بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإيجار الصادر في 26/9/1954.
المادة (1) : تعدل الفقرة (أ) من المادة 14، والمادة 16 من قانون الإيجار الصادر في 27/ 9/ 54 على الوجه الآتي:
الفقرة (أ) من المادة 14:
إذا لم يدفع المستأجر الأجرة المستحقة عليه وفق شروط العقد أو وفق الحكم الصادر بتحديدها ويثبت التأخير في السداد من تاريخ المطالبة القضائية.
فإذا قام المستأجر بسداد الأجرة المطلوبة ورسوم الدعوى قبل الجلسة المحددة لنظر طلب الإخلاء حكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
أمام إذا تم السداد في الجلسة أو أثناء نظر الدعوى كان للمدعي الخيار بين ترك الخصومة أو السير فيها.
المادة 16
يجوز للقاضي عند الحكم بالإخلاء أن يمنح شاغل العقار مهلة لإخلائه لا تتجاوز شهرا واحدا من تاريخ النطق بالحكم.
المادة (2) : تضاف مادة جديدة برقم 16 مكرر إلى قانون الإيجار الصادر في 27/ 9/ 1954 مادة نصها كالآتي:
(تعتبر الأحكام الصادرة بالإخلاء استنادا إلى هذا القانون نهائية لا يجوز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن العادية).
المادة (3) : تسري التعديلات الواردة بهذا القانون على ما لم يفصل فيه من القضايا أمام المحاكم.
المادة (4) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من يوم نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : أمير الكويت/عبد الله السالم الصباح