تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة () : كتاب شركة الملح والتعدين الأهلية إلى مصلحة المناجم والمحاجر الإسكندرية في 1 أكتوبر 1949 حضرة صاحب العزة مدير عام مصلحة المناجم والمحاجر القاهرة بعد التحية، إحالة إلى كتاب عزتكم رقم 24 - 2/128 بتاريخ 31/8/1947 بشأن شروط مزايدة عملية استخراج الملح من ملاحات المكس وملاحتي بلبيس ومنيسي ببلطيم، نتشرف بأن تثبت لعزتكم موافقة الشركة على أن ينص في مشروع العقد المقترح إبرامه بينها وبين مصلحة المناجم والمحاجر على النقط الموضحة بعد: 1 - تلتزم الشركة بقبول تنفيذ كافة أحكام قانون المناجم والمحاجر واللائحة التنفيذية الخاصة به. 2- أن تكون الإتاوة كالآتي: (أ) إتاوة نسبية بمقدار خمسة في المائة من ثمن البيع المقرر مخصوما منه أجرة النقل بالسكة الحديد من أقرب محطة سكك حديد للمنطقة إلى محطة الوصول لجميع كميات الملح التي تستخرجها الشركة وتستهلك داخل القطر المصري يضاف إليها إتاوة أخرى ثابتة عينية بمقدار 250 مليما (مائتين وخمسين مليما) رسم الإنتاج الذي جاء ذكره بقانون المناجم عن كل طن متر واحد من جميع كميات الملح التي تستخرجها الشركة وتستهلك محليا. (ب) إتاوة نسبية مقدار خمسة في المائة من ثمن كل طن متر واحد تسليم السفينة بالنسبة لكميات الملح التي تستخرجها الشركة وتصدر إلى الخارج أو حسب متوسط سعر السوق العالمي كما يجئ بالجرائد التجارية الشهرية ناقصا مصاريف النقل من ميناء التصدير إلى ميناء الوصول بشرط ألا تقل الإتاوة عن خمسين مليما للطن المتري الواحد. 3 - أن نقاوة الملح كالآتي: (أ) الملح الخشن: وهو الملح المستخرج من الملاحات والمحتوي على نسبة من كلورور الصديوم فتتراوح بين 97% و98% وبدون طحن ولا يعبأ عادة في باكوبات. (ب) الملح الناعم: وهو يماثل الملح الخشن في درجة النقاوة أي يحتوي على نسبة تتراوح بين 97% و98% من كلورور الصديوم ولكنه يطحن بحيث تكون جزئياته بين 3 و5 مليمتر على الأكثر. ويجوز تعبئته داخل باكوات عند بيعه. ويحتوي كلا النوعين بين 1 و5 و1 في المائة شوائب أرضية والباقي أملاح أخرى عدا كلورور الصوديوم. (ج) الملح المكرر: وهو ما يحتوي بين 99% و5 و99% من كلورور الصوديوم ودرجة نعومته بين 1و2 ملليمتر ويعبأ دائما داخل باكوات. ويحتوي باقي النسبة المئوية أملاحا أخرى كلورور الصوديوم وخالي الشوائب الأرضية. 4- أن تكون أسعار العبوات بالنسبة لحالتها وعلى النحو الآتي: إذا بيع الملح في عبوات جديدة أو قديمة يضاف إلى سعره المبين في الجدول الوارد في البند 30 (البند ثلاثين) من شروط المزايدة سعر العبوة بما لا يزيد على ما هو مقرر في التسعيرة الجبرية أو طبقا لما هو متفق عليه مع مصلحة المناجم في حالة عدم وجود تسعير جبري مع مراعاة أن السعر هو بحسب حالة العبوات قديمة كانت أم جديدة. فإذا تجاوز ثمن البيع هذا السعر في أية حالة فيعتبر ذلك مخالفة لشروط العقد تسري بالنسبة إليها الجزاءات المنصوص عليها في البند الثامن من شروط المزايدة. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام. شركة الملح والتعدين الأهلية فؤاد إبراهيم جرجس
المادة () : المناقصة العامة عن استغلال ملح الطعام من ملاحات المكس بالإسكندرية (مناقصة يوم الثلاثاء الموافق أول يونيه سنة 1948) لا تلتفت المصلحة لأي عطاء لا يقدم إليها على هذا الأنموذج الذي يجب حتما ألا يفصل عما تقدمه من الشروط المرفقة به والتي يتعين لزاما على مقدم العطاء أن يوقع بذيل كل صفحة منها إلى جانب تدوينه التاريخ عليها بجانب توقيعه على كل صفحة من صفحتي هذا الأنموذج بعد استيفاء جميع بياناته. وتقبل العطاءات لغاية الساعة الثانية عشرة ظهرا من اليوم المحدد كآخر موعد لقبول العطاءات حسبما بين بعاليه وذلك بالعنوان التالي: حضرة صاحب العزة مدير عام مصلحة المناجم والمحاجر. بوستة الدواوين - القاهرة أنا الموقع أدناه من رعايا أقر بأني قد أطلعت اطلاعا كاملا على كافة الشروط العامة والخاصة والفنية المرفقة بهذا الأنموذج وعلمت علما تاما بجميع ما جاء فيها، كما إني قد عاينت كل ملاحات المكس بجوار الإسكندرية بنفسي وقدرت محصولها السنوي من ملح الطعام تحت مسئوليتي دون سواي وأقر على هذا الأساس إني أرغب في استغلال ملح الطعام سنويا من ملاحات المكس هذه وفقا لكافة أحكام الشروط الآنفة الذكر والتزم بموجب عطائي هذا، إذا ما قبلته المصلحة بأن أقوم في كل موسم باستخراج جميع ملح الطعام الذي يمكن فنيا جمعه من تلك الملاحات وأن أقوم أيضا نقل وتوزيع ذلك الملح على مختلف جهات القطر المصري على نحو مستمر بدون انقطاع ما وبانتظام تام لدوام تموين كافة جهات القطر المصري بملح الطعام على مدار العام وطيلة مدة العقد الذي ستبرمه المصلحة معي طبقا لأحكام الشروط الآنفة الذكر وهذا العطاء. وأتعهد في حالة قبول عطائي ورسو المناقصة على أن أدفع لمصلحة المناجم والمحاجر: (1) مبلغ 4000 جنيه (أربعة آلاف من الجنيهات المصرية) قيمة مقابل استغلال عن كل سنة من مدة العقد وذلك قبل بداية كل عام بسبعة أيام على الأقل. (2) قيمة الإتاوة التي تستحق على كافة كميات الملح التي سأستخرجها كل عام من تلك الملاحات كما أتعهد بأن أدفع إلى الحكومة زيادة على ما تقدم رسما صادرا طبقا للفئات المقررة على الملح أو التي ستقرر عليه قانونا. (3) 30000 جنيه (ثلاثين ألف جنيه مصري) ثمن العقارات والمنقولات التي آلت ملكيتها إلى الحكومة. (4) ثمن كل كميات الملح التي ستؤول ملكيتها أيضا إلى الحكومة بمجرد انتهاء مدة أمر التكليف الحالي الصادر إلى شركة الملح والصودا المصرية ليمتد. وهذا كله على التفصيل المبين في وطبقا لأحكام البندين الثاني عشر والثالث عشر وغيرهما من الشروط الآنفة الذكر والمرفقة من طيه. وعملا بأحكام تلك الشروط (بما فيها الكشف المرفق بها عن أسعار الملح في الحرب الأخيرة وفي الوقت الحاضر) التي تقضي باعتبار أسعار ملح الطعام الحالية كحد أقصى لا يجوز تجاوزه في وقت من الأوقات فإني أتعهد - في حالة قبول عطائي - بأن أبيع مختلف أنواع هذا الملح للجمهور داخل القطر بالأسعار التالية: نوع ملح الطعام ثمن البيع بالجملة ثمن البيع بالقطاعي الوحدة السعر الوحدة السعر مليم جنيه مليم الملح الخشن - - - - الملح الناعم - - - - - - - - ووفقا لأحكام البند الخامس من شروط المناقصة عليه، قد أودعت بموجب: قد دفعت في قد أرسلت إلى مبلغ 2000 جنيه (ألفين من الجنيهات المصرية) سدادا لقيمة التأمين المنصوص عليه في البند المذكور. وإني أوافق على أن يبقى عطائي هذا ساريا نافذ المفعول مدة ثلاثة أشهر كاملة على الأقل ابتداءا من اليوم التالي للتاريخ المحدد لفتح المظروف، كما أوافق أيضا على أن يبقى ساريا نافذ المفعول كذلك حتى بعد ذلك التاريخ. ما دامت لم أخطر المصلحة كتابة بطريق البريد الموصى عليه بأني قررت سحب تأميني الآنف الذكر والعدول عن عطائي طبقا لأحكام البند الرابع من شروط هذه المناقصة. مقدم العطاء الاسم:.............. رقم السجل التجاري:................... عنوان المحل:....................... العنوان التلغرافي:................. التاريخ:........................
المادة () : المناقصة العامة عن استغلال ملح الطعام من ملاحتي بليس ومنيسي والملاحات المجاورة لهما ببلطيم....... (مناقصة يوم الثلاثاء الموافق أول يونيه سنة 1948). لا تلتفت المصلحة لأي عطاء لا يقدم إليها على هذا الأنموذج الذي يجب حتما ألا يفصل عما تقدمه من الشروط المرفقة به والتي يتعين لزاما على مقدم العطاء أن يوقع بذيل كل صفحة منها إلى جانب تدوينه التاريخ عليها بجانب توقيعه على كل صفحة من صفحتي هذا الأنموذج بعد استيفاء جميع بياناته. وتقبل العطاءات لغاية الساعة الثانية عشرة ظهرا من اليوم المحدد كآخر موعد لقبول العطاء حسبما بين بعاليه، وذلك بالعنوان التالي: حضرة صاحب العزة مدير عام مصلحة المناجم والمحاجر. بوستة الدواوين، بالقاهرة أنا الموقع أدناه من رعايا............. أقر بأني قد اطلعت اطلاعا كاملا على كافة الشروط العامة والخاصة والفنية المرفقة بهذا الأنموذج وعلمت علما تاما بجميع ما جاء فيها كما أني قد عاينت كلا من ملاحتي بليس ومنيسي والملاحات المجاورة لهما ببلطيم وقدرت محصولها السنوي من ملح الطعام تحت مسئوليتي دون سواي وأقرر على هذا الأساس أني أرغب في استغلال ملح الطعام سنويا من ملاحتي بلاس ومنيسي المذكورتين الخ وفقا لكافة أحكام الشروط الآنفة الذكر والتزم بموجب عطائي هذا - إذا ما قبلت المصلحة - بأن أقوم في أي موسم باستخراج جميع ملح الطعام الذي يمكن فنيا جمعه من تلك الملاحات وأن أقوم أيضا بنقل وتوزيع ذلك الملح على مختلف جهات القطر المصري على نحو مستمر بدون انقطاع ما وبانتظام ضمانا لدوام تموين كافة جهات القطر المصري بملح الطعام على مدار العام وطيلة مدة العقد الذي ستبرمه المصلحة معي طبقا لأحكام الشروط الآنفة الذكر وهذا العطاء. وأتعهد في حالة قبول عطائي ورسو المناقصة على أن أدفع لمصلحة المناجم والمحاجر: (1) مبلغ 2000 جنيه (ألفين من الجنيهات المصرية) قيمة مقابل استغلال عن كل سنة من مدة العقد وذلك قبل بداية كل عام بسبعة أيام على الأقل. (2) قيمة الإتاوة التي تستحق على كافة كميات الملح التي سأستخرجها كل عام من تلك الملاحات كما أتعهد بأن أدفع إلى الحكومة زيادة على ما تقدم رسم صادر طبقا للفئات المقررة على الملح والتي ستقرر عليه قانونا. (3) ثمن كمية الملح وكافة المهمات الأخرى التي آلت ملكيتها إلى الحكومة من شركة الملح والمنتجات الكيماوية من أول مارس سنة 1947 حسبما ستقدره المصلحة لكل من تلك المنقولات. وهذا كله على التفصيل المبين في وطبقا لأحكام البندين الثاني عشر والثالث عشر وغيرهما من الشروط الآنفة الذكر والمرفقة من طيه. وعملا بأحكام تلك الشروط (بما فيها الكشف المرفق بها عن أسعار الملح قبل الحرب الأخيرة وفي الوقت الحاضر) التي تقضي باعتبار أسعار ملح الطعام الحالية كحد أقصى لا يجوز تجاوزه في وقت من الأوقات فإني أتعهد في حالة قبول عطائي بأن أبيع مختلف أنواع هذا الملح للجمهور داخل القطر بالأسعار التالية: نوع ملح الطعام ثمن البيع بالجملة ثمن البيع بالقطاعي الوحدة السعر الوحدة السعر الملح الخشن مليم جنيه مليم ملح الناعم ملح المكرر ووفقا لأحكام البند الخامس من شروط المناقصة عليه. وقد أودعت بموجب قد دفعت في ........ كما أرسلت إلى......... مبلغ 2.000ج (ألفين من الجنيهات المصرية) سدادا لقيمة التأمين المنصوص عليه في البند الخامس المذكور. وإني أوافق على أن يبقى عطائي هذا ساريا نافذ المفعول مدة ثلاثة أشهر كاملة على الأقل ابتداء من اليوم التالي للتاريخ المحدد لفتح المظروفات، كما أوافق أيضا على أن يبقى ساريا نافذ المفعول كذلك حتى بعد ذلك التاريخ ما دمت لم أخطر المصلحة كتابة بطريق البريد الموصى عليه بأني قررت سحب تأميني الآنف الذكر والعدول عن عطائي طبقا لأحكام البند الرابع من شروط المناقصة. مقدم العطاء الاسم........... رقم السجل التجاري............ عنوان المحل............ العنوان التلغرافي................. التاريخ................
المادة (1) : يرخص لوزير التجارة والصناعة بموافقة مجلس الوزراء في أن يمنح شركة الملح والتعدين الأهلية حق استغلال الملاحات الآتية لاستخراج ملح الطعام: 1 - ملاحات المكس، وفقا للشروط المبينة في الملحقين رقمي 1 و 3 المرافقين لهذا القانون. 2 - ملاحتي بلبيس ومنيسي والملاحات المجاورة لها ببلطيم، وفقا للشروط المبينة في الملحقين رقمي 2 و 3 المرافقين. ويكون الاستغلال في جميع هذه الملاحات لمدة 20 سنة، ويجوز تجديدها لمدة لا تجاوز خمس سنوات.
المادة (1) : موضوع المناقصة تقبل مصلحة المناجم والمحاجر (المعبر عنها فيما يلي بكلمة "المصلحة") بالنيابة عن وزارة التجارة والصناعة (المعبر عنها فيما يلي بكلمة "الوزارة") عطاءات وفقا لأحكام هذه الشروط عن استغلال ملح الطعام من ملاحات المكس بالإسكندرية على التفصيل المبين في أنموذج العطاء المرسوم. ويعبر فيما يلي بعبارة "صاحب حق الاستغلال" عن صاحب العطاء الذي يقبل عطاؤه وتبرم المصلحة معه عقدا عن استغلال ملح الطعام من الملاحات الآنفة الذكر، على أن منح هذا الالتزام لا يعد نافذا بصفة نهائية إلا بعد اعتماد البرلمان له تطبيقا للمادة 137 من الدستور.
المادة (1) : موضوع المناقصة تقبل مصلحة المناجم والمحاجر (المعبر عنها فيما يلي بكلمة "المصلحة") بالنيابة عن وزارة التجارة والصناعة (المعبر عنها فيما يلي بكلمة "الوزارة") عطاءات وفقا لأحكام هذه الشروط عن استغلال ملح الطعام من ملاحتي بليس ومتيسي والملاحات المجاورة لها ببلطيم على التفصل المبين في أنموذج العطاء المرفق. ويعبر فيما يلي بعبارة "صاحب حق الاستغلال" عن صاحب العطاء الذي يقبل عطاؤه وتبرم معه عقدا عن استغلال ملح الطعام من الملاحات الآنفة الذكر، على أن منح هذا الالتزام لا يعد نافذا بصفة نهائية إلا بعد اعتماد البرلمان له تطبيقا للمادة 137 من الدستور.
المادة (2) : تقديم العطاءات يتعين تقديم العطاءات بالعملة المصرية فقط وعلى نفس الأنموذج طيه الذي يجب إعادته إلى المصلحة مرفقا بهذه الشروط كلها والخريطة الملحقة بها بعد استيفاء جميع خاناته بالمداد وتدوين كل المبالغ فيه بالأرقام والحروف والتوقيع عليه من مقدمه. وبعد استيفاء العطاءات على الوجه المتقدم تسلم إلى المصلحة إما باليد مقابل إيصال أو ترسل إليها بالبريد الموصى عليه كما يأتي: يوضع العطاء في ظرفين ويختم الظرف الداخلي بالشمع الأحمر بكل اعتناء وتكتب عليه العبارة التالية: عطاء عن استغلال ملح الطعام من ملاحتي بليس ومتيسي والملاحات المجاورة لها ببلطيم. ويعنون الظرف الخارجي بعنوان: حضرة صاحب العزة مدير عام مصلحة المناجم والمحاجر. بوستة الدواوين، القاهرة ويجب ألا يتأخر وصول العطاءات عن ظهر يوم أول يونيو سنة 1948 وكل عطاء يصل بعد هذا الوقت والتاريخ يرفض ولا يعمل استثناء بسبب حصول تأخير في البريد، ولأي سبب آخر وعلى مقدمي العطاءات عن طريق البريد أن يراعوا إرسال عطاءاتهم في ميعاد يضمنون معه متسعا من الزمن لوصولها في الوقت المناسب بالبريد المسجل. ولمقدم العطاء أن يشفعه بكافة المقترحات والملاحظات التي يرى إبرام عقد الاستغلال بينه وبين الحكومة على أساسها، وللحكومة إذا شاءت أن تأخذ بما قد تجده صالحا من تلك المقترحات والملاحظات، ويبقى قرارها في ذلك نهائيا لا يجوز الاعتراض عليه بأي وجه من الوجوه. ولمقدم العطاء الحق في الاطلاع بمصلحة المناجم والمحاجر على جميع ما لديها من خرائط وإحصائيات وبيانات فنية وغيرها مما يتعلق بعملية الاستغلال محل البحث وله أو لوكيله المفوض حضور فتح العطاءات في الميعاد السالف الذكر ولا تعطي بعد ذلك تفصيلات عن العطاءات المختلفة التي وصلت. ولن يلتفت بحال من الأحوال إلى أي تغيير في المبالغ أو المواعيد أو غيرها مما قد يرسل بالبريد أو التلغراف بعد فتح العطاءات، وللمصلحة الحق في هذه الحالة في رفض العطاء كلية.
المادة (2) : تقديم العطاءات يتعين تقديم العطاءات بالعملة المصرية فقط وعلى نفس الأنموذج طيه الذي يجب إعادته إلى المصلحة مرفقا بهذه الشروط كلها والخريطة الملحقة بها بعد استيفاء جميع خاناته بالمداد وتدوين كل المبالغ فيه بالأرقام والحروف والتوقيع عليه من مقدمه. وبعد استيفاء العطاءات على الوجه المتقدم تسلم إلى المصلحة إما باليد مقابل إيصال أو ترسل إليها بالبريد الموصى عليه كما يأتي: يوضع العطاء في ظرفين ويختم الظرف الداخلي بالشمع الأحمر بكل اعتناء وتكتب عليه العبارة التالية: عطاء عن استغلال ملح الطعام من ملاحات المكس بالإسكندرية ويعنون الظرف الخارجي بعنوان: حضرة صاحب العزة مدير عام مصلحة المناجم والمحاجر بوستة الدواوين، القاهرة ويجب ألا يتأخر وصول العطاءات عن ظهر يوم أول يونيه 1948، وكل عطاء يصل بعد هذا الوقت والتاريخ يرفض ولا يعمل استثناء بسبب حصول تأخير في البريد أو لأي سبب آخر، وعلى مقدمي العطاءات عن طريق البريد أن يراعوا إرسال عطاءاتهم في ميعاد يضمنون معه متسعا من الزمن لوصولها في الوقت المناسب بالبريد المسجل. ويجب على مقدم العطاء التوقيع بإمضائه أو بخاتمه وبالتاريخ على كل صفحة من هذه الشروط وعلى الخريطة الملحقة بها إيذانا بعلمه وارتباطه بكل ما جاء فيها ثم إعادتها كلها كاملة إلى المصلحة مع أنموذج العطاء طيه بعد أن يدون عليه عطاءه ويوقعه. وللمصلحة الحق في أن ترفض أي عطاء لا يقدم حسب شروط هذا البند. ولمقدم العطاء أن يشفعه بكافة المقترحات والملاحظات التي يرى إبرام عقد الاستغلال بينه وبين الحكومة على أساسها. وللحكومة إذا شاءت أن تأخذ بما قد تجده صالحا من تلك المقترحات والملاحظات. ويبقى قرارها في ذلك نهائيا لا يجوز الاعتراض عليه بأي وجه من الوجوه. ولمقدم العطاء الحق في الاطلاع بمصلحة المناجم والمحاجر على جميع ما لديها من خرائط وإحصائيات وبيانات فنية وغيرها مما يتعلق بعملية الاستغلال محل البحث. وله أو لوكيله حضور فتح العطاء في الميعاد السالف الذكر. ولا تعطي بعد ذلك تفصيلات عن العطاءات المختلفة التي وصلت. ولن يلتفت بحال من الأحوال إلى أي تغيير في المبالغ أو المواعيد أو غيرها مما قد يرسل بالبريد أو تلغراف بعد فتح العطاءات. وللمصلحة الحق في هذه الحالة في رفض العطاء كله.
المادة (2) : على وزرائنا كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
المادة (3) : بيانات خاصة لمقدم العطاء ويجب أن يتوافر في مقدم العطاء شرطا الكفاية المالية والكفاية الفنية اللازمان لقيامه بجميع عملية الاستغلال موضوع هذه الشروط بغاية الدقة إلى جانب شرط مقدرته التامة على جمع الملح من الملاحات المذكورة إعداده للبيع وتوزيعه على الجمهور في شتى أرجاء المملكة المصرية باستمرار نظام تام سدا لحاجة المستهلكين على مدار العام. والحكومة هي صاحبة الحق المطلق في تقرير توافر أو عدم توافر هذه الشروط وغيرها دون أن يكون لأحد من مقدمي العطاءات أقل حق من الاعتراض على ذلك بأي وجه من الوجوه. ويجب أن يكون مقدم العطاء مصري الجنس. وفي حالة ما إذا كان فرد أو شركة تضامن أو توصية أو محاصة (ويشترط في هذه الحالة أن يكون مؤسسة طبقا للقوانين المصرية ويجب عليه أن يلتزم للمصلحة مقدما كتابة وقت تقديمه عطاءه بأنه في حالة رسو العطاء عليه يقوم بتأسيس شركة مساهمة مصرية في خلال سنة واحدة على الأكثر من تاريخ عقد الاستغلال الذي تبرمه معه المصلحة على أساس عطائه وهذه الشروط، إذا لم يؤسس هذه الشركة في خلال تلك السنة يكون للمصلحة مطلق الحق في إلغاء عقدها معه عملا بكافة أحكام البند الثامن التالي المعنون "إلغاء العقد، نتائجه"، وفي حالة ما إذا كانت شركة مساهمة فيجب أن تلتزم مقدما بقبولها تنفيذ كافة أحكام قانون الشركات المساهمة المصرية الساري الآن وما يطرأ عليه من تعديلات. وعلى مقدم العطاء أن يبين في عطائه عنوانا معروفا له في المملكة المصرية ترسل إليه في جميع المكاتبات ويعتبر محلا مختارا له في كل ما يتعلق بالعقد. ويجب عليه إخطار المصلحة بخطاب موصى عليه بأي تغيير أو تعديل طرأ على هذا العنوان، والمصلحة ليست ملزمة بمراعاة أي تغيير أو تعديل من هذا القبيل لم يبلغ لها على ذلك الوجه. وتعتبر جميع المكاتبات التي تترك له في المحل المذكور أو ترسل إلى البريد الموصى عليه كأنها وصلته فعلا وسلمت إليه في الوقت المناسب ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك. والعطاءات المقدمة من شركة أو من محل تجاري يجب أن ترفق بها صورة رسمية من المستندات الآتية: (1) صورة رسمية من عقد تأسيس الشركة أو المحل التجاري، وتشمل هذه الصورة بيان المؤسسين والأشخاص المصرح لهم بالتعاقد لحساب الشركة أو المحل التجاري والأشخاص المسئولين عن القيام بتنفيذ العقد ومن لهم الحق في إعطاء الإيصالات باسم الشركة أو المحل. (2) صورة رسمية من التوكيل الصادر لوكيل الشركة أو المحل التجاري (إذا كان لها أو له وكيل) يبين فيه مدى سلطة الوكيل ومسئوليته. (3) نماذج إمضاءات الأشخاص المصرح لهم بالتوقيع عن الشركة أو المحل التجاري على أن تكون هذه النماذج على نفس صورة العقد أو التوكيل. ويجب أن تكون هذه المستندات مستوفاة بالطريقة الآتية. (أ) أن تكون صورا رسمية مصدقا عليها من السلطات المحلية بالجهات الصادرة بها. (ب) أن يصدق عليها من القنصلية المصرية التابعة لها الجهة الصادر بها إذا كانت صادرة في الخارج وأن تعتمد من وزارة الخارجية المصرية. ومما يجدر لفت النظر إليه في هذا الشأن أنه في حالة تقديم مستندات غير كافية أو غير مستوفاة بالطريقة المتقدمة يكون للمصلحة الحق المطلق - إذا شاءت - ألا تنظر في العطاء المقدم من صاحب تلك المستندات.
