بشأن تحديد سعر بيع اللتر من البنزين.
المادة () : وزير البترول والثروة المعدنية
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 في شأن التسعير الجب ...
المادة (1) : يحدد سعر بيع اللتر من البنزين الممتاز (90 أوكتين) تسليم المستهلك بمبلغ 100 قرش ...
المادة (2) : يحدد سعر بيع المواد البترولية الآتي بيانها تسليم المستهلك على النحو الآتي:
لتر السولار المخصوص ...
المادة (3) : فيما عدا الاستخدام المنزلي والمحال العامة ومشروعات الاستثمار الخاضعة للقانون رقم 230 لسنة 1989 يحدد ...
المادة (4) : يستمر العمل بالأسعار السارية حاليا دون تغيير بالنسبة لمنتجات الكيروسين والسولار والديزل (ب ...
المادة (5) : تسري الأسعار المحددة في المواد السابقة كذلك على مشروعات الاستثمار الخاضعة للقانو ...
المادة (6) : يحدد سعر بيع الطن من الأسفلت الصلب الصب بمبلغ 100 جنيه تسليم معامل التكرير ...
المادة (7) : وفيما عدا مشروعات الاستثمار التي تعمل في مجال الطوب والأسمنت والجير والجبس والفخار.
يستمر العمل با ...
المادة (8) : ينشر هذا القرار في الوقائع المص ...
التوقيع : د. م/ حمدي علي البنبي - وزير البترول والثروة المعدنية