بشأن تعديل المادة 21 من القانون رقم 98 لسنة 1944 الخاص بالمحاماة.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : تعدل المادة 21 من القانون رقم 98 لسنة 1944 على الوجه الآتي:
ابتداء من سنة 1952 تكون رسوم القبول المقررة للجداول المختلفة كما يأتي:
20 جنيها للقيد بالجدول العام.
30 " للقيد بجدول المحامين المقررين أمام المحاكم الابتدائية.
40 " للقيد بجدول المحامين المقررين أمام المحاكم الاستئناف.
60 " للقيد بجدول المحامين المقررين أمام محكمة النقض.
وتكون قيمة الاشتراك السنوي ابتداءً من هذا التاريخ كما يأتي:
جنيه يدفعه المحامي تحت التمرين.
6 جنيهات يدفعها المحامي بالمحاكم الابتدائية.
10 جنيهات يدفعها المحامي بمحاكم الاستئناف.
20 جنيهات يدفعها المحامي بمحكمة النقض.
المادة (2) : على وزير العدل تنفيذ القانون، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من الدولة.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر والسودان