تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : يقتضي التطور التشريعي للمؤسسة التشريعية تعديل القانون الذي ينظم عملها، إذ مضت على هذا القانون مدة طويلة قدمت خلال الفصول التشريعية السابقة لمجلس الأمة اقتراحات عديدة لتعديله، وذلك حتى يكون أداء العمل تحت قبة البرلمان على أكمل وجه سليما خاليا من العيوب. لذلك أعد هذا القانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، لما فيها من أوجه نقص وقصور أثرت كثيرا على الأداء البرلماني. فنصت المادة الأولى منه على أن يستبدل بنصوص المواد (37، 39 بند ج، 59، 70 فقرة أولى 75 فقرة أولى 76 فقرة أولى، 83 بند (أ)، 102، 103، 135 فقرة أخيرة، 136، 145، 146، 177، 181 فقرة ثالثة) من القانون رقم (12) لسنة 1963 نصوص جديدة تتضمن الآتي: المادة (37): تضمنت الفقرة الأولى من هذه المادة ترديدا لحكم الفقرة الأولى من المادة (97) من الدستور باشتراط حضور أكثر من نصف أعضاء المجلس لصحة اجتماعه وصدور القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة أما الفقرة الثانية من هذه المادة فقد حسمت موضوع عدم حصول الأمر الذي جرت المداولة في شأنه على أغلبية الحاضرين أو الأغلبية اللازمة لإقراره واعتبرته مرفوضا، ما لم يتعارض هذا الحكم مع نص في الدستور أو في هذا القانون. وعليه فلا يعتبر الامتناع عن التصويت أو عدم المشاركة فيه، على الرغم من وجود العضو داخل القاعة، في جميع الأحوال غيابا عن الجلسة، إذ أن الممتنع عن التصويت أو الذي لا يجيب عند المناداة عليه على الرغم من وجوده في القاعة، حاضرا في الجلسة ويحسب ضمن العدد اللازم لصحة انعقاد الجلسة، وبذلك يختفي تعليق القرار وإعادة التصويت عليه بجلسة قادمة، وربما ينحصر هذا التعليق فقط في الحالات المنصوص عليها في صدور المادة (66) من الدستور والمادة (114) من هذا القانون. وغنى عن البيان أنه عند تساوي الأصوات يعتبر الأمر الذي جرت المداولة في شأنه مرفوضا بحكم الفقرة الثانية من المادة (97) من الدستور وهو ما تضمنته الفقرة الثانية من هذه المادة. المادة (39) بند (ج): عدل بند (ج) من هذه المادة ليتفق مع الأوضاع الحالية القائمة في مؤسسات الدولة فأضيف إلى الجهات الواردة به مجلس الخدمة المدنية (الذي أنشئ بالمرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 أي بعد صدور اللائحة الداخلية) كما استبدل بعبارة ديوان الموظفين عبارة ديوان الخدمة المدنية، وأضيف اختصاص وزير المالية أيضا وذلك كله فيما يتعلق بالشئون الإدارية والمالية وشئون الموظفين بالمجلس، تحديدا للصلاحيات التي يختص بها مكتب المجلس في مثل هذه الشئون بأن يضع ما يشاء من قواعد وأحكام لتنظيمها على أن تطبق القوانين واللوائح السارية فيما لم ترد بشأنه أحكام خاصة. المادة (59): عدلت صياغة المادة بأن أضافت طلب اللجان من المجلس - بواسطة رئيسها أو مقررها - رد أي تقرير إليها ولو كان المجلس قد بدأ في نظره، وصدور قرار المجلس في هذا الشأن بعد سماع إيضاحات رئيس اللجنة أو مقررها، كما أضيف أن يأذن الرئيس - قبل إصدار القرار بالكلام لأحد المؤيدين وأحد المعارضين لمدة لا تزيد على خمس دقائق لكل منهما. المادة (70 فقرة أولى): عدلت صياغة الفقرة الأولى من المادة (70) بحيث تسمح عند انعقاد المجلس في جلسة سرية، بحضور موظفي الحكومة وخبرائها أو حتى خبراء من خارج الحكومة أسوة بموظفي المجلس وخبرائه، وذلك بموافقة المجلس بناء على طلب الرئيس أو الحكومة أو بناء على طلب كتابي موقع من خمسة أعضاء. ذلك أن الحكومة قد تحتاج إلى حضور موظفيها وخبرائها الجلسة السرية