بشأن قانون معدل لقانون العلامات التجارية.
المادة () : نحن عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية
بمقتضى المادة (31) من الدستور،
وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب
نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة:-
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون العلامات التجارية لسنة 2008) ويقرأ مع القانون رقم (33) لسنة 1952 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يعدل تعريف (العلامة التجارية المشهورة) الوارد في المادة (2) من القانون الأصلي بإضافة العبارة التالية إلى آخر المعنى المخصص له:-
(مع مراعاة التعليمات التي يصدرها الوزير بهذا الخصوص وبما يتفق مع الالتزامات والواجبات المترتبة بمقتضى الاتفاقيات المتعلقة بحماية العلامة التجارية المشهورة والتي تكون المملكة طرفا فيها وعلى أن تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية).
المادة (3) : يلغى نص الفقرتين (2) و(3) من المادة (25) من القانون الأصلي ويستعاض عنهما بما يلي:-
2- لمالك العلامة التجارية أن يرخص لشخص أو أكثر بموجب عقد خطي باستعمال العلامة التجارية لأي من بضائعه ولمالك هذه العلامة حق الاستمرار في استعمالها ما لم يتفق على خلاف ذلك، ولا يجوز أن تزيد مدة الترخيص باستعمال العلامة التجارية على المدة المقررة قانونا لحمايتها ويجوز إيداع هذا العقد لدى المسجل.
المادة (4) : تعدل الفقرة (1) من المادة (37) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (ثلاثة آلاف دينار) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (ستة آلاف دينار).
التوقيع : عبد الله الثانى ابن الحسين - ملك المملكة الاردنية الهاشمية