأن ضوابط استخدام كاميرات المراقبة الأمنية, وعلى ال ...
المادة (10) : يحظر على أية شركة استخدام الكلاب في أعمال الحراسة, إلا ...
المادة (11) : على المعنيين, كل فيما يخصه, تنفيذ هذا القرار, ويُع ...
التوقيع : الفريق الركن - وزير الداخلية - راشد بن عبد الله آل خليفة