بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 18 لسنة 1960 بالعمل في القطاع الحكومي.
المادة () : نحن جابر الأحمد الجابر الصباح نائب أمير الكويت وولي العهد.
بعد الاطلاع على المواد 41 و61 و62 و65 من الدستور
وعلى المرسوم الأميري رقم 10 لسنة 1960، بقانون ديوان الموظفين، المعدل بالقانون رقم 14 لسنة 1962
وعلى المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1960، والقوانين المعدلة في شأن الوظائف العامة المدنية.
وعلى القانون رقم 18 لسنة 1960، بالعمل في القطاع الحكومي المعدل بالقانون رقم 14 لسنة 1963، والقانون رقم 34 لسنة 1964
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه
المادة (1) : تنقل إلى ديوان الموظفين، الاختصاصات المخولة لوزير الشئون الاجتماعية والعمل بناء على القانون رقم 18 لسنة 1960 بالعمل في القطاع الحكومي في شأن العمال الكويتيين المصنفين.
المادة (2) : تختص لجنة شئون الموظفين في كل وزارة بشئون موظفيها وبشئون عمالها المصنفين على السواء.
المادة (3) : على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : جابر الأحمد الجابر الصباح - نائب أمير الكويت وولي العهد