المادة (3) : بيانات خاصة لمقدم العطاء يجب أن يتوافر في مقدم العطاء شرطا الكفاية المالية والكفاية الفنية اللازمان لقيامه بجميع عملية الاستغلال موضوع هذه الشروط بغاية الدقة إلى جانب شرط مقدرته التامة على جمع الملح من الملاحات المذكورة وإعداده للبيع وتوزيعه على الجمهور في شتى أرجاء المملكة المصرية باستمرار ونظام تام سدا لحاجة المستهلكين على مدار العام. والحكومة هي صاحبة الحق المطلق في تقرير توافر أو عدم توافر هذه الشروط وغيرها دون أن يكون لأحد من مقدمي العطاءات أقل حق في الاعتراض على ذلك بأي وجه من الوجوه. ويجب أن يكون مقدم العطاء مصري الجنس، وفي حالة ما إذا كان فردا أو شركة تضامن أو توصية أو محاصة (ويشترط في هذه الحالة أن تكون مؤسسة طبقا للقوانين المصرية) فيجب عليه أن يلتزم للمصلحة مقدما وكتابة وقت تقدميه عطاءه في حالة رسو العطاء عليه يقوم بتأسيس شركة مساهمة مصرية في خلال سنة واحدة على الأكثر من تاريخ عقد الاستغلال الذي ستبرمه معه المصلحة على أساس عطائه وهذه الشروط، وإذا لم يؤسس هذه الشركة في خلال تلك السنة يكون للمصلحة مطلق الحق في إلغاء عقدها معه عملا بكافة أحكام البند الثامن التالي المعنون "إلغاء العقد ونتائجه"، وفي حالة ما إذا كانت شركة مساهمة فيجب أن تلتزم مقدما بقبولها تنفيذ كافة أحكام قانون الشركات المساهمة المصرية الساري الآن وما يطرأ عليه من تعديلات. وعلى مقدم العطاء أن يبين في عطائه عنوانا معروفا له في المملكة المصرية ترسل إليه فيه جميع المكاتبات ويعتبر محلا مختارا له في كل ما يتعلق بالعقد. ويجب عليه إخطار المصلحة بخطاب موصى عليه بأي تغيير أو تعديل يطرأ على هذا العنوان، والمصلحة ليست ملزمة بمراعاة أي تغيير أو تعديل من هذا القبيل لم يبلغ لها على ذلك الوجه. وتعتبر جميع المكاتبات التي تترك له في المحل المذكور أو ترسل إليه بالبريد الموصى عليه كأنها وصلته فعلا وسلمت إليه في الوقت المناسب ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك. والعطاءات المقدمة من شركة أو من محل تجاري يجب أن ترفق بها صورة رسمية من المستندات الآتية: (1) صورة رسمية من عقد تأسيس الشركة أو المحل التجاري ويجب أن تشمل هذه الصورة بيان المؤسسين والأشخاص المصرح لهم بالتعاقد لحساب الشركة أو المحل التجاري والأشخاص المسئولين عن القيام بتنفيذ العقد ومن لهم الحق في إمضاء الإيصالات باسم الشركة أو المحل. (2) صورة رسمية من التوكيل الصادر لوكيل الشركة أو المحل التجاري (إذا كان له أو لها وكيل) يبين فيه مدى سلطة الوكيل ومسئوليته. (3) نماذج إمضاءات الأشخاص المصرح لهم بالتوقيع عن الشركة أو المحل التجاري على أن تكون هذه النماذج على نفس صورة العقد أو التركيب. ويجب أن تكون هذه المستندات مستوفاة بالطريقة الآتية: (أ) أن تكون صورا رسمية مصدقا عليها من السلطات المحلية بالجهات الصادرة بها. (ب) أن يصدق عليها من القنصلية المصرية التابعة لها الجهة الصادرة بها إذا كانت صادرة في الخارج وأن تعتمد من وزارة الخارجية المصرية. ومما يجدر إلفات النظر إليه في هذا الشأن أنه في حالة تقديم مستندات غير كافية أو غير مستوفاة بالطريقة المتقدمة يكون للمصلحة الحق المطلق - إذا شاءت - ألا تنظر في العطاء المقدم من صاحب تلك المستندات.
المادة (4) : مدة بقاء العقد نافذ المفعول تشترط المصلحة ويقبل مقدم العطاء أن يبقى عطاؤه نافذ المفعول مدة ثلاثة أشهر كاملة على الأقل من تاريخ اليوم التالي للموعد المحدد لفتح المظروفات - كما هو موضح بعاليه وفي أنموذج العطاء المرفق بهذه الشروط - وعند انتهاء هذه المدة يجوز لمقدم العطاء استرداد التأمين، وفي هذه الحالة يصبح العطاء ملغي وغير نافذ المفعول، فإذا لم يطلب استرداد التأمين اعتبر ذلك دليلا على قبوله استمرار ارتباطه بعطائه إلى أن يصل المصلحة إخطار منه بسحبه التأمين أو عدوله عن عطائه.
المادة (4) : مدة بقاء العقد نافذ المفعول تشترط المصلحة ويقبل مقدم العطاء أن يبقى عطاؤه نافذ المفعول مدة ثلاثة أشهر كاملة على الأقل من تاريخ اليوم التالي للموعد المحدد لفتح المظروفات - كما هو موضح بعاليه وفي النموذج العطاء المرفق بهذه الشروط وعند انتهاء هذه المدة يجوز لمقدم العطاء استرداد التأمين، وفي هذه الحالة يصبح العطاء ملغي وغير نافذ المفعول، فإذا لم يطلب استرداد التأمين اعتبر دليلا على قبوله استمرار ارتباطه بعطائه إلى أن يصل المصلحة إخطار منه بسحبه التأمين أو عدوله عن عطائه.
المادة (5) : التأمين يعتبر كشرط أساسي للنظر في أي عطاء أن يودع مقدمه - قبل التاريخ المحدد كآخر ميعاد لاستلام العطاءات - إما في الخزانة العامة بوزارة المالية بالقاهرة أو في خزانة من خزائن الحكومة بصفة تأمين مبلغا مقداره 2000 جنيه (ألفان من الجنيهات المصرية). ويجوز تقديم هذا التأمين بأية طريقة من الطرق الآتية: أولا - حوالات أو أذونات بريد واجبة الدفع في مصر أو تحاويل أو شيكات مقبولة جنيهات مصرية من بنك معروف موجود في مصر. ثانيا - سندات الحكومة المصرية أو أي سندات أخرى لحاملها معتمدة من المصلحة وفي هذه الحالة يجب على مقدم العطاء عند إيداعه أي سندات أن يوقع إقرارا يخول المصلحة الحق في بيع بعض أو كل هذه المستندات في البورصة أو بالسوق العام عند أول طلب يصدر منها للبنك المودعة به بدون اتخاذ أية إجراءات أوتصريح من مقدم العطاء (أنظر الأنموذج حرف "ج" المرفق بهذه الشروط) وأن ترسل المصلحة قبل البيع بثلاثة أيام إخطارا بذلك إلى مقدم العطاء بالبريد الموصى عليه، ويجب أن تزيد قيمة السندات - عند تقديم العطاء حسب سعرها في بورصة الأوراق المالية 5% (خمسة في المائة) عن قيمة التأمين المطلوب. ولا تحسب فوائد على هذا التأمين أيا كانت طريقة إيداعه ولكن يجوز لمقدم العطاء نزع الكوبونات عند استحقاقها. ثالثا - خطاب ضمان بعملة مصرية (حسب الأورنيك حرف "أ" المرفق بهذه الشروط) من بنك معتمد ويجب أن تحدد مدة خطاب الضمان هذا بتاريخ ينتهي بعد التاريخ الذي يبطل فيه مفعول العطاءات بشهر واحد على الأقل. وفي حالة ما إذا رسا العطاء على صاحب خطاب الضمان فيكون للمصلحة عندئذ الحق المطلق في مطالبة البنك الصادر منه هذا الخطاب إما: (أ) أن يدفع إلى المصلحة قيمة خطاب الضمان نقدا بدون أقل اعتراض منه أو؛ (ب) أن يقدم للمصلحة فورا وبدون أقل اعتراض من جانبه مهما كان السبب خطاب ضمان جديد بكامل قيمة خطاب الضمان القديم (طبقا للأنموذج حرف "ب" المرفق من طيه) وبشرط أن تكون مدة خطاب الضمان الجديد مستمرة وممتدة إلى ما بعد انتهاء مدة العقد الذي سيبرم مع صاحب حق الاستغلال بستة أشهر على الأقل. ولا يجوز إرفاق التأمينات (بما فيها خطابات الضمان أو إيصالات الدفع نقدا) بالعطاء، والمصلحة غير مسئولة عن التأمينات التي ترسل بهذه الكيفية بل يجب وضعها في مظروف خاص يختم بالشمع الأحمر ويكتب عليه من الخارج. تأمين عطاء عن استغلال ملح الطعام من ملاحات المكس بالإسكندرية ويرسل رأسا بالبريد الموصى عليه إلى. حضرة صاحب العزة مدير عام مصلحة المناجم والمحاجر بوستة الدواوين - القاهرة ومع عدم الإخلال بما جاء بالبند الرابع ترد لمن لا تقبل عطاءاتهم التأمينات أو المستندات التي أودعوها في أقرب وقت ممكن بعد اتخاذ قرار نهائي في المناقصة، أما خطابات الضمان المقدمة منهم فترد للبنوك التي تكون قد أصدرتها مع إخطار مقدمي العطاءات بذلك في الوقت نفسه. أما التأمينات المقدمة ممن قبلت عطاءاتهم ورسا عليهم المزاد فتبقى تحت يد المصلحة خاضعة لأحكام هذه الشروط كتأمين نقدي لضمان تنفيذ العقد بمنتهى الدقة طبقا لكافة أحكامه ولاستيفاء كل المبالغ التي قد تستحق ل للحكومة على صاحب حق الاستغلال كإتاوات أو تعويضات من أي نوع كانت أو غير ذلك مما قد يستحق للمصلحة عليه إلى حين انتهائه من تنفيذ العقد على الوجه المرضي للمصلحة من كافة الوجوه. وعلى صاحب العطاء المقبول أن يدفع كل قيمة مقابل الاستغلال السنوي عن العام الأول بالكامل - حسبما حدد في البند 12 التالي - إلى خزانة المصلحة في خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ إخطاره بقبول عطائه حتى يتسنى الترخيص له بالبدء في استغلال تلك الملاحات من اليوم التالي فورا لتسليمهما إليه بعد اعتماد البرلمان للالتزام طبقا للمادة 137 من الدستور وحتى يمكن تحرير العقد معه. أما إذا تأخر عن دفع تلك القيمة في خلال هذه المدة فيكون للمصلحة بمجرد انتهاء مدة الأسبوع هذه وبدون حاجة إلى أية إجراءات قضائية أو إدارية أخرى الحق المطلق في سحب ذلك العطاء المقبول من صاحبه وعندئذ يصبح التأمين المودع منه بموجب هذا البند حقا خالصا للحكومة المصرية بأكمله، وللمصلحة زيادة على ذلك أن تشهر - إذا شاءت - مناقصة عامة جديدة عما اشتمل عليه هذا العطاء المسحوب وأن تتعاقد عن ذلك مع الغير بالممارسة مباشرة وتحتفظ لنفسها في كلتا الحالتين بكامل حقها في أن تسترد من صاحب ذلك العطاء المسحوب قيمة كل فرق وقيمة كل الخسائر التي تكون قد لحقتها بسبب تقصيره هذا، ولها الحق أيضا في أن تخصم كل ما يستحق لها في ذمته من هذا القبيل من أي مبلغ أو مبالغ استحقت له لأي سبب من الأسباب لدى أية جهة بالحكومة المصرية. وذلك بدون أقل حاجة إلى اتخاذ أي إجراء قضائي أو إداري آخر.
المادة (5) : التأمين يعتبر كشرط أساسي للنظر في أي عطاء أن يودع مقدمه - قبل التاريخ المحدد كآخر ميعاد لاستلام العطاءات - إما في الخزانة العامة بوزارة المالية بالقاهرة أو في أية خزانة من خزائن الحكومة بصفة تأمين مبلغا مقداره 2000 ج (ألفان من الجنيهات المصرية). ويجوز تقديم هذا التأمين بأية طريقة من الطرق الآتية: أولا- حوالات أو أذونات بريد واجبة الدفع في مصر أو تحاويل أو شيكات مقبولة بجنيهات مصرية من بنك معروف موجود في مصر. ثانيا - سندات الحكومة المصرية أو أي سندات أخرى لحاملها معتمدة من المصلحة. وفي هذه الحالة يجب على مقدم العطاء عند إيداعه أي سندات أن يوقع إقرارا يخول المصلحة الحق في بيع بعض أو كل هذه المستندات في البورصة أو بالسوق العام عند أول طلب يصدر منها للبنك المودعة به بدون اتخاذ أية إجراءات أو تصريح من مقدم العطاء (أنظر الأنموذج حرف "ج" المرفق بهذه الشروط) وأن ترسل المصلحة قبل البيع بثلاثة أيام إخطارا بذلك إلى مقدم العطاء بالبريد الموصى عليه. ويجب أن تزيد قيمة السندات عند تقديم العطاء - حسب سعرها في بورصة الأوراق المالية 5% (خمسة في المائة) عن قيمة التأمين المطلوب. ولا تحسب فوائد ما على هذا التأمين أيا كانت طريقة إيداعه، ولكن يجوز لمقدم العطاء نزع الكوبونات عند استحقاقها. ثالثا - خطاب ضمان بعملة مصرية (حسب الأورنيك حرف "أ" المرفق بهذه الشروط) من بنك معتمد ويجب أن تحدد مدة خطاب الضمان هذه بتاريخ ينتهي بعد التاريخ الذي يبطل فيه مفعول العطاءات بشهر واحد على الأقل. وفي حالة ما إذا رسا العطاء على صاحب خطاب الضمان فيكون للمصلحة عندئذ الحق المطلق في مطالبة البنك الصادر منه خطاب الضمان هذا إما: (أ) أن يدفع إلى المصلحة قيمة خطاب الضمان هذا نقدا بدون أقل اعتراض منه أو. (ب) لمن يقدم للمصلحة فورا وبدون أقل اعتراض من جانبه مهما كان السبب خطاب ضمان جديد بكامل قيمة خطاب الضمان القديم (طبقا للأنموذج حرف "ب" المرفق من طيه) ويشترط أن تكون مدة خطاب الضمان الجديد مستمرة وممتدة إلى ما بعد انتهاء مدة العقد الذي سيبرم مع صاحب حق الاستغلال بستة أشهر على الأقل. ولا يجوز إرفاق التأمينات (بما فيها خطابات الضمان أو إيصالات الدفع نقدا) بالعطاء، والمصلحة غير مسئولة عن التأمينات التي ترسل بهذه الكيفية بل يجب وضعها في مظروف خاص يختم بالشمع الأحمر ويكتب عليه من الخارج. تأمين عطاء عن استغلال ملح الطعام من ملاحتي بليس ومنيسي والملاحات المجاورة لهما ببلطيم. ويرسل رأسا بالبريد الموصى عليه إلى: حضرة صاحب العزة مدير عام مصلحة المناجم والمحاجر. بوستة الدواوين، بالقاهرة ومع عدم الإخلال بما جاء بالبند الرابع ترد لمن لا تقبل عطاءاتهم التأمينات أو المستندات التي أودعوها في أقرب وقت ممكن بعد اتخاذ قرار نهائي في المناقصة، أما خطابات الضمان المقدمة منهم فترد للبنوك التي تكون قد أصدرتها مع إخطار مقدمي العطاءات بذلك في الوقت نفسه. أما التأمينات المقدمة ممن قبلت عطاءاتهم ورسا عليهم المزاد فتبقى تحت يد المصلحة خاضعة لأحكام هذه الشروط كتأمين نقدي لضمان تنفيذ العقد بمنتهى الدقة طبقا لكافة أحكامه ولاستيفاء كل المبالغ التي قد تستحق للحكومة على صاحب حق الاستغلال كإتاوات أو تعويضات من أي نوع كانت أو غير ذلك مما قد يستحق للمصلحة فيه إلى حين انتهائه من تنفيذ العقد على الوجه المرضي للمصلحة من كافة الوجوه. وعلى صاحب العطاء المقبول أن يدفع كل قيمة مقابل الاستغلال السنوي عن العام الآتي بالكامل - حسبما حدد في البند 12 إلى خزانة المصلحة في خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ إخطاره بقبول عطائه حتى يتسنى الترخيص له بالبدء في استغلال تلك الملاحات من اليوم التالي فورا لتسليمها إليه بعد اعتماد البرلمان للالتزام طبقا للمادة 137 من الدستور وحتى يمكن تحرير العقد معه، أما إذا تأخر عن دفع تلك القيمة في خلال هذه المدة فيكون للمصلحة بمجرد انتهاء مدة الأسبوع هذا وبدون حاجة إلى أية إجراءات قضائية أو إدارية أخرى الحق المطلق في سحب ذلك العطاء المقبول من صاحبه وعندئذ يصبح التأمين المودع منه بموجب هذا البند حقا خالصا للحكومة المصرية بأكمله، وللمصلحة زيادة على ذلك أن تشهر إذا شاءت - مناقصة عامة جديدة عما اشتمل عليه هذا العطاء المسحوب أو أن تتعاقد على ذلك مع الغير بالممارسة مباشرة وتحتفظ لنفسها في كلتا الحالتين بكامل حقها في أن تسترد من صاحب ذلك العطاء المسحوب قيمة كل فرق وقيمة كل الخسائر التي تكون قد لحقتها بسبب تقصيره هذا، ولها الحق أيضا في أن تخصم كل ما يستحق لها في ذمته من هذا القبيل من أي مبلغ أو مبالغ استحقت له لأي سبب من الأسباب لدى أية جهة بالحكومة المصرية، وذلك كله بدون أقل حاجة إلى اتخاذ أي إجراء قضائي أو إداري آخر.
المادة (6) : مدة العقد مدة العقد الذي ستبرمه المصلحة مع صاحب العطاء المقبول بعد قيامه بسداد كامل التزاماته وجميع المستحق عليه طبقا لمختلف أحكام هذه الشروط هي 20 (عشرون) سنة ميلادية تبدأ اعتبارا من تاريخ اليوم التالي لاستلامه الملاحات المذكورة بعد اعتماد البرلمان ووفقا لما سينص عليه في العقد. ولصاحب حق الاستغلال - إذا شاء - أن يطلب من المصلحة انقضاء مدة العقد بسنة واحدة على الأٌقل مد أجله لفترة أخرى لا تتجاوز بحال من الأحوال (خمس سنوات ميلادية)، ويشترط لنفاذ هذا الامتداد: (أولا) أن توافق المصلحة مقدما بموجب إخطار ترسله بطريق البريد الموصى عليه إلى صاحب حق الاستغلال قبل القضاء مدة العقد الأصلية. (ثانيا) أن يقرر صاحب الحق الاستغلال كتابة ومقدما قبوله التام لأية شروط إضافية جديدة تضعها له المصلحة بمناسبة طلبه هذا الامتداد. ولا يجوز لصاحب حق الاستغلال الاستمرار في عملية الاستغلال هذه بعد تاريخ انقضاء مدة تعاقده عنها مع المصلحة، وكل كمية من ملح الطعام يستخرجها بعد ذلك التاريخ من ملاحتي بليس ومنيسي والملاحات المجاورة لهما ببلطيم تعتبر مسروقة ويحاكم مستخرجها جنائيا باعتبارها مالا منقولا مملوكا للحكومة دون سواها.
المادة (6) : مدة العقد مدة العقد الذي ستبرمه المصلحة مع صاحب العطاء المقبول بعد قيامه بسداد كامل التزاماته وجميع المستحق عليه طبقا لمختلف أحكام هذه الشروط هي 20 (عشرون) سنة ميلادية تبدأ اعتبارا من تاريخ اليوم التالي لاستلامه الملاحات المذكورة بعد اعتماد البرلمان ووفقا لما سينص عليه في العقد. ولصاحب حق الاستغلال - إذا شاء - أن يطلب من المصلحة قبل انقضاء مدة ذلك العقد بسنة واحدة على الأقل، مد أجله لفترة أخرى لا تتجاوز بحال من الأحوال خمس سنوات ميلادية ويشترط لنفاذ هذا الامتداد: أولا - أن توافق عليه المصلحة مقدما بموجب إخطار ترسله بطريق البريد الموصى عليه إلى صاحب حق الاستغلال قبل انقضاء مدة العقد الأصلية. ثانيا - أن يقرر صاحب حق الاستغلال كتابة ومقدما قبوله التام لأية شروط إضافية جديدة تضعها له المصلحة بمناسبة طلبه هذا الامتداد. ولا يجوز لصاحب حق الاستغلال الاستمرار في عملية الاستغلال هذه بعد تاريخ انقضاء مدة تعاقده عنها مع المصلحة، وكل كمية من ملح الطعام يستخرجها بعد ذلك التاريخ من ملاحات المكس تعتبر مسروقة ويحاكم مستخرجها جنائيا باعتبارها مالا منقولا مملوكا للحكومة دون سواها.
المادة (7) : التنازل عن العقد لا يجوز لصاحب حق الاستغلال أن يتنازل لأي شخص كان عن كل العقد أو بعضه أو أن يحول للغير أي مبلغ مستحق له بسبب هذا العقد بدون الحصول مقدما على إذن كتابي بذلك من المصلحة. وكل مخالفة لهذا النص تخول المصلحة حق إلغاء العقد بإخطار بسيط بموجب خطاب موصى عليه وبدون حاجة لاتخاذ أية إجراءات أخرى، ويترتب على هذا الإلغاء النتائج المبينة في البند التالي المعنون "إلغاء العقد، نتائجه".
المادة (7) : التنازل عن العقد لا يجوز لصاحب حق الاستغلال أن يتنازل لأي شخص كان عن كل العقد أو بعضه أو أن يحول للغير أي مبلغ مستحق له بسبب هذا العقد بدون الحصول مقدما على إذن كتابي بذلك من المصلحة، وكل مخالفة لهذا النص تخول المصلحة حق إلغاء العقد بإخطار بسيط بموجب خطاب موصى عليه وبدون حاجة لاتخاذ أية إجراءات أخرى، ويترتب على هذا الإلغاء النتائج المبينة في البند التالي المعنون "إلغاء العقد - نتائجه".
المادة (8) : إلغاء العقد - نتائجه للمصلحة الحق المطلق في أن تلغي فورا عقد صاحب حق الاستغلال لأي سبب من الأسباب الموضحة به أو في أية حالة من الحالات التالية: (1) إذا كان العقد صادرا لشركة وتقرر تصفيتها أو فسخها أو حكم ببطلانها أو: (2) إذا أفلس صاحب حق الاستغلال (فردا كان أم شركة) وعجز عن دفع ديونه أو قدم طلب تفليسة أو أجرى صلحا مع دائنيه, أو: (3) إذا قدم أو شرع في تقديم أية هدية أو عوض أو مكافأة من أي نوع كان لأي موظف أو عامل في الحكومة له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في تنفيذ ذلك العقد، أو: (4) إذا تأخر عن سداد كامل ما استحق عليه للحكومة سواء بمثابة مقابل استغلال سنوي أو إتاوة على ملح الطعام المستخرج أو غير ذلك ولم يبادر إلى تسوية المخالفة وتسديد المستحق عليه في خلال أسبوع واحد على الأكثر من تاريخ الإخطار الذي ترسله إليه المصلحة بهذا الشأن، أو (5) إذا استمر في ارتكاب مخالفة متكررة في تنفيذ العقد رغما عن إخطار المصلحة كتابة عنها حتى ولو لم ينص صراحة على إلغاء العقد من أجلها. ويحصل الإلغاء بخطاب موقع عليه من حضرة صاحب المعالي وزير التجارة والصناعة أو من ينوب عنه ويرسل إلى صاحب حق الاستغلال أو لوكيله المفوض بالعنوان الوارد بالعقد بطريق البريد الموصى عليه دون حاجة ما إلى اتخاذ إجراءات قضائية أو إدارية أخرى، وإذا لم يهتد إلى صاحب حق الاستغلال في عنوانه الوارد بالعقد ولم يكن قد أخطر المصلحة بعنوانه الجديد أو إذا امتنع عن استلام خطاب الإلغاء أو غير ذلك فيكفي لإعلانه بقرار المصلحة القاضي بإلغاء عقده أن ينشر ذلك القرار في الجريدة الرسمية للحكومة المصرية. ويترتب على إلغاء العقد إما: (أ) أن تصادر المصلحة التأمين النهائي المشار إليه في البند الخامس المتقدم وأن تمتنع عن رد أي مبلغ إلى صاحب حق الاستغلال مما يكون قد دفعه إليها من قبل بمثابة مقابل استغلال أو إتاوة أو غير ذلك على اعتبار أن هذه المبالغ قد أصبحت نهائيا من حق الخزانة العامة دون أن تكون المصلحة ملزمة بأي إيضاح من أي نوع كان بشأنها ومن غير حاجة لإثبات الضرر أو لاتخاذ أية إجراءات قضائية أو إدارية أخرى. أو (ب) تكمل المصلحة باقي عملية الاستغلال موضوع هذه المناقصة سواء بإشهارها مناقصة عامة جديدة أو بطريق ممارسة أو بأي شكل آخر مع بقاء صاحب حق الاستغلال مسؤولا عن تعويض كل ضرر يلحق المصلحة أو خسارة تتحملها بسبب دفعها مصروفات زائدة من جراء ذلك، ولا يكون لصاحب حق الاستغلال أي حق في أن يحتج على الطريقة التي اتبعتها المصلحة أو أن يناقش قيمة المبالغ التي تقرر المصلحة أنها قد خسرتها بسبب هذا الإلغاء، وهذا كله مع عدم الإخلال بحق الحكومة التام في الرجوع على صاحب حق الاستغلال بأي مبلغ آخر قد يظل مستحقا لها في ذمته. وزيادة على ما تقدم فإنه بمجرد أن تخطر المصلحة صاحب حق الاستغلال كتابة عن طريق البريد الموصى عليه بإلغائها عقده معها لأي سبب من الأسباب المبينة فيما تقدم أو في البنود الأخرى من هذه الشروط تؤول إلى الحكومة فورا ملكية كافة العقارات والمنقولات المستخدمة في عملية الاستغلال هذه أسوة بحالة انتهاء العقد بانقضاء مدته وعلى التفصيل المنصوص عليه في البند التاسع والعشرين بعنوان أيلولة كل العقارات والمنقولات المستخدمة في عملية الاستغلال إلى ملكية الحكومة.
المادة (8) : إلغاء العقد، نتائجه للمصلحة الحق المطلق في أن تلغي فورا عقد صاحب حق الاستغلال لأي سبب من الأسباب الموضحة به أو في أية حالة من الحالات التالية: (1) إذا كان العقد صادرا لشركة وتقرر تصفيتها أو فسخها أو حكم ببطلانها. (2) إذا أفلس صاحب حق الاستغلال (فردا كان أو شركة) أو عجز عن دفع ديونه أو قدم طلب تفليسة أو أجرى صلحا مع دائنيه، أو: (3) إذا قدم أو شرع في تقديم أية هدية أو قرض أو مكافأة من أي نوع كان لأي موظف أو عامل في الحكومة له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في تنفيذ ذلك العقد. (4) إذا تأخر عن سداد كامل ما استحق عليه للحكومة سواء بمثابة مقابل استغلال سنوي أو إتاوة على ملح الطعام المستخرج أو غير ذلك ولم يبادر إلى تسوية المخالفة وتسديد المستحق عليه في خلال أسبوع واحد على الأكثر من تاريخ الإخطار الذي ترسله إليه المصلحة بهذا الشأن، أو: (5) إذا استمر في ارتكاب مخالفة متكررة في تنفيذ العقد رغما عن إخطار المصلحة له كتابة عنها حتى ولو لم ينص صراحة على إلغاء العقد من أجلها. ويحصل الإلغاء بخطاب موقع عليه من حضرة صاحب المعالي وزير التجارة والصناعة أو من ينوب عنه يرسل إلى صاحب حق الاستغلال أو لوكيله المفوض بالعنوان الوارد بالعقد بطريق البريد الموصى عليه دون حاجة ما إلى اتخاذ إجراءات قضائية أو إدارية أخرى. وإذا لم يهتد إلى صاحب حق الاستغلال في عنوانه الوارد بالعقد ولم يكن قد أخطر المصلحة بعنوانه الجديد أو إذا امتنع عن استلام خطاب الإلغاء أو غير ذلك فيكفي لإعلانه بقرار المصلحة القاضي بإلغاء عقده أن ينشر ذلك القرار في الجريدة الرسمية للحكومة المصرية. ويترتب على إلغاء العقد: (أ) أن تصادر المصلحة قيمة التأمين النهائي المشار إليه في البند الخامس المتقدم وأن تمتنع عن رد أي مبلغ إلى صاحب حق الاستغلال مما يكون قد دفعه إليها من قبل بمثابة مقابل استغلال أو إتاوة أو غير ذلك على اعتبار أن هذه المبالغ قد أصبحت نهائيا من حق الخزانة العامة دون أن تكون المصلحة ملزمة بأي إيضاح من أي نوع كان بشأنها ومن غير حاجة لإثبات الضرر أو لاتخاذ أية إجراءات قضائية أو إدارية أخرى، أو: (ب) تكمل المصلحة باقي عملية الاستغلال موضوع هذه المناقصة سواء بإشهارها مناقصة عامة جديدة أو بطريق الممارسة أو بأي شكل آخر مع بقاء صاحب حق الاستغلال مسئولا عن تعويض كل ضرر يلحق المصلحة أو خسارة تتحملها بسبب دفعها مصروفات زائدة من جراء ذلك، ولا يكون لصاحب حق الاستغلال أي حق في أن تحتج على الطريقة التي اتبعتها المصلحة أو أن يناقش قيمة المبالغ التي تقرر المصلحة أنها قد خسرتها بسبب هذا الإلغاء، وهذا كله مع عدم الإخلال بحق الحكومة التام في الرجوع على صاحب حق الاستغلال بأي مبلغ آخر قد يظل مستحقا لها في ذمته. وزيادة على ما تقدم فإنه بمجرد أن تخطر المصلحة صاحب حق الاستغلال كتابة عن طريق البريد الموصى عليه بإلغائها عقده معها لأي سبب من الأسباب المبينة فيما تقدم أو في البنود الأخرى من هذه الشروط تؤول إلى الحكومة فورا ملكية كافة العقارات والمنقولات المستخدمة في عملية الاستغلال هذه أسوة بحالة انتهاء العقد بانقضاء مدته وعلى التفصيل المنصوص عليه في البند التاسع والعشرين بعنوان أيلولة كل العقارات والمنقولات المستخدمة في عملية الاستغلال إلى ملكية الحكومة.
المادة (9) : الخصم كل المبالغ التي تستحق للحكومة على صاحب حق الاستغلال طبقا لهذه الشروط أو بسبب العقد الذي سيبرم معه تخصم من التأمين الخاص بهذا العقد أو بأي عقد آخر بينه وبين الحكومة المصرية أو من أي مبلغ آخر يكون مستحقا له أو يستحق له لدى الحكومة المصرية، وذلك كله بدون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء قضائي أو إداري آخر، وإذا خصمت أية مبالغ بهذه الكيفية من التأمين وكان صاحب حق الاستغلال مستمرا في تنفيذ العقد فيجب عليه أن يدفع قيمة المبالغ المخصومة لتكملة لتأمين في خلال ثلاثة أيام وإذا رفض أو تأخر أو عجز عن القيام بذلك يكون للمصلحة الحق في: (1) أن تكمل التأمين من أي مبلغ مستحقا له في ذمة الحكومة المصرية أو يستحق له لديها فيما بعد على التفصيل المبين في صدر هذا البند، أو: (2) أن تلغي العقد بالكيفية والنتائج المنصوص عليها في البند السابق المعنون "إلغاء العقد، ونتائجه".
المادة (9) : الخصم كل المبالغ التي تستحق للحكومة على صاحب حق الاستغلال طبقا لهذه الشروط أو بسبب العقد الذي سيبرم معه تخصم من التأمين الخاص بهذا العقد أو بأي عقد آخر بينه وبين الحكومة المصرية أو من أي مبلغ آخر يكون مستحقا له أو يستحق لدى الحكومة المصرية وذلك كله بدون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء قضائي أو إداري آخر وإذا خصمت أية مبالغ بهذه الكيفية من التأمين وكان صاحب حق الاستغلال مستمرا في تنفيذ العقد فيجب عليه أن يدفع قيمة المبالغ المخصومة لتكملة التأمين في خلال ثلاثة أيام وإذا رفض أو تأخر أو عجز عن القيام بذلك يكون للمصلحة الحق في: (1) أن تكمل التأمين من أي مبلغ يكون مستحقا له في ذمة الحكومة المصرية أو يستحق له لديها فيما بعد على التفصيل المبين في صدر هذا البند أو (2) أن تلغي العقد بالكيفية والنتائج المنصوص عليها في البند السابق المعنون (إلغاء العقد. نتائجه).
المادة (10) : ما يكون العقد ويفسره يتكون العقد من هذه الشروط ومن أية شروط أخرى أو بيانات خاصة مذكورة في أية وثيقة مرفقة بتلك الشروط ومن أنموذج العطاء والخريطة الموقع على كل منهما من الراسي عليه العطاء ومن إخطار المصلحة المرسل إلى هذا الأخير بقبولها عطاءه. وتعتبر جميع هذه المستندات وحدة غير قابلة للتجزئة مكونة للعقد. ويجب تفسير أي نص من نصوص العقد بما يتفق مع النصوص الأخرى المذكورة إلا إذا وجد بينها تناقض صريح ففي هذه الحالة يؤخذ بالنص الخاص بإحالة المراد تفسير العقد بسببها. والنص على أي حكم من أحكام هذه الشروط أو أي شروط خاصة بانطباقه على بعض آلات معينة لا يمنع من انطباقه أيضا على غيرها من الحالات التي لم يرد نص بخصوصها. ولا تؤثر بأي وجه من الوجوه العناوين الموضوعة لبنود العقد المختلفة على تفسيرها إنما الغرض منها هو تسهيل البحث عن أي شرط مطلوب.
المادة (10) : ما يكون العقد ويفسره يتكون العقد من هذه الشروط ومن أية شروط أخرى أو بيانات خاصة مذكورة في أية وثيقة مرفقة بتلك الشروط ومن أنموذج العطاء والخريطة الموقع على كل منهما من الراسي عليه العطاء ومن إخطار المصلحة المرسل إلى هذا الأخير بقبولها عطاءه. وتعتبر جميع هذه المستندات وحدة غير قابلة للتجزئة مكونة للعقد. ويجب تفسير أي نص من نصوص العقد بما يتفق مع النصوص الأخرى المذكورة به إلا إذا وجد بينها تناقض صريح في هذه الحالة يؤخذ بالنص الخاص بالحالة المراد تفسير العقد بسببها. والنص على أي حكم من أحكام هذه الشروط أو أي شروط خاصة بانطباقه على بعض حالات معينة لا يمنع من انطباقه أيضا على غيرها من الحالات التي لم يرد نص بخصوصها، ولا تؤثر بأي وجه من الوجوه العناوين الموضوعة لبنود العقد المختلفة على تفسيرها وإنما الغرض منها هو تسهيل البحث عن أي شرط مطلوب.
المادة (11) : قبول العطاء أو رفضه المصلحة ليست ملزمة بقبول أكبر عطاء أو سواه بل لها كامل الحق في أن تقبل العطاء الذي تعتبره أكثر موافقة لها. كما أن لها أيضا الحق المطلق في إلغاء المناقصة كلية إذا شاءت بدون إبداء الأسباب.
المادة (11) : قبول العطاء أو رفضه المصلحة ليست ملزمة بقبول أكبر عطاء أو سواه بل لها كامل الحق في أن تذيل العطاء الذي تعتبره أكثر موافقة لها كما أن لها أيضا الحق المطلق في إلغاء المناقصة كلية إذا شاءت بدون إبداء الأسباب.
المادة (12) : مقابل الاستغلال، الإتاوة، رسم التصدير يلتزم صاحب حق الاستغلال بأن يدفع إلى الحكومة كل عام طول مدة العقد الذي ستبرمه معه عن استغلال الملاحات المذكورة. (1) مقابل استغلال بمقدار 2000 جنيه (ألفين اثنين من الجنيهات المصرية) يدفعها إلى المصلحة عن كل سنة مقدما وقبل بدئها بشهر على الأقل. (2) إتاوة نسبية وإتاوة ثابتة يدفعهما كل نصف سنة إلى المصلحة على التفصيل الآتي: (أ) إتاوة نسبية بمقدار ثابتة 5% خمسة في المائة من ثمن كل طن متري واحد تسليم الشون بالملاحات بالنسبة لكميات الملح التي يستخرجها وتستهلك داخل القطر المصري - يضاف إليها إتاوة أخرى ثابتة بمقدار 250 مليما (مائتين وخمسين مليما) عن كل طن متري واحد من هذا الملح. (ب) إتاوة نسبية بمقدار 5% (خمسة في المائة) من ثمن كل طن متري واحد تسلم السفينة بميناء الشحن لكميات الملح التي يستخرجها وتصدر إلى الخارج بشرط ألا تقل هذه الإتاوة عن 50 (خمسين مليما) للطن المتري الواحد. وفي حالة ما إذا زاد مجموع الإتاوة النسبية في عام ما على قيمة مقابل الاستغلال فيه فتخصم عندئذ قيمة مقابل الاستغلال من مجموع الإتاوة النسبة وحدها إما في الحالة العكسية أو في حالة تساوي هاتين القيمتين في سنة ما فيعفى صاحب حق الاستغلال من دفع شيء ما من الإتاوة النسبية دون سواها في تلك السنة فقط اكتفاء بمقابل الاستغلال أما الإتاوة الثابتة فتستحق عليه دائما ويلتزم بدفعها في كافة الأحوال وبلا استثناء وبصرف النظر مطلقا عن قيمة مقابل الاستغلال التي يدفعها سنويا. ويخضع الملح المستخرج والصادر للخارج لرسم الصادر طبقا للفئات المقررة أو التي ستقرر في المستقبل.
المادة (12) : مقابل الاستغلال، الإتاوة، رسم التصدير يلتزم صاحب حق الاستغلال بأن يدفع إلى الحكومة كل عام طول مدة العقد الذي ستبرمه معه عن استقلال الملاحات المذكورة. (1) مقابل استغلال بمقدار 4000 جنيه (أربعة آلاف من الجنيهات المصرية) يدفعها إلى المصلحة عن كل سنة مقدما وقبل بدئها بشهر على الأقل. (2) إتاوة نسبية وإتاوة ثابتة يدفعها كل نصف سنة إلى المصلحة على التفصيل التالي. (أ) إتاوة نسبية بمقدار 5% (خمسة في المائة) من ثمن كل طن متري واحد تسليم الشون بالملاحات بالنسبة لكميات الملح التي يستخرجها وتستهلك داخل القطر المصري، يضاف إليها إتاوة أخرى ثابتة بمقدار 250 مليما (مائتين وخمسين مليما) عن كل طن متري واحد من هذا الملح. (ب) إتاوة نسبية بمقدار 5% (خمسة في المائة) من ثمن كل طن متري واحد لتسليم السفينة ميناء الشحن بالنسبة لكميات الملح التي يستخرجها وتصدر إلى الخارج بشرط ألا تقل هذه الإتاوة عن 50 (خمسين) مليما للطن المتري الواحد. وفي حالة ما إذا زاد مجموع الإتاوة النسبية في عام ما على قيمة مقابل الاستغلال فيه فتخصم عندئذ قيمة مقابل الاستغلال من مجموع الإتاوة النسبية وحدها، إما في الحالة العكسية أو في حالة تساوي هاتين القيمتين في سنة ما فيعفى صاحب حق الاستغلال من دفع شيء ما من الإتاوة النسبية دوان سواها في تلك السنة فقط اكتفاء بمقابل الاستغلال، أما الإتاوة الثالثة فتستحق عليه دائما ويلتزم بدفعها في كافة الأحوال بلا استثناء وبصرف النظر مطلقا عن قيمة مقابل الاستغلال التي يدفعها سنويا. (3) ويخضع الملح المستخرج والصادر للخارج لرسم الصادر طبقا للفئات المقررة أو التي ستقرر في المستقبل.
المادة (13) : شراء صاحب حق الاستغلال لكافة ممتلكات شركة الملح والصودا المصرية ليمتد (التي آلت ملكيتها إلى الحكومة منذ 10 نوفمبر 1947) ولجميع كميات الملح التي ستتسلمها الحكومة من الشركة بمجرد انتهاء مفعول قرار التكليف الوزاري الساري الآن. لما كانت جميع ممتلكات شركة الملح والصودا المصرية ليمتد من عقارية ومنقولة التي تستخدمها في عمليات استغلال ملاحات المكس قد أصبحت ملكا خاصا للحكومة منذ 10 نوفمبر سنة 1947، وهذه الممتلكات مبينة تفصيلا في كشف التسليم والتسليم المحفوظ بالمصلحة، وبما أن المصلحة ستستلم أيضا من الشركة المذكورة كميات من الملح بمجرد انتهاء مفعول أمر التكليف الحالي الصادر إليها من وزارة التجارة والصناعة عن استغلال تلك الملاحات لمدة لا تتجاوز سنة واحدة وفقا لأحكام القرار الوزاري رقم 629 بتاريخ 26 نوفمبر 1947 فعلى مقدم العطاء أن يطلع إطلاعا كاملا ومقدما على ذلك الكشف بالمصلحة وأن يوقع عليه بإمضائه إيذانا منه بعلمه التام بكل ما ورد فيه ثم يقوم على مصروفاته الخاصة بمعاينة كل تلك العقارات والمنقولات بأمكنتها الحالية سواء بمنطقة المكس أم بغيرها، وعلى أساس هذا الاطلاع وتلك المعاينة يلتزم بأن يدفع إلى المصلحة: أولا - ثمن كل هذه العقارات والمنقولات (وتقدر بحوالي 30000 جنيه "ثلاثين ألف جنيه مصري") وذلك في خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ إخطار المصلحة له بأنها قد قبلت عطاءه بصفة مبدئية. ثانيا - ثمن كل كميات الملح التي ستؤول ملكيتها إلى الحكومة بمجرد انتهاء مفعول أمر التكليف الآنف الذكر وذلك على أساس السعر الذي ستحدده المصلحة لكل طن من الملح في مكان وجوده. ويلتزم مقدم العطاء بأن يسدد للمصلحة كامل ثمن هذا الملح كله في خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ إخطار المصلحة إياه كي يحضر ويتسلم ذلك الملح منها. وإذا تأخر مقدم العطاء عن دفع كل من هذين المبلغين بالكامل في خلال المدة المحددة لهذا الغرض على التفصيل المقدم فتسري عليه عندئذ جميع أحكام الفقرة الأخيرة من البند الخامس وغيرها من الأحكام الأخرى المدرجة في هذه الشروط من نتائج تأخره عن دفع مقابل حق الاستغلال السنوي.
المادة (13) : شراء صاحب حق الاستغلال لكمية الملح والمهمات الأخرى المتخلفة عن شركة الملح والمنتجات الكيماوية والتي آلت ملكيتها إلى الحكومة منذ أول مارس سنة 1947 نظرا لأن بعض كميات الملح التي استخرجتها شركة الملح والمنتجات الكيماوية من ملاحتي بليس ومنتسي والملاحات المجاورة لهما ببلطيم، وكذلك بعض المهمات التي كانت تستخدمها الشركة في عمليات ذلك الاستغلال قد أصبحت بنوعيها ملكا - خاصا للحكومة منذ أول مارس سنة 1947 - التاريخ التالي مباشرة لانقضاء عقد الحكومة السابق مع تلك الشركة عن استغلال هاتين الملاحتين - هذه المنقولات مبينة في كشف أعد لحصرها خصيصا ومحفوظ بالمصلحة فعلى مقدم العطاء أن يطلع فيه اطلاعا كاملا مقدما وأن يوقع عليه بإمضائه إيذانا منه بعلمه التام بكل ما ورد فيه ثم يقوم على مصروفاته خاصة بمعاينة كل تلك المنقولات من ملح ومهمات في أماكنها الحالية سواء بمنطقة بلطيم أم بغيرها. على أساس هذا الاطلاع وتلك المعاينة يلتزم بأن يدفع للمصلحة كامل ثمن كل هذه المنقولات وذلك على أساس الأسعار التي ستحددها المصلحة لكل نوع منها في مكان وجوده عند تقرير تسلم الملح والمهمات المذكورة إليه. ويتعهد مقدم العطاء بأن يسدد للمصلحة هذا الثمن بالكامل ومقدما في خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ إخطار المصلحة له أن يحضر لاستلام تلك المنقولات منها بعد دفعه كامل ثمنها مقدما. وإذا تأخر مقدم العطاء عن دفع ثمن هذه المنقولات جميعا بالكامل في خلال مدة السبعة الأيام هذه فتسري عليه عندئذ جميع أحكام الفقرة الأخيرة من البند الخامس المتقدم وغيرها من الأحكام الأخرى المدرجة في هذه الشروط عن نتائج تأخره عن دفع مقابل حق الاستغلال السنوي. وللمصلحة دائما مطلق الحق في أن تتصرف كيفما تشاء - بالبيع أو نحوه - في كل أو بعض المنقولات من ملح ومهمات قبل بيعها وتسليمها إلى مقدم العطاء المقبول ودون أن يكون لهذا الأخير أي حق في الاعتراض على شيء ما من ذلك ما دام أنه لم يدفع ثمن تلك المنقولات إلى المصلحة بناء على طلبها ولم يتسلمها منها.
المادة (14) : رد التأمين التأمين النهائي المودع من صاحب حق الاستغلال بخزانة المصلحة طبقا لأحكام البند الخامس المقدم لا يرد إليه إلا بعد انقضاء مدة العقد بستة أشهر على الأقل وبعد ثبوت قيامه إزاء المصلحة بكافة التزاماته في العقد على الوجه المرضي للمصلحة من كافة الوجوه وطبقا لمختلف نصوص هذه الشروط.
المادة (14) : رد التأمين التأمين النهائي المودع من صاحب حق الاستغلال بخزينة المصلحة طبقا لأحكام البند الخامس المتقدم لا يرد إليه إلا بعد انقضاء مدة العقد بستة أشهر على الأقل وبعد ثبوت قيامه إزاء المصلحة بكافة التزاماته في العقد على الوجه المرضي للمصلحة من كافة الوجوه وطبقا لمختلف نصوص هذه الشروط.
المادة (15) : التزامات صاحب حق الاستغلال يلتزم صاحب حق الاستغلال باستغلال كل كميات ملح الطعام التي يمكن استخراجها سنويا من ملاحات المكس المبينة على الخريطة المرفقة الموقع عليها منه وأن يتخذ في سبيل ذلك كل التدابير والوسائل الفنية والاحتياطات التي تكفل استغلال الملاحات على أكمل وجه وأن يتبع في ذلك كل ما تصدره إليه المصلحة من تعليمات في هذا الشأن. وعلى صاحب حق الاستغلال أن يقوم بحراسة كافة تلك الملاحات بواسطة حراس من قبله وعلى مصروفاته الخاصة لضمان عدم اعتداء الغير عليها أو على محتوياتها، ويظل صاحب حق الاستغلال مسئولا مسئولية تامة قبل الحكومة عن كل ضرر يلحقها بسبب أي اعتداء من هذا القبيل. والمصلحة غير ملزمة كلية بإعداد أي طريق أو مسلك بقصد تسهيل نقل هذا الملح من مواطنه بتلك الملاحات إلى السكك الزراعية أو الطرق العامة الأخرى أو غيرها.
المادة (15) : التزامات صاحب حق الاستغلال يلتزم صاحب حق الاستغلال باستغلال كل كميات ملح الطعام التي يمكن استخراجها سنويا من ملاحتي بليس ومنيسي والملاحات المجاورة لها ببلطيم المبينة على الخريطة المرفقة والموقع عليها منه وأن يتخذ في سبيل ذلك كل التدابير والوسائل الفنية والاحتياطات التي تكفل استغلال الملاحات على أكمل وجه وأن يتبع في ذلك كل ما تصدره إليه المصلحة من تعليمات في هذا الشأن. وعلى صاحب حق الاستغلال أن يقوم بحراسة كافة تلك الملاحات بواسطة حراس من قبله وعلى مصروفاته الخاصة لضمان عدم اعتداء الغير عليها أو على محتوياتها، ويظل صاحب حق الاستغلال مسؤولا مسؤولية تامة قبل الحكومة عن كل ضرر بسبب أي اعتداء يلحقها من هذا القبيل. والمصلحة غير ملزمة كلية بإعداد أي طريق أو مسلك بقصد تسهيل نقل الملح من مواطنه بتلك الملاحات إلى السكك الزراعية أو الطرق العامة الأخرى أو غيرها.
المادة (16) : غير مصرح لصاحب حق الاستغلال باستخراج أي ملح آخر أو أي معدن آخر ليس لصاحب حق الاستغلال أي حق في استخراج أي ملح آخر أو أي معدن آخر من الملاحات موضوع هذه الشروط غير ملح الطعام فقط، وعلى صاحب حق الاستغلال أن يخطر المصلحة كتابة وفورا عن كل ملح آخر أو أي معدن آخر يعثر عليه أو يكتشفه في تلك الملاحات وأن يمد المصلحة في ذات الوقت بكافة البيانات والإيضاحات اللازمة عن نوع وطبيعة ذلك الملح والمعدن وموقعه، وكل ملح آخر أو معدن آخر غير ملح الطعام يستولى عليه صاحب حق الاستغلال أو أحد من وكلائه أو عماله أو غيرهم يعتبر مسروقا وتتخذ الإجراءات الجنائية ضد سارقه.
المادة (16) : غير مصرح لصاحب حق الاستغلال باستخراج أي ملح آخر أو أي معدن آخر ليس لصاحب حق الاستغلال أي حق في استخراج أي ملح آخر أو أي معدن آخر من الملاحات موضوع هذه الشروط غير ملح الطعام فقط. وعلى صاحب حق الاستغلال أن يخطر المصلحة كتابة وفورا عن كل ملح آخر أو معدن آخر يعثر عليه أو يكتشفه في تلك الملاحات وأن يمد المصلحة في ذات الوقت بكافة البيانات والإيضاحات اللازمة عن نوع وطبيعة ذلك الملح أو المعدن وموقعه وكل ملح آخر أو معدن آخر غير ملح الطعام يستولى عليه صاحب حق الاستغلال أو أحد من وكلائه أو عماله أو غيرهم يعتبر مسروقا وتتخذ الإجراءات الجنائية ضد سارقه.
المادة (17) : دفاتر الحسابات وفحصها على صاحب حق الاستغلال أن يحتفظ دائما - وعلى صورة مستوفاة باستمرار - بكافة دفاتر الحسابات الأصولية المعتادة وكافة الدفاتر الإضافية الأخرى التي تلزم لمعرفة حقيقة كميات ملح الطعام التي يستخرجها أولا فأولا وفقا لشروط العقد ولمعرفة ثمن ذلك الملح وحقيقة تكاليف استخراجه، وعليه أيضا أن يرسل في نهاية كل شهر إلى كل من وزارتي المالية (مراقبة الشركات) والتجارة والصناعة (مصلحة المناجم والمحاجر) مستخرجا من دفاتره مبينا فيه مجموع كميات ملح الطعام المستخرجة ومجموع الإيرادات المحصلة أثناء الشهر وحساب الإتاوة ورسم الإنتاج الذي استحق للحكومة وعليه أيضا تقديم تلك الدفاتر - كلما طلبت المصلحة ذلك منه - ولمندوبيها دائما حق أخذ أية صور أو بيانات من تلك الدفاتر كلما أرادوا الحصول على شيء منها. وأي إخلال بشيء ما من أحكام هذا البند يخول المصلحة حق إلغاء العقد المبرم بينها وبين صاحب حق الاستغلال بموجب خطاب موصى عليه وبدون حاجة إلى اتخاذها أية إجراءات قضائية أو إدارية أخرى، ويترتب على تقرير المصلحة هذا الإلغاء كل النتائج المبينة في البند الثامن المعنون "إلغاء العقد. ونتائجه" وغيره من البنود الأخرى المدونة في صلب هذه الشروط.
المادة (17) : دفاتر الحسابات وفحصها على صاحب حق الاستغلال أن يحتفظ دائما - وعلى صورة مستوفاة باستمرار - بكافة دفاتر الحسابات الأصولية المعتادة وكافة الدفاتر الإضافية الأخرى التي تلزم لمعرفة حقيقة كميات ملح الطعام التي يستخرجها أولا فأولا وفقا لشروط العقد ولمعرفة ثمن ذلك الملح وحقيقة تكاليف استخراجه، وعليه أيضا أن يرسل في نهاية كل شهر إلى كل من وزارتي المالية (مراقبة الشركات) والتجارة والصناعة (مصلحة المناجم والمحاجر) مستخرجا من دفاتره مبينا فيه مجموع كميات ملح الطعام المستخرجة ومجموع الإيرادات المحصلة أثناء الشهر وحساب الإتاوة ورسم الإنتاج الذي استحق للحكومة. وعليه أيضا تقديم تلك الدفاتر - كلما طلبت المصلحة ذلك منه - دائما ولمندوبيها حق أخذ أية صور أو بيانات من تلك الدفاتر كلما أرادوا الحصول على شيء منها. وأي إخلال بشيء ما من أحكام هذا البند يخول المصلحة حق إلغاء العقد المبرم بينها وبين صاحب حق الاستغلال بموجب خطاب موصى عليه وبدون حاجة إلى اتخاذها أية إجراءات قضائية أو إدارية أخرى، ويترتب على تقرير المصلحة هذا الإلغاء كل النتائج المبينة في البند الثامن المعنون. إلغاء العقد، نتائجه، وغيره من البنود الأخرى المدونة في صلب هذه الشروط.
المادة (18) : الآلات وأجهزة المقاييس الخ والمساعدة الواجب بذلها لمندوبي المصلحة على صاحب حق الاستغلال إقامة كافة الآلات وأجهزة المقاييس التي يقتضي الحال إقامتها وترى المصلحة ضرورة ذلك لمعرفة حقيقة كميات ملح الطعام المستخرجة بالدقة وكل هذه الآلات والأجهزة يجب أن تكون معدة في أي وقت كان لفحصها ومعاينتها بمعرفة مندوبي المصلحة ولهؤلاء دائما حق المرور على الملاحات ومعاينة التشغيل فيها كلما أرادوا ذلك، ولهم أيضا في كل الأوقات حق استعمال الآلات والأجهزة وخلافها المقامة بمعرفة صاحب حق الاستغلال، ويتعين عليه وعلى وكلائه وموظفيه ومستخدميه وعماله جميعا معاونة مندوبي المصلحة ومساعدتهم كلما طلب مندبو المصلحة ذلك منهم.
المادة (18) : الآلات وأجهزة المقاييس إلخ والمساعدة الواجب بذلها لمندوبي المصلحة على صاحب حق الاستغلال إقامة كافة الآلات وأجهزة المقاييس التي يقتضي الحال إقامتها وترى المصلحة ضرورة ذلك لمعرفة حقيقة كميات ملح الطعام المستخرجة بالدقة، وكل هذه الآلات والأجهزة يجب أن تكون معدة في أي وقت كان لفحصها ولمعاينها بمعرفة مندوبي المصلحة ولهؤلاء دائما حق المرور على الملاحات ومعاينة التشغيل فيها كلما أرادوا ذلك، ولهم أيضا في كل الأوقات حق استعمال الآلات والأجهزة وخلافها المقامة بمعرفة صاحب حق الاستغلال، ويتعين عليه وعلى وكلائه وموظفيه ومستخدميه وعماله جميعا معاونة مندوبي المصلحة ومساعدتهم كلما طلب مندوبو المصلحة ذلك منهم.
المادة (19) : سلطة المصلحة ومندوبها في إصدار التعليمات وما إليها للمصلحة الحق في إصدار كافة التعليمات التي تراها لازمة لضمان استغلال الملاحات على الوجه الأكمل، ولمندوبيها عند مرورهم الحق في إصدار التعليمات اللازمة للمحافظة على القوانين الموضوعة وإتباعها ولهم كذلك الحق في إصدار الأوامر المؤقتة المستعجلة للقيام بأي عمل ضروري لمنع أو لاجتناب أو لتقليل الأخطار على الأرواح أو الممتلكات مما قد ينتج من التشغيل بموجب هذا العقد وتصدر الأوامر والتعليمات المذكورة إلى صاحب حق الاستغلال أو إلى مندوبه أو مندوبيه. ويكون صاحب حق الاستغلال هو دائما المسئول مسئولية تامة على تنفيذها.
المادة (19) : سلطة المصلحة ومندوبيها في إصدار التعليمات وما إليها للمصلحة الحق في إصدار كافة التعليمات التي تراها لازمة لضمان استغلال الملاحات على الوجه الأكمل، ولمندوبيها عند مرورهم الحق في إصدار التعليمات اللازمة للمحافظة على القوانين الموضوعة وإتباعها ولهم كذلك الحق في إصدار الأوامر المؤقتة المستعجلة للقيام بأي عمل ضروري لمنع أو لاجتناب أو لتقليل الأخطار على الأرواح أو الممتلكات مما قد تنتج من التشغيل بموجب هذا العقد وتصدر الأوامر والتعليمات المذكورة إلى صاحب حق الاستغلال أو إلى مندوبه أو مندوبيه. ويكون صاحب حق الاستغلال هو دائما المسئول مسئولية تامة عن تنفيذها.
المادة (20) : طريقة التشغيل ووجوب عدم وقف العمل يتعين على صاحب حق الاستغلال أن يقوم بالعمل في الملاحات موضوع هذه الشروط بطريقة جدية وأصولية على صورة مستمرة أي بدون انقطاع ما اعتبارا من تاريخ اليوم التالي مباشرة لاستلامه تلك الملاحات بعد اعتماد البرلمان للالتزام حتى نهاية مدة العقد الذي ستبرمه المصلحة معه وأن يبذل غاية جهده - طيلة ذلك العقد - لاستغلال ملح الطعام من تلك الملاحات إلى أكبر حد مستطاع وعلى النحو الدقيق الوافي الكفيل بضمان جمع وإعداد كل كميات ملح الطعام اللازمة سواء للاستهلاك المحلي توطئة لتوزيعها بانتظام وبصفة مستمرة أو للتصدير إلى الخارج. ويعتبر العمل غير حائز لصفتي الاستمرار والجدية إذا ما انقطع صاحب حق الاستغلال بدون ترخيص كتابي من المصلحة عن مواصلة عملية الاستغلال هذه لمدة أسبوع واحد أو أكثر أثناء المواسم التي يمكن فنيا أن يستخرج فيها ملح الطعام من تلك الملاحات. ويجب على صاحب حق الاستغلال أن تكون لديه دائما في شونة كميات من الملح تكفي للاستهلاك داخل القطر مدة شهر واحد على الأقل. وفي حالة ما إذا تبين للمصلحة ورأيها في ذلك قطعي لا يجوز الاعتراض عليه أو الطعن فيه بأي وجه من الوجوه - إن صاحب حق الاستغلال لا يقوم بالعملية محل البحث بطريقة أصولية أو أنه لا يقوم بها بصفة جدية مستمرة أو أنه يتهاون أو يهمل فيها أو أخل بأي شرط من هذه الشروط فيكون للمصلحة عندئذ الحق المطلق في أية حالة من هذه الحالات أن تلغي عقدها معه فورا بالتطبيق لأحكام البند الثامن المتقدم المعنون إلغاء العقد، نتائجه.
المادة (20) : طرق التشغيل ووجوب عدم وقف العمل يتعين على صاحب حق الاستغلال أن يقوم بالعمل في الملاحات موضوع هذه الشروط بطريقة جدية وأصولية وعلى صورة مستمرة أي بدون انقطاع ما اعتبارا من تاريخ اليوم التالي مباشرة لاستلامه تلك الملاحات بعد اعتماد البرلمان للالتزام حتى نهاية مدة العقد الذي ستبرمه المصلحة معه وأن يبذل غاية جهده - طيلة مدة ذلك العقد - لاستغلال ملح الطعام من تلك الملاحات إلى أكبر حد مستطاع وعلى النحو الدقيق الوافي الكفيل بضمان جمع وإعداد كل كميات ملح الطعام اللازمة سواء للاستهلاك المحلي توطئة لتوزيعها بانتظام وبصفة مستمرة أم للتصدير إلى الخارج. ويعتبر العمل غير حائز لصفتي الاستمرار والجدية إذا ما انقطع صاحب حق الاستغلال بدون ترخيص كتابي من المصلحة عن مواصلة عملية الاستغلال هذه لمدة أسبوع واحد أو أكثر أثناء المواسم التي يمكن فنيا أن يستخرج فيها ملح الطعام من تلك الملاحات. ويجب على صاحب حق الاستغلال أن تكون لديه دائما في شونة كميات من الملح تكفي للاستهلاك داخل القطر مدة شهر واحد على الأقل. وفي حالة ما إذا تبين للمصلحة - ورأيها في ذلك قطعي لا يجوز الاعتراض عليه أو الطعن فيه بأي وجه من الوجوه - أن صاحب حق الاستغلال لا يقوم بالعملية محل البحث بطريقة أصولية أو أنه لا يقوم بها بصفة جدية مستمرة أو أنه يتهاون أو يهمل فيها أو أخل بأي شرط من هذه الشروط فيكون للمصلحة عندئذ الحق المطلق في أية حالة من هذه الحالات أن تلغي عقدها معه فورا بالتطبيق لأحكام البند الثامن المتقدم المعنون إلغاء العقد "نتائجه".
المادة (21) : تحديد أسعار بيع الملح للجمهور... ضمان تموين البلاد دائما بكفايتها منه - حظر تصدير ملح الطعام إلى الخارج إلا بموجب ترخيص كتابي سابق تعتبر الأسعار الحالية المحددة لبيع الملح بأنواعه المختلفة إلى الجمهور في شتى أنحاء القطر المصري حدا أقصى لا يمكن تجاوزه بحال من الأحوال في أي وقت من الأوقات. إنما يجوز لكل مقدم عطاء أن يتعهد - إذا شاء - بقبوله بيع كل أنواع الملح هذه أو بعضها إلى الجمهور - إذا مارسا العطاء عليه - بأسعار أقل من الأسعار الحالية دون المساس مطلقا بشيء مما يستحق للحكومة عن ذلك الملح سواء كمقابل استغلال سنوي للملاحات المذكورة أو إتاوة على كميات ملح الطعام المستخرج منها أو غير ذلك. وستكون الأسعار التي يعرضها مقدمو العطاءات أساسيا من عناصر المفاضلة بين تلك العطاءات. أما أسعار بيع الملح إلى الجمهور في الوقت الحاضر فمبينة تفصيلا في الكشف المرفق الذي تعتبر كل بياناته كجزء متمم ومكمل لهذه الشروط. وكذلك يلتزم صاحب حق الاستغلال بضمان تموين كافة جهات القطر المصري - بصورة مستمرة وبانتظام تام - بجميع ما يكفيها دائما من كميات هذه الملح على اختلاف أنواعه وبالأسعار التي ستبرم الحكومة عقدها معه على أساسها. ولن يسمح مطلقا لصاحب حق الاستغلال بأن يقوم بتصدير أية كمية من الملح إلى خارج القطر المصري إلا بعد أن يحصل مقدما من الحكومة على ترخيص كتابي تصدره إليه بعد استيثاقها من كفاية وصلاحية كميات ملح الطعام المحتفظ بها داخل القطر للاستهلاك المحلي وقرار الحكومة في هذا الشأن نهائي دائما لا يجوز الطعن فيه أو الاعتراض عليه بأي حال من الأحوال. وفي حالة ما إذا قصر صاحب حق الاستغلال فيه أو أخل بأي التزام من التزاماته المتقدمة يكون للمصلحة الحق دائما في إلغاء عقدها معه فورا بالتطبيق لأحكام البند الثامن المتقدم والمعنون "إلغاء العقد. نتائجه".
المادة (21) : تحديد أسعار بيع الملح للجمهور - ضمان تموين البلاد دائما بكفايتها منه وحظر تصدير ملح الطعام إلى الخارج إلا بموجب ترخيص كتابي سابق تعتبر الأسعار الحالية المحددة لبيع الملح بأنواعه المختلفة إلى الجمهور في شتى أنحاء القطر المصري حدا أقصى لا يمكن تجاوزه بحال من الأحوال في أي وقت من الأوقات. إنما يجوز لكل مقدم عطاء أن يتعهد - إذا شاء - بقبوله بيع كل أنواع الملح هذه أو بعضها إلى الجمهور - إذا ما رسا العطاء عليه - بأسعار أقل من الأسعار الحالية دون المساس مطلقا بشيء مما يستحق للحكومة عن ذلك الملح سواء كمقابل استغلال سنوي للملاحات المذكورة أو إتاوة على كميات ملح الطعام المستخرج منها أو غير ذلك. وستكون الأسعار التي يعرضها مقدمو العطاءات عنصرا أساسيا من عناصر المفاضلة بين تلك العطاءات. أما أسعار بيع الملح إلى الجمهور في الوقت الحاضر فيبينه تفصيلا الكشف المرفق الذي تعتبر بياناته لجزء متمم ومكمل لهذه الشروط. وكذلك يلتزم صاحب حق الاستغلال بضمان تكوين كافة جهات القطر المصري بصورة مستمرة وبانتظام تام - بجميع ما يكفيها دائما من كميات هذا الملح على اختلاف أنواعه وبالأسعار التي ستبرم الحكومة عقدها منه على أساسها. ولن يسمح مطلقا لصاحب حق الاستغلال بأن يقوم بتصدير أية كمية من الملح إلى خارج القطر المصري إلا بعد أن يحصل مقدما من الحكومة على ترخيص كتابي تصدره إليه بعد استيفائها من كفاية وصلاحية كميات ملح الطعام المحتفظ بها داخل القطر للاستهلاك المحلي وقرار الحكومة في هذا الشأن نهائي دائما لا يجوز الطعن فيه أو الاعتراض عليه بأي حال من الأحوال. وفي حالة ما إذا قصر صاحب الاستغلال أو أخل بأي التزام من التزاماته المتقدمة يكون للمصلحة "الحق دائما في إلغاء عقدها معه فورا بالتطبيق لأحكام البند الثامن المتقدم والمعنون "إلغاء العقد، نتائجه".
المادة (22) : عدد العمال يحتفظ صاحب حق الاستغلال تحت يده دائما بسجلات منظمة وببيانات دقيقة عن عدد عماله الذين يستخدمهم في تنفيذ العقد، ويتعين عليه إخطار المصلحة شهريا بعددهم وبكافة البيانات الخاصة بهم حسب التفصيل المبين في الأنموذج المعد لهذا الغرض خصيصا بالمصلحة. ولمندوبي المصلحة دائما حق الاطلاع على هذه السجلات والبيانات وأخذ كافة الصور منها.
المادة (22) : عدد العمال يحتفظ صاحب حق الاستغلال تحت يده دائما بسجلات منظمة وبيانات دقيقة عن عدد عماله الذي يستخدمهم في تنفيذ العقد، ويتعين عليه إخطار المصلحة شهريا بعددهم وبكافة البيانات الخاصة بهم حسب التفصيل المبين في الأنموذج المعد لهذا الغرض خصيصا بالمصلحة. ولمندوبي المصلحة دائما حق الاطلاع على هذه السجلات والبيانات وأخذ كافة الصور اللازمة منها.
المادة (23) : العمل بمختلف القوانين يلتزم صاحب حق الاستغلال بقبول تنفيذ كافة أحكام قانون المناجم والمحاجر - المعروض الآن على البرلمان - واللائحة التنفيذية الخاصة به بمجرد صدورها، كما يلتزم أن يعمل بمقتضى كافة القوانين التي أصدرتها والتي تصدرها من وقت لآخر جميع مختلف الجهات الحكومية بصفة عامة ومصلحة المناجم والمحاجر بصفة خاصة سواء فيما يختص بطريقة التشغيل أو الحماية من الحرائق أو إحاطة الآلات والفتحات بالحواجز اللازمة أو تصريف المواد الزائدة أو منع التبديد أو فيما يختص بمساكن العمال أو ما شابه ذلك مما تجده الحكومة ضروريا أو مرغوبا فيه لانتظام استغلال الملاحات أو للمحافظة على الصحة العامة أو على سلامة وراحة الأشخاص القائمين بالعمل سواء أكانوا من عمال صاحب حق الاستغلال أم من أهالي الأراضي المجاورة أم غير ذلك، وكل هذه القوانين التي تقرر بين آن وآخر تعتبر جزءا متمما ومكملا للعقد وعلى صاحب حق الاستغلال العمل بمقتضاها دائما دون أن يكون له أدنى حق في الاعتراض عليها أو الاحتجاج دون تنفيذها لأي سبب من الأسباب.
المادة (23) : العمل بمختلف القوانين يلتزم صاحب حق الاستغلال بقبول تنفيذ كافة أحكام قانون المناجم والمحاجر المعروض الآن على البرلمان - واللائحة التنفيذية الخاصة به بمجرد صدورها، كما يلتزم أن يعمل بمقتضى كافة القوانين التي أصدرتها والتي تصدرها من وقت لآخر جميع مختلف الجهات الحكومية بصفة عامة ومصلحة المناجم والمحاجر بصفة خاصة سواء فيما يختص بطريقة التشغيل أو الحماية من الحرائق أو إحاطة الآلات والفتحات بالحواجز اللازمة أو تصريف المواد الزائدة أو منع التبديد أو فيما يخص مساكن العمال أو ما شابه ذلك مما تجده الحكومة مرغوبا فيه لانتظام استغلال الملاحات أو للمحافظة على الصحة العامة أو على سلامة وراحة الأشخاص القائمين بالعمل سواء أكانوا من عمال صاحب حق الاستغلال أم من أهالي الأراضي المجاورة أو غير ذلك، وكل هذه القوانين التي تقرر بين آن وآخر تعتبر جزءا متمما ومكملا للعقد وعلى صاحب حق الاستغلال العمل بمقتضاه دون أن يكون له أدنى حق في الاعتراض عليها أو الاحتجاج دون تنفيذها لأي سبب من الأسباب.
المادة (24) : مصروفات البوليس وغيرها يدفع صاحب حق الاستغلال للحكومة بمجرد مطالبتها إياه جزءا من المصروفات التي أنفقتها أو التي ستنفقها للمحافظة على شؤون الأمن العام أو للقيام بتنفيذ القوانين الصحية حول الملاحات وموضوع هذه الشروط أو في الأراضي المجاورة لها وذلك بنسبة عادلة وما لم تكن الحكومة قد فرضت عليه لهذا الغرض أو ذاك ضريبة أو مبلغا معينا، وقرار الحكومة عن قيمة هذه المصروفات وعن الجزء الذي يجب أن يتحمله صاحب حق الاستغلال منها يعتبر نهائيا لا تجوز المعارضة فيه، وتظل الحكومة دائما مطلقة الحرية في اختيار طريقة المحافظة على الأمن العام أو صيانة الصحة العامة بالمنطقة دون أن تكون (الحكومة) مسئولة بأي وجه من الوجوه أو في أي حال من الأحوال أمام صاحب حق الاستغلال أو سواه من عدم كفاية الاحتياطات التي اتخذتها أو ترى اتخاذها في هذا الصدد.
المادة (24) : مصروفات البوليس وغيرها يدفع صاحب حق الاستغلال للحكومة بمجرد مطالبتها إياه جزءا من المصروفات التي أنفقتها أو التي ستنفقها للمحافظة على شؤون الأمن العام أو للقيام بتنفيذ القوانين الصحية حول الملاحات موضوع هذه الشروط أو في الأراضي المجاورة لها وذلك بنسبة عادلة وما لم تكن الحكومة قد فرضت عليه لهذا الغرض أو ذاك ضريبة أو مبلغا معينا، وقرار الحكومة عن قيمة هذه المصروفات وعن الجزء الذي يجب أن يتحمله صاحب حق الاستغلال منهما يعتبر نهائيا لا تجوز المعارضة فيه، وتظل الحكومة دائما مطلقة الحرية في اختيار طريقة المحافظة على الأمن العام أو صيانة الصحة العامة بالمنطقة دون أن تكون (الحكومة) مسئولة بأي وجه من الوجوه أو في أي حال من الأحوال أمام صاحب حق الاستغلال أو سواه عن عدم كفاية الاحتياطات التي اتخذتها أو ترى اتخاذها في هذا الصدد.
المادة (25) : المسئولية صاحب حق الاستغلال هو وحده دون سواه المسئول مسئولية تامة كاملة عن كل ضرر يتسبب للغير عن أعماله أو من عماله، ويلتزم إلى جانب ذلك بتعويض الحكومة دائما عن كامل الخسائر والتعويضات والغرامات وغيرها التي قد يحكم بها على الحكومة وفي أية دعوى يرفعها الغير ضدها بسبب هذه الشروط أو العقد الذي سيبرم مع صاحب حق الاستغلال على أساسها.
المادة (25) : المسؤولية صاحب حق الاستغلال هو وحده دون سواه المسؤول، مسؤولية تامة كاملة عن كل ضرر يتسبب للغير عن أعماله أو من عماله، ويلتزم إلى جانب ذلك بتعويض الحكومة دائما عن كامل الخسائر والتعويضات والغرامات وغيرها التي قد يحكم بها على الحكومة وفي أية دعوى يرفعها الغير ضدها وبسبب هذه الشروط أو العقد الذي سيبرم مع صاحب حق الاستغلال على أساسها.
المادة (26) : تحديد حقوق القائم بالاستغلال على سبيل القيد والحصر لا يجوز مطلقا أن يفسر أي نص من نصوص هذه الشروط أو العقد الذي سيبرم على أساسها بما يفيد بأي وجه من الوجوه تقريرا ومنح أقل حق عيني أو شخصي لصاحب حق الاستغلال على ملاحة أو أكثر من الملاحات موضوع هذه الشروط وذلك طبعا فيما عدا حقه الشخصي البحت الذي سيكون دائما محدودا على سبيل القيد والحصر في استغلاله ملح الطعام دون سواء من تلك الملاحات طبقا لهذه الشروط وذلك العقد.
المادة (26) : تحديد حقوق القائم بالاستغلال على سبيل القيد والحصر لا يجوز مطلقا أن يفسر أي نص من نصوص هذه الشروط أو العقد الذي سيبرم على أساسها بما يفيد بأي وجه من الوجوه تقرير أو منح أقل حق عيني أو شخصي لصاحب حق الاستغلال على ملاحة أو أكثر من الملاحات موضوع هذه الشروط وذلك طبعا فيما عدا حقه الشخصي البحت الذي سيكون دائما محدودا على سبيل القيد والحصر في استغلاله ملح الطعام دون سواه من تلك الملاحات طبقا لهذه الشروط وذلك العقد.
المادة (27) : تسليم المنطقة يلتزم صاحب حق الاستغلال بمجرد انتهاء العقد بسبب انقضاء مدته أو لأي سبب آخر أن يسلم بطريقة سلمية كافة الملاحات المتعاقد معه عليها إلى مندوب أو مندوبي المصلحة الذين سيرتدون لهذا الغرض.
المادة (27) : تسليم المنطقة يلتزم صاحب حق الاستغلال بمجرد انتهاء العقد بسبب انقضاء مدته أو لأي سبب آخر أن يسلم بطريقة سلمية كافة الملاحات المتعاقد معه عليها إلى مندوب أو مندوبي المصلحة الذين سيوفدون لهذا الغرض.
المادة (28) : تسوية الحساب النهائي بين صاحب حق الاستغلال والمصلحة كل النصوص التي تشير إلى علاقات مالية بين الحكومة وصاحب حق الاستغلال سواء في هذه الشروط أو في العقد الذي سيبرم معه على أساسها تظل نافذة سارية المفعول حتى إلى ما بعد انتهاء مدة العقد وذلك إلى أن يقوم صاحب حق الاستغلال بسداد كافة المتأخر عليه للحكومة مهما طال الوقت بين تاريخ انتهاء العقد وتاريخ السداد.
المادة (28) : تسوية الحساب النهائي بين صاحب حق الاستغلال والمصلحة كل النصوص التي تشير إلى علاقات مالية بين الحكومة وصاحب حق الاستغلال سواء في هذه الشروط أو في العقد الذي سيبرم معه على أساسها تظل نافذة سارية المفعول حتى إلى ما بعد إنشاء مدة العقد وذلك إلى أن يقوم صاحب حق الاستغلال بسداد كافة المتأخر عليه للحكومة مهما طال الوقت بين تاريخ انتهاء العقد وتاريخ السداد.
المادة (29) : أيلولة كل العقارات والمنقولات المستخدمة في عملية الاستغلال إلى ملكية الحكومة وبمجرد أن تخطر المصلحة صاحب عقد الاستغلال كتابة - عن طريق البريد الموصى عليه - بإلغائها عقده لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في البندين السابع والثامن المتقدمين أو غيرهما من هذه الشروط أو بمجرد انتهاء سريان العقد لانتهاء مدته تؤول إلى الحكومة في كل من تلك الأحوال ملكية كافة العقارات والمنقولات المستخدمة بمعرفة صاحب حق الاستغلال للقيام بمختلف أجزاء العملية موضوع العقد مما يكون مقاما أو موجودا له وقتئذ داخل الملاحات ذاتها أو فيما يجاورها من الأراضي المملوكة للحكومة أو لغيرها كالمصالح والمخازن والشون ومحتويات كل منها وخطوط الديكوفيل وعرباته وقطاراته وجميع العدد والآلات والمهمات الأخرى بصفة عامة وتصبح كافة هذه الأشياء ملكا خالصا للحكومة دون سواها من غير أن تكون ملزمة بدفع أي ثمن أو مقابل أو تعويض عنها سواء لصاحب حق الاستغلال نفسه أم لسواه أيا كان، وتستولي الحكومة على جميع تلك الممتلكات بالطريق الإداري مباشرة ومن غير حاجة إلى اتخاذ أي إجراء قضائي أو للركون إلى المحاكم ولا يكون لصاحب حق الاستغلال أو غيره أي حق في الاعتراض على تلك الإجراءات الإدارية أو الطعن فيها بأي وجه من الوجوه.
المادة (29) : أيلولة كل العقارات والمنقولات المستخدمة في عملية الاستغلال إلى ملكية الحكومة بمجرد أن تخطر المصلحة صاحب عقد الاستغلال - كتابة عن طريق البريد الموصى عليه - بإلغاء عقده لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في البندين السابع والثامن المتقدمين أو غيرهما من هذه الشروط أو بمجرد انتهاء سريان العقد لانتهاء مدته تؤول إلى الحكومة في كل تلك الأحوال ملكية كافة العقارات والمنقولات المستخدمة بمعرفة صاحب حق الاستغلال للقيام بمختلف أجزاء العملية موضوع العقد مما يكون مقاما أو موجودا وقتئذ داخل الملاحات ذاتها أو فيما يجاورها من الأراضي المملوكة للحكومة أو لغيرها كالمصالح والمخازن والشون ومحتويات كل منها وخطوط الديكوفيل وعرباته وقطاراته وجميع العدد والآلات والمهمات الأخرى بصفة عامة وتصبح كافة هذه الأشياء ملكا خالصا للحكومة دون سواها من غير أن تكون ملزمة بدفع أي ثمن أو مقابل أو تعويض عنها سواء لصاحب حق الاستغلال نفسه أم لسواه أيا كان، وتستولي الحكومة على جميع تلك الممتلكات بالطريق الإداري مباشرة ومن غير حاجة إلى اتخاذ أي إجراء قضائي أو الركون إلى المحاكم. ولا يكون لصاحب حق الاستغلال أو غيره أي حق في الاعتراض على تلك الإجراءات الإدارية أو الطعن فيها بأي وجه من الوجوه.
المادة (30) : كشف أسعار بيع الملح قبل الحرب وفي الوقت الحاضر عملا بأحكام وشروط هذه المناقصة العامة ونص أنموذج العطاء الملحق بها والمكمل والمتمم لها قد بينت فيما يلي أسعار بيع الملح قبل الحرب العالمية الأخيرة وما يقابلها من الأسعار في الوقت الحاضر. ثمن البيع بالجملة ثمن البيع بالقطاعي نوع ملح الطعام الوحدة السعر قبل الآن السعر قبل الآن الحرب الحرب مليم جنيه مليم جنيه مليم جنيه مليم جنيه الملح الخشن بالطن 550 1 900 1 بالكيلو جرام 65 1 - 9 الملح الناعم " - 3 600 4 بالأقة 5 3 5 5 الملح المكرر " - 8 - 10 بالباكو وزن 9 - 13 - وبما أنه يتبين من الجدول المتقدم أن أثمان ملح الطعام قد زيدت بموافقة الحكومة أثناء الحرب العالمية الأخيرة عما كانت عليه أصلا قبل تلك الحرب وذلك لعدة أسباب ومنها ارتفاع أجور النقل بالسكة الحديد وارتفاع أثمان أوراق اللف وما إلى ذلك فإن الحكومة تحتفظ لنفسها دائما بكامل الحق في حالة زوال هذه الأسباب كلها أو بعضها في أن تخفض الأسعار التي يرسو بها العطاء وحرر على أساسها عقد الاستغلال مع صاحب العطاء المقبول وفقا للظروف الاقتصادية. ويعتبر قرار الحكومة في هذا الشأن نهائيا لا يجوز الاعتراض عليه بأي حال من الأحوال.
المادة (30) : كشف أسعار بيع الملح قبل الحرب وفي الوقت الحاضر عملا بأحكام وشروط هذه المناقصة العامة ونص أنموذج العطاء الملحق بها والمكمل والمتمم لها قد بينت فيما يلي أسعار بيع الملح قبل الحرب العالمية الأخيرة وما يقابلها من الأسعار في الوقت الحاضر. ثمن البيع بالجملة ثمن البيع بالقطاعي السعر السعر نوع ملح الطعام الوحدة قبل الحرب الآن قبل الحرب الآن مليم جنيه مليم جنيه مليم جنيه مليم جنيه الملح الخشن بالطن 550 1 900 1 بالكيلو 65 1 9 الملح الناعم " .... 3 600 4 جرام 5 3 5 5 بالأفة الباكو وزن الملح المكرر " - 8 - 10 9 13 بما أنه يتبين من الجدول المتقدم أن أثمان ملح الطعام قد زيدت بموافقة الحكومة أثناء الحرب العالمية الأخيرة عما كانت عليه أصلا قبيل تلك الحرب وذلك لعدة أسباب منها ارتفاع أجور النقل بالسكة الحديد وارتفاع أثمان أوراق اللف وما إلى ذلك فإن الحكومة تحتفظ لنفسها دائما بكامل الحق في حالة زوال هذه الأسباب كلها أو بعضها في أن تخفض الأسعار التي يرسو بها العطاء وحرر على أساسها عقد الاستغلال مع صاحب العطاء المقبول وذلك وفقا للظروف الاقتصادية. ويعتبر قرار الحكومة في هذا الشأن نهائيا لا يجوز الاعتراض عليه بأي حال من الأحوال.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن