بشأن زجر إهانة علم المملكة ورموزها.
المادة (1) : يضاف إلى الباب الرابع من الجزء الأول من الكتاب الثالث من مجموعة القانون الجنائي المصادق عليها بالظهير الشريف رقم 1.59.413 بتاريخ 28 من جمادي الآخرة 1382 (26 نوفمبر 1962) الفرع الأول المكرر التالي:
الفرع الأول المكرر:
إهانة علم المملكة ورموزها
الفصل 267-1: يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم كل من أهان بإحدى الوسائل المشار إليها في الفصل 263 أعلاه، أو بأي وسيلة أخرى، علم المملكة ورموزها كما هو منصوص عليها في الفصل 267-4 أدناه.
وإذا ارتكبت الإهانة خلال اجتماع أو تجمع، فإن العقوبة تكون بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم.
تطبق نفس العقوبات على محاولة ارتكاب الجريمة المذكورة.
ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الفاعلين بالحرمان، لمدة سنة على الأقل وعشر سنوات على الأكثر، من ممارسة واحد أو أكثر من الحقوق الواردة في الفصل 40 من هذا القانون كما يمكن أن يحكم عليهم بالمنع من الإقامة لمدة تتراوح بين سنتين وعشر سنوات.
الفصل 267-2: يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 20.000 إلى 200.000 درهم كل من أشاد بإهانة علم المملكة ورموزها أو حرض على ارتكاب مثل تلك الأفعال بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية أو بواسطة المكتوبات والمطبوعات المبيعة أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية والإلكترونية.
الفصل 267-3: يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 500.000 درهم كل استعمال لعلم المملكة في أية علامة مسجلة أو غير مسجلة دون ترخيص من الإدارة وكذا حيازة منتوجات كيفما كانت طبيعتها بهدف تجاري أو صناعي، أو عرضها للبيع أو بيعها إذا كانت تحمل كعلامة صناعية أو تجارية أو خدماتية صورة تمثل علم المملكة دون أن يكون استعمالها مرخصا به.
في حالة العود، يرفع مبلغ الغرامة إلى الضعف.
يعتبر في حالة عود كل شخص يرتكب مخالفة ذات تكييف مماثل داخل أجل الخمس سنوات التي تلي التاريخ الذي صار فيه الحكم الأول بالإدانة حائزا لقوه الشي المقضي به.
الفصل 267-4: لتطبيق أحكام هذا الفرع، يراد بعلم المملكة ورموزها ما يلي:
شعار المملكة المنصوص عليه في الفصل 7 من الدستور.
لواء اللملكة والنشيد الوطني كما هما محددان بظهير شريف.
رمز المملكة كما تم تعريفه في الظهير الشريف رقم 1.00.284 بتاريخ 19 من رجب 1421 (17 أكتوبر 2000).
أوسمة المملكة كما تم تعريفها في الظهير الشريف رقم 1.00.218 بتاريخ 2 ربيع الأول 1421 (5 يونيو 2000).
التوقيع :