تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : ينشأ مجلس أعلى لمصانع وزارة الحربية والبحرية ويؤلف على الوجه الآتي: وزير الحربية والبحرية رئيسا وزير المالية. وزير التجارة والصناعة. قائد عام القوات المسلحة. وكيل وزارة الحربية البحرية لشئون الطيران. وكيل وزارة الحربية والبحرية للشئون المالية والإدارية. وكيل وزارة الحربية والبحرية الفني لشئون الجيش والبحرية. وكيل وزارة المالية. مستشار الدولة لوزارة الحربية والبحرية أعضاء ويتولى الرئاسة وزير الحربية والبحرية وفي حالة غياب الرئيس تكون الرئاسة لوزير المالية فلمن يليه من أعضاء المجلس. ويشهد الجلسة مدير المصنع المختص دون أن يكون له صوت في المداولات. ويقوم بأعمال السكرتيرية مدير إدارة المصانع أو من يقوم بعمله عند غيابه. ولا تكون قرارات المجلس صحيحة إلا إذا حضر الاجتماع خمسة أعضاء على الأقل وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماته أو خبرته من الموظفين أو غيرهم.
المادة (2) : المجلس الأعلى هو السلطة العليا المهيمنة على إدارة هذه المصانع وهو المشرف على تصريف الأمور فيها طبقا للنظم الإدارية والمالية المتبعة في مصالح الحكومة إلا ما جاء مخالفا لذلك في أحكام هذا القانون.
المادة (3) : يختص المجلس الأعلى بما يأتي: (1) وضع برنامج الصناعات اللازمة لسد حاجات القوات المسلحة من عتاد ووسائل نقل وخلافه. (2) وضع مشروع الميزانية السنوية للمصانع قبل عرضها على الجهات المختصة ويجوز تضمين تقديرات المصروفات اعتمادات المصروفات غير المنظورة. (3) اقتراح كل ما من شأنه تعديل الميزانية. (4) النقل من بند إلى بند في أحد أبواب الميزانية فيما عدا ما يدخل في اختصاص وزير الحربية والبحرية والسكرتير المالي. (5) نظر مشروع الحساب الختامي لكل مصنع متضمنا جميع الإيرادات والمصروفات الاعتيادية منها والخاصة بالأعمال الجديدة. (6) الاقتراحات الخاصة بنزع الملكية للمنفعة العامة وبالإخراج من الملك العام. (7) اعتماد البيع والشراء والتكليف بأعمال عن طريق الممارسة إذا زادت القيمة عن ثلاثة آلاف جنيه. (8) اعتماد العطاءات عن الأعمال والمشتريات عن طريق المناقصة العامة إذا زادت قيمتها على 20 ألف جنيه. (9) قبول العطاءات الوحيدة فيما يزيد على خمسة آلاف جنيه. (10) الإذن في طرح عمليات الشراء أو إجراء الأعمال بمناقصة محليا إذا زادت قيمتها على أربعة آلاف جنيه. (11) الموافقة على كل إيجار أو التزام بمبلغ ألف جنيه أو أكثر في السنة وكل بيع أو شراء لعقار فيما تزيد قيمته على ألف جنيه. (12) الموافقة على جمع عقود الأعمال والمشتريات في المواد المحتكرة إذا زادت قيمتها على 20 ألف جنيه. (13) وضع اللوائح الخاصة بالإجازة الداخلية وضبط العمل وحسن سيره وإدخال ما يراه من تعديل فيها. (14) اقتراح ما يرى إدخاله بالنسبة إلى موظفي المصانع ومستخدميها من تعديل في النظم الحكومية المتعلقة بتعيين الموظفين والمستخدمين والعمال وترقيتهم وفصلهم وتأديبهم والمكافآت التي تمنح لهم. (15) اقتراح الترقيات الاستثنائية. (16) الموافقة على استخدام الخبراء المصريين والأجانب وتحديد مدة عملهم ومكافآتهم. (17) اعتماد الإجراءات الخاصة بإيفاد البعثات والدوريات المتعلقة بالمصانع. (18) تحديد المكافآت لمن يندبون للعمل بالمصانع من غير موظفيها إلى جانب عملهم الأصلي وتحديد مرتبات إضافية تمنح شهريا مع الراتب للموظفين الخاضعين لقواعد كادر موظفي الحكومة إذا رأى ذلك، وكذلك تحديد مكافآت موظفي المصانع ومستخدميها سواء ما كان منها عن العمل في غير ساعاته المقررة في المصانع أو ما كان عن مجهود خاص يعود على المصانع بالنفع. (19) منح مكافآت تشجيعية إذا ما نقصت تكاليف الإنتاج أو التشغيل أو ساعات العمل اللازمة لإنتاج معين من مثيلاتها في الخارج في حدود لوائح المصنع. وينظر المجلس فضلا عن ذلك في كل ما يرى الرئيس عرضه عليه.
المادة (4) : فضلا عن المسائل التي تقتضي استصدار قانون أو مرسوم تكون قرارات المجلس الأعلى خاضعة لموافقة مجلس الوزراء في المسائل المبينة في الفقرات 4 و11 و13 و14 و15 و18 من المادة الثالثة. وكل اقتراح من وزارة المالية بتعديل الميزانية يتعين عرضه على مجلس الوزراء بمذكرة تتضمن مبرراته. ولوزير المالية أن يرفع الأمر إلى مجلس الوزراء في المسائل الواردة في الفقرات 7 و9 و10 و12 و16 و19 من المادة الثالثة إذا صدر قرار المجلس فيها مخالفا لرأيه - وفي هذه الحالة يوقف تنفيذ القرار إلى أن يفصل فيه مجلس الوزراء.
المادة (5) : يؤلف مجلس إدارة لكل مصنع على الوجه الآتي: وكيل وزارة الحربية والبحرية المختص ......... وكيل وزارة المالية - وله أن ينيب عنه السكرتير المالي ....... المدير العام للمصنع .......... ثلاثة أعضاء يعينهم وزير الحربية والبحرية بقرار منه من بين موظفي المصنع المسئولين أعضاء. وتكون الرئاسة لوكيل وزارة الحربية والبحرية فإذا غاب فلوكيل وزارة المالية بشخصه فإذا غاب فلأقدم الأعضاء. ولا تكون قرارات المجلس صحيحة إلا إذا حضر الاجتماع خمسة أعضاء على الأقل وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
المادة (6) : يقوم مجلس إدارة كل مصنع بتصريف شئون الإدارة العادية ويفصل في حدود القانون واللوائح في المسائل الآتية: (1) كافة المسائل المالية التي تقل عن الحدود الواردة في اختصاص المجلس الأعلى طبقا لأحكام هذا القانون على أنه لا يجوز تجزئة المشتريات والأعمال لإخراجها من اختصاص المجلس الأعلى. (2) اقتراح التعيينات الجديدة والترقيات للموظفين والمستخدمين الدائمين. (3) نقل الموظفين والمستخدمين داخل المصانع. (4) جميع المسائل الخاصة بالعمال المستخدمين كالإجازات والعقوبات وما إلى ذلك في حدود لوائح المصنع. (5) جميع المسائل الخاصة بالعمال والمستخدمين الخارجين عن هيئة العمال. (6) اعتماد مشروع ميزانية المصنع ومشروع الحساب الختامي لعرضهما على المجلس الأعلى. (7) الموافقة على تقصير أجل النشر بالمناقصة العامة بشرط ألا تقل المدة عن سبعة أيام كاملة وطرح العمليات والأعمال الهامة في المناقصة قبل اعتماد الميزانية من البرلمان على ألا يتم الارتباط إلا بعد اعتمادها. (8) الموافقة على صرف إيجار الأملاك والمباني مقدما بشرط ألا يزيد ما يصرف من ذلك على أجرة ستة أشهر. (9) الموافقة على منح رواتب أو أجور إضافية إذا زادت ساعات العمل عن الساعات المقررة في حدود ما يقرره المجلس الأعلى للمصانع وبشرط أن تكون المبالغ اللازمة لذلك معتمدة في الميزانية. (10) الترخيص في صرف سلعة مؤقتة لا تتجاوز مائة جنيه لأغراض مصلحية لموظفي الإدارة ومستخدميها على أن تسوي بمجرد انتهاء الغرض منها. (11) الفصل في المسائل المتعلقة بالأموال التي تفقد والأصناف التي تضيع أو تتلف بالمخازن وفروع الإدارة وتقرير خصمها من العهدة إذا كان الفقدان أو الضياع أو التلف ناشئا عن طوارئ لم يكن تجنب وقوعها مستطاعا وبشرط ألا تتجاوز القيمة عشرين جنيها. ويتعين لنفاذ القرارات في المسائل الواردة في الفقرات 7 و9 و10 و11 و12 من المادة الثالثة موافقة وكيل وزارة المالية أو من ينوب عنه فإذا صدرت مخالفة لرأيه تعين عرضها على المجلس الأعلى للفصل فيها إلا إذا رأى وزير الحربية والبحرية إقرار وجهة نظر وكيل وزارة المالية.
المادة (7) : على وزيري الحربية والبحرية والمالية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. لوزير الحربية والبحرية أن يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن