بشأن التصديق على بروتوكول بشأن تعديل واستكمال اتفاقية النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
المادة () : نحن سلمان بن حمد آل خليفة ملك مملكة البحرين بالنيابة.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى بروتوكول بشأن تعديل واستكمال اتفاقية النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، المبرم في مدينة طهران بتاريخ 27 أبريل 2004،
وعلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2000 بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة دولة البحرين وحكومة جمهورية إيران الإسلامية،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه،
وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : صودق على بروتوكول بشأن تعديل واستكمال اتفاقية النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية المبرم في مدينة طهران بتاريخ 27 أبريل 2004، والمرافق لهذا القانون.
المادة (1) : أية إشارة إلى عبارة "دولة البحرين" أينما وردت في الاتفاقية يقصد بها "مملكة البحرين".
المادة (2) : يعدل مصطلح "إقليم" الوارد في الفقرة (هـ) من المادة الأولى ليكون على النحو التالي:
هـ - يكون لمصطلح "إقليم" بالنسبة لأي دولة، المعنى الوارد في المادة (2) من معاهدة الطيران المدني الدولي.
المادة (2) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (3) : تضاف مادة جديدة برقم (المادة 13 مكرر) بعد المادة (13) " الاعتراف بالشهادات والإجازات " كالتالي:
" المادة (13) مكرر (السلامة الجوية):
يحق لأي من الطرفين المتعاقدين أن يطلب في أي وقت إجراء مناقشات فنية حول معايير السلامة المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الآخر فيما يخص مرافق السلامة والطائرات وملاحيها والإشراف الفني وعمليات مؤسسة النقل الجوي التي تقدم خدمات النقل الجوي المتفق عليها بين سلطات الطيران.
وإذا تبين لأحد الطرفين المتعاقدين، بعد إجراء هذه المناقشات، أن الطرف الآخر لا يتبع مستويات السلامة المطلوبة أو لا ينفذ بفاعلية المعايير الدنيا للسلامة الجوية المعمول بها وفق معاهدة الطيران المدني الدولي، فعلى الطرف المتعاقد الأول إخطار الطرف المتعاقد الآخر بالنتائج التي توصل إليها وبالخطوات الضرورية التي يلزم اتخاذها للوصول إلى الحد الأدنى المطلوب لسلامة الطيران، وعلى الطرف المعني اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة خلال (15) يوما أو أية فترة أطول يتفق عليها."
المادة (4) : يدخل هذا البروتوكول حيز النفاذ في اليوم الذي يتم فيه تبادل المذكرات الدبلوماسية التي تؤكد استكمال الإجراءات الدستورية لدى كل طرف.
وإثباتا لذلك قام الموقعان أدناه، المفوضان بذلك من قبل حكومتيهما، بالتوقيع على هذا البروتوكول.
حرر هذا البروتوكول في طهران بتاريخ 27 أبريل 2004 الموافق 7 ربيع الأول 1425 هـ (8/2/1383) من نسختين أصليتين باللغات العربية والفارسية والانجليزية، ولكل النصوص حجية متساوية، وفي حالة الاختلاف في التفسير يرجح النص الانجليزي.
التوقيع : سلمان بن حمد آل خليفة - ملك مملكة البحرين بالنيابة