بشأن الترخيص بمزاولة عمليات تموين السفن فى موانى جمهورية مصر العربية طبقا للشروط والأحكام المنصوص عليها فى هذا القرار .
المادة (1) : استثناء من حكم المادة السابعة فقرة أولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 12 لسنة 1964 المشار الي ...
المادة (2) : يشترط لمنح الترخيص لمزاولة عمليات تموين السفن فى موانى جمهورية مصر العربية ما يلى :
(أ) أن يكون طا ...
المادة (3) : تشكل بقرار من وزير النقل البحرى لجنة دائمة بوزارة النقل البحرى وتختص هذة ا ...
المادة (4) : تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة الى ذلك و بحضور أغلبية أعضائها و تصدر ...
المادة (5) : يجوز للجنة أن تدعو لحضور جلساتها من ترى الاستعانة بآرائهم عند بحث الموضوع دون أن يكون لهم صوت معدود ...
المادة (6) : تصدر اللجنة قرارها فى الطلبات التى تقدم اليها بالقبول أو الرفض خلال ثلاثين يوما ...
المادة (7) : يكون الترخيص لمدة سنتين و يجوز تجديده لمدة أخرى مماثلة بناء على طلب المرخص له متى توافرت شروط منحه ...
المادة (8) : يسحب الترخيص بمزاولة عمليات تموين السفن لأحد الأسباب الآتية :
(أ) اذا فقد المرخص له شرطا من الشروط ...
المادة (9) : يجوز التظلم من قرار اللجنة برفض الترخيص أو عدم تجديده أو سحبه بطلب يقدم الى وزير النقل البحرى خلال ...
المادة (10) : تسرى أحكام هذا القرار على من سبق الترخيص لهم من القطاع الخاص بمزاولة عمليات تموين السفن طبقا لقرارا ...
المادة (11) : ينشر هذا القرار فى الوقائع المصر ...
التوقيع : وزير النقل البحرى