في بعض النقاط الفنية أو التفصيلية التي قد لا يكون الوزير المختص ملماً بها. ولأضير في ذلك، طالما أن حضورهم سوف يكون دائما بترخيص من المجلس كما أن المجلس قد يرى أن يستطلع خلال الجلسة السرية وجهة نظر خبراء من خارج القطاع الحكومي. المادة (75 فقرة أولى): أضيفت إلى هذه الفقرة بمقتضى هذا التعديل ما يوجب أن تتلى بعد افتتاح الجلسة، ليس فقط أسماء المعتذرين بإذن أو إخطار ولكن أيضا أسماء جميع الأعضاء لبيان الحاضرين والغائبين عند افتتاح الجلسة، بالإضافة إلى تلاوة أسماء الغائبين عن الجلسة الماضية دون إذن أو إخطار. (المادة 76 فقرة أولى): حذفت عبارة (لأول مرة) الواردة في هذه الفقرة، وهذا يعني أن للوزير دائما أن يطلب تأجيل النظر في أي موضوع غير وارد في جدول الأعمال لمدة لا تجاوز أسبوعين حتى ولو لم يكن الموضوع مثارا لأول مرة. مادة (83) بندا: أوجبت أن تكون مخالفة الدستور أو اللائحة في الموضوع الذي تتم المناقشة فيه أو حول الإجراءات المتبعة أثناء الجلسة، وأن يحدد العضو نص الدستور أو اللائحة موضوع المخالفة. المادة (102): تتضمن الصياغة الجديدة لهذه المادة أنه إذا وافق المجلس على المشروع من حيث المبدأ، انتقل إلى مناقشة المواد التي قدمت اقتراحات بتعديلها، بعد تقديم اللجنة لتقريرها المرفق به المشروع الأصلي، ويؤخذ الرأي على التعديلات المقدمة على كل مادة من هذه المواد بعد تلاوة كل منها ثم على المشروع في مجموعه اتماما للمداولة الأولى. المادة (103): تجيز الصياغة الجديدة لهذه المادة صراحة تقديم اقتراحات بالتعديل أو الحذف أو التجزئة في المواد حتى وإن كان قد سبق عرضها على اللجنة المختصة. (المادة 135 فقرة أخيرة): تجيز هذه الفقرة في صياغتها الحالية تأجيل المناقشة في الاستجواب لأسبوعين آخرين غير الأسبوعين اللذين طلبهما الوزير بقرار من المجلس، ونظرا لخطورة هذا الإجراء يستوجب التعديل الذي أدخل على هذه المادة أن يكون التأجيل لأكثر من ذلك بقرار يصدر من المجلس بأغلبية خاصة هي أغلبية أعضائه. (المادة 136): رؤي استبدال نصها بتحديد الكلام بالنسبة للمستجوب الواحد بمدة ساعة واحدة وثلاثين دقيقة، وإذا كان المستجوبون أكثر من عضو يكون الكلام بما لا يجاوز ثلاث ساعات ويكون التعقيب على رد الوزير نصف ساعة في الحالة الأولى، وساعة في الحالة الثانية، ويكون للوزير مدة لا تجاوز مدة كلام المستجوب أو المستجوبين أو تعقيبهم وذلك بحسب الأحوال، وللوزير أن يتحدث بعد انتهاء جميع المتكلمين من المستجوبين وغيرهم بما لا يجاوز ربع ساعة، ولا يجوز للمستجوب أن ينيب غيره في شرح الاستجواب، كما لا يجوز للوزير أن ينيب غيره في الجواب عليه. (المادة 145): رؤي تعديل نص هذه المادة بما يسمح بالكلام لاثنين من مقدمي الاقتراح بعدم الثقة أو من غيرهم، على أن تكون الأولوية لمقدمي الاقتراح، وكذلك اثنين من معارضيه وذلك لإتاحة الفرصة للتعبير عن الرأي دون قصر الحديث على اثنين من مقدمي الاقتراح، وذلك ما لم ير المجلس الإذن بالكلام لأكثر من هؤلاء الأعضاء الأربعة. (المادة 146): رؤي حسم العدد المطلوب بألا يزيد ولا يقل عن خمسة أعضاء للتوقيع على طلب طرح موضوع عام على المجلس لمناقشته لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه. (المادة 177): يرأس الأمانة العامة للمجلس أمين عام يعاونه عدد من الأمناء العامين المساعدين، يعينون جميعا وتحدد درجاتهم الوظيفية بقرار من الرئيس بعد موافقة مكتب المجلس. ويسأل الأمين العام عن شئون الأمانة العامة وموظفيها أمام الرئيس ويحضر جلسات المجلس العلنية ويجوز بموافقة المجلس أن يحضر جلساته السرية وله أن يحضر اجتماعات اللجان بناء على طلبها. ويشرف الأمين العام على شئون الأمانة العامة وموظفيها، ويتولى في ذلك الصلاحيات التي تقررها القوانين واللوائح لوكيل الوزارة في شئون وزارته وموظفيها. (المادة 181 فقرة ثالثة): تنص هذه الفقرة على أن اعتبار الموضوع مستعجلا يكون بقرار صريح من المجلس. كما نصت المادة الثانية من هذا القانون على إضافة جديدة برقم (30 مكررا) وثلاث فقرات إلى المادة (45)، وفقرتان إلى المادة (46)، وثلاث فقرات إلى المادة (74) وفقرة واحدة إلى المادة (109)، وفقرتان إلى المادة (110) منه، بيانها كالتالي: (مادة 30 مكررا): رؤي إضافة هذه المادة لإضافة اختصاص جديد إلى اختصاصات الرئيس باعتباره يمثل المجلس أمام جميع المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، بما فيها محكمة التمييز والمحكمة الدستورية، ويكون لمن ينيبهم بالخصومة من أعضاء المجلس أو العاملين به أو من المحامين المقيدين أمام المحاكم، حق توقيع صحف الدعاوى وصحف الطعون والمرافعة وغير ذلك من الأعمال والإجراءات اللازمة لرفع الدعاوى والطعون والمرافعة. ويجب على الحاضر عن المجلس أمام المحكمة الدستورية أن يعرض لكافة وجهات النظر المثارة في شأن النزاع المطروح أمامها. وعلى الأخص الرأي الذي يتقدم به عشرة أعضاء على الأقل من المجلس لعرضه على المحكمة. (مادة 45 ثلاث فقرات مضافة): أضيفت إلى هذه المادة ثلاث فقرات جديدة، حيث نصت على أنه لا يجوز للعضو أن يكون رئيسا أو مقررا لأكثر من لجنة دائمة واحدة أو أن يجمع بين رئاسة لجنة ومقررا لأخرى. وللعضو انتخاب عدد لا يجاوز نصف العدد المطلوب لكل لجنة وإلا اعتبر الرأي باطلا. وإذا لم تكتمل عضوية اللجان الدائمة وتبين أن بعض الأعضاء لم يشترك في عضوية أي منها أو لم يشترك إلا في عضوية لجنة واحدة يتم شغل الأماكن الشاغرة من بينهم بطريق القرعة بدءا بالأعضاء الذين لم يشتركوا في عضوية أي لجنة. (مادة 46 فقرتان مضافتان): حددت هذه المادة عدد اجتماعات كل لجنة حيث نصت على أن تجتمع اللجان كل شهر مرتين على الأقل ولا يسري هذا الحكم على اجتماعات اللجان فيما بين أدوار انعقاد المجلس. وعلى الأمانة العامة رفع تقرير كل ثلاثة أشهر إلى المجلس خلال الأسبوع الأول من الشهر التالي عن عدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة وكذلك عدد الاجتماعات التي لم يكتمل نصابها ويدرج ضمن الرسائل الواردة. (مادة 74 ثلاث فقرات مضافة): نصت هذه المادة على أنه إذا رفعت الجلسة لأي سبب عارض أو مؤقت، بعد أن بدأ اجتماعها صحيحا استأنفت سيرها بعد انتهاء المدة التي حددها الرئيس لذلك. ويسري حكم الفقرة السابقة على استئناف يوم الاثنين في اليوم التالي له باعتباره امتداد للجلسة ذاتها، على ألا يقل عدد الحضور عن ثلث الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، ويراعى تلاوة الأسماء وفقا للمادة التالية، وإذا لم تعقد الجلسة يوم الاثنين لعدم اكتمال نصابها فيكون الاجتماع في اليوم التالي صحيحا إذا اكتمل النصاب فيه. وفي جميع الأحوال لا يصدر أي قرار إلا بحضور أكثر من نصف أعضاء المجلس وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة. (مادة 109 فقرة مضافة): نصت هذه المادة على أن يستمر المجلس في نظر التقارير المقدمة عن مشروعات القوانين التي اقترحتها الحكومة، ولو كان قد انتهى الفصل التشريعي الذي قدمت فيه، ما لم تر اللجنة سحب التقرير لإعادة النظر فيه، فتجاب إلى طلبها دون مناقشة. (مادة 110 فقرتان مضافتان): تستهدف هذه الإضافة الحفاظ على السرية أثناء إدلاء العضو بصوته، بحيث نصت على أن ينظم مكتب المجلس مكانا دائما أو أكثر في قاعة المجلس ينتقل إليه العضو للإدلاء بصوته عندما يكون التصويت سريا، ويصوت رئيس الجلسة من مكانه. كما تستهدف إضافة هذه الفقرة السماح بأخذ الرأي باستخدام أجهزة التقنية الحديثة. ونصت المادة الثالثة من القانون على أن يلغى البند "و" من المادة (39) من القانون رقم (12) لسنة 1963 اكتفاء بما جاء بتعديل البند "ج" من هذه المادة والوارد بالمادة الأولى من هذا القانون.
