تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون ديوان المظالم لسنة 2008) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الــــديــــــــــوان: ديوان المظالم المؤسس بمقتضى أحكام هذا القانون. الـــرئيـــــــــــــس: رئيس الديوان. الإدارة العامــة: الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات والهيئات التنظيمية التي تتولى الإشراف على المرافــق العامة وتنظيمها بموجــب قوانين خاصة.
المادة (3) : أ- يؤسس في المملكة ديوان يسمى (ديوان المظالم) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري وله بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه بما في ذلك تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها والتعاقد مع الغير والتقاضي وله أن ينيب عنه في الإجراءات القضائية المحامي العام المدني. ب- يكون مركز الديوان الرئيس في مدينة عمان وله فتح فروع أو مكاتب في أي من محافظات المملكة. ج- لا يجوز تفتيش مقر الديوان أو فروعه أو مكاتبه إلا بأمر قضائي وبحضور المدعي العام على أن يتم تبليغ الرئيس بذلك ويعتبر باطلا كل إجراء مخالف لذلك.
المادة (4) : يشترط فيمن يرشح رئيسا للديوان ما يلي:- أ- أن يكون أردني الجنسية. ب- أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى على الأقل. ج- أن تكون لديه خبرة لا تقل عن خمسة عشر سنة في أي من مجالي القانون أو الإدارة العامة أو كليهما. د- أن يكون كامل الأهلية المدنية ومتمتعاً بالحقوق المدنية والسياسية. هـ- أن يكون مشهوداً له بالنزاهة والحيدة. و- أن لا يكون محكوما عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأخلاق العام. ز- أن لا يكون رئيسا لأي مجلس منتخب أو غير منتخب أو هيئة أهلية أو مؤسسة رسمية أو مؤسسة عامة ولا عضوا في أي منها عند تعيينه. ح- أن لا يكون له انتماء حزبي.
المادة (5) : أ- يتولى إدارة الديوان رئيس يعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء على أن يقترن القرار بالإرادة الملكية السامية. ب- على الرئيس أن يتفرغ لعمله ولا يجوز له مزاولة أي عمل أو وظيفة أو مهنة أخرى. ج- يقسم الرئيس اليمين القانونية التالية أمام الملك:- " أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك والوطن وأن أحافظ على الدستور وأن أحترم القوانين والأنظمة المعمول بها وأن أقوم بمهام وظيفتي بشرف وأمانة وحيادية وإخلاص". د- يعين الرئيس لمدة أربع سنوات ويجوز تجديد تعيينه لمرة واحدة. هـ- يعين الرئيس برتبة وراتب الوزير العامل ويمارس صلاحياته في تنظيم الديوان وإدارة ومراقبة إنفاق مخصصاته.
المادة (6) : أ- يقوم الرئيس بتعيين مساعدين اثنين له يؤديان المهام الموكولة إليهما ويمارسان الصلاحيات التي يفوضها لهما على أن يقوم الرئيس بنشر قرار تعيينهما في الجريدة الرسمية. ب- يشترط أن تتوافر في المساعد الشروط نفسها المطلوبة في رئيس الديوان لغايات التعيين على أن لا تقل خبرته في مجالـــي القانون أو الإدارة العامة أو كليهما عن عشر سنوات.
المادة (7) : للرئيس الاستعانة بمن يراه مناسبا من المستشارين والخبراء في الحالات التي يحددها والتي تستدعي خبرة فنية مقابل المكافآت التي يراها مناسبة.
المادة (8) : يمارس الرئيس صلاحياته ومهامه باستقلالية تامة ولا سلطان عليه إلا للقانون ولا يتلقى أي تعليمات أو أوامر من أي جهة أو سلطة.
المادة (9) : أ- تنتهي خدمة الرئيس في أي من الحالات التالية:- 1- الاستقالة. 2- انتهاء المدة القانونية المحددة لعمله وفق لأحكام الفقرة (د) من المادة (5) من هذا القانون. 3- الإعفاء من الخدمة وفقا لأحكام الفقرة (أ) من المادة (11) من هذا القانون. ب- في جميع الأحوال التي تنتهي فيها خدمة الرئيس أو إعفائه منها يتولى أقدم مساعدي الرئيس مهامه إلى حين تعيين رئيس جديد على أن لا تزيد هذه المدة على ثلاثة أشهر.
المادة (10) : تنتهي خدمة مساعد الرئيس في أي من الحالات التالية:- أ- تقديم الاستقالة وقبولها من الرئيس. ب- الإعفاء من الخدمة وفقاً لأحكام الفقرة (ج) من المادة (11) من هذا القانـــون.
المادة (11) : أ- تنتهي خدمات الرئيس حكما إذا أدين بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة من محكمة مختصة وذلك من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية. ب-يعفى الرئيس من منصبه بالطريقة ذاتها المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون في أي من الحالات التالية:- 1- إذا أصبح غير قادر صحيا على أداء واجباته وممارسة صلاحياته بناء على تقرير طبي من الجهات الحكومية الرسمية. 2- إذا غاب عن عمله مدة تزيد على ثلاثة أشهر دون عذر مشروع. 3- فقده لأي من الشروط المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون. ج- يعفى المساعد من منصبه بقرار من الرئيس في أي من الحالات التالية:- 1- إدانته بحكم قطعي من محكمة مختصة بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة. 2- إذا أصبح غير قادر صحيا على أداء واجباته وممارسة صلاحياته بناء على تقرير طبي من الجهات الحكومية الرسمية. 3- إذا غاب عن عمله مدة تزيد على خمسة عشر يوما متصلة أو ثلاثين يوما متفرقة في السنة الواحدة دون عذر مشروع يقبله الرئيس.
المادة (12) : يتولى الديوان المهام والصلاحيات التالية :- أ- النظر في الشكاوى المتعلقة بأي من القرارات أو الإجراءات أو الممارسات أو أفعال الامتناع عن أي منها الصادرة عن الإدارة العامة أو موظفيها ولا تقبل أي شكوى ضد الإدارة العامة إذا كان مجال الطعن بها قائماً قانونا أمام أي جهة إدارية أو قضائية أو إذا كان موضوعها منظوراً أمام أي جهة قضائية أو تم صدور حكم قضائي فيها. ب- التوصية بتبسيط الإجراءات الإدارية لغايات تمكين المواطنين من الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الإدارة العامة بفاعلية ويسر وذلك من خلال ما يقدم إليه من شكاوى بهذا الخصوص.
المادة (13) : أ- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية:- 1- الإشراف الإداري والمالي على الديوان والموظفين فيه وتحديد المهام والصلاحيات المنوطة بكل منهم. 2- متابعة تنفيذ الإجراءات الصادرة عن الديوان. 3- تمثيل الديوان لدى الغير. 4- إعداد مشروع الموازنة السنوية للديوان وتقديمها إلى مجلس الوزراء لإقرارها واعتمادها وإدراجها ضمن الموازنة العامة للدولة. 5- إعداد التقارير السنوية. 6- الاطلاع على جميع الوثائق والأوراق لدى الإدارة العامة واللازمــة لقيام الديوان بمهامه بموجب أحكام هذا القانون. ب- يحق للرئيس تفويض أي من صلاحياته لأي من مساعديه أو أي من موظفي الديوان على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً باستثناء صلاحياته المتعلقة بتقديم تقارير الديوان السنوية أو الخاصة.
المادة (14) : أ- يحق لأي متضرر من أي من قرارات الإدارة العامة أو الإجراءات أو الممارسات أو أفعال الامتناع عن أي منها أن يتقدم بالشكوى في مواجهة الإدارة العامة أمام الديوان وفقاً للأحوال والإجراءات المبينة في هذا القانون. ب- يباشر الديوان التحقق من الشكاوى والتظلمات المقدمة إليه بموجب نموذج معتمد لهذه الغاية يشتمل على موجز عن وقائعها وأسبابها والجهة التي أصدرتها معززا بالوثائق والمستندات المؤيدة لها أن وجدت على أن يكون هذا النموذج موقعا من مقدم الشكوى أو ممثله القانوني. ج- يصدر رئيس الديوان قراره بقبول الشكوى المقدمة إليه أو رفضهــا على أن يكون قراره معللا ومسببا في أي من الحالتين.
