بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1961 بإنشاء الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 63.
المادة (1) : يستبدل بنص المادة الثالثة من القانون رقم 35 لسنة 1961 الخاص بإنشاء الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 1963، النص التالي:
مادة 3
أ. يكون رأس مال الصندوق مائتي مليون دينار كويتي.
ب. يغطى ما مقداره مائة مليون دينار كويتي من رأس المال من مدخرات الحكومة.
ج. يغطى رأس المال المتبقى ومقداره مائة مليون دينار كويتي من الإيرادات العامة للدولة وذلك عن طريق اقتطاع نسبة مئوية من الإيرادات العامة السنوية.
ويحدد قانون ربط الميزانية العامة للدولة في كل سنة النسبة الواجب اقتطاعها من الإيرادات العامة لتغطية رأس المال المتبقى.
د. بدأ اقتطاع النسبة المئوية من الإيرادات العامة في السنة المالية 1967/1968 ويتم تحويل المبالغ المقتطعة لحساب الصندوق في السنة المالية لتلك التي يتم فيها التزام الصندوق بما يعادل نصف رأس المال.
ويوقف الاقتطاع عند تغطية رأس المال بالكامل.
التوقيع : جابر الأحمد الجابر الصباح - نائب أمير الكويت وولي العهد