بشأن قانون معدل لقانون إدارة أملاك الدولة.
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون إدارة أملاك الدولة لسنة 2008) ويقرأ مع القانون رقم (17) لسنة 1974 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديلات قانوناً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تعدل المادة (2) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (اللجنة العليا) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (اللجنة المركزية).
المادة (3) : يعدل القانون الأصلي بإلغاء عبارة (اللجنة العليا) أينما وردت فيه والاستعاضة عنها بعبارة (اللجنة المركزية).
المادة (4) : يلغى نص المادة (4) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 4-
لغايات تفويض وتأجير أملاك الدولة:-
أ- تشكل اللجنة المركزية برئاسة وزير المالية وعضوية كل من:-
1- مدير عام دائرة الأراضي والمساحة نائبا للرئيس.
2- أمين عام وزارة الداخلية.
3- أمين عام وزارة الشؤون البلدية.
4- أمين عام وزارة الزراعة.
5- مدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي.
ب- تجتمع اللجنة المركزية بدعوة من الرئيس ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن أربعة من أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس وتتخذ توصياتها بأكثرية أصوات أعضائها على الأقل.
ج- تحدد بقرار من مجلس الوزراء، بناء على تنسيب الوزير، في بداية كل سنة مالية مكافآت أعضاء اللجنة المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة وأعضاء أي لجنة أخرى منصوص عليها في هذا القانون.
د- يشكل الوزير في كل محافظة وفي كل لواء لجنة تسمى (لجنة أملاك الدولة) مؤلفة من الحاكم الإداري ومدير تسجيل الأراضي ومدير المالية أو المحاسبة وممثل عن وزارة الزراعة يعينه وزير الزراعة.
المادة (5) : تعدل المادة (6) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولاً: بإلغاء نص الفقرتين (أ) و(ب) منها والاستعاضة عنهما بما يلي:-
أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند إلى توصية اللجنة المركزية إصدار قراره بتفويض أي أرض وله بالطريقة ذاتها إلغاء التفويض إذا لم يلتزم من تم تفويض الأرض له بشروط التفويض.
ب- للوزير بناء على تنسيب اللجنة المركزية أن يقرر تأجير أي أرض أو أن يفسخ عقد إجارتها إذا لم ينفذ المستأجر جميع شروط عقد الإيجار.
ثانياً: بإلغاء عبارة (مجلس الوزراء) الواردة في الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنها بكلمة (الوزير).
المادة (6) : تعدل المادة (7) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (وغير السكنية) بعد عبارة (غير الزراعية) الواردة فيها.
المادة (7) : يلغى نص الفقرة (أ) من المادة (12) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
أ- للوزير بناء على تنسيب اللجنة المركزية تخصيص قطع أراض من أملاك الدولة للوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية، كما وأن لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الزراعة بيع أو تفويض أو تأجير أملاك الدولة المسجلة حراجا أو مراع للمجلس البلدي المجاور للأرض شريطة أن تكون خالية من الأشجار وذلك ببدل المثل المناسب وللمجلس البلدي أن يقرر كيفية التصرف بالأرض كمشاريع للنفع العام ما عدا البيع.
المادة (8) : يعدل القانون الأصلي بإضافة المادة (12) إليه بالنص التالي وإعادة ترقيم المواد من (12 - 21) الواردة فيه لتصبح من (13 - 22) على التوالي:-
المادة 12-
في غير الحالات المنصوص عليها في هذا القانون، يصدر مجلس الوزراء الأسس والشروط التي يترتب مراعاتها عند اتخاذ أي من القرارات المنصوص عليها في المواد (6) و(7) و(8) من هذا القانون على أن تخضع هذه القرارات لرقابة ديوان المحاسبة.
التوقيع : عبد الله الثانى ابن الحسين - ملك المملكة الاردنية الهاشمية