بشأن قانون معدل لقانون الرسوم الاضافية للجامعات الأردنية.
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الرسوم الإضافية للجامعات الأردنية لسنة 2008) ويقرأ مع القانون رقم (4) لسنة 1985 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يعدل القانون الأصلي على النحو التالي:-
اولا: بإضافة المادة (12) إليه بالنص التالي:-
المادة 12-
يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه بما يلي:-
أ- بغرامة مقدارها عشرة دنانير أو (2%) من قيمة الرسوم عن كل شهر تأخير أو جزء منه أيهما أعلى إذا كانت المخالفة تتعلق بعدم تقديم البيانات أو تأخير توريد الرسوم عن مواعيدها المحددة لها.
ب- بغرامة لا تقل عن مثل الرسوم التي تترتب أو المترتبة بمقتضى هذا القانون إذا كانت المخالفة تتعلق بتقديم بيانات غير صحيحة أو استعمال مستندات غير أصولية ومخالفة لأحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بموجبه بقصد التهرب من دفع الرسوم الإضافية للجامعات الأردنية وذلك دون الإخلال بأي عقوبة منصوص عليها في قانون العقوبات المعمول به.
ثانيا: بإعادة ترقيم المواد من (12- 15) الواردة فيه لتصبح من (13 -16) منه على التوالي.
التوقيع : عبد الله الثانى ابن الحسين - ملك المملكة الاردنية الهاشمية