المادة () : - بعد الاطلاع على الدستور، - وعلى القانون رقم (16) لسنة 1960م بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون رقم (12) لسنة 1963م في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والقوانين المعدلة له، - وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد (37، 39 بند ج، 59، 70 فقرة أولى، 75 فقرة أولى، 76 فقرة أولى، 83 بند (أ)، 102، 103، 135 فقرة أخيرة، 136، 145، 146، 177، 181 فقرة ثالثة من القانون رقم (12) لسنة 1963م المشار إليه، النصوص التالية: مادة (37): يشترط لصحة اجتماع مجلس الأمة حضور أكثر من نصف أعضائه وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة. ويعتبر الأمر الذي جرت المداولة في شأنه مرفوضا إذا لم يحصل على أغلبية الحاضرين أو الأغلبية الخاصة اللازمة لإقراره، ما لم يتعارض هذا الحكم مع نص خاص في الدستور أو في هذا القانون. مادة (39) بند ج: ج- أن يضع في شؤون المجلس الإدارية والمالية وموظفيه القواعد والأحكام المنظمة لها، وفيما عدا ذلك تطبق القوانين واللوائح السارية بهذا الشأن، وله ممارسة الصلاحيات المقررة لمجلس الوزراء ومجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية ووزير المالية في ذلك. مادة (59): للجان أن تطلب من المجلس بواسطة رئيسها أو مقررها رد أي تقرير إليها ولو كان المجلس قد بدأ في نظره، ويصدر قرار المجلس في ذلك بعد سماع إيضاحات رئيس اللجنة أو مقررها، وعلى الرئيس أن يأذن - قبل إصدار القرار - بالكلام لأحد المؤيدين وأحد المعارضين لمدة لا تزيد على خمس دقائق لكل منهما. مادة (70) فقرة أولى: عند انعقاد المجلس في جلسة سرية تخلى قاعته وشرفاته، ولا يجوز أن يحضر الجلسة أحد من غير الأعضاء إلا من يرخص لهم المجلس، وذلك بناء على طلب الرئيس أو الحكومة أو بناء على طلب كتابي موقع من خمسة أعضاء. مادة (75) فقرة أولى: تتلى بعد افتتاح الجلسة أسماء الأعضاء ثم أسماء المعتذرين منهم، والغائبين من الجلسة الماضية دون إذن أو إخطار، ثم يؤخذ رأي المجلس في التصديق على مضبطة الجلسة السابقة، ويبلغ الرئيس المجلس بعد ذلك بما ورد من الأوراق والرسائل قبل النظر في المسائل الواردة في جدول أعمال الجلسة. مادة (76) فقرة أولى: لا تجوز المناقشة في موضوع غير وارد في جدول الأعمال إلا للأمور المستعجلة وتحت بند ما يستجد من الأعمال، ويكون ذلك بناء على طلب الحكومة أو الرئيس أو طلب كتابي مسبب مقدم من خمسة أعضاء على الأقل ويشترط موافقة المجلس في جميع الأحوال، وللوزير المختص دائما أن يطلب تأجيل النظر في الموضوع لمدة لا تجاوز أسبوعين ويجاب إلى طلبه. مادة (83) بند أ: أ- توجيه النظر إلى مراعاة أحكام الدستور ولائحة المجلس الداخلية، ويجب أن تكون مخالفة للدستور أو اللائحة في الموضوع الذي تتم مناقشته أو حول الإجراءات المتبعة أثناء الجلسة، وأن يحدد العضو نص الدستور أو اللائحة موضوع المخالفة. مادة (102): تبدأ مناقشة مشروعات القوانين بتلاوة المشروع الأصلي ومذكرته التفسيرية وتقرير اللجنة المتخصصة وما تضمنه من تعديلات، ثم