بشأن اللائحة الأساسية المشتركة للغرف السياحية.
المادة (1) : تعنى الغرفة بالمصالح المشتركة لأعضائها في نطاق الخطة السياحية للدولة وتمثلهم لدى السلطات العامة وال ...
المادة (1) : تخضع الغرف السياحية للائحة الأسا ...
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا ...
المادة (2) : تضع الغرفة لائحتها الداخلية لتنظيم أعما ...
المادة (3) : يعتبر عضوا بالغرفة كل منشأة سياحية لا يقل رأس مالها عن خمسة ألاف جنيه وتزاول النشاط السياحي الذي تم ...
المادة (4) : يمثل المنشأة المنضمة إلى عضوية ...
المادة (5) : تتكون أموال الغرفة من:
(أ) الاشتراكات التي تقررها الغرفة على أعضائها بمقتضى قرار من مجلس الإدارة.
...
المادة (6) : يحل سداد الاشتراكات السنوية في أول يوليه من كل عام وعلى الأعضاء الجدد أن يدفعوا إلى الغرفة كامل اشت ...
المادة (7) : يكون للغرفة مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء تنتخب الجمعية العمومية للغرفة ستة منهم من بين المرشحين من ...
المادة (8) : مدة العضوية في مجلس إدارة الغرفة ثلاث سنوات.
(.. ...
المادة (9) : للمجلس أن يعين أعضاء بدلا من الذين تخلو أماكنهم خلال السنة على أن تصدق أول جمعية ...
المادة (10) : لا يجوز لعضو مجلس الإدارة توكيل غيره في اجتماعات المجلس ومع ذلك يجوز له أن يصحب معه إلى الاجتماع عن ...
المادة (11) : لمجلس الإدارة أن يدعو من يشاء من الأعضاء لح ...
المادة (12) : يجتمع المجلس بناء على دعوة الرئيس أو بناء على طلب كتابي من ثلاثة من أعضاء المجلس وتكون الاجتماعات ص ...
المادة (13) : يكون لوزير السياحة مندوب أو أكثر لدى الغرفة ويجب لصحة اجتماعات مجلس الإدارة أن يد ...
المادة (14) : يختص مجلس الإدارة بوضع السياسة العامة للغرفة وبرسم الخطة اللازمة لتنمية النشاط السياحي المنتمية إلي ...
المادة (15) : يختار المجلس بطريق الاقتراع السري رئيس مجلس الإدارة وهيئة مكتب يتولى رئاستها رئيس مجلس الإدارة ...
المادة (16) : يعين المجلس أمين سر متفرغا للغرفة ويحدد اختصاصاته ومكافأته السنوية.
ويجوز لأمين السر ...
المادة (17) : يمثل رئيس مجلس الإدارة الغرفة لدى السلطات العامة، يمثلها قبل ...
المادة (18) : يتولى أمين سر الغرفة تحت إشراف رئيس مجلس الإدارة تصريف شئونها وعلى الأخص:
(أ) تنفيذ قرارات مجلس ال ...
المادة (19) : ترفع قرارات الغرفة إلى وزير السياحة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ صدورها مصحوبة بمحضر الجلسة.
ولو ...
المادة (20) : ترسل خطابات الدعوة ومعها جدول الأعمال بالبريد قبل تاريخ الاجتماع بسبعة أيام على الأق ...
المادة (21) : يكون للغرفة ميزانية مستقلة وتبدأ السنة المالية للغرفة في أول يوليه وتنتهي في 30 يونيه من السنة التا ...
المادة (22) : تضع الغرفة حسابها الختامي عن السنة المالية المنقضية ويعرض على وز ...
المادة (23) : يراجع حسابات الغرفة وحالتها المالية مراجع حسابات أو أكثر تختاره الجمعية العمومية من غير ...
المادة (24) : تتكون الجمعية العمومية العادية في النصف الأ ...
المادة (25) : تنعقد الجمعية العمومية العادية في النصف الأول من السنة المالية لسماع تقرير مجلس الإدارة ...
المادة (26) : تنعقد الجمعية العمومية غير العادية للغرفة كلما رأى ذلك مجلس الإدارة أو رئيسه، وعلى رئيس المجلس دعوة ...
المادة (27) : تكون اجتماعات الجمعية العمومية صحيحة إذا حضرها ثلث أعضاء الغرفة على الأقل فإن لم يتكامل هذا العدد ي ...
المادة (28) : ترسل خطابات الدعوة ومعها جدول الأعمال بالبريد قبل تاريخ الاجتماع بسبعة أيام على الأ ...
المادة (29) : يجوز للغرفة أن تقترح تعديل لائحتها الداخلية بشرط أن يعرض التعديل المقترح على جمعية عمومية تدعى للان ...
المادة (30) : توزع إيرادات الغرفة على النحو الآتي:
10% لتكوين مال احتياطي.
60% لنفقات ...
التوقيع : وزير السياحة