المادة (15) : أ- في حال صدور قرار بقبول الشكوى يباشر الرئيس اتخاذ جميع الإجراءات لحلها بالسرعة الممكنة وبالوسائل التي يراها مناسبة. ب- تعتبر الإجراءات التي يجريها الرئيس سرية ولا يجوز الاطلاع عليها لغير موظفي الديوان المخولين بذلك منالرئيس ما لم يقرر الرئيس وجود ظروف تستوجب علنيتها أو أنها تساعد في إتمامها. ج- يقوم الرئيس بإرسال مذكرة تشتمل على نسخة من الشكوى إلى الجهة المشكو منها على أن تقوم هذه الجهة بالرد على مذكرة الرئيس خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً من تاريخ استلام المذكرة ويجوز للرئيس في حالات خاصة يقدرها تمديد هذه المدة وله طلب تزويده بصور مصدقة من الوثائق أو الأوراق أو البيانات أو المعلومات المرتبطة بموضوع الشكوى. د- إذا لم تقم الجهة المشكو منها بالرد على مذكرة الرئيس خلال المدة المحددة في الفقرة (ج) من هذه المادة أو رفضت أو امتنعت عن تزويده بأي من الوثائق أو المعلومات التي طلبها فللرئيس مخاطبة رئيس الوزراء بذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة. هـ- يتخذ الرئيس بناء على رد الجهة المشكو منها وفقاً لأحكام الفقرة (ج) من هذه المادة قراره في الشكوى المقدمة إليه ويشتمل قراره على نتائج الإجراءات والتوصية الصادرة عنه والمتعلقة بموضوع الشكوى. و- يبلغ كل من المشتكي والجهة المشكو منها قرار الرئيس بنتائج الإجراءات التي تم القيام بها.
المادة (16) : أ- على الرئيس في أي من الحالات التي يتبين فيها وجود جريمة جزائية أن يحيل هذه الشكوى بجميع مرفقاتها إلى الجهة المختصة وله أن يقرر أما استكمال الإجراءات عن الشق الإداري من الشكوى أو وقفها أيهما انسب وفق تقديره. ب- لا تقبل الشكوى بعد مرور سنة على الواقعة موضوع الشكوى، وللرئيس إذا وجد أن موضوعها يتعلق بمسألة ذات طابع عام أن يقبلها ولو بعد انقضاء هذه المــدة.
المادة (17) : على الرئيس أن يحيل الشكوى إلى أقدم مساعديه إذا توافرت فيه أي من أسباب أو حالات عدم الصلاحية أو الرد أو التنحية المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية المعمول به.
المادة (18) : إذا تبين للرئيس بعد استكمال إجراءاته بأن قرارات الإدارة العامة أو إجراءاتها أو الامتناع عن القيام بها تتضمن أيا من الحالات التالية:- أ- مخالفة القانون. ب- عدم الإنصاف أو التعسف أو عدم تحقيق المساواة. ج- استنادها بناء على تعليمات غير قانونية أو إجراءات غير عادلة. د- الإهمال أو التقصير أو الخطأ. فعلى الرئيس كتابة تقرير مفصل بها وإرساله إلى الإدارة العامة المشكو منها وله الحق في تقديم التوصيات التي يراهـــا مناسبة حـول موضوع الشكوى.
المادة (19) : للرئيس وبمبادرة منه دراسة أي موضوع يتعلق في أي من قرارات الإدارة العامة أو إجراءاتها أو ممارساتها وإرسال توصياته بخصوصها إليها وتضمينها في تقريره السنوي الذي يعده وفق أحكام هذا القانون.
المادة (20) : يرفع الرئيس تقريرا سنويا إلى مجلس الوزراء يضمنه نتائج أعماله عن السنة السابقة ورأي الجهة المختصة ذات العلاقة وعلى رئيس الوزراء تزويد كل من مجلسي الأعيان والنواب بنسخة من التقرير وذلك في بداية كل دورة عادية لمجلس الأمة.
المادة (21) : على جميع الموظفين في الإدارة العامة تسهيل مهمة الديوان وتزويده بالمعلومات والوثائق المطلوبة وذلك تحت طائلة المسؤولية التأديبية والجزائية.
المادة (22) : يكون للديوان موازنة خاصة تدرج ضمن الموازنة العامة للدولة.
المادة (23) : أ- لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. ب- يصدر الرئيس التعليمات اللازمة لتنظيم سير عمل الديوان.
المادة (24) : رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن