تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : تولى الدولة اهتماما بالغا بتنمية الثروة الحيوانية في البلاد الأمر الذي يقتضي اتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة للوقاية من أمراض الحيوانات المعدية التي يخشى من تفشيها بما يترتب على ذلك من خسائر في الحيوانات فضلا عن أن بعض أمراض الحيوانات تنتقل عدواها إلى الإنسان. ولذلك تتقدم وزارة الصحة العامة بمشروع القانون المرفق بالاحتياطات الصحية للوقاية من أمراض الحيوانات المعدية، وقد نص في المادة الأولى على أن الأمراض المعدية التي يسري عليها هذا القانون هي الأمراض المبينة في الجدول الملحق به وقد أعطى لوزير الصحة العامة الحق في إصدار قرار بإضافة أي مرض معد آخر إلى الجدول المذكور. وقد تضمن مشروع القانون ثلاثة أبواب: الباب الأول: في الاحتياطات الصحية العامة للوقاية من أمراض الحيوانات المعدية (المواد من 2 - 10)، وقد نصت المادة « 2 » على ضرورة التبليغ عن الحيوانات المصابة بالأمراض المعدية والمشتبه في إصابتها بها، ونظرا لأنه قد تخفى على بعض أصحاب الحيوانات أو القائمين على خدمتها أو حراستها أعراض الأمراض المعدية فقد نصت المادة على أنه يعتبر الحيوان مشتبها في إصابته بمرض معد إذا ظهرت نفس الأعراض المرضية على أكثر من حيوان واحد في وقت واحد وفي نفس المكان، وبينت المادة الجهة التي تبلغ عن هذه الحالات وطريقة التبليغ. وأوضحت المادة الثالثة الأشخاص المكلفين بالتبليغ وترتيبهم في المسئولية. ونصت المادة الرابعة على أن لأطباء قسم البيطرة ومعاونيهم الحق في فحص الحيوانات الموجودة في أية منطقة للتأكد من خلوها من الأمراض المعدية كما نصت على أن يكون لهم اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة المنصوص عليها في القانون وإذا رأت وزارة الصحة العامة ضرورة لفرض نطاق على أية منطقة يتبين أنها موبوءة بأحد الأمراض المعدية لمنع دخول أو خروج الحيوانات منها حتى ينتهي الوباء فإن على السلطة الإدارية (وزارة الداخلية) اتخاذ هذا الإجراء بناء على طلب وزارة الصحة العامة. كما حظرت هذه المادة على أصحاب الحيوانات المريضة أن يرسلوها لأي سبب كان إلى الأسواق أو الحظائر أو المراعي أو أحواض السقي العمومية. ونصت المادتان 5 و6 على جواز نقل الحيوانات المصابة أو المشتبه في إصابتها بالأمراض المعدية إلى أماكن العزل المخصصة لهذا الغرض وحجزها المدة التي يقررها قسم البيطرة، وعلى جواز إعدام أو ذبح الحيوانات التي لا يرجى شفاؤها. وإذا ذبحت هذه الحيوانات وتبين عدم صلاحية لحومها للاستهلاك الآدمي فلا يكون لأصحابها الحق بالمطالبة بأي تعويض وتسلم لحوم الحيوانات لأصحابها إذا تبين صلاحيتها للاستهلاك الآدمي المادة 7. ونصت المادة الثامنة على أنه في حالة ظهور وباء في الحيوانات يمنع الاتجار في الحيوانات المصابة أو المشتبه في إصابتها بالمرض كما يمنع التداول في كل ما من شأنه نقل العدوى كالجلود والعظام والحوافر والقرون والصوف والحليب ومنتجاته وغيرها. ونصت المادة التاسعة على منع إلقاء الحيوانات النافقة في الطريق العمومي أو بالقرب من موارد المياه ويكون التصرف فيها وتطهير وسائل النقل التي استعملت في نقلها وفقا لتعليمات قسم البيطرة. ونصت المادة العاشرة على إلزام أصحاب الحيوانات بتقديمها إلى مراكز البيطرة لتحصينها ضد الأمراض المعدية في المواعيد التي يعلن عنها ويحددها قسم البيطرة وذلك لوقايتها من الإصابة بهذه الأمراض. أما الباب الثاني: فقد خصص للإجراءات الوقائية من بعض الأمراض المعدية: أ- الطاعون البقري والحمى الفحمية وجدري الضأن والسقاوة « الرعام » والسراجة (المادة 11). ب- الالتهاب الرئوي المعدي (المواد من 12 - 14). وخصص الباب الثالث للأحكام العامة المتعلقة بتفشي أحد الأمراض المعدية في البلاد وقد نص في المادة 15 على أن لوزير الصحة العامة أن يصدر قرارا باعتبار أية منطقة أو قرية موبوءة بأحد أمراض الحيوانات المعدية وذلك بناء على عرض رئيس قسم البيطرة. ونصت المادة 16 على أن لوزير الصحة العامة إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ القانون وبصفة خاصة اللوائح والقرارات الخاصة بنظام الحجر البيطري ورسوم الحجر الواجب أداؤها وتحصين الحيوانات ضد الأمراض المعدية إذا اقتضى الأمر ذلك. ونصت المادة 17 على معاقبة من يخالف هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة شهور وبغرامة لا تجاوز مائة دينار أو إحدى هاتين العقوبتين.
المادة () : نحن عبد الله السالم الصباح أمير دولة الكويت بعد الاطلاع على المادة 65 من الدستور وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
المادة (1) : أمراض الحيوانات المعدية التي يسري عليها هذا القانون هي الأمراض المبينة بالجدول الملحق به. ويجوز - بقرار من وزير الصحة - إضافة أي مرض معد آخر للجدول المذكور.
المادة (2) : إذا أصيب حيوان أو اشتبه في إصابته بأحد الأمراض المعدية وجب الإبلاغ عنه خلال أربع وعشرين ساعة من حدوث الإصابة ويعتبر الحيوان مشتبها في إصابته بمرض معد إذا ظهرت ذات الأعراض المرضية على أكثر من حيوان واحد في وقت واحد وفي نفس المكان. ويكون التبليغ لأقرب مركز بيطري بإشعار يوقعه المبلغ ويوضح به عنوان المحل الذي يوجد به الحيوان المصاب ويعطى المبلغ إيصالا بتسليم الإشعار المذكور.
المادة (3) : الأشخاص المكلفون بالتبيلغ عن أمراض الحيوانات المعدية هم: أ- الطبيب البيطري الذي قام بفحص الحيوان. ب- صاحب الحيوان أو حائزه أو من يقوم مقامه عند غيابه. جـ- القائم على خدمة أو حراسة الحيوان أو من يقوم مقامه عند غيابه. وتكون مسئولية هؤلاء الأشخاص عن عدم التبليغ بالترتيب المتقدم.
المادة (4) : لأطباء قسم البيطرة ومعاونيهم الحق في فحص الحيوانات الموجودة في أية منطقة للتأكد من خلوها من الأمراض المعدية ولهم أن يتخذوا الإجراءات الوقائية اللازمة، وعلى رجال الشرطة أن تفرض نطاقا على المنطقة الموبوءة بناءً على طلب وزارة الصحة العامة لمنع دخول أو خروج الحيوانات منها إلى أن ينتهي الوباء. ولا يجوز لأصحاب الحيوانات المريضة أن يرسلوها لأي سبب كان إلى الأسواق أو الحظائر أو المراعي أو أحواض السقي العمومية.
المادة (5) : يجوز إرسال الحيوانات المصابة أو المشتبه في إصابتها بأحد الأمراض المعدية إلى أماكن العزل المخصصة لهذا الغرض وحجزها المدة التي يحددها قسم البيطرة.
المادة (6) : يجوز لأطباء قسم البيطرة أن يقرروا إعدام أو ذبح الحيوانات المصابة بالأمراض المعدية التي لا يرجى شفاؤها.
المادة (7) : إذا رأى قسم البيطرة ضرورة لذبح الحيوانات المصابة أو المشتبه في إصابتها بأحد الأمراض المعدية فلا يكون لأصحاب هذه الحيوانات الحق فيها أما إذا تبين أن لحومها صالحة للاستهلاك الآدمي فيكتفى بتسليمها إليهم.
المادة (8) : عند ظهور وباء في الحيوانات يمنع الاتجار في الحيوانات المصابة أو المشتبه في إصابتها، كما يمنع تداول كل ما من شأنه أن ينقل عدوى المرض كالجلود والعظام والحوافر والقرون والصوف والحليب ومنتجاته وغيرها. أما لحوم الحيوانات التي يتضح بعد ذبحها صلاحيتها للاستهلاك الآدمي فيسمح بتداولها طبقا لما يقرره الطبيب البيطري المسئول بالمسلخ الحكومي.
المادة (9) : لا يجوز إلقاء الحيوانات النافقة في الطريق العمومي أو بالقرب من موارد المياه أو سحبها على الأرض، ويكون التصرف فيها وتطهير وسائل النقل التي استعملت في نقلها وفقا لتعليمات قسم البيطرة.
المادة (10) : يجب تقديم الحيوانات إلى مركز البيطرة لتحصينها ضد الأمراض المعدية في المواعيد التي يعلن عنها ويحددها قسم البيطرة. »أما إذا تعذر ذلك فعلى الطبيب الانتقال إلى أماكن تجمع الحيوانات «.
المادة (11) : عند ظهور الطاعون البقري أو الحمى الفحمية أو جدري الضأن أو السقاوة «الرعام» أو السراجة «أو أي مرض معد آخر» في أي جهة من دولة الكويت تقوم وزارة الصحة العامة بإعلان ذلك للجمهور، وعلى أطباء قسم البيطرة ومعاونيهم اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للحجر على الحظائر ولمنع اختلاط الحيوانات القابلة للعدوى من المرور في الجهة الموجود بها المرض ومنع خروج أي حيوان من تلك الجهة التي ظهر بها المرض، وكذلك الجلود والصوف الخام واللحوم والقرون والأظلاف والعظام والعلف. ويعزل كل حيوان يشتبه في إصابته بالسراجة أو السقاوة «الرعام» في أحد الأماكن التي تخصص لهذا الغرض أو يكلف صاحبها بعزلها بعيدا عن الحيوانات السليمة. أما الحيوانات المصابة بأحد هذين المرضين فتعدم فورا، ولوزير الصحة العامة أن يقرر صرف تعويض لأصحاب الحيوانات التي تعدم بسبب إصابتها.
المادة (12) : يتولى قسم البيطرة إعدام الحيوانات التي يتبين إصابتها بالالتهاب الرئوي المعدي والتصرف في جثتها بالطريقة التي يراها.
المادة (13) : الحيوانات المخالطة لحيوانات مصابة أو مشتبه في إصابتها بالالتهاب الرئوي المعدي يتم حجزها وتحصينها ضد هذا المرض ويحظر اختلاط هذه الحيوانات بأي حيوان من الفصيلة البقرية أو الجمال أو الماعز إلا بعد فوات عشرين يوما من إجراء التحصين المذكور.
المادة (14) : إذا رفض صاحب الحيوانات المخالطة لحيوانات مصابة أو مشتبه في إصابتها بالالتهاب الرئوي المعدي تحصينها باللقاح الواقي « وجب الحجر عليها في الحال ويستمر هذا الحجر حتى تمر فترة خطر الإصابة بالمرض ».
المادة (15) : لوزير الصحة العامة أن يصدر قرارا باعتبار أي منطقة أو قرية موبوءة بأحد أمراض الحيوانات المعدية، وذلك بناء على عرض رئيس قسم البيطرة.
المادة (16) : يصدر وزير الصحة العامة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون وبصفة خاصة اللوائح والقرارات الخاصة بنظام الحجر البيطري ورسوم الحجر الواجب أداؤها وتحصين الحيوانات ضد الأمراض المعدية.
المادة (17) : كل مخالفة لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تجاوز شهرا وبغرامة لا تجاوز خمسين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (18) : على وزراء الصحة العامة والداخلية والعدل تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن