بشأن قانون معدل لقانون التربية والتعليم.
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون التربية والتعليم لسنة 2008) ويقرأ مع القانون رقم (3) لسنة 1994 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تعدل الفقرة (أ) من المادة (2) من القانون الاصلي بالغاء تعريف (المركز) الوارد فيها والاستعاضة عنه بالتعريف التالي :-
المركز: المؤسسة التي تقوم بالتدريب على أي نوع من أنواع المهارات والمعارف غير المبنية على المناهج والكتب المدرسية ويكون التدريب فيها على شكل دورات قصيرة الأمد ولا يتجاوز حدها الأعلى سنة ولا يمنح بموجبها شهادة مدرسية.
المادة (3) : تعدل المادة (7) من القانون الاصلي باعتبار ما ورد فيها فقرة (أ) وإضافة الفقرة (ب) اليها بالنص التالي:-
ب- يجوز وفق تعليمات يصدرها الوزير:-
1- تسريع الطلبة المتفوقين باختصار عدد السنوات الدراسية اللازمة لإنهاء الطالب المتفوق مرحلة التعليم الاساسي بمدة لا تتجاوز سنتين دراسيتين.
2- اختصار عدد السنوات الدراسية اللازمة لإنهاء مرحلة التعليم الثانوي وفق نظام الفصول أو وفق البرامج الأجنبية على أن لا تقل عن ثلاثة فصول دراسية ولا يكون الفصل الصيفي منها.
المادة (4) : لغى نص المادة (16) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 16:-
يشترط في رؤساء الأقسام والأعضاء الفنيين المختصين في مركز الوزارة ومديريات التربية والتعليم في المحافظات والألوية أن يكونوا مؤهلين للتعليم في مرحلة تعليمية ومن ذوي خبرة تربوية في الوزارة لا تقل عن خمس سنوات.
المادة (5) : يلغى نص المادة (32) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 32-
أ- تحدد رسوم تأسيس المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية وشروط ترخيص أي منها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
ب- تصنف المؤسسات التعليمية الخاصة إلى فئات يحدد لكل منها الحد الأعلى للرسوم والأجور التي تتقاضاها والحد الأدنى لرواتب المعلمين وذلك وفق معايير خاصة يحددها نظام يصدر لهذه الغاية.
المادة (6) : يلغى نص المادة (40) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 40-
يكون عدد أيام الدراسة الفعلية خلال السنة الدراسية ما بين مائة وخمس وتسعين يوما ومائتي يوم للمدارس التي تعطل يومين في الاسبوع، وما بين مائتين وخمسة عشر يوما ومائتين وعشرين يوما للمدارس التي تعطل يوما واحدا في الأسبوع.
المادة (7) : يلغى نص الفقرة (ب) من المادة (41) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
ب- للوزارة إنشاء مؤسسات تعليمية للطلبة الموهوبين والمتميزين تحدد برامجها وسائر الأمور المتعلقة بها بما في ذلك حوافز العاملين فيها.
المادة (8) : يلغى نص الفقرة (أ) من المادة (43) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
أ- يجري بيع الأعمال الإنتاجية التي تنتجها المؤسسات التعليمية الحكومية التابعة للوزارة، وتقيد عوائدها في حساب التبرعات المدرسية بعد خصم قيمة تكاليف الانتاج، التي يوزع (50%) منها لغايات تطوير التدريب والتعليم المهني الإنتاجي في المدرسة و(50%) منها مكافآت للطلبة والعاملين في تلك المدرسة ويتم ذلك الصرف وفق تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
المادة (9) : يعدل القانون الأصلي بإضافة المادة (44) إليه بالنص التالي وإعادة ترقيم المواد من (44 - 46) الواردة فيه لتصبح من (45 - 47) على التوالي:-
المادة 44-
للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون إلى الأمين العام في الوزارة ومديري الإدارات في المركز ومديري التربية والتعليم في الميدان على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.
التوقيع : عبد الله الثانى ابن الحسين - ملك المملكة الاردنية الهاشمية