تعطى الكلمة لبحث المشروع بصورة عامة لمقرر اللجنة فالحكومة فالأعضاء. ولا يجوز لأي من هؤلاء الكلام في المبادئ العامة للمشروع أكثر من مرتين إلا بإذن المجلس، فإذا وافق المجلس على المشروع من حيث المبدأ انتقل إلى مناقشة المواد التي قدمت اقتراحات بتعديلها بعد تقديم تقرير اللجنة المرفق به المشروع الأصلي، ويؤخذ الرأي على التعديلات المقدمة على كل مادة من هذه المواد بعد تلاوة كل منها، ثم على المشروع في مجموعة إتماما للمداولة الأولى. مادة (103): لكل عضو عند نظر مشروع القانون أن يقترح التعديل أو الحذف أو التجزئة في المواد أو فيما يعرض من تعديلات، حتى وإن كان قد سبق عرضها على اللجنة المتخصصة. ويجب أن يقدم التعديل كتابة قبل الجلسة التي ستنظر فيها المواد التي يشملها التعديل بأربع وعشرين ساعة على الأقل. ومع ذلك يجوز بموافقة المجلس النظر في التعديل الذي يقدم قبل الجلسة مباشرة أو أثناءها، ويصدر قرار المجلس في ذلك بعد سماع إيضاحات مقدم الاقتراح ودون مناقشة. ويجوز للمجلس كذلك أن يحيل أي تعديل أدخله على مشروع القانون إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لتبدي رأيها في صياغته وتنسيق أحكامه، ولا يجوز بعدئذ مناقشة المشروع إلا فيما يتعلق بالصياغة. مادة (135) فقرة أخيرة: ولمن وجه إليه الاستجواب أن يطلب مد الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلى أسبوعين على الأكثر فيجاب إلى طلبه، ويجوز بقرار من المجلس التأجيل لمدة مماثلة، ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس. مادة (136): تبدأ مناقشة الاستجواب في الجلسة المحددة لذلك بأن يشرح المستجوب استجوابه خلال مدة لا تجاوز ساعة واحدة وثلاثين دقيقة، وبحد أقصى ثلاث ساعات إذ كان الاستجواب مقدما من أكثر من عضو، وإذا تعدد المستجوبون كانت الأولوية لأسبقهم في طلب الاستجواب، ثم يجيب الوزير ولا يجوز أن تجاوز مدة كلامه المدة المحددة للمستجوبين بحسب الأحوال، وللمستجوب أن يعقب على رد الوزير على ألا تزيد مدة التعقيب على نصف ساعة إذا كان المستجوب عضوا واحدا ولا أن تجاوز ساعة واحدة إذا كان المستجوبون أكثر من ذلك، كما لا يجوز أن تجاوز مدة كلام الوزير المدة المحددة لتعقيب المستجوبين بحسب الأحوال، ثم يتكلم الأعضاء المؤيدون للاستجواب والمعارضون له بالتناوب واحدا واحدا. وللوزير أن يتحدث بعد انتهاء جميع المتكلمين بما لا يجاوز ربع ساعة. ولا يجوز للمستجوب أن ينيب غيره في شرج الاستجواب، كما لا يجوز للوزير أن ينيب غيره في الجواب عليه. مادة (145): قبل التصويت على موضوع الثقة يأذن الرئيس بالكلام في هذا الموضوع لاثنين من مقدمي الاقتراح بعدم الثقة أو من غيرهم على أن تكون الأولوية لمقدمي الاقتراح بترتيب طلبهم، وكذلك اثنين من معارضيه، ما لم ير المجلس الإذن بالكلام لأكثر من هؤلاء الأعضاء الأربعة. مادة (146): يجوز بناء على طلب موقع من عدد لا يزيد على خمسة أعضاء ولا يقل عن هذا العدد طرح موضوع عام على المجلس للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده، ولسائر الأعضاء حق الاشتراك في المناقشة. مادة (177): يرأس الأمانة العامة للمجلس أمين عام يعاونه عدد من الأمناء العامين المساعدين، يعينون جميعا وتحدد درجاتهم الوظيفية بقرار من الرئيس بعد موافقة مكتب المجلس. ويسأل الأمين العام عن شئون الأمانة العامة وموظفيها أمام الرئيس ويحضر جلسات المجلس العلنية ويجوز بموافقة المجلس أن يحضر جلساته السرية وله أن يحضر اجتماعات اللجان بناء على طلبها. ويشرف الأمين العام على شئون الأمانة العامة وموظفيها، ويتولى في ذلك الصلاحيات التي تقررها القوانين واللوائح لوكيل الوزارة في شئون وزارته وموظفيها. مادة (181) فقرة ثالثة: ويعتبر الموضوع مستعجلا بقرار من المجلس بناء على طلب الحكومة أو اللجنة المختصة أو رئيس المجلس أو إذا قدم طلب موقع من خمسة أعضاء.
المادة (2) : تضاف إلى القانون رقم (12) لسنة 1963 المشار إليه مادة جديدة برقم (30 مكررا)، كما تضاف ثلاث فقرات إلى المادة (45)، وفقرتان إلى المادة (46)، وثلاث فقرات إلى المادة (74)، وفقرة واحدة إلى المادة (109)، وفقرتان إلى المادة (110) منه نصها جميعا كالتالي: مادة (30) مكررا: يمثل المجلس رئيسه أمام جميع المحاكم في الدعاوى والطلبات التي ترفع منه أو عليه، وله أن ينيب عنه في ذلك أحد أعضاء المجلس أو العاملين فيه أو من المحامين المقيدين للمرافعة أمام المحاكم، ولمن ينيبه توقيع صحف الدعاوى. ويجب على الحاضر عن المجلس أمام المحكمة الدستورية أن يعرض جميع وجهات النظر المثارة في شأن النزاع المطروح أمامها، وعلى الأخص الرأي الذي يتقدم به عشرة أعضاء على الأقل من المجلس لعرضه على المحكمة. مادة (45) فقرات مضافة: ولا يجوز للعضو أن يكون رئيسا أو مقررا لأكثر من لجنة دائمة واحدة، أو أن يكون رئيسا للجنة ومقررا للجنة أخرى. وللعضو انتخاب عدد لا يجاوز نصف العدد المطلوب لكل لجنة وإلا اعتبر الرأي باطلا. فإذا لم تكتمل عضوية اللجان الدائمة وتبين أن يعطى الأعضاء لم يشترك في عضوية أي منها، أو لم يشترك إلا في عضوية لجنة واحدة، يتم شغل الأماكن الشاغرة من بين هؤلاء بطريق القرعة بدءا بالأعضاء الذين لم يشتركوا في عضوية أي لجنة. مادة (46) فقرتان مضافتان: وتجتمع اللجان كل شهر مرتين على الأقل، ولا يسري هذا الحكم على اجتماعات اللجان فيما بين أدوار انعقاد المجلس. وعلى الأمانة العامة رفع تقرير كل ثلاثة أشهر إلى المجلس خلال الأسبوع الأول من الشهر التالي عن عدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة، وكذلك عدد الاجتماعات التي لم يكتمل نصاب انعقادها، ويدرج التقرير ضمن الرسائل الواردة. مادة (74) فقرات مضافة: وإذا رفعت الجلسة لأي سبب عارض أو مؤقت، بعد أن بدأ اجتماعها صحيحا، استأنفت سيرها بعد انتهاء المدة التي حددها الرئيس لذلك، على ألا يقل عدد الحضور عن ثلث الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس. ويسري حكم الفقرة السابقة على استئناف جلسة يوم الاثنين في اليوم التالي له باعتبارها امتدادا للجلسة ذاتها، ويراعى تلاوة الأسماء وفقا للمادة التالية. وإذا لم تعقد الجلسة يوم الاثنين لعدم اكتمال نصابها فيكون الاجتماع في اليوم التالي صحيحا إذا اكتمل النصاب فيه. وفي جميع الأحوال لا يصدر أي قرار إلا بحضور أكثر من نصف أعضاء المجلس، وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة. مادة (109) فقرة مضافة: ويستمر المجلس في نظر التقارير المقدمة عن مشروعات القوانين التي اقترحتها الحكومة بعد انتهاء الفصل التشريعي الذي قدمت فيه، ما لم تر اللجنة سحب التقرير لإعادة النظر فيه، فتجاب إلى طلبها دون مناقشة. مادة (110) فقرتان مضافتان: وينظم مكتب المجلس مكانا دائما أو أكثر في قاعة المجلس، ينتقل إليه العضو للإدلاء بصوته عندما يكون التصويت سريا، ويصوت رئيس الجلسة من مكانه. ويجوز لرئيس المجلس أخذ الآراء باستخدام أجهزة التقنية الحديثة، وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام السابقة.
المادة (3) : يلغى البند (و) من المادة (39) من القانون رقم (12) لسنة 1963 المشار إليه.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن